• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية اللسان

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في استئصال اللسان الصحيح، الدية الكاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا، وفي الرواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة؛ وفي لسان الأخرس ثلث ديته؛ وفي بعضه بحساب ديته، ولو ادعى ذهاب نطقه، ففي رواية: يضرب لسانه بالإبرة فإن خرج الدم أسود صدق.



وفي استئصال اللسان الصحيح الدية كاملةً إجماعاً؛ لما مرّ‌ من النصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد فيه الدية.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة، وفيها الموثق وغيره: «في اللّسان إذا استؤصل الدية كاملة».
وكذا في إذهاب النطق جملة ولو بقي اللسان بحاله، بلا خلاف فيه وفي أنّه إذا ذهب بعضه قسّمت الدية على الحروف وأُعطي بقدر الفائتة، لا إشكال فيه؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه، أنّه «يعرض عليه حروف المعجم كلّها، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها».

۱.۱ - قطع بعض اللسان الصحيح

ولو قطع بعضه أي بعض اللسان اعتبر بحروف المعجم أيضاً دون مساحته عند أكثر الأصحاب على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة، وحجتهم غير واضحة؛ لاختصاص المستفيضة المتقدمة بالجناية على المنفعة دون الجارحة التي هي مفروض المسألة.
نعم في الموثق: رجل طرف لغلام طرفة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، قال: «يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به أُلزم الدية» قال: قلت: فكيف هو؟ قال: «على‌ حساب الجمل: ألف ديتها واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستّون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، وكل حرف يزيد بعد هذا من: أ، بـ، ت، ث، زدت له مائة درهم».
وهو ظاهر فيما ذكروه؛ لقوله: فقطع بعض لسانه، وبه صرّح بعض الأصحاب، بل قال: إنّه نصّ فيه.

۱.۲ - الفحص في المسألة

ومنه يظهر ما في اعتراض المولى الأردبيلي على الأصحاب بعدم الدليل، قال: فإنّ الدليل على ما سمعت وأشار به إلى الأخبار المتقدمة إنّما دلّ على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شي‌ء؛ إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان الحروف، وأنّه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور في صدور الحروف، فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان فيها فقط، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط، إلى آخر ما ذكره.
ولعلّه غفل عن دلالة هذه الموثقة، أو حمل قطع بعض اللسان في قوله: فقطع، على قطع بعض النطق والكلام؛ لإطلاق اللسان عليه كثيراً، وهو وإن كان مجازاً إلاّ أنّ القرينة قائمة عليه فيها، وهي عطف «قطع» على طرف، والطرف في الأصل الضرب على طرف العين، ثم نقل إلى الضرب على الرأس، كما في النهاية الأثيرية، وظاهر أنّ الضرب على الرأس لا يوجب قطع اللسان الحقيقي، بل المجازي، وعلى هذا يكون سبيل هذه الرواية سبيل المستفيضة في اختصاصها بجناية المنفعة، لا الجارحة.
مضافاً إلى منافاة ما فيها من بسط الدية بحسب حروف الجمل لما عليه الأصحاب كافّة فيما أجده، وبه صرّح بعض الأجلّة من بسطها على حروف المعجم بالسوية، كما هو ظاهر المستفيضة، بل صريح بعضها، وهو قوية السكوني: «اتي أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه، فجعل ديته على حروف المعجم كلّها، ثم قال: تكلّم بالمعجم، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرين جزءاً، فما نقص من ذلك فبحساب ذلك.
فالأصحّ ما ذكره من عدم دليل بذلك من نصّ ولا رواية.
والذي يقتضيه النظر ويعضده الأُصول وجوب دية للذّاهب من جرم اللّسان بالمساحة، وأُخرى للذّاهب من الحروف بالنسبة، ويحتمله ما عن الحلبي والإصباح وفي الغنية: من أنّه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب‌ الواجب في جميعه ويقاس بالميل، وإذا ذهب بعض اللسان يعنون الكلام اعتبر بحروف المعجم.
لكن يحتمل إرادتهم بذلك الاعتبار بالمساحة إن لم يذهب من الكلام شي‌ء، أو ذهب منه أقلّ من مساحة اللسان بالنسبة إلى الدية، كأن ذهب منه ربعه ومن اللسان نصفه، فيؤخذ من الدية بنسبته دون الكلام.
والاحتمال الأوّل أوفق بالأُصول، لكن القائل به من الأصحاب غير معلوم؛ لإطباقهم ظاهراً على تداخل الديتين مطلقا، حتى لو تفاوت نسبة كل منهما إلى الدية الكاملة، بأن كان إحداهما بالربع والأُخرى بالنصف، أو بالعكس.

۱.۳ - الاختلاف في أخذ الزيادة

لكن اختلفوا في أخذ الزيادة عن القدر المتداخل فيه مطلقاً، كما عليه المبسوط نافياً الخلاف عنه، وحكى في المختلف عن الحلبي أيضاً، أو إذا كانت الزيادة للمنفعة خاصّة، ولو انعكس فلا زيادة، كما عليه الأكثر على الظاهر، المصرّح به في كلام جمع، بناءً منهم على أنّه لا اعتبار بقدر المقطوع هنا، ودليلهم غير واضح عدا ما قيل: من إطلاق ما مرّ من المستفيضة. وفيه ما عرفته.
فإذاً الأجود القول الأوّل؛ أخذاً بالأصل الدالّ على لزوم ديتي الجارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة، خرج منهما القدر المتداخل فيه بشبهة الإجماع، والأولوية المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال الجارحة اتفاقاً، فتوًى ورواية، ففي البعض أولى، فتأمّل جدّاً، ويبقى الزائد عنه مندرجاً تحته؛ مضافاً إلى التأيّد بنقل عدم الخلاف المتقدم.
وقد اختار هذا القول من محقّقي المتأخّرين جماعة، ومنهم الفاضل في المختلف والتحرير والقواعد، وشيخنا في المسالك والروضة، وغيرهم.

۱.۳.۱ - عدد الحروف

وهي أي الحروف ثمانية وعشرون حرفاً في المشهور بين الفقهاء، وبه نصّت القوية المتقدمة، ونحوه رواية أُخرى صحيحة وثالثة عن مولانا الرضا (علیه‌السّلام) مروية، وقصور السند فيها وفي الاولى مجبور بالشهرة بين الفقهاء.
ولكن في رواية أُخرى صحيحة أنّها تسعة وعشرون حرفاً، وهي مع أنّها معارضة بمثلها لراويها أيضاً، وزيادةً عليه عرفتها مطرحة لم أجد بها عاملاً عدا يحيى بن سعيد فيما يحكى عنه، وهو شاذّ، بل على خلافه في ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع وغيره الإجماع‌ من العلماء، بل من اللغة والعرف أيضاً كما في المسالك وغيره، لكن قيل: إنّه المشهور عند أهل العربية، وعن الكشّاف في تفسير أوّل سورة البقرة أنّ حروف المعجم تسعة وعشرون واسمها ثمانية وعشرون.
وكيف كان فالمذهب هو الأوّل؛ لما مرّ، مع ضعف المعارض، وعدم تعرضه لبيان الزائد ما هو؟ وإن قيل: الظاهر أنّه فرّق بين الهمزة والألف.


وفي استئصال لسان الأخرس ثلث الدية بلا خلاف أجده، بل عليه في ظاهر المبسوط والسرائر وصريح الخلاف والغنية إجماع الإمامية، وفيه الحجة.
مضافاً إلى الصحيح: «في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية».
ولا فرق بين كون الخرس خلقيّاً أو عرضيا؛ لإطلاق النص والفتوى، ولكن مرّ في بعض الصحاح ما يفيد تقييده بالثاني، ولزوم تمام الدية في الأوّل، ولم أَرَ به عاملاً، فيكون على الظاهر شاذّاً.

۲.۱ - قطع بعض لسان الأخرس

وفي قطع بعضه بحساب ديته بمساحته، كما سبق في‌ نظائره.


ولو ادّعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية ففي رواية: «يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج أسود فقد صدق») وقد عمل بها الحلبي وابنا زهرة وحمزة والشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق.
فإن تمّ إجماعاً أو شهرة جابرة، وإلاّ فالسند ضعيف بجماعة، ولذا أعرض عنها المتأخّرون، وقالوا بالتصديق بالقسامة خمسين يميناً بالإشارة أو ستّة على الخلاف المتقدم إليه الإشارة؛ لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك، وحصول الظن المستند إلى الأمارة بصدقه وهي الجناية، فيكون لوثاً تثبت به القسامة؛ لما تقدم في بحثها من الأدلّة، وحكي القول بهذا أيضاً عن النهاية.
وظاهر الماتن التوقّف في الحكم، مع أنّه في الشرائع حكم بالقسامة، ولعلّه نشأ من ضعفها كما عرفته، ومن قوّة احتمال انجبارها بفتوى هؤلاء القدماء، وسيّما ابن زهرة الذي لا يعمل بالآحاد المجرّدة عن القرائن القطعية، مع احتمال عبارته دعوى الإجماع عليه كالشيخ، ومع ذلك الرواية مروية في الكتب الثلاثة، مع قوة احتمال فتوى الصدوق والكليني‌ بها، ولا سيّما الأوّل، فتأمّل جدّاً.


۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۷.    
۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۷، ح۹۷۶.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵-۲۸۶، أبواب ديات الأعضاء ب۱، ح۷.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۷، ح۱۱۴۸.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۷۸، ح۵۱۵۰.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۴، أبواب ديات الأعضاء ب۱، ح۳.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۸، أبواب ديات المنافع ب۲، ح۱.    
۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۷۷.    
۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۱.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۳، ح۱۰۴۳.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۹۳، ح۱۱۰۸.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۶۰-۳۶۱، أبواب ديات المنافع ب۲، ح۷.    
۱۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۱.    
۱۴. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۷۷.    
۱۵. ابن الأثير، مجدالدين، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج۳، ص۱۲۱.    
۱۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۳، ح۱۰۴۲.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۹۳، ح۱۱۰۷.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۶۰، أبواب ديات المنافع ب۲، ح۶.    
۲۰. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۷.    
۲۱. مرواريد، علي اصغر، الينابيع الفقهية، ج۲۴، ص۲۹۲.    
۲۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۳۴.    
۲۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۷۲.    
۲۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۳۲۳.    
۲۶. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۷۷.    
۲۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۱.    
۲۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۱۳.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۷۳.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۰.    
۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۷۴.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۱۵.    
۳۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۱۵.    
۳۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۹.    
۳۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۲، ح۵۲۲۲.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۸، أبواب ديات المنافع ب۲، ذیل الحدیث۲.    
۳۷. ابن بابويه، علي، فقه الرضا (عليه‌السلام)، ص۳۱۸.    
۳۸. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۸، ص۳۹۲، أبواب ديات المنافع ب۲، ح۳.    
۳۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۳، ح۱۰۴۰.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۹۲-۲۹۳، ح۱۱۰۵.    
۴۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۹، أبواب ديات المنافع ب۲، ح۵.    
۴۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۱.    
۴۳. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۹۱.    
۴۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۲.    
۴۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۵۱.    
۴۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۱۶.    
۴۷. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۹.    
۴۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۱.    
۴۹. الزمخشري، أبو القاسم، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج۱، ص۲۹.    
۵۰. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۹.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۳۵.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۸۵.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۴۱.    
۵۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.    
۵۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۸، ح۶.    
۵۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۴۸، ح۵۳۲۸.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۰، ح۱۰۶۲.    
۵۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۶، أبواب ديات الأعضاء ب۳۱، ح۱.    
۵۹. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۱، ح۵۲۸۱.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۶، أبواب ديات الأعضاء ب۳۱، ذیل الحدیث۲.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۳، ح۷.    
۶۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۲۰، ح۳۲۵۰.    
۶۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۸، ح۱۰۵۳.    
۶۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۶۳، أبواب ديات المنافع ب۴، ح۱.    
۶۵. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۷.    
۶۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.    
۶۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۹.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۴۰.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۶۷.    
۷۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۴۸-۴۵۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار