دية المنافع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
بيان أحكام الجناية على المنافع ودياتها: في ذهاب
العقل الدية، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه
الدية؛ وفي السمع دية، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي بعض السمع بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة بين جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت ويتوخى القياس في سكون الهواء؛ وفي ضوء العينين الدية، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله
القسامة، وفي
رواية: تقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق، ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع، ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة؛ وفي الشمم الدية، ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب؛ ولو أصيب فتعذر
المني كان فيه الدية؛ وقيل: في سلس البول الدية، وفي رواية إن دام إلى الليل لزمه الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية.
اعلم أنّ في ذهاب
العقل الدية كاملة، بلا خلاف على الظاهر، المصرّح به في
المبسوط والغنية وغيرهما من كتب الجماعة
، وهو الحجّة.
مضافاً إلى المعتبرة، منها زيادةً على ما يأتي ظاهر الخبر: «قضى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله، وفرجه، وانقطع جماعه وهو حي، بستّ ديات»
ويعضده القاعدة في أنّ كلّ ما كان في
الإنسان منه واحد كان فيه الدية.
ولو شجّه أو قطع عضواً منه فذهب عقله لم تتداخل الجنايتان بل لكل منهما ديته على الأشهر الأقوى، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا، وفاقاً للمبسوط
والخلاف، مدّعياً في ظاهر الأوّل وصريح الثاني الإجماع عليه، وهو
الحجة؛ مضافاً إلى الرواية السابقة، وأصالة عدم التداخل في الدية.
ولكن في رواية
صحيحة عمل بها في
النهاية وابن سعيد أنّه إن كانت الجنايتان بضربة واحدة تداخلتا دية، وإلاّ فلا، وهي طويلة مضى ذكرها في أوائل كتاب
القصاص في بحث تداخل
جناية النفس والأطراف، ولم يعمل بها الأكثر هنا وثمة، حتى
الشيخ في النهاية هناك؛ لأنّ ظاهرها كما عرفته دخول جناية الطرف في النفس مطلقاً ولو افترقتا، ولم يقل به في النهاية، بل قال في صورة الافتراق بعدم التداخل، فليت شعري كيف يمكن استناده إليها هنا مع مخالفتها لما ذكره ثمّة، ويحتمل أن يكون له هنا مستند آخر غيرها لم يصل إلينا.
وبالجملة: هذه الرواية وإن كانت صحيحة إلاّ أنّ العامل بها هنا لم أجده سوى الشيخ وبعض من تبعة، وهو قد رجع عنها في كتابيه المتقدّمين، وصرّح به
الحلّي فقال هنا بعد الحكم بعدم التداخل: وقد كنّا قلنا من قبل: فإن كان أصابه مع ذهاب العقل موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة، إلاّ أن يكون ضربه بضربتين أو ثلاث فجنت كل ضربة منها جناية كان عليه حينئذٍ جنايتها، فأوردناه على ما أورده شيخنا في نهايته، إلاّ أنّ هذا أظهر من ذلك، وشيخنا فقد رجع عمّا أورده في نهايته، وقال بما اخترناه الآن في مسائل خلافه، وهو الصحيح؛ لأنّ تداخل الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل
، انتهى.
وكأنّه لم يقف على كلامه هذا،
الفاضل المقداد في
شرح الكتاب، فنسب إليه الموافقة هنا للنهاية.
وبالجملة: فلا يعترض بمثل الرواية الأُصول المعتضدة بالشهرة العظيمة وحكاية الإجماع المتقدمة، مضافاً إلى ظاهر الرواية السابقة.
ومع ذلك تضمّنت أنّه لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع إليه عقله فعليه الدية.
وهو أيضاً مخالف للأُصول، كما يظهر من الفاضلين هنا وفي
الشرائع والإرشاد والتحرير، حيث نسبا هذا الحكم إلى الرواية، وأشار إليه
الشهيد في
النكت، فقال: ووجهه أنّ إطلاق القود بعد مضي السنّة لا يتمّ إلاّ بتقدير أن يكون الضربة ممّا يقتل غالباً، أو قصده وحصل
الموت بها، ولكن الرواية أعمّ من ذلك، إلاّ أنّه قال: ولكن هذا مقيّد بالنص الصحيح
، فلذا لم يتوقّف فيه غيرهما، ويمكن تقييده بما يوافق الأُصول جمعاً، وقرينته الضرب بعمود الفسطاط على الرأس، فربما كان ذلك مما يقتل غالباً.
وفي إذهاب السمع من الأُذنين معاً الدية كاملة، بلا خلاف أجده، بل عليه
الإجماع في صريح التحرير وظاهر الغنية
، وهو الحجة زيادةً على ما مرّ في العقل من
النص عموماً وخصوصاً، ومنه هنا زيادةً على ما يأتي الصحيح: «في ذهاب السمع كلّه ألف دينار»
.
وفي إذهاب سمع كل أذن نصف الدية مطلقاً، كانت إحداهما أحدّ من الأُخرى أولا، كانت الأُخرى ذاهبة بسبب من الله تعالى أو بجناية أو غيرهما، بلا خلاف أجده إلاّ من
ابن حمزة، فأوجب الدية كاملة إن كانت الأُخرى ذهبت بسبب من الله سبحانه، ونصفها إن كانت ذاهبة بغيره مطلقاً. وهو نادر، ومستنده مع ذلك غير ظاهر عدا القياس بعين الأعور، وهو فاسد.
وفي بعض السمع بحسابه من
الدية بلا خلاف؛ للقاعدة؛ مضافاً إلى
الرواية التي استندوا إليها لكيفية استعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة وهي أن تقاس الناقصة إلى الأُخرى بأن تسدّ الناقصة سدّاً شديداً وتطلق الصحيحة ويصاح به بصوت لا يختلف كميّته، كصوت الجرس متباعداً عنه حتى يقول: لا أسمع ثم يعاد عليه ثانياً من جهة أُخرى، ولو فعل به ذلك مراراً من أربع جهات كما في الرواية كان أولى.
وعلى كل حال يجب أن تعتبر المسافة من جانبيه، أو جوانبه الأربع بأن يعلّم مبدأ كل مسافة قال فيها: لا أسمع، ومنتهاه، وينسب إلى باقي المسافات مبدءاً ومنتهًى ويصدّق مع التساوي أي تساوي المسافات قدراً ويكذّب مع التفاوت.
ثم مع التساوي تطلق الناقصة وتسدّ الصحيحة سدّاً جيّداً ويفعل به كذلك أي يعتبر بالصوت كما مرّ حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرّر عليه الاعتبار كما مرّ، وينسب التفاوت بين الصحيحة والناقصة ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت بينهما.
والرواية المتضمّنة لهذه الكيفية وإن كانت ضعيفة إلاّ أنّها مجبورة بالاعتبار، مع عدم خلاف فيها في ظاهر
الأصحاب، ويعضدها ما في كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين من قوله: «وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك»
ونحوه غيره
.
ولا يقاس السمع في يوم ريح، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض؛ لعدم الانضباط، بل يتوخّى ويختار
القياس في سكون الهواء والمواضع المعتدلة.
وفي إذهاب ضوء العينين معاً الدية وفي إحداهما نصفها، بلا خلاف أجده، وبه صرّح في الغنية
، بل عليه الإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة
، وهو الحجة؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسألتين عموماً وخصوصاً.
ولو ادّعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي أي العين وحدقتها قائمة ولم يعلم بصدقه بالبيّنة أو تصديق الجاني حلف المجني عليه بالله تعالى
القسامة على الأظهر الأشهر، كما في
المسالك، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر؛ لما في كتاب ظريف، وما عرضه يونس على مولانا
الرضا (علیهالسّلام) المروي في الصحيح وغيره، وفيهما: أنّ القسامة على ستة أجزاء، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال معه، وإن ادّعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين، أو هو وآخر معه
، وهكذا.
وفي رواية ضعيفة أنّه يقابل بعينه الشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق وإلاّ كذب، وبها أفتى
ابن زهرة والديلمي والحلبي والشيخ في الخلاف
، مدّعياً عليه الإجماع.
وفيه وهن بمخالفة الأكثر، والرواية ضعيفة كما عرفته، مع قصورها كالإجماع المحكي عن المقاومة لما مرّ من الأدلّة.
فهذا القول ضعيف، وإن نفى البأس عنه في
المختلف إن أفاد الحاكم ظنّاً؛ لعدم دليل عليه أيضاً، مع كونه خارجاً عن إطلاق القولين وأدلّتهما من دون دليل أجده له صالحاً، عدا ما دلّ على حجّية
ظنّ الحاكم، ولا عموم له يشمل المقام؛ لاختصاصه بالظنّ الحاصل له في نفس
الحكم الشرعي دون موضوعاته إلاّ ما أخرجه الدليل منها، ولا مخرج هنا، إلاّ أن يدّعى
الاستقراء، ولم أتبيّنه هنا.
ولو ادّعى نقصان بصر إحداهما قيست إلى الأُخرى، وفعل بالنظر إلى المنظور كما فعل بالسمع بلا خلاف على الظاهر، المصرّح به في الغنية
؛ للمعتبرة، منها
الصحيح: عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره، أيّ شيء يعطى؟ قال: «تربط إحداهما، ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر، فما دام يدّعي أنّه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر، قرّبها حتى يبصر، ثم يعلّم ذلك المكان، ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإن جاء سواء، وإلاّ قيل له: كذبت حتى يصدق» إلى أن قال: «ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على
دية العين»
.
ونحوه صحيح آخر
، وغيره
، لكن ليس فيهما ذكر للجهات الأربع، بل اقتصر فيهما على جهتين خاصّة، وعليهما العمل، إلاّ أنّ مراعاة الجهات الأربع
أحوط وأوضح.
وما تضمّنته هذه النصوص في كيفية الاعتبار أجود وأشهر.
وعن
المفيد الاعتبار بنحو آخر، ولكنّ الأمر سهل؛ إذ الظاهر أنّ الضابط هو فعل ما يظهر معه للحاكم صدق المدّعى كما صرّح به في المختلف
، ولذا قال بعد نقل الأقوال في كيفية الاعتبار: ولا خلاف ولا طائل تحت هذه المسألة.
ولو ادّعى نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه بأن يوقف معه وينظر ما يبلغه نظره، ثم يعتبر ما يبلغه نظر المجني عليه، ويعلم نسبة ما بينهما، فإن استوت المسافات الأربع صدق وإلاّ كذب، بلا خلاف أجده، بل عليه في ظاهر الغنية إجماع
الإمامية، وهو الحجة المعتضدة بالصحيح: «اتي
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) برجل قد ضرب رجلاً حتى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه فأراهم شيئاً فنظر ما نقص من بصره فأعطاه من ديته ما انتقص من بصره»
.
ولا يقاس في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات؛ لئلاّ يحصل الاختلاف بالعارض؛ وللقوي وغيره: «لا تقاس عين في يوم غيم»
.
وفي إبطال الشم من المنخرين معاً الدية كاملة، ومن إحداهما خاصّة نصفها، بلا خلاف أجده، وبه صرّح في
المبسوط والخلاف والغنية، وهو الحجة؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسائل السابقة من القاعدة.
ولو ادّعى ذهابه عقيب جناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان اعتبر بتقريب الحراق بضم الحاء وتخفيف الراء، وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب منه بعد علوق النار به فإن دمعت عيناه وحوّل أنفه عنه فهو كاذب وإلاّ فصادق، كما في الرواية المتقدمة في اعتبار بصر العين المدّعى زواله، وأفتى بها هنا أيضاً ابن زهرة والشيخ في الخلاف
مدّعياً أيضاً عليه
الوفاق. وفيهما ما سبق.
والأشهر على الظاهر، المصرّح به في المسالك
تحليف المجني عليه بالقسامة كما في المسألة السابقة، عملاً بالقاعدة.
والعجب من الماتن كيف أخذ بها في المسألة السابقة ونحوها ممّا تقدّم إليه الإشارة طارحاً للرواية، وعكس في المسألة؟! مع أنّ الجميع من باب واحد فتوًى ونصّاً وقاعدةً.
ولو أُصيب أحد بجناية فتعذّر عليه بها إنزال
المني كان فيه الدية كاملةً، بلا خلاف أجده، وربما يستدل له بما مرّ من القاعدة من أنّ كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية.
وفي
الخبر: «في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»
.
واعلم أنّه قيل: في سلس البول وهو نزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة له الدية كاملة؛ للقاعدة المتقدمة، وللخبرين، في أحدهما: «أنّ
عليّاً (علیهالسّلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة»
ونحوه الثاني المروي عن
قرب الإسناد.
وفيهما ضعف سنداً، وفي القاعدة دلالةً، ولذا نسبه
الماتن هنا وفي الشرائع
إلى القيل مشعراً بتمريضه.
نعم عليه أكثر المتأخّرين، بل في المسالك
والروضة أنّه المشهور بين الأصحاب
، وربما أُيّد بما مرّ من النصوص بإثبات الدية بكسر البعصوص فلا يملك استه، وضرب العجان فلا يستمسك بوله ولا غائطه.
وفيه نظر؛ لعدم دلالتها على كون الدية لأجل الجناية على المنفعة خاصّة كما هو مفروض المسألة،
والشهرة بنفسها ليست بحجة إلاّ أن تجعل لضعف الخبرين جابرة، وهو حسن إن لم تعارضه الشهرة القديمة.
والظاهر ثبوتها على الخلاف وهو العمل بما في رواية من أنّه إن دام السلس إلى الليل لزمته الدية كاملةً وإن دام إلى الزوال لزم ثلثاها، وإن دام إلى الضحوة لزم ثلث الدية
فقد حكي القول به عن
السرائر والنزهة والجامع والوسيلة، واختاره من المتأخّرين
الفاضل المقداد، وادّعى
المحقّق الثاني فيما حكي عنه
الشهرة وجبر بها ضعف الرواية.
فالمسألة لذلك محل إشكال وريبة، لكن
الأصل يقتضي المصير إلى القول الثاني؛ فإنّ لزوم كمال الدية على
الإطلاق ممّا ينفيه
أصالة البراءة، فينبغي الاقتصار فيه على الصورة المتّفق عليها، وهي الصورة الأُولى، وأمّا الصور الباقية فالأصل عدم لزومه أيضاً.
وإثبات الثلث والثلثين في الصورتين الأخيرتين وإن كان ممّا لا يساعده الأصل حيث يزيدان عن
الحكومة إلاّ أنّه جاء من قبل الإجماع وعدم قائل بها مطلقاً؛ فإنّ كل من نفى كمال الدية على الإطلاق قال بالقول الثاني المفصّل على الإطلاق.
وعليه فليطرح الخبران المطلقان للدية، مع كونهما قضية في واقعة، أو يحملا على الصورة الأُولى خاصّة جمعاً، سيّما مع كونها أظهر أفراد المطلق؛ لندرة الصورتين الأخيرتين فيما أحسبه.
وحكى
الفاضل في
الإرشاد والقواعد قولاً ثالثاً مفصّلاً كالثاني، لكن مبدلاً الثلثين بالنصف. ولم أعرف قائله ولا مستنده، وبه صرّح جماعة
.
واعلم أنّ الظاهر أنّ المراد بالدوام في الصور الثلاث الدوام في كل يوم لا في يوم أو أيّام كما فهمه العلاّمة
وجماعة
؛ لأنّ المعهود أنّ الدية وبعضها المقدّر إنّما يجب في ذهاب العضو أو المنفعة بالكلية، وأنّ مع العود الحكومة مع أصالة البراءة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۹۹-۵۰۹.