• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإطلاق (في المعاملات ونحوها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإطلاق (توضيح).
يقصد بهذا الإطلاق إنشاء العقود و الإيقاعات و النذور و الإقرارات و الشهادات وغيرها باللفظ أو ما بحكمه ويقوم مقامه.

محتويات

۱ - تطبيق الفقهاء الإطلاق في مختلف أبواب الفقه
۲ - الإطلاق في البيع
       ۲.۱ - إطلاق الكيل والوزن والنقد
       ۲.۲ - إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير
       ۲.۳ - إطلاق العقد
۳ - الإطلاق في الإجارة
       ۳.۱ - إطلاق المنافع في إجارة الأعمال
       ۳.۲ - إطلاق الاجرة
       ۳.۳ - إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها
       ۳.۴ - إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها
۴ - تصرّفات العامل مع إطلاق المضاربة
۵ - إطلاق الوقف
۶ - إطلاق العمل في المزارعة
۷ - الرهن المطلق
۸ - إطلاق الكفالة من حيث موضع التسليم
۹ - إطلاق عقد الجزية
۱۰ - إطلاق الأجل في خيار الشرط
۱۱ - إطلاق خيار الحيوان من حيث المدّة
۱۲ - إطلاق الوصيّة
۱۳ - إطلاق عقد المتعة من حيث الأجل
۱۴ - إطلاق الظهار
۱۵ - إطلاق المهر من حيث المقدار
۱۶ - إطلاق الطلاق من حيث تعيين المطلّقة
۱۷ - إطلاق الإقرار في النقد والمكيل والموزون
۱۸ - إطلاق النذر
۱۹ - إطلاق الشهادة
       ۱۹.۱ - إطلاق الشهادة بالرضاع
       ۱۹.۲ - إطلاق الشهادة بالملك القديم
۲۰ - إطلاق الملك
       ۲۰.۱ - ترجيح الخارج مطلقاً
       ۲۰.۲ - ترجيح ذي اليد مطلقاً
       ۲۰.۳ - ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب
       ۲۰.۴ - ترجيح الأعدل من البيّنتين
۲۱ - المراجع
۲۲ - المصدر



وقد طبّق الفقهاء الإطلاق المذكور في مختلف أبواب الفقه ، وذكروا هنا نتائج له مثل مرجعية الانصراف عند الإطلاق، كما في إطلاق الكيل و الوزن و النقد في البيع ، أو مرجعية العرف مع الإطلاق، أو استدعاء الإطلاق الفورية كما في التسليم في البيع، أو اقتضاء التسوية كما في الوصية ، أو التعيين كتعيّن موضع العقد في الكفالة، أو البطلان كإطلاق الطلاق مع عدم تعيين‏ الزوجة ، إلى غير ذلك من الحالات والنتائج التي ذكروها في الإطلاق اللفظي ونحوه في العقود والإيقاعات وغيرها.
ونذكر- من باب المثال - أهمّ ما تعرّضوا له على الشكل التالي :



للإطلاق في البيع تطبيقات وأنحاء، منها:

۲.۱ - إطلاق الكيل والوزن والنقد


إطلاق الكيل والوزن والنقد في البيع ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد، فإن تعدّد فالأغلب استعمالًا وإطلاقاً، وإن تساوت ولم يعيّن بطل البيع.

۲.۲ - إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير


لا خلاف في أنّ إطلاق العقد وتجريده عن اشتراط التأخير يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن عرفاً فيتبعه الوجوب شرعاً ؛ لعموم «أَوفُوا» وغيره، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلّا برضا الآخر.
[۹] اللمعة، ج۱، ص۱۲۰.


۲.۳ - إطلاق العقد


إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ، لا لأنّه حقيقة فيه بل لإنصراف البيع إلى إرادة الصحيح.



يقع الإطلاق في الإجارة على أنحاء:

۳.۱ - إطلاق المنافع في إجارة الأعمال


إطلاق المنافع في إجارة الأعمال يقتضي التعجيل ما لم يشترط الأجل ، و المعروف بين الفقهاء أنّ في إجارة الأعيان - كما لو آجر داره ولم يقل من هذا الوقت وأطلق- عدم جواز قصد الإطلاق وإن اختاروا عدم لزوم اتصال المنافع بالعقد؛ وذلك للغرر و الجهالة .
[۱۹] الرياض، ج۶، ص۲۹.
أمّا لو لم يقصد الكلّية ولكن أطلق فإنّه يُحمل على الإتصال .
[۲۱] الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.


۳.۲ - إطلاق الاجرة


لا خلاف في وجوب التعجيل بدفع الاجرة مع الإطلاق، بل عليه دعوى الإجماع، ؛ استناداً إلى لزوم العمل على مقتضى العقد، و انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر، وتسلّط كلّ من المتعاقدين على استيفاء حقّه بمجرّد العقد.

۳.۳ - إطلاق العمل من حيث المباشرة وعدمها


المشهور بين الفقهاء جواز إجارة الأجير غيره على عمل تقبّله بنفس الاجرة إذا أطلق المستأجر ولم يشترط عليه مباشرة العمل بنفسه ولم يكن ما يدلّ على الإنصراف إلى المباشرة.
[۳۴] الشرائع، ج۲، ص۱۸۷.

هذا، ولو أطلق الإجارة من حيث العمل، كما في الاستئجار للرضاع ، فيقع على الإرضاع دون الحضانة من مراعاة الصبي وغسل خرقه ، فإذا أطلق العقد لم يلزم إلّاالإرضاع، ولا يلزمها غيره.
[۳۵] المبسوط، ج۳، ص۴۳.


۳.۴ - إطلاق الاستيفاء من حيث المباشرة وعدمها


اتّفق فقهاؤنا على جواز إجارة ما استأجره الإنسان ثانياً للآخر فيما إذا أطلق المالك ولم يشترط عدم الإجارة له.



إذا وقع عقد المضاربة مطلقاً جاز للعامل التصرّف على حسب ما يراه من حيث البائع و المشتري ونوع الجنس المشترى.
لكن لا يجوز مع إطلاق العقد وعدم الإذن أن يبيع نسيئة ، إلّا أن يكون متعارفاً فينصرف إليه الإطلاق.



الوقف تارة يكون مطلقاً من حيث الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار ، أو هذه الضيعة ، ثمّ يسكت ولا يبيّن على من وقفها عليه، فحينئذٍ لا يصحّ.
واخرى: يكون مطلقاً من جهة المصرف ، فإذا أطلق من دون تعيين نوع المصرف صحّ الوقف وكان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته.
وثالثة: يكون مطلقاً من حيث ما يقتضيه إطلاق الألفاظ التي يعبّر بها عن الموقوف عليهم، مثل أن يقول: وقف هذا الدار على المساكين ، أو على المؤمنين ، أو على المسلمين وغير ذلك، ففي هذه الصور أيضاً يصحّ الوقف.
[۴۳] العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۳- ۳۲۷، م ۱- ۶.




إذا أطلق المزارعة ولم يعيّن المراد من العمل صحّ عقد المزارعة وزرع العامل - الذي هو المخاطب بالزرع - ما شاء من أفراد الزرع التي ينصرف إليها الإطلاق؛ لأنّها كغيره من سائر المطلقات في الانصراف إلى المعهود المتعارف .



الرهن إمّا مطلق أو مشروط ، فالمطلق لا يجوز بيعه إلّابإذن الراهن ، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صحّ، إلّاوطء الجارية المرهونة.



إذا أطلق الكفالة ولم يتبين موضع التسليم وجب تسليمه في موضع العقد، وإذا سلمه في غير موضع العقد، فإن كان عليه مؤونة في حمله إلى موضع تسليمه لا يلزمه قبوله ولا يبرء الكفيل ، وإن لم يكن عليه فيه مؤونة ولا ضرر لزمه قبوله.
[۴۶] المبسوط، ج۲، ص۳۲۱.

وقال ابن حمزة : «لزمه التسليم في دار الحاكم أو في موضع لا يقدر على الامتناع ».



إذا عقد الإمام مع أهل الذمة ثمّ مات يمضي الإمام الثاني ما قرّره الأوّل إذا لم تخرج مدّة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيّره الثاني، وأمّا لو أطلق الأوّل جاز له التغيير بحسب المصلحة .



لو ابتاع شيئاً وشرط الخيار ولم يسم وقتاً لا أجلًا مخصوصاً بل أطلقه، فإنّ له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيّام، ثمّ لا خيار له بعد ذلك؛ لأنّ هذه المدّة هي المعهودة المعروفة في الشريعة لأن يضرب الخيار فيها، و الكلام إذا أطلق وجب حمله على المعهود المألوف .



لو أطلق اشتراط الخيار من غير ذكر مدّة أصلًا فالمشهور بين المتقدّمين الصحّة والإنصراف إلى الثلاثة، بل ادّعي عليه الإجماع.



إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه سواء، وكذا لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعمّاته، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصحّ.
[۵۶] الشرائع، ج۲، ص۲۵۴.

وكذلك إطلاق الوصيّة لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم، من غير فرق بين الغريب و البعيد ، و الذكر و الانثى ، و الفاضل في الإرث وغيره، بلا خلاف ولا إشكال؛ للتساوي في سبب الملك.
وإذا أوصى بما يقع على المحلّل و المحرّم انصرف اللفظ إلى المحلّل صوناً للمسلم عن المحرّم .
[۵۹] المختلف، ج۶، ص۳۵۵.




أجمع الفقهاء على أنّ ذكر الأجل شرط في صحّة نكاح المتعة ، فلو أطلق ولم يذكره فالمشهور
[۶۳] العروةالوثقى، ج۶، ص۶۷۵، م ۱۴.
أنّه انعقد دائماً، ولزمه ما يلزمه في النكاح الدائم من المهر و النفقة و الميراث .
[۶۶] الشرائع، ج۲، ص۳۰۵.
وصرّح بعضهم بأنّه يبطل النكاح؛ للإخلال بذكر الشرط في المنقطع ، وعدم إرادة الدوام .
[۶۷] المختلف، ج۷، ص۲۲۸.
[۶۸] الإيضاح، ج۳، ص۱۲۸.

وفصّل ابن إدريس بأنّه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح إنقلب دائماً، وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد.



لا خلاف ولا إشكال فيما إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتّى يكفّر، ولو علّقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ؛ لعدم تحقّق الظهار المشروط به.
[۷۴] الشرائع، ج۳، ص۶۵.




لو أطلق المهر ولم يعيّن مقداره ينصرف إلى مهر المثل ؛ لأنّ إطلاق المهر في النكاح كإطلاق الثمن في الشراء في انصراف كلّ منهما إلى عوض المثل.



اشترط الفقهاء في الطلاق تعيين المطلقة بأن يقول الزوج : فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال مع فرض التعدد ، فإن أطلق الطلاق ولم ينو واحدة معينة بطل؛ لعدم التعيين،
[۸۰] المختلف، ج۷، ص۳۸۱.
[۸۱] غاية المراد، ج۳، ص۲۲۸- ۲۲۹.
بل هو المشهور؛
[۸۳] المختلف، ج۷، ص۳۸۱.
لأصالة بقاء النكاح، فلا يزول إلّابسبب متحقّق السببيّة ، ولأنّ الطلاق أمر معيّن فلابدّ له من محلّ معيّن، وحيث لا محلّ فلا طلاق.
[۸۵] غاية المراد، ج۳، ص۲۲۸.

وقال جماعة: يصحّ الطلاق، فيعيّن من شاء، وإن مات قبل التعيين اقرع؛
[۸۶] المبسوط، ج۴، ص۸۹.
[۸۸] الشرائع، ج۳، ص۱۵.
لعموم مشروعيّة الطلاق، ومحلّ المبهم جاز أن يكون مبهماً.
[۸۹] غاية المراد، ج۳، ص۲۲۹.

ويتفرّع على الوقوع ابتداء العدّة. فقيل: من حين الإيقاع .
[۹۲] المبسوط، ج۴، ص۸۸.
وقيل: من حين التعيين . وتفصيله في محلّه.



لو أطلق الإقرار بالموزون أو المكيل صحّ إقراره ويحمل على الميزان المتعارف في البلد وكيله، وكذا الذهب و الفضّة ينصرف إلى نقده الغالب ، سواء كان نقدهم مغشوشاً أو لا، وسواء كان الوزن ناقصاً أو لا، فإن تعدّد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين، ولو تعذر استفساره فالمتيقن هو الأقلّ ، وكذا القول في النقد .
[۹۴] المبسوط، ج۲، ص۴۱۴.
[۹۵] الشرائع، ج۳، ص۱۴۳.




