• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المحلل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم؛ وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم؛ ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروى: القبول إذا كانت ثقة.



ويعتبر فيه البلوغ فلا تحليل بالصغير، إجماعاً منّا، كما حكاه جماعة، وكذا المقارب للبلوغ المعبَّر عنه بالمراهق، على الأظهر الأشهر، بل عليه كافّة من تأخّر إلاّ من ندر للأصل، وصريح الخبر، وضعفه بالشهرة منجبر، وبظواهر أخبار العُسَيلة معتضد.
خلافاً للإسكافي وأحد قولي الطوسي؛ لإطلاق الزوج في الآية.
ويضعّف بعدم التبادر أوّلاً، وظهور: «فإن طلّقها» في الذيل في غيره ثانياً، وبتقييده بما مرّ من الخبر ثالثاً.


والوطء فلا تحليل بمجرّد العقد، إجماعاً من العلماء إلاّ سعيد ابن المسيّب للأصل، والنبوي المشهور من الجانبين: «لا، حتى تذوقي عُسَيلته ويذوق عُسَيلتك» وهي: لذّة الجماع، أو الإنزال، وليسا بدون‌ الدخول قطعاً.
ويشترط أن يكون في القبل لظاهر الخبر، ولأنّه المعهود. وأن يكون موجباً للغسل، وحدّه غيبوبة الحشفة؛ لأنّ ذلك مناط أحكام الوطء، وظاهرهم الاتفاق على الاكتفاء به، وهو الحجة فيه إن تمّ، وإلاّ فهو محلّ نظر؛ للأصل، وظاهر الخبر المشترط لذوق العُسَيلة، الغير الحاصلة بمجرّد غيبوبة الحشفة ظاهراً إن فسّرت بلذّة الجماع، وقطعاً إن فسّرت بالإنزال؛ لعدم حصوله بذلك غالباً.


وأن يكون بالعقد الصحيح فلا عبرة بالوطء المجرّد عنه مطلقا، حراماً كان أو شبهةً، أو المشتمل على الفاسد منه؛ لأنّه كالعدم.
والأصل فيه بعد الإجماع الأصل، وظاهر قوله عزّ وجلّ: «زَوْجاً» الغير الصادق على مثل ذلك. ومنه يظهر عدم التحليل بالوطء بالملك، أو التحليل، إمّا لعدم العقد، أو لعدم صدق الزوج على الواطئ بهما.
مضافاً إلى الخبرين في الأوّل، في أحدهما: عن رجل زوّج عبده أمته، ثم طلّقها تطليقتين، أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال: «لا» قلت: أفرأيت أن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: «لا، حتى تزوّج زوجاً غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحاً مثل نكاح الأوّل» الخبر، ونحوه الثاني.
وحيث إنّ الزوج حقيقة في الدائم دون المتمتّع، أو يتبادر منه خاصة دونه، انقدح وجه تقييد العقد بالدائم. مضافاً إلى إشعار ذيل الآية بذلك.
مع أنّه نصّ المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح: عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثم تمتّع منها رجل آخر، هل تحلّ للأوّل؟ قال: «لا» ونحوه الموثق وغيره، وفيهما زيادة على ما مرّ: «حتى تدخل فيما خرجت منه». ومن الزيادة يظهر عدم التحليل بالتحليل وملك اليمين.


ثمّ إنّ إطلاق النص والفتوى يشملان العبد أيضاً؛ مضافاً إلى خصوص بعض الأخبار: عن رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها عبد، ثم طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: «نعم؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه «حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» وهو أحد الأزواج».
وحينئذٍ يسهّل الخطب في تحصيل المحلّل إن خيف عدم طلاقه، أو إبطاؤه به، فيحتال بتزويجها من العبد، ثم نقله إلى ملكها، فإنّه‌ كطلاقها.


وهل يهدم المحلِّل بشرائطه ما دون الثلاث فيكون معه كالعدم، أم لا، بل يحتسب من الثلاث، فإن كان واحداً كانت عنده على ثنتين، وإن كان اثنين كانت عنده على واحدة فيه روايتان، أشهرهما: أنّه يهدم بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع عليه.
ففي الموثق: عن رجل طلّق امرأته حتى بانت منه، وانقضت عدّتها، ثم تزوّجت زوجاً آخر، فطلّقها أيضاً، ثم تزوّجت زوجها الأوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: «نعم» ونحوه خبران آخران.
وفي رابع: رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم تزوّجها آخر، فطلّقها على السنّة، ثم تزوّجها الأوّل، على كم هي عنده؟ قال: «على غير شي‌ء» ثم قال: «يا رفاعة: كيف إذا طلّقها ثلاثاً ثم تزوّجها ثانية استقبل الطلاق، وإن طلّقها واحدة كانت على ثنتين؟!». وقصور هذه النصوص بالشهرة مجبور.
ومع ذلك مطابق لمقتضى الأصل، ولزوم الاقتصار في الثلاث المحرِّم‌ على المتيقّن المتبادر من النص الدالّ عليه، وهو: الثلاث التي لم يتخلّلها المحلِّل.
ومع ذلك مخالف لما عليه أكثر العامة، كما حكاه بعض الأجلّة، وإن حكي الهدم عن أبي حنيفة وجماعة؛ لرجحان الكثرة على القلّة، مع التأيّد بصريح بعض المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده من حيث الدلالة على كون الهدم مذهب علي (علیه‌السّلام)، وعدمه مذهب عمر.
وأمّا ما دلّ على كون الثاني مذهب علي (علیه‌السّلام) ، فغير ظاهر المنافاة؛ لضعف السند أوّلاً، واحتمال التقية في النسبة ثانياً، وليس فيه أنّ مذهب عمر: الهدم.
وأمّا الرواية الثانية فهي الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: منها الصحيح: عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة، ثم تركها حتى مضت عدّتها، فتزوّجت زوجاً غيره، ثم مات الرجل، أو طلّقها، فراجعها زوجها الأوّل؟ قال: «هي عنده على تطليقتين».
إلاّ أنّها متروكة، كما هو الظاهر من جماعة، وصرّح به بعض الأجلّة، ومع ذلك فلا يعرف بها قائل من الطائفة، وإن نسب إلى قيل، وكلّ ذلك أمارة الشذوذ، ورجحان الأخبار الأوّلة.


ولو ادّعت أنّها تزوّجت المحلِّل وأنّه دخل بها وطلّق، فالمروي صحيحاً: القبول إذا كانت ثقة.
إلاّ أنّ المشهور القبول مع الإمكان مطلقاً، وحمل الرواية على الاستحباب؛ تمسّكاً بعموم المعتبرة المجوِّزة للتزويج بمن لا يعلم حالها، معللة بأنّها: «هي المصدَّقة على نفسها» كما في بعضٍ، و: «إنّما عليك أن تصدِّقها في نفسها» كما في آخر.
المؤيّد بأنّها أخبرت عن أمرٍ ممكنٍ متعلّقٍ بها من غير منازع، والمستفاد من كلمة الأصحاب وكذا الأخبار القبول مطلقاً في نحو ذلك، ففي الخبر: عشرة كانوا جلوساً، وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، وقال واحد منهم: هو‌ لي، فلمن هو؟ قال: «هو للذي ادّعاه».
مع أنّ عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آيةً وروايةً. وإلى هذا التعليل يشير بعض الأخبار: «أرأيت لو سألها البيّنة كان تجد من يشهد أن ليس لها زوج». وربما يؤيّده النهي عن السؤال بعد التزويج بلا سؤال مع التهمة في كثير من النصوص.
ومن هنا ينقدح عموم الحكم وانسحابه في كلّ امرأة كانت مزوّجة، وأُخبرت بموته وفراقه وانقضاء العدّة في وقت محتمل. ولا فرق بين أن تعيّن الزوج وعدمه، ولا بين استعلامه وعدمه، وإن كان طريق الورع غير خفي بسؤال المعلوم، والتوقف مع ظنّ كذبها.
قيل: والمراد بالثقة من تسكن النفس إلى خبرها، وإن لم تكن متّصفة بالعدالة المعتبرة في الشهادة.


۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۴۶.    
۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۶.    
۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۱۳۳.    
۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۶۴.    
۵. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۶۶.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۶، ح۶.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۳، ح۱۰۰.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۴، ح۹۷۵.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۰، أبواب أقسام الطلاق ب۸، ح۱.    
۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۲۹، أبواب أقسام الطلاق ب۷.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۳۹۰.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۰۹-۱۱۰.    
۱۳. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۰.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۵۰۲.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۵، ص۱۰۹.    
۱۶. البيهقي، أبو بكر، السنن الكبرى، ج۷، ص۶۱۲.    
۱۷. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۱۴۴، ح۴۰۳.    
۱۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۳۲۸، أبواب أقسام الطلاق ب۷، ح۵.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۸۷، ح۲۹۸.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۱۲، ح۱۱۱۰.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۶۶، أبواب أقسام الطلاق ب۲۷، ح۲.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۸۴، ح۲۸۶.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۳۰۹، ح۱۰۹۹.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۶۵، أبواب أقسام الطلاق ب۲۷، ح۱.    
۲۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۲۵، ح۱.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۱، أبواب أقسام الطلاق ب۹، ح۲.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۳-۳۴، ح۱۰۲.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۴، ح۹۷۷.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۱-۱۳۲، أبواب أقسام الطلاق ب۹، ح۳.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۱، أبواب أقسام الطلاق ب۹.    
۳۱. البقرة/السورة۲، الآية۲۳۰.    
۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۲۵، ح۳.    
۳۳. العياشي، محمد بن مسعود، تفسير العياشي، ج۱، ص۱۱۹، ح۳۷۵.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۳، أبواب أقسام الطلاق ب۱۲، ح۱.    
۳۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۶، ص۷۷-۷۸، ح۳.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۰، ح۸۸.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۱، ح۹۶۳.    
۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۲۵،،أبواب أقسام الطلاق ب۶، ح۱.    
۳۹. الأشعري، أحمد بن عيسي، النوادر، ص۱۱۳، ح۲۸۳.    
۴۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۲۸، أبواب أقسام الطلاق ب۶، ح۱۳.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۴-۳۵، ح۱۰۶.    
۴۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۵، ح۹۸۱.    
۴۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ح۱۲۵-۱۲۶، أبواب أقسام الطلاق ب۶، ح۳.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۱، ح۹۲.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۲، ح۹۶۷.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۲۶، أبواب أقسام الطلاق ب۶، ح۴.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۸۸.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۴۸۹.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۴-۳۵، ح۱۰۶.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۵، ح۹۸۱.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۲۵-۱۲۶، أبواب أقسام الطلاق ب۶، ح۳.    
۵۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۲، ح۹۶.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۳، ح۹۷۱.    
۵۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۲۷، أبواب أقسام الطلاق ب۶، ح۱۰.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۲۶، ح۵.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۱-۳۲، ح۹۳.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۳، ح۹۶۸.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۲۶، أبواب أقسام الطلاق ب۶، ح۶.    
۵۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۶۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۶۹.    
۶۱. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۱، ص۱۳۰.    
۶۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۴۶.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۳۴، ح۱۰۴.    
۶۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۷۵، ح۹۷۹.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۲، ص۱۳۲-۱۳۳، أبواب أقسام الطلاق ب۱۰، ح۱.    
۶۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۲، ح۲.    
۶۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۷۷، ح۱۵۲۶.    
۶۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۲۶۹، أبواب عقد النكاح وأولیاء العقد ب۳، ح۵.    
۶۹. الشيخ المفيد، محمد بن محمد، رسالة المتعة، ص۱۴، ح۳۷.    
۷۰. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۴، ص۴۵۸، أبواب المتعة ب۹، ح۱.    
۷۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۴۲۲، ح۵.    
۷۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۶، ص۲۹۲، ح۸۱۰.    
۷۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۷، ص۲۷۳-۲۷۴، أبواب كیفیة الحكم وأحكام الدعوی ب۱۷، ح۱.    
۷۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۵۳، ح۱۰۹۴.    
۷۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۲، أبواب المتعة ب۱۰، ح۵.    
۷۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۳۰۱، أبواب عقد النكاح ب۲۵.    
۷۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۳۰، أبواب المتعة ب۱۰.    
۷۸. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۲، ص۷۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۲۶۹-۲۷۵.    


الفئات في هذه الصفحة : الطلاق | لواحق الطلاق




جعبه ابزار