دية إفضاء البكر بالإصبع
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها
ومهر نسائها على الأشهر؛ وفي
رواية ثلث ديتها.
من افتضّ بكراً بإصبعه مثلاً فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها كملاً ومهر نسائها على الأظهر الأشهر كما هنا وفي
التنقيح، ونسبه في
الفقيه إلى أكثر روايات الأصحاب
.
أقول: وممّا وصل إلينا منها صريحاً رواية
هشام بن إبراهيم عن
أبي الحسن (علیهالسّلام) أنّ فيه
الدية، ولم نقف على الباقي، ولعلّها وصلت إليه ولم تصل إلينا، أو أراد بها ما سيأتي من
النصوص في أنّ السلس فيه الدية كاملة، ولأجله اختار الفاضلان وجماعة
مضمون
الرواية فقالوا: إنّ استمساك
البول منفعة واحدة، فيجب في تفويتها الدية كاملة.
ولكن في رواية ظريف المشهورة أنّ فيه ثلث ديتها
وهي وإن اعتبر سندها واعتضدت بغيرها كالخبر المتقدم مراراً أنّ في كل فتق ثلث الدية، لكن لم أجد بها قائلاً، فلا يعترض بها ما قدّمنا، سيّما مع اعتضاده
بالشهرة الظاهرة والمحكية، وبها يجبر ضعف الرواية السابقة، مضافاً إلى انجباره بالنصوص الآتية.
وفي
التحرير أنّ في رواية أُخرى مهر نسائها، ولم يشر غيره إليها، ولعلّها قوية
السكوني: «إنّ
عليّاً (علیهالسّلام) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها»
أي مهرها، على ما فهمه جماعة
.
ويحتمل أن يكون المراد بـ «عقلها» ديتها، وبه نصّ في
مجمع البحرين، فقال بعد تفسير العقل بالدية: ومنه
الحديث: «جاريتان افتضّت إحداهما الأُخرى» ثم ساق الرواية وقال بعدها: يعني ديتها
.
وعلى هذا فتكون هذه الرواية معاضدة للرواية الأُولى، لكن ليس فيها ذكر
المهر، وربما يتوهّم منه نظراً إلى ورودها في مقام الحاجة عدم لزومه، ولكن الأمر فيه سهل؛ للاتفاق على ثبوته، مضافاً إلى
الرواية السابقة الصريحة والقاعدة، فإنّ هنا جنايتين في منفعة وجارحة، والأصل عدم التداخل إلاّ ما أخرجته الأدلّة ولا مخرج في المسألة، وظاهر الأصل ثبوت مهر المثل كما أفتى به الجماعة.
قيل: ويحتمل
أرش البكارة، كما يشعر به القوية المتقدّمة في
إفضاء المرأة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۹۶-۴۹۸.