المشهور عند فقهائنا وقوع النذر المطلق؛
[۱۰۱] المختلف، ج۸، ص۲۰۷.
لأنّه يصدق عليه أنّه نذر، ولعموم «يُوفُونَ بِالنَّذرِ» و «أَوفُوا بِعَهدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُم»، حيث لم تقيّد بقيد.
[۱۰۴] المختلف، ج۸، ص۲۰۷.
لكن قال السيّد المرتضى : «إنّ النذر لا ينعقد حتى يكون معقوداً بشرط متعلّق».




۱۹.۱ - إطلاق الشهادة بالرضاع


صرّح جماعة من الفقهاء بأنّه لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة، فلا يكفي الشهادة المطلقة و المجملة - بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلًا على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع- لتحقّق الخلاف في الشرائط المحرّمة للرضاع كمّيّة وكيفيّة، واختلاف مذهب الشاهد والحاكم في ذلك.
[۱۰۶] الشرائع، ج۲، ص۲۸۶.

نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع وأنّهما موافقان معه في الرأي إجتهاداً أو تقليداً كفى.
[۱۱۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۴۶- ۲۴۷، م ۶.


۱۹.۲ - إطلاق الشهادة بالملك القديم


صرّح بعض الفقهاء بأنّ إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع؛ لعدم التنافي بين كونه ملكاً له بالأمس مع تجدّد انتقاله عنه اليوم وإن كان الشاهد يعلم بذلك، بل لابدّ من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدّد الانتقال .



الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك. كالإرث، و الشراء ، بأن ادعى أحد أنّ هذا ملكه، ولا يزيد عليه.
والملك الذي تقيد بمثل هذه الأسباب يقال له: الملك بالسبب. واستعمله الفقهاء في باب الدعاوي والبيّنات فيما إذا ادعى الشخصان ملكاً مطلقاً ويد أحدهما على العين ، وهذه المسألة ملقبة ب (بينة الداخل والخارج) فإنّ الداخل من كانت يده على الملك، و الخارج من لا يد له عليه.
وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كانت العين المتنازع فيها في يد أحدهما وأقام كلّ منهما بيّنة، على أقوال:

۲۰.۱ - ترجيح الخارج مطلقاً


أي: سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيّد بالسبب أم تفرّقتا، بأن شهدت إحداهما بالملك المطلق و الاخرى بالمقيّد.
[۱۲۰] المقنع، ج۱، ص۳۹۹.
و الحجّة الأخبار .
[۱۲۷] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۲۵۲.
[۱۲۸] كنز العمال، ج۶، ص۱۸۷، ح ۱۵۲۸۳.


۲۰.۲ - ترجيح ذي اليد مطلقاً


وهو قول الشيخ الطوسي في كتاب الدعاوي من الخلاف.
والدليل عليه- مضافاً إلى الإجماع - الأخبار.
[۱۳۴] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۲۵۶.


۲۰.۳ - ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب


سواء انفردت به أم شهدت بيّنة الخارج به أيضاً، وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بيّنته بالسبب.

۲۰.۴ - ترجيح الأعدل من البيّنتين


أو الأكثر عدداً مع تساويهما في العدالة ، مع اليمين ، ومع التساوي يقضي للخارج.
[۱۳۸] اللمعة، ج۱، ص۹۲.
[۱۳۹] المقتصر، ج۱، ص۳۸۳.
والترجيح بهاتين الصفتين عمل به المتأخّرون على تقدير كون العين في يد ثالث؛ لورودها في بعض الأخبار. وقد يستعمل الملك المطلق في مقابل المقيد، كملك الطلق في مقابل الوقف والرهن.
[۱۴۲] مهذّب الأحكام، ج۱۸، ص۱۳۶.



 
۱. القواعد، ج۲، ص۹۴.    
۲. الروضة، ج۳، ص۵۴۳.    
۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۳۴.    
۴. الرياض، ج۸، ص۱۴۹.    
۵. المائدة/سورة ۵، الآية ۱.    
۶. الإنسان/سورة ۷۶، الآية ۷.    
۷. النحل/سورة ۱۶، الآية ۹۱.    
۸. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۴۴.    
۹. اللمعة، ج۱، ص۱۲۰.
۱۰. الرياض، ج۸، ص۲۳۵.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۳۱۵.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۳.    
۱۳. السرائر، ج۲، ص۴۵۸.    
۱۴. التذكرة، ج۲، ص۳۱۷ (حجرية).    
۱۵. المسالك، ج۵، ص۱۹۳.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۵.    
۱۷. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۷.    
۱۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۸.    
۱۹. الرياض، ج۶، ص۲۹.
۲۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۲.    
۲۱. الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
۲۲. القواعد، ج۲، ص۳۰۱.    
۲۳. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۲۷.    
۲۴. التذكرة، ج۲، ص۲۹۲ (حجرية).    
۲۵. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۶.    
۲۶. الخلاف، ج۳، ص۴۸۹.    
۲۷. الخلاف، ج۳، ص۴۹۰.    
۲۸. البيع (الخميني)، ج۱، ص۱۲۶.    
۲۹. البيع (الخميني)، ج۱، ص۱۲۷.    
۳۰. المسالك، ج۵، ص۲۲۲.    
۳۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۶۲.    
۳۲. النهاية، ج۱، ص۴۴۶.    
۳۳. السرائر، ج۲، ص۴۶۷.    
۳۴. الشرائع، ج۲، ص۱۸۷.
۳۵. المبسوط، ج۳، ص۴۳.
۳۶. الغنية، ج۱، ص۲۸۷.    
۳۷. التذكرة، ج۲، ص۲۹۰ (حجرية).    
۳۸. الرياض، ج۹، ص۲۰۸.    
۳۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۶۶، م ۷.    
۴۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۶۶، م ۸.    
۴۱. الخلاف، ج۳، ص۵۴۴، م ۱۱.    
۴۲. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۴۳. العروة الوثقى، ج۶، ص۳۲۳- ۳۲۷، م ۱- ۶.
۴۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۳.    
۴۵. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۵.    
۴۶. المبسوط، ج۲، ص۳۲۱.
۴۷. الوسيلة، ج۱، ص۲۸۱.    
۴۸. القواعد، ج۱، ص۵۱۳.    
۴۹. الانتصار، ج۱، ص۴۳۸.    
۵۰. الانتصار، ج۱، ص۴۳۹.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۳۳.    
۵۲. الكافى فى الفقه، ج۱، ص۳۵۳.    
۵۳. الانتصار، ج۱، ص۴۳۸.    
۵۴. جواهر الفقه، ج۱، ص۵۴، م ۱۹۴.    
۵۵. الغنية، ج۱، ص۲۱۹.    
۵۶. الشرائع، ج۲، ص۲۵۴.
۵۷. المسالك، ج۶، ص۲۳۱.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۳۸۴.    
۵۹. المختلف، ج۶، ص۳۵۵.
۶۰. الحدائق، ج۲۴، ص۱۳۸.    
۶۱. المسالك، ج۷، ص۴۴۷.    
۶۲. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۱۷۲.    
۶۳. العروةالوثقى، ج۶، ص۶۷۵، م ۱۴.
۶۴. النهاية، ج۱، ص۴۸۹.    
۶۵. المهذّب، ج۲، ص۲۴۱.    
۶۶. الشرائع، ج۲، ص۳۰۵.
۶۷. المختلف، ج۷، ص۲۲۸.
۶۸. الإيضاح، ج۳، ص۱۲۸.
۶۹. جامع المقاصد، ج۱۳، ص۲۶.    
۷۰. المسالك، ج۷، ص۴۴۸.    
۷۱. السرائر، ج۲، ص۵۵۰.    
