• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التنازع في نفس عقد الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يقع البحث فيه ضمن الموارد التالية: أ- التنازع في وقوع الإجارة، ب- التنازع في كون العقد إجارة أو عارية،ج- الاختلاف في اشتراط شرط ضمن العقد، د- الاختلاف في صحة العقد وبطلانه، ه- الاختلاف في مدة العقد.




إذا اختلف مالك العين مع غيره في وقوع عقد الإجارة عليها فادعى الغير الإجارة وأنكره المالك أو بالعكس فالقول قول المنكر لو لم يكن للمدعي بينة، فيحلف المنكر على عدم الإجارة. وهذا الحكم في الجملة متفق عليه نصاً وفتوى.
[۱۴] مفتاح الكرامة ، ج۷، ص۲۸۰.
ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء المنافع رجع كلّ مال إلى صاحبه، وإن كان بعده فلا يخلو إمّا أن يكون المدعي هو المالك أو المتصرّف، فهنا صورتان:

۱.۱ - الصورة الاولى


إن كان المدعي للإجارة هو المالك وأنكره المتصرّف حلف المنكر، وبذلك تنتفي الإجارة وتجب عليه اجرة المثل، فإن لم تزد على المسمى فلا كلام. وإن كانت أزيد من المسمّى لم يكن للمتصرف المنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه؛ لاعترافه بأنّه غير مأذون في الاستيفاء ، وبأنّ المالك يستحق اجرة المثل لذلك، بل يجب عليه إيصاله إليه إن لم يكن دفعه، لكن ليس للمالك قبضه بعد اعترافه بعدم استحقاقه ما زاد على المسمّى، إلّا أن يكذّب نفسه فيما ادّعاه أوّلًا بناءً على قولٍ منشؤه انحصار الحق فيهما. وإن زاد المسمّى على اجرة المثل فإنّ للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، ويسقط عنه إن لم يكن دفعه.

۱.۲ - الصورة الثانية


إن كان المدعي للإجارة هو المتصرّف فأنكر المالك الإجارة فالقول قوله مع يمينه، فإن حلف المالك استحق اجرة المثل، وكان له المطالبة بها إن لم يكن قبض قدرها حتى وإن زادت عن المسمّى. وإن كان المسمّى أكثر فليس له المطالبة بالزائد، إلّا أن يكذّب نفسه فيما ادعاه أوّلًا، لكن يجب على المتصرّف إيصاله إليه بطريق من الطرق الشرعيّة. ولو أقبض المتصرّف المسمّى وكان أزيد من اجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد الذي قد اعترف باستحقاق المالك له، إلّا أن يكذّب نفسه، ويجب على المالك إيصاله إليه.
وقد اعترض بعض الفقهاء على كون هذا من باب المدعي والمنكر وأنّ القول قول منكر الإجارة مع اليمين في كلتا الصورتين. أمّا في الصورة الاولى فلأنّ ما ذكر إنّما يتجه في فرض دعوى المالك اجرة تزيد على اجرة المثل، كما لو كانت اجرة المثل مائة دينار فادعى المالك الإجارة بمائتين فإن لم تثبت هذه الدعوى- كما هو المفروض- سقطت، وحينئذٍ لا يستحق المالك سوى اجرة المثل.
أمّا لو لم يدّع المالك الإجارة بأكثر بل بأقل من اجرة المثل- وإن كان هذا الفرض نادراً في نفسه- فلا يتم ما ذكر من يمين المنكر؛ لعدم ادعاء المالك عليه شيئاً ليحتاج إلى اليمين في ردّه وإسقاطه، كيف! وهو يعترف بما يدعيه المالك وزيادة، فلا معنى للحلف على عدم الإجارة في المقام، فلا تكون هذه الصورة من باب المدعي والمنكر، وحينئذٍ يرجع التنازع إلى اعترافين متضادين: أحدهما: اعتراف المالك بعدم استحقاقه على المتصرّف أزيد من الخمسين مثلًا. والآخر: اعتراف المتصرّف استحقاق المالك عليه مائة درهم، فكلّ منهما يعترف على نفسه شيئاً، لا أنّه يدعي أحدهما على الآخر ليحتاج إلى إثبات كي يكون من باب التداعي فيطالبا ببيّنة أو يمين، بل هذا خارج عن مورد الدعوى وداخل في باب الاعتراف ، وفي‌ مثله ليس لأيٍّ منهما الأخذ باعتراف الآخر؛ لمنافاته مع اعتراف نفسه، كما أنّه ليس للحاكم الشرعي الأخذ بأحد الاعترافين بعد ابتلائه بالمعارض.
نعم، لو علم المتصرّف خطأ المالك أو كذبه و اشتغال ذمته بالزائد لزمه الأخذ بمقتضى علمه؛ إذ لا أثر لاعتراف المالك في سقوط ما يقطع باستحقاقه، كما لو علم بأنّه مدين لزيد واعترف زيد بأنّه لا دين له عليه فإنّ ذلك لا يوجب سقوط الدين، بل يجب عليه الإيصال كيفما اتفق. فما ذكر من وجوب إيصال الزائد إلى المالك صحيح لكن لا لإقراره بذلك، بل لعلمه بالاشتغال من غير مسقط، ولحكم العقل بلزوم الخروج عنه بأدائه.
ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثانية وهي ما إذا كان المدعي للإجارة هو المتصرّف. فما افيد من تقديم قول المنكر بيمينه إنّما يتجه فيما إذا تعلّقت الإجارة بالأقل من اجرة المثل- كما هو الغالب- فلو ادعى المتصرّف الإجارة بخمسين مثلًا وكانت اجرة المثل مائة كان من موارد الدعوى حيث يدعي المتصرّف على المالك استحقاق المنفعة بأُجرة أقل من اجرة المثل والمالك ينكره. وأمّا إذا كانت أجرة المسمّى أكثر كما إذا كانت مائة واجرة المثل خمسين جرى فيه الكلام السابق من عدم كونه من موارد الدعوى، بل يكون ذلك من باب تعارض الاعترافين.
وأمّا ضمان تلف العين مع الاختلاف فإذا كان المالك هو المدعي للإجارة لم تكن العين مضمونة على المتصرّف؛ لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة، وأمّا إذا كان المتصرّف هو المدعي للإجارة- كما في الصورة الثانية- فإنّ العين تكون مضمونة في يده إذا كان المالك منكراً لأصل الإذن والإجارة، وأمّا لو اعترف بالاذن فلا ضمان.



التنازع في كون العقد إجارة أو عارية، قال في العروة الوثقى: «لو اتفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة إلّا أنّهما اختلفا في أنّه كان على وجه الإجارة أو الإذن بالضمان أو أنّه على وجه العارية، ففي تقديم أيّهما وجهان، بل قولان، من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جائزاً، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلّا بالإباحة، والأصل عدمها، فثبتت اجرة المثل بعد التحالف ولا يبعد ترجيح الثاني، وجواز التصرّف أعم من الإباحة ».



لو اختلف المؤجر والمستأجر في أنّه هل اشترط أحدهما على الآخر شرطاً أم لا؟ فقد ذكر الفقهاء أنّ القول قول المنكر،
واستدلّوا عليه بأنّ الشرط مئونة زائدة على أصل العقد، فيكون مدّعيه ملزماً بالإثبات، وحينئذٍ فالمقام من موارد المدعي والمنكر، ولا داعي لجعله من باب التحالف، والأصل فيه عدم الاشتراط ، وعدم جواز الفسخ بتخلّف أحدهما عن الشرط المدعى.
هذا، ولكن ذكر بعضهم وجهاً لإمكان التحالف في المسألة بناءً على أنّ الملاك في تشخيص المدعي والمنكر هو مصب الدعوى وعبارة المتنازعين دون الأغراض المقصودة لهما، فيكون المقام من التداعي؛ لاختلافهما في الخصوصيات المشخصة الموجبة للاختلاف في المتشخّص.



لو اختلف المؤجر والمستأجر في صحة العقد وفساده فالمعروف بين الفقهاء تقديم قول مدعي الصحة بيمينه. وفصّل المحقق الكركي في ذلك بين ما إذا كان الاختلاف في وقوع ما يفسد العقد بعد الاتفاق على جميع ما هو معتبر في العقد من الإيجاب والقبول وصدورهما من الكاملين وكون العوضين معتبرين، فوقع الاختلاف بينهما في شرط مفسد مثلًا قدّم قول مدعي الصحة بيمينه؛ لموافقته الأصل الذي هو عدم وقوع ذلك المفسد، وصحّة فعل المسلم وبين ما لو حصل الاختلاف في وقوع بعض الامور المعتبرة، فإنّ الاستدلال المذكور لا يجري هنا؛ إذ الأصل عدم السبب الناقل.
ونوقش بأنّ التفصيل المذكور غير تام؛ لاستقرار السيرة على أصالة الصحة في الجميع. ثمّ إنّ مدعي الفساد إن كان هو المالك فليس له المطالبة بفاضل المسمّى من اجرة المثل الذي يجب على المستأجر دفعه، وإن كان مدعي ذلك هو المستأجر فليس له المطالبة بما زاد من اجرة المثل عن المسمّى؛ لأنّه القدر الواجب بزعمه، وليس للمالك المطالبة به لو لم يكن قد قبضه.



الاختلاف في مدة عقد الإجارة، إذا اختلفا في قدر المدة التي وقع عليها عقد الإجارة ففيه صورتان: أ-قال المؤجر: (إنّها شهر بمائة) وقال المستأجر: (هي شهران مثلًا بمائة) فإن لم يكن للمستأجر بينة قدّم قول منكر الزيادة، ب- قال المالك مثلًا: (آجرتك كلّ شهر بدرهم) من غير تعيين فقال المستأجر: (بل سنة بدينار) فانّه بناءً على بطلان الإجارة مشاهرةً.



 
۱. الغنية، ج۱، ص۲۷۶.    
۲. الشرائع، ج۲، ص۴۲۴.    
۳. التذكرة، ج۲، ص۳۳۰ (حجرية).    
۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۸۷.    
۵. المسالك، ج۵، ص۲۳۱.    
۶. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۸۴.    
۷. الحدائق، ج۲۱، ص۶۳۴.    
۸. الرياض، ج۹، ص۲۲۰- ۲۲۱.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۴۱.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۸، م ۱.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۵۶- ۱۵۷.    
۱۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱۶، ص۴۲۲.    
۱۳. الحدائق، ج۲۱، ص۶۳۴.    
۱۴. مفتاح الكرامة ، ج۷، ص۲۸۰.
۱۵. الرياض، ج۹، ص۲۲۱.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۴۱.    
۱۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹۰- ۲۹۱.    
۱۸. المسالك، ج۵، ص۲۳۱- ۲۳۲.    
۱۹. الحدائق، ج۲۱، ص۶۳۴.    
۲۰. الرياض، ج۹، ص۲۲۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۴۱.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۹، م ۱.    
۲۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱۶، ص۴۲۳- ۴۲۴.    
۲۴. القواعد، ج۲، ص۳۰۸.    
۲۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹۰.    
۲۶. المسالك، ج۵، ص۲۳۱- ۲۳۲.    
۲۷. الحدائق، ج۲۱، ص۶۳۴- ۶۳۵.    
۲۸. الرياض، ج۹، ص۲۲۱.    
۲۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۴۱.    
۳۰. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۹- ۱۲۰، م ۲.    
۳۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۲۲، م ۹.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۷۱.    
۳۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱۶، ص۴۴۴.    
۳۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱۶، ص۴۴۴.    
۳۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۷۱.    
۳۶. القواعد، ج۲، ص۳۱۰.    
۳۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۲۲، م ۱۱.    
۳۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۷۲.    
۳۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۳۰۷- ۳۰۸.    
۴۰. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۷۳.    
۴۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۹۱.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۴۱۴- ۴۲۷.    



جعبه ابزار