• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية إفضاء البكر بالإصبع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر؛ وفي رواية ثلث ديتها.



من افتضّ بكراً بإصبعه مثلاً فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها كملاً ومهر نسائها على الأظهر الأشهر كما هنا وفي التنقيح، ونسبه في الفقيه إلى أكثر روايات الأصحاب.
أقول: وممّا وصل إلينا منها صريحاً رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن (علیه‌السّلام) أنّ فيه الدية، ولم نقف على الباقي، ولعلّها وصلت إليه ولم تصل إلينا، أو أراد بها ما سيأتي من النصوص في أنّ السلس فيه الدية كاملة، ولأجله اختار الفاضلان وجماعة مضمون الرواية فقالوا: إنّ استمساك البول منفعة واحدة، فيجب في تفويتها الدية كاملة.


ولكن في رواية ظريف المشهورة أنّ فيه ثلث ديتها وهي وإن اعتبر سندها واعتضدت بغيرها كالخبر المتقدم مراراً أنّ في كل فتق ثلث الدية، لكن لم أجد بها قائلاً، فلا يعترض بها ما قدّمنا، سيّما مع اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكية، وبها يجبر ضعف الرواية السابقة، مضافاً إلى انجباره بالنصوص الآتية.


وفي التحرير أنّ في رواية أُخرى مهر نسائها، ولم يشر غيره إليها، ولعلّها قوية السكوني: «إنّ عليّاً (علیه‌السّلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها» أي مهرها، على ما فهمه جماعة.
ويحتمل أن يكون المراد بـ «عقلها» ديتها، وبه نصّ في مجمع البحرين، فقال بعد تفسير العقل بالدية: ومنه الحديث: «جاريتان افتضّت إحداهما الأُخرى» ثم ساق الرواية وقال بعدها: يعني ديتها.
وعلى هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الأُولى، لكن ليس فيها ذكر المهر، وربما يتوهّم منه نظراً إلى ورودها في مقام الحاجة عدم لزومه، ولكن الأمر فيه سهل؛ للاتفاق على ثبوته، مضافاً إلى الرواية السابقة الصريحة والقاعدة، فإنّ هنا جنايتين في منفعة وجارحة، والأصل عدم‌ التداخل إلاّ ما أخرجته الأدلّة ولا مخرج في المسألة، وظاهر الأصل ثبوت مهر المثل كما أفتى به الجماعة.


قيل: ويحتمل أرش البكارة، كما يشعر به القوية المتقدّمة في إفضاء المرأة.


۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۰۹.    
۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۹۲.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۸.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۵، ابواب دیات الاعضاء ب۳۰، ح۳.    
۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۸.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۱.    
۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۷۰۴.    
۸. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۶۱.    
۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۹۲.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۸.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۵، ابواب دیات الاعضاء ب۳۰، ح۳.    
۱۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۱.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۹، ح۹۸۷.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۴، ابواب دیات الاعضاء ب۴۵، ح۱.    
۱۵. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۱۹.    
۱۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۱۰.    
۱۷. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۲۲۵.    
۱۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۱۹.    
۱۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۱۰.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۹۶-۴۹۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار