القصاص
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح؛ وهو إمّا في
النفس وإمّا في
الطرف.
بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :
•
قصاص النفس، فالكلام في قصاص النفس يقع في فصول:
•
موجب قصاص النفس، والقود موجبه: ازهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا؛ ويتحقق العمد
بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا
؛ أو
القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل
؛ ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالاشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف
؛ أما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فانه يوجب القود لو قتل؛ وكذا لو القاه في
النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات؛ وكذا لو ألقاه إلى
الحوت فابتلعه أو إلى
الآسد فافترسه لانه كالآلة عادة؛ ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، وتفقأ عين الناظر
؛ ولو أكره على القتل
فالقصاص على القاتل، لا المكره؛ وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا
؛ ولو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره؛ والمروي: يقتل به السيد
؛ قال في
الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت
الدية على المولى
؛ ولو جرح جان فسرت الجناية دخل
قصاص الطرف في
النفس، أما لو جرحه وقتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس
، والآخر: يدخل
، وفي
النهاية، ان فرقه لم يدخل
، ومستندها
رواية محمد بن قيس، وتدخل
دية الطرف في
دية النفس اجماعا.
•
قصاص شركاء الجناية، مسائل أربع من مسائل الاشتراك في الجناية، الأولى: لو اشترك جماعة في قتل حر
مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي وان فضل منهم كان له
؛ الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو قطع يده جماعة كان له
التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل
الدية، وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون
؛ الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما، ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر
، ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد
،
والمفيد: جعل الرد اثلاثا
، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته، ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية؛ الرابعة: لو اشترك حر وعبد في
قتل حر عمدا، قال في
النهاية له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد اليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل
؛ والحق أن نصف
الجناية على الحر، ونصفها على العبد
، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل الحر رد مولى
العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى؛ ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل
؛ ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية؛ فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة
.
•
شروط قصاص النفس، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، وهي خمسة:
الحرية والرقية في قصاص النفس،
الدين في قصاص النفس،
النسب والقرابة في قصاص النفس،
كمال العقل في قصاص النفس،
محقون الدم في قصاص النفس.
•
ثبوت موجب قصاص النفس، وهو أُمور ثلاثة:
الإقرار في قصاص النفس، أو
البينة في قصاص النفس عليه أو
القسامة وهي
الأيمان.
•
استيفاء القصاص، القول في كيفية الاستيفاء:
قتل العمد يوجب
القصاص، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا، ولا تخير للولي
، ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية، وللولي الواحد المبادرة بالقصاص
، وقيل يتوقف على إذن الحاكم
؛ ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع
؛ قال
الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز
، وضمن
الدية عن حصص الباقين
؛ ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه؛ ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة
؛ ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص
.
•
قصاص الطرف، فالكلام في قصاص الطرف يقع في فصول:
•
شروط قصاص الطرف، ويشترط فيه التساوي في
الإسلام والحرّية، أو كون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الأُبوّة، إلى آخر ما فصّل سابقاً، وبالجملة: الحكم هنا في الشروط، بل العمد وشبهه والخطاء كما في
قصاص النفس.
•
التغرير في قصاص الطرف، ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه بالنفس أو الطرف، ولا يتعذّر فيه
استيفاء، ويسقط فيما فيه التغرير أو يتعذّر أن يكون المثل فيه مستوفى. ولكن ظاهر الأصحاب على الظاهر
الاقتصار على الدية مطلقا
.
•
القصاص في العين، ويقلع عين الأعور أي ذي العين الواحدة خلقةً، أو بآفة، أو قصاص، أو جناية بعين ذي العينين المماثلة لها محلا وإن عمي بذلك الأعور وبقي بلا بصر
؛ وكذا يقتصّ له أي للأعور منه أي من ذي العينين بعين واحدة
ولا ريب في ضعف هذا القول، كالمحكي عن كثير من
الأصحاب من إطلاقهم تخيّر الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة، مع أنّ موجب العمد ليس إلاّ الأوّل، وإنّما يثبت الثاني صلحاً، كما مرّت إليه الإشارة، وبهذا هنا صرّح جماعة
؛ وحيث اقتصّ له بالعين الواحدة ففي ردّ الجاني عليه نصف الدية
دية النفس قولان
، والمروي في
الصحيح وغيره: الردّ
. ولو جنى على العين بما أذهب النظر والبصر منها خاصّة مع سلامة الحدقة اقتصّ منه أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء الحدقة
.
•
القصاص في سن الصبي، وسنّ الصبي إذا جني عليها عمداً ينتظر به مدّة جرت العادة بالنبات فيها
؛ وكيف كان فإن عادت ففيها
الأرش والحكومة
؛ وإلاّ تعد وحصل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة لكان فيها
القصاص؛ وإن رجعت كما كانت سالمة من التغيّر والنقصان لم يكن فيها قصاص ولا
دية.
•
القصاص في الحرم، ولا يجوز أن يقتصّ عمّن لجأ إلى
الحرم، ولكن يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه
؛ ويقتصّ عمّن جنى في الحرم فيه.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۸۱-۳۴۱.