الإجارة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي بمعنى
بيع منفعة معلومة في مقابل
عوض معلوم لمدة محددة.
الإجارة في
اللغة اسم للُاجرة، وهي ما اعطيت من
أجر في عمل.
كما أنّ
الكراء غالباً بمعنى الأجر في إيجار غير ذوي العقول.
والأشهر فيها كسر الهمزة.
ونقل الضمّ والفتح أيضاً فهي مثلثة.
لكن قال
نجم الأئمة: إنّها مصدر.
وقيل أيضاً: إنّها اسم مصدر من آجر الإنسان واستأجره.
وهذا المعنى هو المناسب المعنى الاصطلاحي.
الإجارة
عقدمعاوضة على
تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي
المعاملات،
فإنّها بمفهومها الإجمالي الارتكازي معلومة لدى كلّ أحد من غير فرق بين
المسلمين وغيرهم، وإنّما نشأ الإشكال من الدقة في تحديد مفهومها وبيان حقيقتها كما سيأتي تفصيله.
وهي
إباحة المنفعة بلا عوض- على
المشهور-
وغير لازمة
إجماعاً بينما الإجارة تمليك منفعة بعوض على نحو اللزوم. وإن جعل فيها العوض فهو شرط في إذنه بالانتفاع لا في قبال المنفعة، بل حتى لو قيل: إنّها تمليك منفعة فقد يقال: إنّ مادتها ظاهرة في التمليك المجّاني
كالهبة، ولذا يكون العوض فيها على نحو الاشتراط ضمن التمليك المجّاني للمنفعة لا بعنوان المقابلة والمعاوضة.
هي
الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود، وهي غير لازمة، بمعنى أنّه لا يملك الجاعل عمل العامل بمجرّد ذلك، فلا يكون ملزماً به وإن كان يملك العامل الجعل بمجرد إتيان العمل، ومن هنا اختلف في كونها عقداً أو
إيقاعاً كما هو المشهور. بينما الإجارة عقد لازم فتملك الاجرة فيها بالعقد ويملك المستأجر منفعة الأجير كذلك. ومن هنا يقال: إنّ الإجارة عقد تنجيزي، وأمّا الجعالة- على تقدير القول بكونها عقداً- فهي من العقود العهديةالتعليقية.
جعل العوض في مقابل الإباحة، وهي لا تفيد الملكية،
فلا يقع العوض فيها في مقابل تمليك المنفعة، بل جعل العوض فيها
شرطاً في
إذنهبالانتفاع، في حين أنّ الإجارة عبارة عن المعاوضة في قبال تمليك المنفعة.
•
حقيقة الإجارة ، تعرّض الفقهاء لحقيقة الإجارة عند بحثهم عن تعريفها، وقد ذكروا لها تعاريف مختلفة على ما سيأتي قريباً.
•
تطبيقات للإجارة ، هذه تطبيقات للإجارة اختلف فيها على ما سيأتي.
•
صفة الإجارة ، الحكم الشرعي للإجارة ومشروعيته يأتي فيما يلي.
•
أركان الإجارة ، أركان الإجارة ثلاثة:
العقد ، والمتعاقدان- وهما طرفا العقد-، ومحل الإجارة، ويبحث في كلّ واحد من هذه الأركان عن شروطه العقلية التي تكون دخيلة في تحقّق ذلك الركن، والشرعية التي تكون دخيلة في ترتّب الأثر عليه
شرعاً وقانوناً فتكون من شروط الصحة.
•
الأحكام المترتبة على صحة الإجارة ، من الامور المترتبة على الحكم بصحة الإجارة ثبوت الملكية للمستأجر على
المنفعة - بالمعنى الأعم الشامل للعمل- وكذلك ثبوت
الملكية للمؤجر على الاجرة .
ويسمى حصول الملكية للمؤجر والمستأجر- الذي هو مقتضى الإجارة والمنشأ بها- بالحكم الأصلي للإجارة.
وتترتّب على ذلك أحكام وآثار اخرى نسميها بالأحكام التبعية، من قبيل التزام المؤجر تسليم العين للمستأجر، والتزام المستأجر دفع
الأجرة للمؤجر ونحو ذلك.
وفيما يلي نتعرض لكلا القسمين من الأحكام تباعاً.
•
أنواع الإجارة بلحاظ الموجر ، للإجارة أنواع، قد يكون الموجَر- بالفتح- إنساناً ليقوم بعملٍ معيّن، وقد يكون الموجَر عيناً كالحيوان ينقل عليه، وقد يكون غير ذلك من سائر الأعيان، وتفصيل ذلك في الامور التالية.
•
الانقضاء والفسخ والبطلان في الإجارة، تنقضي
الإجارة إما
بانقضاء المدة المعينة وإما باستيفاء المنفعة منها وإما بأداء العمل المستأجر عليه وإما
بالإقالة و يأتي فيما يلي أنواع
الفسخ والانفساخ والبطلان في الإجارة.
•
التنازع في نفس عقد الإجارة ، يقع البحث فيه ضمن الموارد التالية: ۱- التنازع في وقوع الإجارة، ۲- التنازع في كون العقد إجارة أو عارية، ۳- الاختلاف في اشتراط شرط ضمن العقد، ۴- الاختلاف في صحة العقد وبطلانه، ۵- الاختلاف في مدة العقد.
•
الاختلاف في العين المستأجرة ،
•
الاختلاف في الأجرة ،
•
الاختلاف في نوع العمل المستأجر عليه ،
الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۹-۴۴۶.