الدية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي: المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، وأُطلق على غيره اسم
الأرش والحكومة، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين.
جمع دية بتخفيف الياء، وهي: المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو ما دونها، وربما اختصّت بالمقدّر بالأصالة، وأُطلق على غيره اسم
الأرش والحكومة، والمراد بالعنوان ما يعمّ الأمرين، وهاؤها عوض من واو فاء الكلمة، يقال: وديت القتيل: أعطيت ديته، وربما يسمى الدية لغةً عقلاً
؛ لمنعها من التجرّي على الدماء، فإنّ من معاني العقل المنع.
والأصل فيها قبل
الإجماع الكتاب،
والسنّة، قال الله سبحانه «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ»
.
والسنّة متواترة مضى جملة منها، وسيأتي إلى جملة أُخرى منها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
والنظر في هذا الكتاب يقع في أُمور أربعة:
•
دية القتل، في بيان أقسام القتل ومقادير الديات: واعلم أنّ أقسام
القتل ثلاثة، عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد:
•
دية قتل العمد، فدية العمد: مئة من مسان الإبل
، أو مئتا بقرة
، أو مئتا حلة
، كل حلة ثوبان من برود
اليمن، او الف
دينار، او الف شاة
، او عشرة آلاف
درهم، وتستأدى في سنة واحدة
من مال الجاني
، ولا تثبت إلا بالتراضي.
•
دية قتل شبه العمد، في دية شبيه العمد روايتان أشهرهما
فإنّا لم نقف عليها كما اعترف به جماعة من أصحابنا
، ويظهر من
شيخنا في
المسالك وبعض من تبعه
أنّها الرواية الثانية المتقدّمة، وهو غفلة واضحة فإنّه ليس فيها ذكر بنت لبون، بل فيها بدلها جذعة.: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل
؛ ويضمن هذه الجاني لا
العاقلة وقال
المفيد: تستأدى في سنتين
.
•
دية قتل الخطأ، في دية الخطأ
روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة
؛ وتستأدى في ثلاث سنين
حكاه جماعة حدّ الاستفاضة
، ويضمنها العاقلة لا الجاني.
•
دية القتل في شهر الحرام والحرم، ولو قتل في
الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا
؛ وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم
، ولا أعرف الوجه
. وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد
الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى
الأصل العدم
.
•
دية قتل المرأة، دية المرأة على النصف من جميع المقادير الستّة
؛ ولا تختلف
دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم
.
•
دية قتل أهل الذمة والكفار، في دية
الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم
؛ وديات نسائهم على النصف من ذلك؛ ولا
دية لغيرهم من
أهل الكفر.
•
دية قتل ولد الزنا، في دية
ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية
المسلم الحر، والقول الثاني
للصدوق وعلم الهدى، وهو أنّ ديته كدية
أهل الكتاب ثمانمائة درهم، كما في النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من
التهذيب. وفي
رواية: كدية
الذمي، وهي ضعيفة.
•
دية المملوك، دية العبد قيمته، ولو تجاوزت
دية الحر ردت اليها؛ وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد؛ ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من
الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر؛ وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه
؛ ولو جنى جان على
العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته
؛ ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ
أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة؛ ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على؛ ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك
الرق المحض
والمدبر، ذكرا كان أو انثى أو ام ولد على التردد
.
•
موجبات الضمان للدية، والبحث فيه إمّا في
المباشرة، أو
التسبيب، أو
تزاحم الموجبات.
•
موجبات الضمان للدية مباشرة، أمّا المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد إليه وإن قصد الفعل الموجب له، كمن رمى غرضاً فأصاب إنساناً، أو ضربه للتأديب فمات مثلاً.
•
موجبات الضمان للدية تسبيبا، وهو في الجملة موجب للضمان، بلا خلاف أجده؛ للاعتبار المؤيد
بحديث نفي الضرار؛ مضافاً إلى خصوص
النصوص المستفيضة الآتية في المضمار.
•
ضمان الدية في تزاحم الموجبات، اذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر
، كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح؛ ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا
فالضمان على الحافر على تردد
. ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا، فأكلهم الأسد فيه روايتان: احداهما رواية
محمد بن قيس عن
أبي جعفر (علیهالسّلام)، قال: قضى
أمير المؤمنين علي (علیهالسّلام) في الاول فريسة الاسد، وأغرم اهله ثلث الدية للثاني؛ وغرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لاهل الرابع الدية
؛ والآخر في رواية مسمع عن
أبي عبدالله (علیهالسّلام) أن
عليا (علیهالسّلام): قضى للأول ربع
الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على
عاقلة الذين ازدحموا
؛ وفي
سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة؛ والاولى مشهورة، وعليها
فتوى الأصحاب.
•
دية الأطراف، في الجناية على الأطراف وبيان مقادير دياتها، ومقاصده ثلاثة:
دية الأعضاء،
دية المنافع،
دية الشجاج والجراح؛ و
مسائل دية الأطراف.
•
دية الأعضاء،
دية الشعر،
دية العينين والأجفان،
دية الأنف،
دية الأذنين،
دية الشفتين،
دية اللسان،
دية الأسنان،
دية اليدين والرجلين،
دية كسر الظهر،
دية الثديين،
دية الذكر،
دية الخصيتين،
دية الشفرتين،
دية إفضاء المرأة،
دية كسر الضلع،
دية كسر البعصوص،
دية كسر عظم من عضو،
دية كسر الترقوة،
دية دوس البطن،
دية إفضاء البكر بالإصبع.
•
دية المنافع، بيان أحكام الجناية على المنافع ودياتها: في ذهاب
العقل الدية
، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان
، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا
، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه
الدية؛ وفي السمع دية
، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي بعض السمع بحسابه من الدية
، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ويتوخى القياس في سكون الهواء؛ وفي ضوء العينين الدية
، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله
القسامة، وفي
رواية: تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق، ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع، ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة؛ وفي الشمم الدية
، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب؛ ولو أصيب فتعذر
المني كان فيه الدية
؛ وقيل: في سلس البول الدية
، وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية.
•
دية الشجاج والجراح، بيان ديات الشجاج والجراح: والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة؛ فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير
، وهل هي الدامية؟ قال
الشيخ: نعم، والاكثرون على خلافه، فهي اذن التي تأخذ في اللحم يسيرا وفيها بعيران؛ والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال: الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة اذن ثلاثة أبعرة
؛ والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهى الجلدة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعرة
؛ والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة
؛ والهاشمة هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة
؛ والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا
؛ والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، ثلاثة وثلاثون بعيرا
؛ والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث
الدية.
•
مسائل دية الأطراف، مسائل
دية الأطراف وهنا مسائل ثمان، الاولى:
دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية؛ الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان: ثلث ديتهما، ولو برأ فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، ومع البرء فخمس ديتها؛ الثالثة: إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مئة
دينار؛ الرابعة: في إحمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي إخضراره ثلاثة دنانير، وفي إسوداده ستة، وقيل: فيه كما في الإخضرار، وقال جماعة منا: وهي البدن على النصف؛ الخامسة: كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله: ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته؛ السادسة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه؛ السابعة: كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن
الذمي ديته، ومن
العبد قيمته، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوي الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف،
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه؛ الثامنة: من لا ولي له
فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو الدية، وهل له العفو؟ المروي: لا.
•
دية الجنين، الجنين وهو الحمل في بطن امّه. دية الجنين الحر
المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى؛ ولو كان ذميا فعشر دية أبيه، وفي رواية
السكوني: عشر دية أمه؛ ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا
كفارة؛ دية الجنين الحر المسلم بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى؛ ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، والآخر: توزيع
الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون؛ وقال
الشيخ: وفيما بينهما بحسابه. ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللاولياء دية المرأة ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله؛ وإن علم ذكرا كان أو انثى كانت الدية بحسابه، وقيل: مع الجهالة يستخرج
بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل؛ ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها من الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه. ودية جراحاته بنسبة ديته؛ ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير؛ ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية
النطفة عشرة دنانير، والأشبه:
الاستحباب.
•
دية الجنين قبل ولوج الروح، دية الجنين الحر
المسلم اذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح: مئة دينار، ذكرا كان أو انثى
؛ ولو كان ذميا فعشر دية أبيه
، وفي رواية
السكوني: عشر دية أمه
؛ ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة
؛ للقوي: «في جنين
الأمة عشر ثمنها»
، ولا
كفارة.
•
دية الجنين بعد ولوج الروح، دية الجنين الحر المسلم بعد أن ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للانثى؛ ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة
، والآخر: توزيع
الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون
؛ واعترضه
الماتن فقال في
الشرائع: نحن نطالبه بصحة ما ادّعاه الأوّل، ثم بالدلالة على أنّ تفسيره مراد، على أنّ المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً، وكذا بين العلقة والمضغة، روى ذلك
سعيد بن المسيب عن
علي بن الحسين (علیهالسّلام)،
ومحمد بن مسلم عن
أبي جعفر (علیهالسّلام)،
وأبو جرير القمي عن
موسى بن جعفر (علیهالسّلام)، وأمّا العشرون فلم نقف لها على رواية؛ وقال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه
.
•
دية الحيوان، دية الحيوان في بيان أحكام الجناية على الحيوان الصامت: من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم
بالذكاة لزمه
الأرش، وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم
، والأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف
؛ ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه
؛ ولو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فلمالك الأرش
؛ وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن أرشه؛ وكذا في قطع اعضائه من استقرار حياته؛ ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا؛ ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير،
الدية في
كلب الصيد أربعون درهما
، وفي رواية
السكوني: يقوم، وكذا كلب الغنم وكلب الحائط
، والأول أشهر؛ وفي
كلب الغنم كبش
، وقيل: عشرون درهما
، وكذا قيل في
كلب الحائط، ولا أعرف الوجه؛ وفي
كلب الزرع قفيز من بر
؛ ولا يضمن
المسلم ما عدا ذلك؛ أما ما يملكه
الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه
؛ وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به مسائل: الاولى: قيل قضى
علي (علیهالسّلام) في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون، وهو حكم في واقعة فلا يعدي
؛ الثانية: في جنين البهيمة عشر قيمتها
، وفي عين الدابة ربع قيمتها
؛ الثالثة: روى السكوني عن
أبي جعفر (علیهالسّلام) عن أبيه علي (علیهالسّلام) قال: كان لا يضمن ما أفسدت البائهم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا
؛
والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا، والاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
•
كفارة القتل، تجب
كفارة الجمع بقتل العمد
والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب
؛ فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر، ضمن
الدية ولا كفارة؛ وتجب بقتل
المسلم ذكرا كان أو انثى، صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان ملك القاتل
؛ وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح، ولا تجب قبل ذلك؛ ولا تجب بقتل
الكافر ذميا كان أو معاهدا
؛ ولو قتل المسلم مثله في
دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه
القود والكفارة؛ ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه كفارة
.
•
العاقلة في دية الخطأ، في بيان العاقلة التي تحمل
دية الخطأ، والنظر هنا يقع في أُمور ثلاثة المحل، وكيفية التقسيط أي توزيع الدية وتقسيمها عليهم واللواحق.
أمّا المحلّ فهو العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة،
والإمام (علیهالسّلام) مرتّبين كترتيبهم في الإرث على تفصيل يأتي إليه الإشارة
.
•
العصبة العاقلة، والعصبة: من تقرب إلى
الميت بالأبوين أو
بالأب كالإخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا
، وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل
، والأول أظهر؛ ومن
الأصحاب من شرك بين من يتقرب
بالأم من يتقرب بالأب والأم أو بالأب
، وهو استناد إلى رواية
سلمة بن كهيل، وفيه ضعف؛ ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه
، ولا يشركهم القاتل؛ ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من
الدية؛ وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا
، وفيما دون الموضحة قولان
، المروي: أنها لا تحمله
، غير أن في
الرواية ضعفا
.
•
تقسيط الدية على العاقلة، وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه
الشيخ، والوجه وقوفه على رأي الإمام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال
العاقلة؛ ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب
، ويؤجلها عليهم على ما سلف.
•
دية قتل الأب ولده، لو قتل
الأب ولده عمدا دفعت
الدية منه إلى
الوارث، ولا نصيب للأب منها؛ ولو لم يكن وارث فهي
للإمام؛ ولو قتله خطأ فالدية على
العاقلة ويرثها الوارث؛ وفي توريث الأب قولان، أشبههما: أنه لا يرث ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية، وإن قلنا: يرث ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
•
نفي الدية عن العاقلة، لا تعقل العاقلة عمدا ولا
إقرارا ولا
صلحا؛ ولا جناية للإنسان بالجناية على نفسه
؛ ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر
؛ لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص
ضمانها بالجناية على الآدمي حسب.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۴۳-۵۹۰.