الاستيفاء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
الاستيفاء(توضيح).
هو
أخذ الشىء وافيا تاماأو استوفى الشَّخصُ حقَّه أخذه كاملاً لم ينقص منه شيء.
الاستيفاء لغة: هو
أخذ الشيء بكماله،
والإتيان به بتمامه.
ولا يختلف
المعنى اللغوي عن
المعنى الاصطلاحي ، كما سيتّضح ذلك خلال البحوث المقبلة.
وهو في اللغة: الأخذ مطلقاً،
أو باليد،
أو بجميع
الكف .
وأمّا في الاصطلاح فلا
إشكال في تحقّقه
بالتخلية في الأموال غير المنقولة، وأمّا في المنقولة فقد اختلفوا في تحقّقه بها، فمنهم من ذهب إلى تحقّقه بالتخلية أيضاً،
ومنهم من ذهب إلى تحقّقه
باستقلال اليد،
ومنهم من رجّح أن يكون في المكيل بكيله وفي الموزون بوزنه وإلّا فبنقله.
وغير ذلك من آراء في حقيقة
القبض مذكورة في محلّها.
وهو
إسقاط ما في
ذمّة المديون.وهو غير الاستيفاء
وإن اشترك معه في تفريغ ذمّة من عليه حق أو
دين .
وهي
تحويل المال من ذمّةٍ إلى ذمّة مشغولة بمثله.
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها فأرجعها بعضهم إلى الاستيفاء،
وآخر إلى
الاعتياض وأخذ البدل،
واعتبرها بعضهم قسماً برأسه يلحقها حكم الاستيفاء أحياناً، والاعتياض اخرى.
وقد ذكر بعضهم أنّ
الثمرة تظهر في
الإحالة على من ليس عليه دين للمحيل، فإنّها تصح بناءً على كونها استيفاء ولا تصح بناءً على كونها اعتياضاً.
لا إشكال في أنّه يجوز لصاحب الحقّ استيفاء حقّه أو العفو عمّن عليه الحقّ،
إلّا إذا طرأ عليه ما يغيّر حكمه إلى أحد
الأحكام التكليفية الاخرى، فقد يجب كما لو توقّفت
استطاعة الحج على استيفاء الدين الحالّ؛ مقدّمة للإتيان بالواجب.
وقد يحرم، كما لو ترافع المتخاصمان إلى الحاكم، فبلغ الأمر إلى
الحلف فحلف المنكر، فإنّه يحرم على المدّعي حينئذٍ الاستيفاء بعد صدور الحكم عليه،
وكذا يحرم الاستيفاء بالمقاصّة لو كان المديون معسراً وليس عنده إلّامستثنيات الدين.
ولا يجبر صاحب الحقّ على استيفاء حقّه إذا أدّاه المديون من غير جنسه،
وكذا لو كان الحقّ ديناً مؤجّلًا لم يحلّ وقته، وأمّا إذا كان حالّاً وجب عليه أخذه، فلو امتنع ثمّ تلف من غير
تفريط ولا تصرّف من المؤدّي كان من مال صاحب الحقّ؛
لأنّ في جعل
ضمانه على المؤدّي ضرراً عظيماً، وهو منفيّ في
الشريعة .
إلّاأنّ هناك من قيّد عدم الضمان بتعذّر الوصول إلى
الحاكم ، ليستوفي حقّه بدلًا عنه
باعتباره وليّ
الممتنع، وإلّا كان ضامناً.
ويجب على من عليه الحق
التمكين من الاستيفاء، خصوصاً وأنّه أحد أركان
التوبة في الحقّ الذي كان موجبه
معصية كالغصب والسرقة والجناية ونحو ذلك.
هذا إذا كان حقّاً للناس. وأمّا إذا كان حقاً للَّه تعالى- كالحدود- فإنّها تسقط بالتوبة قبل قيام البيّنة،
بل يستحب كتمان ما يوجبها، إلّاإذا كان مشتهراً به فلا يستحب حينئذٍ.
ولو تاب بعد قيام البيّنة فلا يسقط
الحدّ ، ويجب استيفاؤه.
أمّا إذا تاب بعد
الإقرار فقد وقع الخلاف في جعل
الإمام مخيّراً في أمره على تفصيل يأتي في محلّه.
•
الاستيفاء(من له حق الاستيفاء)،يختلف من له حقّ
الاستيفاء باختلاف الحقوق التي تكون مرّة مختصّة باللَّه تعالى، واخرى مختصّة بالعباد، وثالثة مشتركة بينهما.
•
الاستيفاء(زمانه ومكانه)،يختلف زمان
الاستيفاء ومكانه باختلاف موارده، فزمان استيفاء حقوق الناس المالية في المعاوضات- مثلًا- يتعيّن باتّفاق الطرفين، فإن كان حالّاً استوفي كذلك، وإن كان مؤجّلًا استوفي بعد
حلول أجله.
•
الاستيفاء(كيفيته وآثاره)،تختلف كيفية الاستيفاء أيضاً باختلاف موارده في الحدود وفي
القصاص.
تقدّم الكلام في صحّة
النيابة في الاستيفاء في موارد
كالخمس والزكاة وغيرهما، بقي الكلام هنا في التوكيل في الاستيفاء، حيث ذكر الفقهاء جوازه في كلّ فعل لم يتعلّق غرض
الشارع بإيقاعه من المكلّف بصورة مباشرة.
ويكفي في
إحراز ذلك عدم
العلم باعتبار
المباشرة ؛
لإطلاق أدلّة مشروعيّة
الوكالة ،
فيجوز التوكيل لاستيفاء الحقّ في إطار هذه الضابطة من دون فرق فيه بين ما كان الحقّ للَّه تعالى أو للعبد أو مشتركاً بين اللَّه وعبده، كما لا فرق بين الحقّ المالي وغيره.
بل يظهر من بعضهم جواز توكيل من عليه الحقّ لاستيفائه من نفسه
قصاصاً كان الحقّ أو حدّاً أو ديناً.
ولكن قيّد بعضهم جواز التوكيل لاستيفاء القصاص من نفسه بما إذا كان الموكِّل هو صاحب الحقّ.
أمّا لو كان وليّاً أو وكيلًا قد أذن له في التوكيل فالمتّجه منعه من توكيل من عليه القصاص إلّا
بالإذن ؛ لأنّ الغرض التشفّي وهو لا يحصل بذلك.
وأوجب
ابن حمزة في الوسيلة،التوكيل في القصاص مع عدم القدرة على استيفائه.
الظاهر من كلمات الفقهاء جواز نقل حقّ الاستيفاء إلى الغير كسائر الحقوق الاخرى، سواء كان
باختياره أو لم يكن باختياره، كما إذا عرض عليه الجنون أو كان صغيراً فإنّ حقّ الاستيفاء في القصاص ينتقل إلى وليّه على قول، فيستوفي هو عنه. وكذا لو مات صاحب الحق فإنّ حقّ الاستيفاء ينتقل إلى ورثته.
•
الاستيفاء(أثره)،للاستيفاء آثار تختلف باختلاف موارده، وهي سقوط الحق وتحقق الامتثال
والضمان.
الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۷۸-۳۹۹.