• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستيفاء(من له حق الاستيفاء)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاستيفاء(توضيح) .
يختلف من له حقّ الاستيفاء باختلاف الحقوق التي تكون مرّة مختصّة باللَّه تعالى، واخرى مختصّة بالعباد، وثالثة مشتركة بينهما
[۱] المبسوط، ج۵، ص۳۷۵.
:




وهي قد تكون غير مالية، وقد تكون مالية.
أمّا غير المالية- كالحدود- فلا خلاف في أنّ استيفاءها زمن الحضور بيد الإمام عليه السلام أو المنصوب من قبله، بل ادّعي عليه الإجماع . أمّا زمن الغيبة فالمشهور أنّ استيفاءها بيد الفقيه الجامع للشرائط ؛
[۸] الإرشاد، ج۱، ص۳۵۳.
[۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۴۳۰.
[۱۰] عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۵۳.
لأنّ تعطيل الحدود يؤدّي إلى نشر الفساد ، فالمقتضي لإقامة الحدّ موجود في صورتي حضور الإمام وغيبته.
[۱۱] التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۹۷.
[۱۳] مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۴.
وكذا الحال بالنسبة للتعزيرات فإنّها ملحقة بالحدود بالإجماع المركّب.
[۱۴] عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۵۵.

ولابدّ من الإشارة هنا إلى أنّ المشهور جواز استيفاء المولى الحدّ من مملوكه في زمن عدم حضور الإمام أو عدم بسط يده، كما أنّ المشهور عدم جواز استيفاء الأب الحدّ من ابنه ، ولا الزوج من زوجته. وكذا الحكم بالنسبة للوالي المنصوب من قبل الجائر، إلّاإذا اضطرّه الجائر إلى ذلك في غير القتل ، وأمّا فيه فلا. وأمّا حقوق اللَّه المالية فالمراد منها الأموال التي يعتبر في أدائها قصد القربة كالزكاة والخمس والكفّارات .
أمّا الزكاة فلا ريب في أنّ للإمام استيفاءها، فلو طلبها بنفسه أو بساعيه وجب حملها إليه، بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنّه وليّ الأمر الذي إليه ترجع الامور، فتجب طاعته وتحرم مخالفته عقلًا وشرعاً،
[۲۰] الشرائع، ج۱، ص۱۶۴.
[۲۱] الروضة، ج۲، ص۵۳.
وإنّما الخلاف في جواز إعطائها الفقراء مباشرة مع عدم مطالبة الإمام بها، حيث ذهب المشهور إلى الجواز؛
[۲۴] المبسوط، ج۱، ص۳۳۵.
[۲۶] المختلف، ج۳، ص۱۰۹.
للأصل، ولصدق امتثال الأمر في قوله تعالى: «وَآتُوا الزَّكَاةَ» فيسقط عنه التكليف لو أتاها بنفسه،
[۲۹] المختلف، ج۳، ص۱۰۹.
وإن كان الأفضل مع الإمكان حملها إلى الإمام عليه السلام، بل ادّعي الإجماع عليه، وتتأكّد الأفضليّة في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلّات.
[۳۲] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۸۰.
[۳۳] الشرائع، ج۱، ص۱۶۴.

بينما صرّح جماعة بوجوب حملها إليه حتى مع عدم المطالبة؛
[۳۶] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۲.
لقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»، فإنّ الأمر بأخذها يستلزم وجوب الدفع.
[۴۱] المختلف، ج۳، ص۱۱۰.
وفي زمان الغيبة يجوز للفقيه العادل‏ الجامع لشرائط الفتوى والحكومة استيفاء الزكاة وتفريقها بين مستحقّيها.
نعم، وقع الخلاف في وجوب دفعها إليه، فذهب بعضهم إلى وجوبه،
[۴۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۲.
وقيّده آخر بعدم معرفة المالك للمستحقّ، بينما ذهب جماعة إلى استحباب دفعها إليه،
[۴۸] المنتهى، ج۸، ص۳۰۴.
[۴۹] البيان، ج۱، ص۳۲۳.
خصوصاً مع مطالبته بها.
وذهب بعض من قال بالاستحباب إلى وجوبه إذا كانت مطالبته إلزامية على نحو الفتوى وكان مقلّداً له، أو على نحو الحكم من حيث إنّه تكليف شرعي لا لمجرد المطالبة.
ويجب على الإمام تنصيب عامل لجمع الزكاة.
[۵۵] الشرائع، ج۱، ص۱۶۴.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى ظاهر قوله تعالى «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً»، وإلى السيرة الجارية في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام في زمان خلافته- أنّه مقتضى تولّيه لُامور المسلمين فيدخل تحت قاعدة وجوب مراعاة مصالحهم، فعدم قيامه بذلك يستلزم تفويت المصلحة والوقوع في المفسدة والمعصية وحرمان الفقراء بل عامّة من ينتفع بها من الناس؛ ضرورة عدم سخاء أنفس المكلّفين بإخراجها من أموالهم؛ ولعلّه لذلك شرّع قتال مانعيّ الزكاة.
وأمّا الخمس فقد ذكر الفقهاء أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو متولّي استيفائه وكذا الأئمة من أوصيائه المعصومين عليهم السلام بعده.
هذا في زمان الحضور . وأمّا في زمن الغيبة فالمشهور
[۶۷] كشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۱.
أنّ سهم الإمام عليه السلام‏ أمره بيد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فيحمل إليه أو يصرف بإذنه، وقيل: مع وجود حكومة إسلاميّة يكون وليّ أمر المسلمين أولى به من غيره، فيجب إيصاله إليه وإن لم يكن مرجعاً لمن استقرّ في ذمّته الخمس. كما أنّ على الحاكم الإسلامي التصدّي لاستيفاء الخمس وصرفه في مصارفه العامّة، كما هو ظاهر الأمر في قوله تعالى:«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» بناءً على شمول الصدقة للخمس أيضاً، بل هو مقتضى تولّيه امور المسلمين العامّة ومنها الامور المالية فيكون استيفاء الأموال العامة التي منها الخمس وصرفها في مصارفها ومصالحها من جملة مسؤولياته العامّة.
وفي مقابل المشهور اختار بعضهم سقوط الخمس؛ لما ورد من تحليله لشيعته ، وآخر وجوب كنزه حتى يصل إلى الحجة بن الحسن عليه السلام بعد ظهوره، وثالث استحباب صلة ذراري رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم به، وكذا فقراء الشيعة، وغير ذلك من آراء مذكورة في محلّها.
وأمّا الكفّارات والنذور فالمستفاد من كلماتهم أنّ استيفاءها ليس بيد الإمام عليه السلام، بل يؤدّيها من وجبت عليه إلى مستحقّيها، وهكذا في النذورات المالية والأيمان والعهود.



وهي أيضاً على قسمين:

۲.۱ - حقوق العباد غير المالية


ومواردها متعدّدة:
منها: القصاص ، فإنّ استيفاءه يكون لمن هو أولى بالإرث ، فله أن يستوفي القصاص بنفسه أو بغيره.
[۸۴] تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۳، م ۱۳۳.
وليس للزوج والزوجة ولاية فيه، وكذا النساء ومن يتقرّب بالامّ عند بعض. نقله عن قوم في المبسوط.
[۸۷] المبسوط، ج۵، ص۶۲.
[۸۸] الشرائع، ج۴، ص۲۲۸.

إنّما الخلاف في جواز مبادرة وليّ الدم إلى القصاص من دون رفع أمره إلى الحاكم والإذن منه، حيث ذهب جماعة إلى عدم الجواز؛
[۹۰] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۸۳.
[۹۲] الشرائع، ج۴، ص۲۲۸.
لأنّ استيفاءه بحاجة إلى نظر واجتهاد في شروطه وكيفية تطبيقه. وبناءً على عدم الجواز ففي تعزير من استوفى القصاص بدون إذن الحاكم قولان.
[۹۸] غاية المراد، ج۴، ص۳۲۳.

وخالف في ذلك جماعة فجوّزوا الاستقلال بالاستيفاء؛ للأصل، وعموم أخبار جواز الاقتصاص لوليّ الدم، ولقوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً»، فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة . نعم، الأولى عند من اختار هذا الرأي الاستئذان من الحاكم لاستيفاء القصاص.
[۱۰۷] الشرائع، ج۴، ص۲۲۸.
[۱۰۸] تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۳، م ۱۳۴.
ولا فرق في استئذان الإمام- بناءً على اشتراطه- بين قصاص النفس أو الأعضاء بل يتأكّد الحكم في الأعضاء وجوباً واستحباباً؛ لأنّه بمثابة الحدّ، وهو من فروض الإمام.
وفي جواز استيفاء القصاص فيما لو كان الجاني باذلًا للدية والمقتول مديناً- من دون ضمان ما عليه من ديون- خلاف، فجوّزه بعضهم؛
[۱۱۱] الشرائع، ج۴، ص۲۳۱.
[۱۱۲] القواعد، ج۳، ص۶۲.
[۱۱۳] المختلف، ج۵، ص۳۹۸- ۳۹۹.
للأصل، وإطلاق قوله تعالى: «فَقَد جَعَلْنَا لِوَليِّهِ سُلطَاناً». ومنعه آخرون؛
[۱۱۵] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۲.
[۱۱۸] غاية المراد، ج۴، ص۳۲۶- ۳۲۷.
لرواية أبي بصير ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين... فقال: «... إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا».
ومنها: حقّ القسمة والزوجية والطلاق وغيرها من الحقوق التي صرّح بعض الفقهاء باستقلال ذي الحقّ في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقّه من دون حاجة إلى إذن الحاكم؛ لظاهر الإجماع، والأصل الخالي عن المعارض .

۲.۲ - حقوق العباد المالية


وهي كثيرة ومتعدّدة:
منها: حقّ استيفاء العوض والمعوّض في العقود المعاوضيّة- كالبيع والسلم والقرض والإجارة والزواج وغيرها- فإنّه بعد إتمام العقد يستحقّ كلّ من المتعاوضين استيفاء حقّه من الآخر، ففي البيع- مثلًا- يستحقّ البائع الثمن، وله استيفاؤه من المشتري ، كما يستحقّ المشتري المبيع وله‏ استيفاؤه من البائع، وفي الإجارة يستحقّ المستأجر المنفعة وله استيفاؤها من العين المستأجرة، وفي النكاح تستحقّ الزوجة المهر ، ولها منع الزوج عن المباشرة حتى تستوفي المهر كلّه، إلّاإذا طلّقها قبل المباشرة فلا تستحقّ إلّانصفه.
ومنها: حقّ استيفاء الدية والأرش وغيرهما ممّا يترتّب على إتلاف النفس أو الطرف وغيرهما، فإنّ للوليّ أو المجنيّ عليه استيفاء الدية أو الأرش، كما أنّ لصاحب المال المتلف أو صاحب الأمانة استيفاء مثل المتلف إن كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً.
ومنها: حقّ استيفاء الأمانات التي تقع بيد الأمين وديعة أو وقع التصرف بها برضا أصحابها كالعارية ، والعين المستأجرة أو المرهونة، وغير ذلك من الأمانات التي لابدّ من إرجاعها إلى أصحابها عند مطالبتهم بها، إلّاإذا كان هناك مبرر لعدم إرجاعها كعدم انقضاء الدين في العين المرهونة أو عدم انقضاء مدّة الإجارة.



والمراد بها الحدود التي يعتبر في مشروعية استيفائها مطالبة صاحب الحقّ بها، كحدّ القذف مثلًا،
[۱۲۴] الشرائع، ج۴، ص۱۶۶.
فإنّه مع عفو المقذوف يسقط الحد عن القاذف. ولا فرق في العفو بين كونه قبل المرافعة أو بعدها.
[۱۳۰] مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۹.

ولو مات المقذوف قبل استيفاء حقّه أو عفوه عن القاذف انتقل ما كان له إلى ورثته عدا الزوج والزوجة،
[۱۳۳] الشرائع، ج۴، ص۱۶۶.
فإن كان الوارث واحداً فالأمر واضح، وإن كانوا جماعة لم يسقط الحدّ إلّامع عفو الجميع،
[۱۳۵] الشرائع، ج۴، ص۱۶۶.
ولو لم يكن له وارث فللإمام استيفاء حقّه، وفي جواز العفو له قولان.
[۱۴۰] جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۳.

ومن الحقوق المشتركة أيضاً حدّ السرقة ، فإنّ استيفاءه متوقّف على امور متعدّدة، كرفع المالك أمره إلى الحاكم
[۱۴۱] المختصر النافع، ج۱، ص۳۰۳.
على المشهور،
[۱۴۵] مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۳.
فلا يكفي علم الحاكم بالسرقة أو إقامة البيّنة عليه أو إقراره؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث الحسين بن خالد : «... الحقّ إذا كان للَّه فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس»،
نعم، لا تأثير لعفو صاحب المال بعد رفع أمره إلى الحاكم.
وخالف في ذلك بعضهم، معتبراً استقرار الحدّ عليه لو ثبتت السرقة بالإقرار ، بل عمّم ذلك بعضهم ليشمل الإثبات بالبيّنة أيضاً،
[۱۵۱] المبسوط، ج۵، ص۳۷۹.
من دون حاجة إلى مطالبة صاحب المال بقطع يده؛ لأنّ الثابت هو سقوط الحدّ إذا كان العفو قبل المرافعة وقبل ثبوت السرقة لدى حاكم الشرع؛ لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة الفضيل : «... إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه...»، وهي مقدّمة على الرواية السابقة؛ لموافقتها للكتاب والسنة.
[۱۵۴] مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۳- ۳۱۴.

هذا كلّه بالنسبة إلى القطع. وأمّا المال المسروق فلا خلاف في وجوب إعادة عينه إن كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة،
[۱۵۶] الشرائع، ج۴، ص۱۷۸.
من دون فرق بين استيفاء الحدّ وعدمه.


 
۱. المبسوط، ج۵، ص۳۷۵.
۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۸۶.    
۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۴.    
۴. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۴.    
۵. المقنعة، ج۱، ص۸۱۰.    
۶. النهاية، ج۱، ص۷۳۲.    
۷. القواعد، ج۱، ص۵۲۵.    
۸. الإرشاد، ج۱، ص۳۵۳.
۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۴۳۰.
۱۰. عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۵۳.
۱۱. التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۹۷.
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۶.    
۱۳. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۲۴.
۱۴. عوائد الأيّام، ج۱، ص۵۵۵.
۱۵. المسالك، ج۳، ص۱۰۵- ۱۰۶.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۸۶.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۸۸.    
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۳۹۱.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۱.    
۲۰. الشرائع، ج۱، ص۱۶۴.
۲۱. الروضة، ج۲، ص۵۳.
۲۲. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۱.    
۲۳. المسالك، ج۱، ص۴۲۵.    
۲۴. المبسوط، ج۱، ص۳۳۵.
۲۵. السرائر، ج۱، ص۴۵۸.    
۲۶. المختلف، ج۳، ص۱۰۹.
۲۷. الدروس، ج۱، ص۲۴۶.    
۲۸. البقرة/سورة ۲، الآية ۴۳.    
۲۹. المختلف، ج۳، ص۱۰۹.
۳۰. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۰.    
۳۱. الخلاف، ج۲، ص۱۵۵، م ۱۹۷.    
۳۲. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى)، ج۳، ص۸۰.
۳۳. الشرائع، ج۱، ص۱۶۴.
۳۴. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۰.    
۳۵. المقنعة، ج۱، ص۲۵۲.    
۳۶. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۲.
۳۷. المهذب، ج۱، ص۱۷۱.    
۳۸. الغنية، ج۱، ص۱۲۵.    
۳۹. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۰۳.    
۴۰. المقنعة، ج۱، ص۲۵۲.    
۴۱. المختلف، ج۳، ص۱۱۰.
۴۲. المسالك، ج۱، ص۴۲۵.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۵.    
۴۴. المقنعة، ج۱، ص۲۵۲.    
۴۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۱۷۲.
۴۶. الغنية، ج۱، ص۱۲۵.    
۴۷. المعتبر، ج۲، ص۵۸۷.    
۴۸. المنتهى، ج۸، ص۳۰۴.
۴۹. البيان، ج۱، ص۳۲۳.
۵۰. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۵۰.    
۵۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۳۸.    
۵۲. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۵۰.    
۵۳. مستند الشيعة، ج۹، ص۳۵۱.    
۵۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۱۳۹.    
۵۵. الشرائع، ج۱، ص۱۶۴.
۵۶. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۰۳.    
۵۷. الحدائق، ج۱۲، ص۲۲۱- ۲۲۳.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۴۲۳.    
۵۹. التحرير، ج۱، ص۴۰۶.    
۶۰. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۱۳.    
۶۱. المسالك، ج۱، ص۴۷۲.    
۶۲. الرياض، ج۵، ص۲۷۴.    
۶۳. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۰۶.    
۶۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۰۹.    
۶۵. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۵۵.    
۶۶. المسالك، ج۱، ص۴۷۶.    
۶۷. كشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۱.
۶۸. الغنائم، ج۴، ص۳۹۳.    
۶۹. الرياض، ج۵، ص۲۸۲.    
۷۰. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۷۱. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۷۷.    
۷۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۰۸، م ۷، مع تعليقاتها.    
۷۳. أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي)، ج۱، ص۳۱۵- ۳۱۶.    
۷۴. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۰۳.    
۷۵. الغنائم، ج۴، ص۳۹۰.    
۷۶. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۰۹.    
۷۷. مستند الشيعة، ج۱۰، ص۱۲۷.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۱۶۷- ۱۸۰.    
۷۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۶۹- ۲۷۱.    
۸۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۲۱- ۳۲۴، م ۱۵۶۱- ۱۵۸۶.    
۸۱. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۸۷.    
۸۲. جواهر الكلام، ج۳۵، ص۴۱۴.    
۸۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۱۷- ۳۲۰، م ۱۵۴۳- ۱۵۵۸.    
۸۴. تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۳، م ۱۳۳.
۸۵. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۸۳.    
۸۶. الخلاف، ج۵، ص۱۷۸، م ۴۱.    
۸۷. المبسوط، ج۵، ص۶۲.
۸۸. الشرائع، ج۴، ص۲۲۸.
۸۹. المقنعة، ج۱، ص۷۶۰.    
۹۰. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۸۳.
۹۱. المهذب، ج۲، ص۴۸۵.    
۹۲. الشرائع، ج۴، ص۲۲۸.
۹۳. القواعد، ج۳، ص۶۲۲.    
۹۴. المسالك، ج۱۵، ص۲۲۸.    
۹۵. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۴۴۴.    
۹۶. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۲۸۷.    
۹۷. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۴۴۵.    
۹۸. غاية المراد، ج۴، ص۳۲۳.
۹۹. المسالك، ج۱۵، ص۲۲۹.    
۱۰۰. المسالك، ج۱۵، ص۲۲۹.    
۱۰۱. الرياض، ج۱۴، ص۱۳۵.    
۱۰۲. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۴۴۴.    
۱۰۳. الوسائل، ج۲۹، ص۱۲۶، ب ۶۲ من القصاص في النفس.    
۱۰۴. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۳۳.    
۱۰۵. المسالك، ج۱۵، ص۲۲۹.    
۱۰۶. الرياض، ج۱۴، ص۱۳۵.    
۱۰۷. الشرائع، ج۴، ص۲۲۸.
۱۰۸. تكملة المنهاج، ج۱، ص۸۳، م ۱۳۴.
۱۰۹. المسالك، ج۱۵، ص۲۲۹.    
۱۱۰. السرائر، ج۲، ص۴۹.    
۱۱۱. الشرائع، ج۴، ص۲۳۱.
۱۱۲. القواعد، ج۳، ص۶۲.
۱۱۳. المختلف، ج۵، ص۳۹۸- ۳۹۹.
۱۱۴. الإسراء/سورة ۱۷، الآية ۳۳.    
۱۱۵. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۳۲.
۱۱۶. النهاية، ج۱، ص۳۰۹.    
۱۱۷. الغنية، ج۱، ص۲۴۱.    
۱۱۸. غاية المراد، ج۴، ص۳۲۶- ۳۲۷.
۱۱۹. الوسائل، ج۱۸، ص۳۶۵، ب ۲۴ من الدين والقرض، ح ۲.    
۱۲۰. المسالك، ج۱۵، ص۲۴۷.    
۱۲۱. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۱۳.    
۱۲۲. جواهر الكلام، ج۴۲، ص۳۱۴.    
۱۲۳. مستند الشيعة، ج۱۷، ص۴۴۶.    
۱۲۴. الشرائع، ج۴، ص۱۶۶.
۱۲۵. القواعد، ج۳، ص۵۴۷.    
۱۲۶. كشف اللثام، ج۱۰، ص۵۳۹.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۲۶.    
۱۲۸. المقنعة، ج۱، ص۷۹۲.    
۱۲۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۲۵.    
۱۳۰. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۵۹.
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۲۳.    
۱۳۲. الخلاف، ج۵، ص۴۰۶، م ۵۱.    
۱۳۳. الشرائع، ج۴، ص۱۶۶.
۱۳۴. القواعد، ج۳، ص۵۴۷.    
۱۳۵. الشرائع، ج۴، ص۱۶۶.
۱۳۶. القواعد، ج۳، ص۵۴۷.    
۱۳۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۲۵.    
۱۳۸. تكملة المنهاج، ج۱، ص۴۲، م ۲۰۵.    
۱۳۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۴۲۴.    
۱۴۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۳.
۱۴۱. المختصر النافع، ج۱، ص۳۰۳.
۱۴۲. المسالك، ج۱۴، ص۵۳۰.    
۱۴۳. الرياض، ج۱۳، ص۶۱۲.    
۱۴۴. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۵۰.    
۱۴۵. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۳.
۱۴۶. الوسائل، ج۲۸، ص۵۸، ب ۳۲ من مقدمات الحدود، ح ۳.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۵۰.    
۱۴۸. القواعد، ج۳، ص۵۶۷.    
۱۴۹. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۳۱.    
۱۵۰. الخلاف، ج۵، ص۴۴۵، م ۴۲.    
۱۵۱. المبسوط، ج۵، ص۳۷۹.
۱۵۲. تكملة المنهاج، ج۱، ص۵۰، م ۲۵۲.    
۱۵۳. الوسائل، ج۲۸، ص۵۶ -۵۷، ب ۳۲ من مقدمات الحدود، ح ۱.    
۱۵۴. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۱۳- ۳۱۴.
۱۵۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۴۳.    
۱۵۶. الشرائع، ج۴، ص۱۷۸.
۱۵۷. القواعد، ج۳، ص۵۶۶.    
۱۵۸. تكملة المنهاج، ج۱، ص۴۹، م ۲۴۹.    
۱۵۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۵۴۳- ۵۴۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۲، ص۳۸۰-۳۸۷.    



جعبه ابزار