• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإنزال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الإلقاء و الانتقال من الأعلى إلى أسفل، واستعمله الفقهاء غالباً على خروج المني من الإنسان .




الإنزال: مصدر أنزل، وهو من النزول، ومن معانيه: الانحدار من علوٍّ إلى أسفل، ومنه إنزال الرجل ماءه إذا أمنى بجماع أو غيره.
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۶۰۱.




يطلق الإنزال في الفقه غالباً على خروج المني من الإنسان ، سواء كان في يقظةٍ أو نومٍ، بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء أو مداعبة أو فكر. ويرد أيضاً بمعناه اللغوي، مثل قولهم: إنزال الميّت في القبر، وإنزال المصلوب، وغير ذلك. واستعمله علماء القانون بمعنى تخفيف العقوبة و إبدال وصفها، كإبدال عقوبة الإعدام بسجنٍ مؤبّد أو عقوبة أقل.
[۳] المعجم القانوني، ج۱، ص۱۴۵.





۳.۱ - الاستمناء


وهو طلب خروج المني
[۶] محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
من غير جماع، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما. وعليه فالاستمناء بمعناه الفقهي أخصّ من الإنزال؛ لأنّ الإنزال خروج المني بالجماع أو غيره.

۳.۲ - الإمناء


وهو إنزال المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره،
[۱۰] محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
يقال: أمنى الرجل، إذا أنزل المني.
[۱۳] المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۱.
وعليه فإذا فسّر الإنزال بإنزال المني خاصّة كان مرادفاً للإمناء ، وإلّا كان أعم منه كما هو واضح.

۳.۳ - الجنابة


وهي- لغةً- ضدّ القرب و القرابة ، والجنابة في الأصل البعد، ويقال: أجنب الرجل وجنب فهو جنب من الجنابة، قال الأزهري: «إنّما قيل له جنب؛ لأنّه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهّر، فتجنَّبَها وأجنب عنها، أي تنحّى عنها».
وأمّا اصطلاحاً فتطلق الجنابة على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمّي جنباً؛ لأنّه يجتنب الصلاة والمسجد و القراءة ويتباعد عنها. والنسبة بين الجنابة والإنزال أنّ الإنزال سبب من أسباب الجنابة.



تترتّب على الإنزال أحكام تختلف باختلاف مواردها والمعنى المراد من الإنزال فيها، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۴.۱ - إنزال المني


لإنزال المني أحكام تختلف باختلاف أسبابه نشير إليها وإلي أحكامها إجمالًا، وهي:

۴.۱.۱ - الاستمناء


يختلف حكم الإنزال بالاستمناء باختلاف وسائل الاستمناء، فالاستمناء تارة يكون بملامسة شي‌ء لذكر الإنسان أو بملامسة بدن رجل أو امرأة لبدن رجل آخر أو امرأة اخرى، واخرى برؤية مناظر مثيرة للشهوة أو بسماع ما يثير الشهوة، أو عبر إعمال قوّة الخيال دون أيّ ملامسة أو نحوها. والشي‌ء الملامَس تارة يكون زوجة أو أمة محلّلة، وتارة غيرهما، فإن كان الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحلّلة فحرام بشتّى أقسامه، سواء كان الاستمناء بيد المستمني أو بيد غيره أو بسائر أعضائه، أو بغير الإنسان.
وخالف في ذلك بعض المعاصرين، فذهب إلى جوازه للمرأة خاصّة؛ لعدم وجود مني لها حتى يصدق الاستمناء في موردها.
[۲۱] فقه الحياة، ج۱، ص۲۱۰- ۲۱۱.

ونوقش بعدم توقّف الحرمة على عنوان الاستمناء، بل يمكن الاستعانة بعنوان الخضخضة الوارد في النصوص، وهو شامل للرجل والمرأة. وإن كان بالزوجة والمملوكة فقد اختلف فيه على قولين:
الأوّل: الجواز مطلقاً، أي بجميع أعضائها، ذهب إليه بعضهم؛ مستدلّاً عليه بقوله تعالى: «إِلَّا عَلَى‌ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»، مضافاً إلى الأصل، و انصراف أدلّة التحريم إلى غير الزوجة.
الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني، اختاره العلّامة الحلّي في التذكرة ؛ مستدلّاً عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج المني وتضييعه، فتشمله الأدلّة. ويناقش بأنّ أدلّة جواز مطلق الاستمتاع بالزوجة شامل لمثل هذا النوع فلا يكون حراماً، بل العادة جارية على ذلك بلا نكير. وهناك آثار مترتّبة على الإنزال بالاستمناء، مثل: نجاسة عرق المستمني و إفساد الاستمناء للصوم و الاعتكاف ، وحرمته على المحرم، وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.

۴.۱.۲ - الاحتلام


المعروف بين الفقهاء- بل لعلّه لا خلاف فيه- أنّ الاحتلام الذي تترتّب عليه الآثار فقهيّاً إنّما يتحقّق بالإنزال وخروج المني، حيث صرّحوا بأنّه لا عبرة بتحرّكه من محلّه ما لم يصل إلى الخارج،
[۳۷] كشف الغطاء، ج۲، ص۱۷۳.
فإن أنزل وجب عليه الغسل- وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً- رجلًا كان أو امرأة، لكن وقع الخلاف بشأن المرأة فنفى وجوب الغسل عليها بعض الفقهاء.
[۴۰] الوافي، ج۶، ص۴۱۰، ح ۴۵۷۵.
[۴۱] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۶۲، م ۱، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۰۷.

وأمّا من احتلم ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب.
[۴۲] مصباح الفقيه، ج۳، ص۲۲۹.

واتّفقوا أيضاً على أنّ إنزال الصائم بالاحتلام نهاراً لا يضرّ بصومه، ندباً كان أو واجباً، معيّناً كان أو غير معيّن، كما لا يضرّ باعتكافه ولا حجّه.

۴.۱.۳ - الجماع


الإنزال بالوطء والجماع موجب للجنابة والغسل، سواء كان الموطوء انثى أم ذكراً أم خنثى، في القبل أو الدبر، بل ولو كان حيواناً، ولا خلاف في إفساده للصوم والاعتكاف والحجّ. وتفصيله في محلّه.

۴.۱.۴ - إنزال المرأة


ذهب الفقهاء إلى أنّه لا فرق بين الرجل والمرأة في أنّ خروج المني موجب للجنابة، وادّعي الإجماع عليه.
وذكر بعضهم أنّه لا خلاف أيضاً في أنّ المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتّب على إنزال المني، فخروج المني بشهوة في يقظة أو نوم يوجب الغسل على الرجل والمرأة. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم الغسل في إنزال المرأة.
[۵۹] الوافي، ج۶، ص۴۱۰، ذيل الحديث ۴۵۷۵.
[۶۰] المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۶۲، م ۱، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۰۷.
ومثل ذلك سائر الأحكام في الصيام والاعتكاف و الحجّ على ما سبق بيانه.

۴.۱.۵ - تحقق الجنابة بالإنزال


اتّفق الفقهاء على أنّ الجنابة تحصل بأمرين: الأوّل: الجماع ولو لم يكن مقروناً بالإنزال، الثاني: الإنزال، فإن تيقّن أنّ الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج متدافقاً أو متثاقلًا، بشهوةٍ وغيرها، في نومٍ ويقظةٍ، في حال الاختيار أو الاضطرار ، سواء كان بالوطء أو بغيره من الاستمناء أو الاحتلام، وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة،
وأمّا مع الشكّ فلابدّ من أن يختبر بالصفات الواردة في الأخبار من الدفق و الفتور والشهوة، كما في صحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: «إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه، فعليه الغسل...».
وهل يجب اجتماع الصفات الثلاث؟ أو يكفي بعضها؟ فيه خلاف، والظاهر أنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة أنّها صفات غالبية لا تنفكّ عن المني، فهي أمارات كون الخارج منيّاً، لا أنّ الطريق منحصر بها، فلو علم أو اطمئنّ بالمني من سائر الأوصاف- كاللون والرائحة الكريهة ونحوهما- وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وكذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الأوصاف الثلاثة.
وبالجملة، المدار على العلم بكون الخارج منيّاً، وإذا لم يكن فالمتّبع هو الصفات الغالبة، وهي: الدفق والشهوة والفتور.
هذا كلّه في الرجل الصحيح، وأمّا في المريض فالمشهور بين الفقهاء كفاية الشهوة وفتور الجسد، بل ادّعي عدم الخلاف فيه.
وهل تتحقّق الجنابة بإنزال المني من المخرج غير الطبيعي أو لا؟ اختلف الفقهاء فيه على قولين:
الأوّل: أنّ المدار في تحقّق الجنابة على الإنزال من الموضع المعتاد؛ للأصل.
الثاني: أنّ المدار مطلق الخروج، من غير فرق بين الموضع المعتاد و انسداده وعدمهما. وتفصيله في محلّه.

۴.۱.۶ - استبراء المجنب بالإنزال


ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب الاستبراء بالبول بعد الإنزال وقبل الغسل، و أثره عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة المني، فلو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل.
والمشهور أيضاً اختصاصه بالرجل، فلا استبراء على المرأة؛ لانتفاء الفائدة بالنسبة لها؛ وكأنّه لاختلاف المخرجين، وخصوص بعض الأخبار،

۴.۱.۷ - اشتراط الإنزال أو عدمه في إلحاق الولد


صرّح الفقهاء بأنّ أولاد الموطوءة بالعقد الدائم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة، وهي: الدخول، ومضي ستّة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز تسعة أشهر، وقيل:
عشرة أشهر، وقيل: سنة.
ويتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل والدبر، وإن لم ينزل؛ لإطلاق الفتاوى، وصريح بعض النصوص الواردة في العزل وغيره.
ولكن ذهب بعضهم إلى عدم الإلحاق في الوطء دبراً، واستحسنه بعض، واستوجهه آخر، أو في الوطء قبلًا مع العلم بعدم الإنزال وعدم سبق المني أو فيهما. وقد استظهره بعض وعلّله بأنّ مع العلم بعدم خروج المني منه أو عدم دخوله في فرجها، يعلم بانتفاء الولد، وعدم كونه منه، فكيف يلحق به ؟!

۴.۱.۸ - دية تعذر الإنزال حال الجماع


المشهور أنّ من اصيب بجنايةٍ فتعذّر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة، بل في الرياض نفى الخلاف فيه؛ للقاعدة: مِن أنّ كلّ ما كان في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في معتبرة سماعة : «... وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة...»، لكن استشكل فيه بعضهم، وذكر أنّ الأظهر فيه الحكومة ؛ لأنّه لا دليل على المسألة، لانصراف القاعدة العامة المتقدّمة عن مثل ذلك.
وأمّا معتبرة سماعة فإنّ الموضوع للدية إنّما هو كسر الظهر، وليس فيها دلالة على أنّ الموضوع إنّما هو عدم إنزال الماء بأيّ سبب كان وأنّه لا خصوصية لكسر الظهر.
فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، ولكنّه غير تام، فالمرجع هنا الحكومة؛ لأنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الحكومة.

۴.۲ - إنزال الميت


صرّح الفقهاء باستحباب عدم إنزال الميّت في قبره بغتةً، بل يوضع دون القبر بذراعين أو ثلاثة ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يقدّم قليلًا ويصبر عليه هنيئة، ثمّ يوضع على شفير القبر؛ ليأخذ استعداده للسؤال، فإنّ للقبر أهوالًا نستجير باللَّه منها؛
[۱۲۲] مهذّب‌الأحكام، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.
لما روي من أنّه: «إذا أتيت بالميّت القبر فلا تفدح به القبر؛ فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة، وتعوّذ من هول المطّلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر، واصبر عليه هنيئة، ثمّ قدّمه قليلًا واصبر عليه؛ ليأخذ اهبته، ثمّ قدّمه إلى شفير القبر ».
ويستحبّ أيضاً أن يرسل الميّت للقبر سابقاً برأسه إن كان رجلًا، وإن كانت امرأة فترسل عرضاً؛ للنصّ والإجماع،
[۱۲۴] مهذّب الأحكام، ج۴، ص۱۸۱.
فعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: «يسلّ الرجل سلّاً، وتستقبل المرأة استقبالًا ...».
و مرفوعة عبد الصمد بن هارون عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلًا يسلّ سلّاً، والمرأة تؤخذ عرضاً؛ فإنّه أستر».
ويكره أن يتولّى الأقارب إنزال الميّت في قبره إذا كان رجلًا، كما عليه جماعة.
ولعلّه يرجع إليه من عبّر عن ذلك باستحباب كون النازل أجنبياً،
[۱۳۵] المفاتيح، ج۲، ص۱۷۱.
ومن هنا نسب المحدّث البحراني الكراهة إلى الفقهاء، مشعراً بعدم الخلاف، واستثنى ابن سعيد الولد، ويظهر من العلّامة الحلّي الميل إليه.
لكن حمله غير واحد من الفقهاء على خفّة الكراهة بالنسبة إليه، وأطلق بعض الفقهاء استحباب نزول الوليّ القبر أو مَن يأمره، بل نصّ بعضهم في خصوص ذلك على الرجل، بل ادّعي وفاق العلماء عليه.
هذا مع نصّهم هنا على الكراهة، وهو كالمتدافع؛ ولعلّه لذا مال إلى القول بعدم الكراهة العلّامة المجلسي .
وأمّا المرأة فيتولّى ذلك فيها محارمها أو زوجها؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنّة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلّامن كان يراها في حياتها».
ورواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها».
ومع عدمهما فأرحامها؛ لأنّه المأنوس من مذاق الشرع والمتشرّعة، وإلّا فالأجانب؛ لانحصار المباشرة فيهم حينئذٍ.
[۱۴۸] مهذّب الأحكام، ج۴، ص۱۹۱- ۱۹۲.
ويستحبّ الدعاء بالمأثور عند إنزال الميّت القبر باتّفاق العلماء.

۴.۳ - إنزال المصلوب


المصلوب تارةً يكون مصلوباً بحكم الشرع واخرى بغيره، فإن كان مصلوباً بحكم الشرع فالمشهور أنّه لا يصلّى عليه قبل الإنزال، ولا يترك على الخشبة أكثر من ثلاثة أيّام ثمّ ينزل ويغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن، وادّعي عليه الإجماع؛ للأخبار.
لكن صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّ الأخبار الواردة فيه ضعيفة الإسناد ، وعليه فلا يجوز تأخير إنزال الجنازة عن الخشبة؛ لأنّه هتك للمؤمن، وهو حرام، وإنّما يجوز بمقدار دلالة الدليل، وهو صلبه، والغرض منه الموت، فإذا تحقّق الغرض وجب إنزاله والصلاة عليه ودفنه. وأمّا الذي لم يصلب بحكم الشرع، فإنّه لابدّ من إنزاله فوراً، ثمّ الصلاة عليه لو أمكن، وإلّا صلّي عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .



 
۱. لسان العرب، ج۱۱، ص۶۵۷.    
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۶۰۱.
۳. المعجم القانوني، ج۱، ص۱۴۵.
۴. الصحاح، ج۶، ص۲۴۹۷.    
۵. لسان العرب، ج۱۵، ص۲۹۳.    
۶. محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
۷. المدارك، ج۶، ص۶۱.    
۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۲.    
۹. الروضة، ج۲، ص۲۳۸.    
۱۰. محيط المحيط، ج۱، ص۸۶۶.
۱۱. لسان العرب، ج۱۵، ص۲۹۳.    
۱۲. مجمع البحرين، ج۴، ص۲۳۸.    
۱۳. المصباح المنير، ج۱، ص۱۱۰- ۱۱۱.
۱۴. لسان العرب، ج۲، ص۳۷۴.    
۱۵. السرائر، ج۱، ص۱۱۴.    
۱۶. المعتبر، ج۱، ص۱۷۷.    
۱۷. الروض، ج۱، ص۴۷-۴۸.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۳.    
۱۹. المسالك، ج۱۵، ص۴۸.    
۲۰. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۲۱. فقه الحياة، ج۱، ص۲۱۰- ۲۱۱.
۲۲. المبسوط، ج۴، ص۲۴۲.    
۲۳. المسالك، ج۱۵، ص۴۸.    
۲۴. الرياض، ج۱۳، ص۶۳۸.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۲۶. صراط النجاة، ج۲، ص۳۵۶، م ۱۰۸۵.    
۲۷. المؤمنون/سورة ۲۳، الآية ۶.    
۲۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۴۹.    
۲۹. التذكرة، ج۲، ص۵۷۷ (حجرية).    
۳۰. النهاية، ج۱، ص۱۹.    
۳۱. نهاية الإحكام، ج۱، ص۹۹.    
۳۲. الذكرى، ج۱، ص۲۲۴.    
۳۳. مستند الشيعة، ج۲، ص۲۵۲.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳، ص۳.    
۳۵. مستمسك العروة، ج۳، ص۹.    
۳۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۳۰۵.    
۳۷. كشف الغطاء، ج۲، ص۱۷۳.
۳۸. مستند الشيعة، ج۲، ص۲۶۱.    
۳۹. المقنع، ج۱، ص۴۲.    
۴۰. الوافي، ج۶، ص۴۱۰، ح ۴۵۷۵.
۴۱. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۶۲، م ۱، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۰۷.
۴۲. مصباح الفقيه، ج۳، ص۲۲۹.
۴۳. الشرائع، ج۱، ص۱۴۱.    
۴۴. القواعد، ج۱، ص۳۷۳.    
۴۵. الحدائق، ج۱۳، ص۱۲۷- ۱۲۸.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۲۵۳.    
۴۷. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۱۲۴.    
۴۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۴۹۶- ۴۹۷.    
۴۹. المسالك، ج۲، ص۱۰۸.    
۵۰. المعتبر، ج۱، ص۱۷۷.    
۵۱. المدارك، ج۱، ص۲۶۷.    
۵۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۹.    
۵۳. المعتبر، ج۱، ص۱۷۷.    
۵۴. المدارك، ج۱، ص۲۶۷.    
۵۵. الرياض، ج۱، ص۲۸۵.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۳.    
۵۷. مستمسك العروة، ج۳، ص۹.    
۵۸. المقنع، ج۱، ص۴۲.    
۵۹. الوافي، ج۶، ص۴۱۰، ذيل الحديث ۴۵۷۵.
۶۰. المنهاج (الحكيم)، ج۱، ص۶۲، م ۱، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ۱۰۷.
۶۱. المدارك، ج۱، ص۲۶۵.    
۶۲. مستمسك العروة، ج۳، ص۷- ۸.    
۶۳. الوسائل، ج۲، ص۱۸۶ ب ۷ من الجنابة،ح۱، ۳.    
۶۴. الوسائل، ج۲، ص۱۸۸ ب ۷ من الجنابة، ح ۱۱.    
۶۵. المدارك، ج۱، ص۲۶۷.    
۶۶. جواهر الكلام، ج۳، ص۸.    
۶۷. الوسائل، ج۲، ص۱۹۴، ب ۸ من الجنابة، ح ۱.    
۶۸. القواعد، ج۱، ص۲۰۸.    
۶۹. المختصر النافع، ج۱، ص۷.    
۷۰. جامع‌المقاصد، ج۱، ص۲۵۵.    
۷۱. مستمسك العروة، ج۳، ص۱۲.    
۷۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۳۱۷.    
۷۳. الشرائع، ج۱، ص۲۱.    
۷۴. المدارك، ج۱، ص۲۶۹.    
۷۵. مستند الشيعة، ج۲، ص۲۵۶.    
۷۶. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۲۱.    
۷۷. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۵، ص۳۱۸- ۳۱۹.    
۷۸. فقه الصادق، ج۱، ص۳۷۹.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۲.    
۸۰. القواعد، ج۱، ص۲۱۱.    
۸۱. الإيضاح، ج۱، ص۵۰.    
۸۲. الذكرى، ج۱، ص۲۲۴.    
۸۳. جامع المقاصد، ج۱، ص۲۷۷- ۲۷۸.    
۸۴. الرياض، ج۱، ص۲۸۶.    
۸۵. المبسوط، ج۱، ص۲۷.    
۸۶. الوسيلة، ج۱، ص۵۵.    
۸۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۸.    
۸۸. المنتهى، ج۲، ص۱۸۰- ۱۸۱.    
۸۹. التذكرة، ج۱، ص۲۲۲.    
۹۰. جواهر الكلام، ج۳، ص۸.    
۹۱. المدارك، ج۱، ص۲۹۸.    
۹۲. الحدائق، ج۳، ص۱۰۳.    
۹۳. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۰۹.    
۹۴. مصباح الفقيه، ج۱، ص۲۵۱.    
۹۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۵۴۳، م ۲.    
۹۶. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۲، م ۱۵.    
۹۷. مستند الشيعة، ج۲، ص۳۵۱.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۳، ص۱۱۲.    
۹۹. الوسائل، ج۲، ص۲۰۱-۲۰۲ ب ۱۳ من الجنابة، ح۱، ۲.    
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۲۲- ۲۲۶.    
۱۰۱. كشف اللثام، ج۷، ص۵۳۳.    
۱۰۲. السرائر، ج۲، ص۶۵۸.    
۱۰۳. التحرير، ج۴، ص۱۷.    
۱۰۴. الروضة، ج۵، ص۴۳۲.    
۱۰۵. الرياض، ج۱۰، ص۴۸۳.    
۱۰۶. نهاية المرام، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۰۷. الحدائق، ج۲۵، ص۴.    
۱۰۸. الروضة، ج۵، ص۴۳۲.    
۱۰۹. نهاية المرام، ج۱، ص۴۳۲.    
۱۱۰. الحدائق، ج۲۵، ص۳- ۴.    
۱۱۱. الرياض، ج۱۰، ص۴۸۲- ۴۸۳.    
۱۱۲. فقه الصادق، ج۲۲، ص۲۶۳.    
۱۱۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۶۸.    
۱۱۴. القواعد، ج۳، ص۶۸۹.    
۱۱۵. الروضة، ج۱۰، ص۲۶۳.    
۱۱۶. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۳۱۲.    
۱۱۷. الرياض، ج۱۴، ص۳۰۶.    
۱۱۸. الوسائل، ج۲۹، ص۲۸۵-۲۸۶ ب ۱ من ديات الأعضاء، ح ۷.    
۱۱۹. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۶۸- ۳۶۹.    
۱۲۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۱۸.    
۱۲۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۹۰.    
۱۲۲. مهذّب‌الأحكام، ج۴، ص۱۸۰- ۱۸۱.
۱۲۳. الوسائل، ج۳، ص۱۶۸، ب ۱۶ من الدفن، ح ۶.    
۱۲۴. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۱۸۱.
۱۲۵. الوسائل، ج۳، ص۲۰۴، ب ۳۸ من الدفن، ح ۲.    
۱۲۶. الوسائل، ج۳، ص۲۰۴، ب ۳۸ من الدفن، ح ۱.    
۱۲۷. المبسوط، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۲۸. الوسيلة، ج۱، ص۶۹.    
۱۲۹. المعتبر، ج۱، ص۲۹۷.    
۱۳۰. المنتهى، ج۱، ص۴۶۹.    
۱۳۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۷- ۱۲۸.    
۱۳۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۹۲.    
۱۳۳. القواعد، ج۱، ص۲۳۳.    
۱۳۴. الدروس، ج۱، ص۱۱۶.    
۱۳۵. المفاتيح، ج۲، ص۱۷۱.
۱۳۶. الحدائق، ج۴، ص۱۱۴.    
۱۳۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۵.    
۱۳۸. المنتهى، ج۱، ص۴۶۹.    
۱۳۹. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۳۸.    
۱۴۰. المبسوط، ج۱، ص۱۸۷.    
۱۴۱. المهذّب، ج۱، ص۶۲.    
۱۴۲. المنتهى، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۴۳. النهاية، ج۱، ص۳۷.    
۱۴۴. المنتهى، ج۱، ص۴۵۹.    
۱۴۵. البحار، ج۷۹، ص۲۴- ۲۵، ذيل الحديث ۱۱.    
۱۴۶. الوسائل، ج۳، ص۱۸۷، ب ۲۶ من الدفن، ح ۱.    
۱۴۷. الوسائل، ج۳، ص۱۸۷- ۱۸۸، ب ۲۶ من الدفن، ح ۲.    
۱۴۸. مهذّب الأحكام، ج۴، ص۱۹۱- ۱۹۲.
۱۴۹. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۲۲.    
۱۵۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۹۰.    
۱۵۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۹۰.    
۱۵۲. المعتبر، ج۱، ص۲۹۷.    
۱۵۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۰۶، م ۱۵.    
۱۵۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۱۳۳- ۱۳۴.    
۱۵۵. المسالك، ج۱۵، ص۱۷.    
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۹۰.    
۱۵۷. الخلاف، ج۵، ص۴۶۳، م ۵.    
۱۵۸. الوسائل، ج۲۸، ص۳۱۹، ب ۵ من حدّ المحارب، ح ۱- ۳.    
۱۵۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۹، ص۱۳۴- ۱۳۵.    
۱۶۰. العروة الوثقى، ج۲، ص۱۰۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۱۵۱-۱۵۹.    



جعبه ابزار