• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأجرة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو ما يعطي للأجير في مقابل عمله.




الأجرة هو ما أعطيت من أجر في عمل، والجمع اجَر مثل غرفة وغُرَف.
[۱] تاج العروس، ج۳، ص۷.
[۲] لسان العرب، ج۱، ص۷۷.

وقد تسمّى الأجرة الكراء، والعمالة، والكِروة (بكسر الكاف).



ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهو ما يعطى للأجير في مقابل عمله، أو ما يعطى لصاحب العين في مقابل الانتفاع بها.



تقدّم في مصطلح إجارة البحث مفصّلًا في أحكام الأجرة وما يتعلّق بها من مسائل، وما نقصد إليه في المقام إنّما هو ذكر بعض الأحكام الكلّية للُاجرة، ويراجع التفصيل في محلّه.

۳.۱ - ضابط الأجرة وما يشترط فيها


ذكر فقهاؤنا في ضابط الأجرة أنّ كل ما يصلح أن يكون ثمناً في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة،
[۶] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجري).
وعليه يشترط في الأجرة ما يشترط في الثمن في عقد البيع، من اشتراط المعلومية والمالية والمملوكية والقدرة على التسليم، وما اشترطه البعض في كون الثمن في البيع متمحّضاً في المالية كالنقود لا يأتي في الأجرة فلا يشترط فيها ذلك، ويمكن أن ‏ تكون متاعاً أو طعاماً أو غيرهما.ولا بأس في الأجرة أن تكون عيناً خارجية، أو منفعة عين، أو عملًا.وقد تكون الأجرة مالًا خارجياً معيّناً أو كلّياً في الذمّة أو في المعيّن، وقد تكون مالًا خارجياً مشاعاً،
[۸] التحرير، ج۳، ص۸۱.
[۱۰] التذكرة، ج۲، ص۲۹۲.
[۱۱] رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ص۱۸۵.
[۱۲] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۶، م۲.
أو إسقاط حق. كما أنّها قد تكون معجّلة أو مؤجلة، وقد تكون مطلقة من دون اشتراط فيها.
[۱۵] المراسم، ص۱۹۵.
[۱۶] الكافي في الفقه، ص۳۴۹.
[۱۸] الشرائع، ج۲، ص۱۸۰.


۳.۲ - حكم أخذ الأجرة على المحرمات


لا خلاف بين فقهائنا في حرمة أخذ الأجرة على المحرمات، سواء أخذت الأجرة على العمل المحرم نفسه، كما في تعليم ما حرّم اللَّه تعالى، ومعونة الظالمين، وهجاء المؤمنين، والغناء- ويستثنى منه أجر المغنّية في الأعراس- وتدليس الماشطة، وحفظ كتب الضلال ونسخها، والسحر والشعبذة ونحوها، أو اخذت على ما يستخدم للغايات المحرّمة، كما في عمل السلاح لسائر الكفّار وأعداء الدين، واجرة المساكن والسفن ونحوها المتّخذة للمحرمات.
[۲۲] الشرائع، ج۲، ص۱۰.
نعم، قد يختلف الحكم في بعض مسائلها في الجملة.

۳.۳ - أخذ الأجرة على الواجبات والقربات


ممّا وقع البحث فيه عند فقهائنا هو حكم أخذ الأجرة على الواجبات، فقد اختلفت كلماتهم في حكم المسألة والتفاصيل التي أوردوها فيه، وهي- باختصار- ما يلي:
۱- المنع مطلقاً من أخذ الأجرة على الواجبات.
[۲۶] الشرائع، ج۲، ص۱۱.
[۲۷] مجمع الفائدة، ج۸، ص۸۹.

۲- التفصيل بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي، فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل، حكاه الشيخ الأنصاري‏ عن المصابيح عن فخر الدين.
۳- التفصيل بين الكفائي التوصلي حيث يجوز أخذ الأجرة عليه، وبين غيره فلا يجوز.
[۳۰] الايضاح، ج۲، ص۲۶۴.

۴- التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا يجوز فيها الأخذ، وبين الواجبات التوصلية الكفائية، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش فيجوز فيها أخذ الأجرة.
۵- التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز أخذ الاجرة عليه، وبين ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز أخذها.
[۳۲] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶۱.

۶- التفصيل بين الواجب التعبدي حيث لا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقاً، وبين التوصلي حيث يفصل فيه بين الكفائي والعيني، فيجوز في الأوّل مطلقاً ويفصّل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام وبين غيره، فيجوز في الأوّل ويمنع في الثاني. وهذا القول حكاه السيد محمّد بحر العلوم عن جدّه في المصابيح.
۷- التفصيل بين الواجب العيني التعييني والكفائي التعبدي، فلا يجوز أخذ الأجرة فيهما، وبين الكفائي التوصلي والتخييري فيجوز.
۸- جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقاً، ما لم يدل دليل على عدم جواز الأخذ- كما في بعض الموارد- ولزوم الإتيان به مجاناً. حيث بحث المقام من جهة منافاة أخذ الاجرة للوجوب، ومن جهة منافاة الأخذ للعبادية، سواء أ كان العمل العبادي واجباً أو مستحباً، وقد ثبت في محلّه عدم المنافاة بين أخذ الأجرة على الواجب وبين كلتا الجهتين.
[۳۶] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۶۰.
[۳۸] مستند العروة الوثقى (الإجارة)، ص۳۷۳.
[۳۹] مستند العروة الوثقى (الإجارة)، ص۳۷۸.
الإفتاء، واختلفت كلماتهم في المقام، ويمكن تصنيفها إلى أقوال ثلاثة:

۳.۳.۱ - الأول


القول بالحرمة مطلقاً، وهو القول المشهور،
[۴۰] الكافي في الفقه، ص۲۸۳.
[۴۴] الرياض، ج۸، ص۸۵.
سواء كان القضاء قد وجب عليه عينياً أو كفائياً أو كان مستحباً، مع الحاجة وعدمها، من المتحاكمين كان أخذ الأجرة أو من أحدهما أو أهل البلد أو بيت المال.

۳.۳.۲ - الثاني


القول بالكراهة.
[۴۵] المراسم، ص۱۶۹.


۳.۳.۳ - الثالث


التفصيل بين ما إذا تعيّن عليه القضاء فيحرم أخذ الأجرة مطلقاً، وبين عدم التعيّن فالأولى المنع،
[۴۷] الشرائع، ج۴، ج۶۹.
[۴۸] مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶۹- ۱۷۳.
أو قيل بالكراهة. وقال السيد الخوئي: «لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام؛ فإنّ حرمة الأجرة على القضاء لكونه واجباً عينياً أو كفائياً من صغريات البحث عن أخذ الأجرة على الواجب... فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة أخذ الأجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى أخذ الأجرة والانحصار وبين عدمهما».
[۵۰] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۶۷.
وللتفصيل يراجع محلّه.

۳.۴ - أخذ الأجرة على تحمل الشهادة وأدائها


ذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الشهادة تحمّلًا وأداءً، كما يظهر من كلماتهم،
[۵۱] المبسوط، ج۸، ص۸۵.
وعليه يكون أخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة على الواجبات أيضاً، وقد تقدّم أيضاً ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه.وقد وافق بعض الفقهاء المشهور في الحكم بخصوص الأداء فقط،
[۵۵] الشرائع، ج۴، ص۶۹.
وناقش في اطلاق الحكم وشموله التحمّل.وذهب البعض الآخر إلى جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً،
[۵۸] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۰.
منع من الخارج، فمع عدم وجود ما يمنع من أخذها في أدلّة الشهادة، يجوز أخذ الاجرة على الشهادة.وبناءً على ما تقدّم من الأقوال والمباني يمكن توجيه الحكم في الموارد الاخرى من قبيل: أخذ الأجرة على الأذان، وأخذها على تجهيز الميت، وأخذها مقابل الصلاة بالناس جماعة، وغيرها من الواجبات والقربات.

۳.۵ - أجرة المثل وما يعتبر في لزومها


قد يتّفق أحياناً أن يتمّ الاستئجار على عمل أو عين من دون أن يعيّن طرفي الإجارة مقدار المسمّى من الأجرة، أو قد يتّفق أن يتبيّن بطلان عقد الإجارة وعدم صحّته بعد استيفاء المنفعة. وحينئذٍ لو لم يلزم شي‏ء للأجير أو مؤجر العين يلزم الظلم، فلا بد من عوض لمنفعته، وهو المراد بأُجرة المثل، وهو ما جرى العرف بدفعه لمثل الشي‏ء المؤجر في مثل مدته وشروطه، بمعنى أنّه يقدّر عمله عند العرف فما عيّنوه من الأجرة على عمله فهو أجرة المثل.
قال المحقق النجفي: «كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه، بلا خلاف أجده فيه في شي‏ءٍ من ذلك». ونحوه كلام الشيخ الأنصاري في المكاسب وغيره. وفصّل البعض في المقام فأثبت أجرة المثل في حال الجهل بفساد الإجارة عند الاقدام عليها، دون الاقدام عليها مع العلم بالفساد.
[۶۲] الرياض، ج۹، ص۲۲۵.
واحتمل البعض الآخر لزوم أقل الأمرين من اجرة المثل وأجرة المسمّى عند الاقدام على الإجارة مع العلم بالفساد، وأنّه لا وجه للرجوع إلى أجرة المثل دائماً، قال المحقق الأردبيلي: «ويجي‏ء هنا أيضاً احتمال أقل الأمرين؛ لأنّا لا نسلّم أنّ كلّما بطلت الاجرة المعيّنة لبطلان العقد ولم يكن العمل تبرعاً يلزم اجرة المثل».
[۶۴] مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۵۱.
كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه واسقاطه وسلب احترامه... أنّه لا يضمن للمالك أو العامل إلّا أقلّ الأجرتين من المثل أو المسمّاة».
[۶۵] مستند العروة (كتاب الإجارة)، ص۸۷- ۸۸.


۳.۶ - موارد ضمان الأجرة



۳.۶.۱ - استخدام الحر


ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء
[۶۸] الايضاح، ج۲، ص۱۶۸.
أنّ الأجرة تضمن للحرّ لو استخدم، قال المحقق النجفي: «لو استخدم الحرّ فعليه الأجرة، بلا خلاف أجده فيه، بل ولا إشكال؛ لأنّ منفعته متقومة حينئذ، فهو كمن أخذ مال غيره، ولو لأنّ منفعته المزبورة تقابل بمال».

۳.۶.۲ - ضمان الأجرة في حبس الصانع من غير استخدامه


ذهب المشهور إلى عدم ضمان الأجرة فيما لو حبس شخص صانعاً حرّاً مدة ولم يستخدمه فيها؛ نظراً إلى أنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً للحرّ. وقد قوّى البعض احتمال الضمان في هذه الصورة.
[۷۴] مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۱۴.
[۷۵] الرياض، ج۱۲، ص۲۶۲- ۲۶۳.
نعم، لو استأجر شخص الحرّ لعمل في مدّة معيّنة فحبسه ولم يستخدمه فيها، فالمشهور هو استقرار الأجرة عليه، قال المحقق النجفي: «استقرت الأجرة عليه قولًا واحداً، كما عن المهذب البارع، ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد، ولعلّه- بعد ارادة الإجماع منه- الحجّة بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن، وعدم الاستيفاء إنّما كان لتقصير من المستأجر، وقد فات الزمان، والأصل عدم بطلانها، كما أنّ الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلّق العقد مقامه». وأمّا لو استأجره على عمل ولم تكن المدّة معيّنة، ثمّ اعتقله مدّة ليمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه، وبذل الأجير نفسه للعمل ولم يستوفه منه، فقد تردد البعض في الحكم بضمان الأجرة،
[۷۷] التذكرة، ج۲، ص۳۸۲ (ط. ق).
[۷۹] غاية المراد، ج۲، ص۳۹۶.
وحكم بعض بعدم الضمان،
[۸۰] الشرائع، ج۳، ص۲۳۶.
[۸۲] المسالك، ج۱۲، ص۱۶۰.
وبنى البعض الآخر المسألة على أنّ إجارة الحرّ نفسه تمليك للمنافع فيضمن المعتقل اجرته، أو التزام العمل في ذمّته فلا يضمن،
[۸۳] الايضاح، ج۲، ص۱۶۸.
وأطلق بعض الحكم بالضمان، بلا فرق بين تعيين المدّة وعدمها.

۳.۶.۳ - ظهور فساد العقد بعد استيفاء المنفعة


انظر ما تقدّم في أجرة المثل وما يعتبر في لزومها.

۳.۶.۴ - ضمان أجرة العامل عند فسخ المضاربة قبل الربح


ذهب بعض الفقهاء إلى القول بضمان الأجرة للعامل في المضاربة لو فسخ العقد ولم يكن ربح بعد، سواء كان الفسخ قهرياً، كما لو مات صاحب المال، أو كان من قبل المالك، وقالوا باستحقاقه أجرة المثل إلى وقت الفسخ؛ وذلك لأنّ عمله محترم وقد صدر بإذن المالك لا على وجه التبرع.
[۸۵] النهاية، ص۴۲۹.
[۸۶] الشرائع، ج۲، ص۳۸۷.
[۸۷] ارشاد الأذهان، ج۱، ص۴۳۶.
[۸۸] اللمعة، ص۱۴۵.
[۸۹] الرياض، ج۹، ص۹۲.
وقال الآخرون بعدم الضمان؛ لأنّه أقدم على العمل بحصة من الربح على تقدير وجوده، ومع عدم ظهور الربح لا شي‏ء له، والمالك مسلّط على الفسخ حيث شاء.
[۹۱] مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۶۷.
[۹۴] مباني العروة (كتاب المضاربة)، ص۱۴۳.
وكذا (لا يضمن المالك الأجرة) إذا كان الفسخ من قبل العامل، وقد ذهب إليه الكل عدا العلّامة الحلّي في التذكرة.

۳.۷ - بقيةموارد ضمان الأجرة


۱-ضمان المرتهن أجرة المنافع التي تصرّف بها من العين المرهونة.
۲-ضمان المستأجر المتعدي أجرة المنافع عما زاد عن الإجارة.
۳-ضمان أجرة المنافع المغصوبة.



 
۱. تاج العروس، ج۳، ص۷.
۲. لسان العرب، ج۱، ص۷۷.
۳. العين، ج۶، ص۱۷۳.    
۴. العين، ج۶، ص۱۷۳.    
۵. القواعد، ج۲، ص۲۸۴.    
۶. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجري).
۷. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۰۳.    
۸. التحرير، ج۳، ص۸۱.
۹. القواعد، ج۲، ص۲۸۵.    
۱۰. التذكرة، ج۲، ص۲۹۲.
۱۱. رسالة في الإجارة (البهبهاني)، ص۱۸۵.
۱۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۶، م۲.
۱۳. مصباح الفقاهة، ج۲، ص۴۱.    
۱۴. المبسوط، ج۳، ص۲۲۲.    
۱۵. المراسم، ص۱۹۵.
۱۶. الكافي في الفقه، ص۳۴۹.
۱۷. الغنية، ص۲۸۶.    
۱۸. الشرائع، ج۲، ص۱۸۰.
۱۹. الحدائق، ج۲۱، ص۵۶۳.    
۲۰. المسالك، ج۵، ص۱۷۹- ۱۸۰.    
۲۱. النهاية، ص۳۶۵- ۳۶۶.    
۲۲. الشرائع، ج۲، ص۱۰.
۲۳. المسالك، ج۵، ص۲۱۵.    
۲۴. القواعد، ج۲، ص۱۰.    
۲۵. المسالك، ج۳، ص۱۳۰.    
۲۶. الشرائع، ج۲، ص۱۱.
۲۷. مجمع الفائدة، ج۸، ص۸۹.
۲۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۵.    
۲۹. المكاسب، ج۲، ص۱۳۲.    
۳۰. الايضاح، ج۲، ص۲۶۴.
۳۱. الرياض، ج۸، ص۸۳.    
۳۲. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶۱.
۳۳. بلغة الفقيه، ج۲، ص۱۲.    
۳۴. المكاسب، ج۲، ص۱۳۵.    
۳۵. المكاسب، ج۲، ص۱۳۶.    
۳۶. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۶۰.
۳۷. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۴.    
۳۸. مستند العروة الوثقى (الإجارة)، ص۳۷۳.
۳۹. مستند العروة الوثقى (الإجارة)، ص۳۷۸.
۴۰. الكافي في الفقه، ص۲۸۳.
۴۱. السرائر، ج۲، ص۲۱۷.    
۴۲. التحرير، ج۲، ص۲۶۵.    
۴۳. المسالك، ج۳، ص۱۳۲.    
۴۴. الرياض، ج۸، ص۸۵.
۴۵. المراسم، ص۱۶۹.
۴۶. المهذب، ج۱، ص۳۴۶.    
۴۷. الشرائع، ج۴، ج۶۹.
۴۸. مفتاح الكرامة، ج۸، ص۱۶۹- ۱۷۳.
۴۹. المختلف، ج۵، ص۱۷- ۱۸.    
۵۰. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۶۷.
۵۱. المبسوط، ج۸، ص۸۵.
۵۲. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۷۴.    
۵۳. المكاسب، ج۲، ص۱۵۲.    
۵۴. الدروس، ج۲، ص۶۹.    
۵۵. الشرائع، ج۴، ص۶۹.
۵۶. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۱۲۴.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۴۰، ص۵۳ - ۵۴.    
۵۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۸۰.
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۴۶.    
۶۰. المكاسب، ج۳، ص۹۲.    
۶۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۶.    
۶۲. الرياض، ج۹، ص۲۲۵.
۶۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۵۶.    
۶۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۵۱.
۶۵. مستند العروة (كتاب الإجارة)، ص۸۷- ۸۸.
۶۶. ارشاد الأذهان، ج۱، ص۴۴۵.    
۶۷. القواعد، ج۲، ص۲۲۳.    
۶۸. الايضاح، ج۲، ص۱۶۸.
۶۹. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۸- ۳۹.    
۷۰. التذكرة، ج۲، ص۳۸۲ (ط. ق).    
۷۱. المسالك، ج۱۲، ص۱۵۸.    
۷۲. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۳۴.    
۷۳. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۳۹- ۴۰.    
۷۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۱۴.
۷۵. الرياض، ج۱۲، ص۲۶۲- ۲۶۳.
۷۶. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۴۱.    
۷۷. التذكرة، ج۲، ص۳۸۲ (ط. ق).
۷۸. القواعد، ج۲، ص۲۲۳.    
۷۹. غاية المراد، ج۲، ص۳۹۶.
۸۰. الشرائع، ج۳، ص۲۳۶.
۸۱. جامع المقاصد، ج۶، ص۲۲۲.    
۸۲. المسالك، ج۱۲، ص۱۶۰.
۸۳. الايضاح، ج۲، ص۱۶۸.
۸۴. الدروس، ج۳، ص۱۱۳.    
۸۵. النهاية، ص۴۲۹.
۸۶. الشرائع، ج۲، ص۳۸۷.
۸۷. ارشاد الأذهان، ج۱، ص۴۳۶.
۸۸. اللمعة، ص۱۴۵.
۸۹. الرياض، ج۹، ص۹۲.
۹۰. المسالك، ج۴، ص۳۸۲- ۳۸۳.    
۹۱. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۶۷.
۹۲. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۸۸- ۳۸۹.    
۹۳. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۳۷۵- ۳۷۶.    
۹۴. مباني العروة (كتاب المضاربة)، ص۱۴۳.
۹۵. التذكرة، ج۲، ص۲۴۶ (ط. ق).    




الموسوعة الفقهية ج۵، ص۲۴۵-۲۵۱.    




جعبه ابزار