۷۲. السرائر، ج۲، ص۶۲۰.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۴۷.    
۷۴. الشرائع، ج۳، ص۶۵.
۷۵. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۴۷.    
۷۶. النكاح (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۳۵.    
۷۷. الانتصار، ج۱، ص۳۱۵.    
۷۸. النهاية، ج۱، ص۵۱۰.    
۷۹. السرائر، ج۲، ص۶۶۵.    
۸۰. المختلف، ج۷، ص۳۸۱.
۸۱. غاية المراد، ج۳، ص۲۲۸- ۲۲۹.
۸۲. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۴۶.    
۸۳. المختلف، ج۷، ص۳۸۱.
۸۴. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۴۶.    
۸۵. غاية المراد، ج۳، ص۲۲۸.
۸۶. المبسوط، ج۴، ص۸۹.
۸۷. القواعد، ج۳، ص۱۲۳.    
۸۸. الشرائع، ج۳، ص۱۵.
۸۹. غاية المراد، ج۳، ص۲۲۹.
۹۰. الروضة، ج۶، ص۲۸.    
۹۱. الرياض، ج۱۱، ص۵۵.    
۹۲. المبسوط، ج۴، ص۸۸.
۹۳. القواعد، ج۳، ص۱۲۵.    
۹۴. المبسوط، ج۲، ص۴۱۴.
۹۵. الشرائع، ج۳، ص۱۴۳.
۹۶. القواعد، ج۲، ص۴۲۲- ۴۲۳.    
۹۷. الروضة، ج۶، ص۳۸۸.    
۹۸. التحرير، ج۴، ص۳۴۶.    
۹۹. النهاية، ج۱، ص۵۶۴.    
۱۰۰. السرائر، ج۳، ص۵۸.    
۱۰۱. المختلف، ج۸، ص۲۰۷.
۱۰۲. الإنسان/سورة ۷۶، الآية ۷.    
۱۰۳. النحل/سورة ۱۶، الآية ۹۱.    
۱۰۴. المختلف، ج۸، ص۲۰۷.
۱۰۵. الانتصار، ج۱، ص۳۶۲.    
۱۰۶. الشرائع، ج۲، ص۲۸۶.
۱۰۷. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۲۶۷.    
۱۰۸. المسالك، ج۷، ص۲۷۶.    
۱۰۹. المسالك، ج۷، ص۲۷۷.    
۱۱۰. كشف اللثام، ج۷، ص۱۶۳.    
۱۱۱. الحدائق، ج۲۳، ص۴۳۶.    
۱۱۲. مستند الشيعة، ج۱۶، ص۲۹۸.    
۱۱۳. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۳۴۱.    
۱۱۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۴۶- ۲۴۷، م ۶.
۱۱۵. المسالك، ج۱۴، ص۹۴.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۴۴۲.    
۱۱۷. الخلاف، ج۶، ص۳۳۱، م ۲.    
۱۱۸. المسالك، ج۱۴، ص۸۲.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۴۰۲- ۴۵۶.    
۱۲۰. المقنع، ج۱، ص۳۹۹.
۱۲۱. المراسم، ج۱، ص۲۳۴.    
۱۲۲. الغنية، ج۱، ص۴۴۳.    
۱۲۳. السرائر، ج۲، ص۱۶۸.    
۱۲۴. المسالك، ج۱۴، ص۸۲.    
۱۲۵. الوسائل، ج۱۸، ص۴۴۳، ب ۳ من الصلح، ح ۲.    
۱۲۶. الوسائل، ج۲۷، ص۲۵۵، ب ۱۲ من كيفية الحكم وأحكام الدعاوى، ح ۱۴.    
۱۲۷. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۲۵۲.
۱۲۸. كنز العمال، ج۶، ص۱۸۷، ح ۱۵۲۸۳.
۱۲۹. الخلاف، ج۶، ص۳۴۲- ۳۴۳، م ۱۵.    
۱۳۰. الخلاف، ج۶، ص۳۴۳، م ۱۵.    
۱۳۱. الكافي، ج۷، ص۴۱۹، ح ۶.    
۱۳۲. التهذيب، ج۶، ص۲۳۴، ح ۵۷۳.    
۱۳۳. الاستبصار، ج۳، ص۳۹، ح ۱۳۳.    
۱۳۴. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۱۰، ص۲۵۶.
۱۳۵. النهاية، ج۱، ص۳۴۴.    
۱۳۶. المهذّب، ج۲، ص۵۷۸.    
۱۳۷. المقنعة، ج۱، ص۷۳۰- ۷۳۱.    
۱۳۸. اللمعة، ج۱، ص۹۲.
۱۳۹. المقتصر، ج۱، ص۳۸۳.
۱۴۰. المسالك، ج۱۴، ص۸۵.    
۱۴۱. الوسائل، ج۲۷، ص۲۴۹، ب ۱۲ من كيفيّة الحكم، ح ۱.    
۱۴۲. مهذّب الأحكام، ج۱۸، ص۱۳۶.
۱۴۳. المنهاج (السيستاني)، ج۲، ص۱۷۵، م ۶۱۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۲۰۹-۲۱۷.    



جعبه ابزار