• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية كسر الضلع

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



دية كسر الضلع: خمسة وعشرون ديناراً إن كانت ممّا خالط القلب؛ وعشرة دنانير إن كان ممّا يلي العضدين.



دية كسر الضلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ممّا خالط القلب، وعشرة دنانير إن كان ممّا يلي العضدين كما هنا وفي الشرائع والتحرير والإرشاد والقواعد واللمعتين وعن الوسيلة، وبالجملة: لم أجد خلافاً فيه حتى من السرائر، لكنّه أطلق المقدار الأوّل في مطلق الضلع ولم يفصّل.


والمستند في المسألة كتاب ظريف المروي بعدّة طرق معتبرة كما‌ عرفته، وهو مصرّح بالتفصيل الذي ذكره الجماعة.


وظاهرهم كالمستند أنّ الأضلاع قسمان، قسم يخالط القلب ففيه المقدار الأوّل، وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهو الأعلى منها ففيه المقدار الثاني.
ومن الأصحاب من نزّل العبارات على أنّ لكل ضلع جانبين، ففي جانبها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون وفي الجانب الآخر المقدار الآخر، وهو الفاضل المقداد في شرح الكتاب، وتبعه شيخنا في المسالك والروضة، ولم أعرف وجهه.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۸.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۵.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۴۱.    
۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۸۱.    
۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۴.    
۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۵۱.    
۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۵۰.    
۸. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۱۱.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۸.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۷.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۴.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۰۴، ابواب دیات الاعضاء ب۱۳، ح۱.    
۱۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۵۰۷.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۴۰.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۵۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۸۷-۴۸۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار