• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية إفضاء المرأة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في الإفضاء الدية كاملة وهو أن يصير المسكين واحدا؛ وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض؛ ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ؛ أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر لزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.



وفي الإفضاء للمرأة الحرّة فلم يندمل صحيحاً الدية أي ديتها كاملة، إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في الغنيّة، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة، منها زيادةً على ما يأتي الصحيح: عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: «الدية كاملة».
وأمّا ما في القوي من ثبوت الأرش فمع قصور سنده وعدم مقاومته للمستفيضة من وجوه عديدة محمول على التقية، كما ذكره شيخ الطائفة، قال: لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة.


أو على ما إذا كانت المفضاة جارية، فقد روى الصدوق عن نوادر الحكمة: أنّ الصادق (علیه‌السّلام) قال في رجل أفضت امرأته جاريته‌ بيدها؛ فقضى أن: «تقوّم قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة، فيغرمها ما بين الصحة والعيب، وأجبرها على إمساكها؛ لأنّها لا تصلح للرجال».
ولعلّه لذا خصّ الحكم بالحرّة في بعض العبائر كالغنية، لكنّه خلاف ما يقتضيه إطلاق أكثر النصوص والفتاوي، فتأمّل.
أو على ما ذكره الخال العلاّمة المجلسي من تقييده بما إذا لم يبلغ حدّ الإفضاء المصطلح عليه.


وهو كما في مجمع البحرين أن يصير المسلكين أي مسلك الحيض والغائط واحداً.
وقيل: هو أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض كما في المبسوط والسرائر والفاضل في القواعد والشهيدين في اللمعتين، بل لم أرَ مخالفاً لهم عدا من مرّ والماتن هنا، وغلّطاه في الكتابين الأوّلين بعد أن نسباه إلى كثير من أهل العلم؛ ووجهه أنّ الحاجز بين القبل والدبر عصب قوي يتعذّر إزالته بالاستمتاع غالباً، فيشكل أن يحمل عليه إطلاق النص والفتوى، ولا كذلك الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول، فإنّه رقيق ربما انقطع بالتحامل عليها، فهذا القول أقوى.
ويلحق به في الأحكام كلّها الإفضاء بالتفسير الأوّل بطريق أولى، وبه صرّح جماعة من أصحابنا، كالفاضل في المختلف والتحرير والقواعد وولده في شرحه، قال: لصدق اسم الإفضاء على كلّ منهما حقيقة، وعليه فيرجع النزاع لفظيّاً.
لكن لو رجّح الإفضاء بالتفسير الأوّل أشكل أن يلحق به الإفضاء بالتفسير الثاني؛ لعدم الدليل، إلاّ أن يعلّل أصل الحكم زيادةً على النص بإذهاب منفعة الوطء التي هي من أهمّ المنافع التي يجب بفواتها الدية، وهو مشترك بين التفسرين.
وهو حسن بالإضافة إلى الحكم بوجوب الدية، سيّما مع وقوع التصريح به له في بعض النصوص الصحيحة.


واعلم أنّه لا فرق في لزوم الدية بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها؛ لإطلاق النص والفتوى؛ مضافاً إلى التصريح به في الزوج في جملة منهما، ويختصّ بغيره بعده؛ لإطلاقهما.


ويسقط ذلك أي لزوم الدية عن الزوج لو أفضى زوجته بعد البلوغ بلا خلاف فيه في الجملة؛ لأنّه فعل سائغ مأذون فيه شرعاً، فلا ينبغي أن يوجب ضماناً؛ وللصحيح وغيره المتقدّمين في كتاب النكاح.
وإطلاقهما كالعبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في الإفضاء بين صورتي وقوعه بتفريط وعدمه.
خلافاً للمختلف والروضة فقيّداه بالصورة الثانية، واستجوده أيضاً بعض الأجلّة، ولا بأس به، وإن كان بعد لا يخلو عن مناقشة.


أمّا لو كان إفضاء الزوج زوجته قبله أي قبل البلوغ ضمن الدية لما عرفته من إطلاق الفتوى والرواية؛ مضافاً إلى التصريح به في الصحيح وغيره المتقدمين ثمّة، لكن فيهما أنّه لا شي‌ء عليه لو أمسكها ولم يطلّقها، والشي‌ء المنفي يعمّ الدية أيضاً، ولكن لم أجد به قائلاً، وبه صرّح خالي العلاّمة المجلسي بل زاد فقال: ولم يقل به أحد، وحمل على ما سوى الدية، وأمّا هي فتجب عليه بلا شبهة.

۶.۱ - وقوع الإفضاء بالجماع

مع المهر إن وقع الإفضاء بالجماع؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع بغيره كالإصبع مثلاً بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف كالطلاق والموت حيث قلنا به.
ولزمه أي الزوج مع ذلك الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما وتحرم عليه مؤبّداً، وقد مضى بيان ذلك مع ما يتعلق بالمسألة في كتاب النكاح مفصّلاً.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۳، ح۱۱.    
۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۴، ح۵۲۹۲.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۸، ح۹۸۰.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۰، ابواب دیات الاعضاء ب۹، ح۱.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۹، ح۹۸۶.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۹۵، ح۱۱۱۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۲، ابواب موجبات الضمان ب۴۴، ح۳.    
۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۹۵.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۴۹، ح۵۳۲۹.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۰، ابواب دیات الاعضاء ب۲۶، ح۲.    
۱۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    
۱۳. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۶، ص۵۳۲.    
۱۴. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۴۱۰.    
۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۴۹.    
۱۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹۳.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۸۳.    
۱۸. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۴.    
۱۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۳۹.    
۲۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۸۷-۳۸۸.    
۲۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۱.    
۲۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۸۳.    
۲۳. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۷۰۳.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۲، ح۱۰۳۷.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۵، ابواب دیات الاعضاء ب۳۰، ح۲.    
۲۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۸۸.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۴۰.    
۲۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۹.    
۲۹. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۶، ص۵۳۰.    
۳۰. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۹۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۸۳-۴۸۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار