النسب والقرابة في قصاص النفس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
أن لا يكون القاتل
أباً للمقتول، فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه
الدية والكفارة والتعزير؛ ويقتل الولد بأبيه؛ وكذا
الأم تقتل بالولد، وكذا الأقارب؛ وفي قتل
الجد بولد الولد تردد.
فلو قتل الوالد ولده لم يقتل به مطلقا، بلا خلاف أجده، بل عليه إجماعنا في كلام جماعة
، وهو
الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة العامية والخاصية، ففي النبوي (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم): «لا يقاد الوالد بالولد»
.
وفي
الصحيح: عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: «لا»
.
وفي القريب منه سنداً: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً»
.
ونحوه أخبار أُخر مستفيضة، منجبر قصور أسانيدها أو ضعفها
بفتوى الطائفة، فلا إشكال بحمد الله سبحانه في المسألة.
ولا في أنّ عليه أي
الأب القاتل الدّية لورثة ولده الذي قتله غيره؛ لئلاّ يطلّ دم امرئ مسلم، وحسماً للجرأة، وللخبر: «لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، وتكون له
الدية، ولا يقاد»
.
والكفّارة لعموم الأدلّة أو فحواها، بلا شبهة
والتعزير لذلك،
وللنصّ: في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: «لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه»
مع أنّ ذلك مقتضى فعل كلّ محرّم لم يحدّ فيه حدّ.
ويقتل الولد بأبيه بلا خلاف؛ للعمومات، وخصوص ما مرّ من
الروايات.
وكذا
الأمّ تقتل بالولد ويقتل بها وكذا الأقارب يقتلون به، ويقتل بهم؛ عملاً بالعمومات، واقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي وما مضى من الروايات.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا، إلاّ ما يحكى عن
الإسكافي في قتل الأمّ بالولد وكذا الأقارب، فمنع عنه تبعاً للعامّة، كما حكاه عنه بعض الأجلّة
.
وفي قتل
الجدّ للأب بولد الولد تردّد ينشأ: من أنّه هل هو أب حقيقةً، أو مجازاً؟ فإن قلنا بالأوّل لم يقتل به، وإلاّ قتل به، والمشهور الأوّل، ومنهم الفاضلان في
الشرائع والإرشاد والقواعد والتحرير، والشهيدان في اللمعتين
، وغيرهم من متأخّري الأصحاب
، تبعاً للمحكي عن
الخلاف والمبسوط والوسيلة ويعضدهم تقديم
الشارع عقده على ابنة الابن على عقده عليها إذا تقارنا، مع أنّي لم أجد في ذلك مخالفاً عدا
الماتن هنا، حيث بقي في الحكم متردّداً، وتبعه بعض
.
ومقتضى
إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الحكم بعدم قتل الوالد بالولد بين كونه ذكراً أو أُنثى، وكون الوالد مساوياً لولده في
الدين والحرّية أم لا، وبه صرّح جماعة من أصحابنا
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۴۸-۲۵۰.