• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

النسب والقرابة في قصاص النفس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الدية والكفارة والتعزير؛ ويقتل الولد بأبيه؛ وكذا الأم تقتل بالولد، وكذا الأقارب؛ وفي قتل الجد بولد الولد تردد.



فلو قتل الوالد ولده لم يقتل به مطلقا، بلا خلاف أجده، بل عليه إجماعنا في كلام جماعة، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية، ففي النبوي (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «لا يقاد الوالد بالولد».
وفي الصحيح: عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: «لا».
وفي القريب منه سنداً: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً».
ونحوه أخبار أُخر مستفيضة، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها بفتوى الطائفة، فلا إشكال بحمد الله سبحانه في المسألة.

۱.۱ - الدية والكفارة والتعزير

ولا في أنّ عليه أي الأب القاتل الدّية لورثة ولده الذي قتله غيره؛ لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم، وحسماً للجرأة، وللخبر: «لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، وتكون له الدية، ولا يقاد».
والكفّارة لعموم الأدلّة أو فحواها، بلا شبهة والتعزير لذلك، وللنصّ: في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: «لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه» مع أنّ ذلك مقتضى فعل كلّ محرّم لم يحدّ فيه حدّ.


ويقتل الولد بأبيه بلا خلاف؛ للعمومات، وخصوص ما مرّ من الروايات.


وكذا الأمّ تقتل بالولد ويقتل بها وكذا الأقارب يقتلون به، ويقتل بهم؛ عملاً بالعمومات، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من الروايات.
ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده بيننا، إلاّ ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب، فمنع عنه تبعاً للعامّة، كما حكاه عنه بعض الأجلّة.


وفي قتل الجدّ للأب بولد الولد تردّد ينشأ: من أنّه هل هو أب حقيقةً، أو مجازاً؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به، وإلاّ قتل به، والمشهور الأوّل، ومنهم الفاضلان في الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير، والشهيدان في اللمعتين، وغيرهم من متأخّري الأصحاب، تبعاً للمحكي عن الخلاف والمبسوط والوسيلة ويعضدهم تقديم الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً عدا الماتن هنا، حيث بقي في الحكم متردّداً، وتبعه بعض.


ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى، وكون الوالد مساوياً لولده في الدين والحرّية أم لا، وبه صرّح جماعة من أصحابنا.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۳.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۵۵.    
۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۱۶.    
۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۵۵.    
۵. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۱، ص۲۵۷.    
۶. ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد، ج۱، ص۴۲۳.    
۷. الدارقطني، أبو الحسن، سنن الدارقطني، ج۴، ص۱۶۸، ح۳۲۷۶.    
۸. المتقي الهندي، علاء الدين، كنز العمّال، ج۱۵، ص۵.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۸، ح۴.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۷، ح۹۴۳.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۷۷، أبواب القصاص فی النفس ب۳۲، ح۲.    
۱۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۷-۲۹۸، ح۱.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۶-۲۳۷، ح۹۴۱.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۷۷، أبواب القصاص فی النفس ب۳۲، ح۱.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۸، ح۱۱۴۸.    
۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۷۹، أبواب القصاص فی النفس ب۳۲، ح۱۰.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۰، ح۵۲۴۶.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۳۶، ح۹۳۹.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۷۹، أبواب القصاص فی النفس ب۳۲، ح۹.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۲.    
۲۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۸۸.    
۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۰۳.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۰۸.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۴۹.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۶۴.    
۲۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۵۵.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۵۲.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۹.    
۲۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۳۱.    
۳۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۲۸.    
۳۱. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۲۷.    
۳۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۴۹.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۵۶.    
۳۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۵۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۴۸-۲۵۰.    


الفئات في هذه الصفحة : القصاص | شروط قصاص النفس | قصاص النفس




جعبه ابزار