• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية كسر البعصوص

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية كاملة.



لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك بذلك غائطه ولا بوله ففيه الدية كاملة، كما في الكتب المتقدمة من غير خلاف لهم أجده، وبه صرّح الصيمري، بل زاد فقال: بل فتاوي الأصحاب متطابقة. وبالشهرة صرّح في المسالك والروضة، قال: وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً. وهذه العبارة ربما أشعرت بوجود ناقل للخلاف في المسألة، ولم أعرفه، وعلى تقدير وجوده فضعيف غايته.


للمعتبرة المعتضدة بالشهرة، ففي الصحيح: عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه، ما فيه؟ فقال: «الدية كاملة» الخبر.
وفي الموثق، بل الصحيح كما قيل: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في‌ الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية».
ومع ذلك فيه إذهاب للمنفعة المهمّة، فيناسبه إيجاب الدية كاملة.


والمراد بالبُعصوص: عظم الورك وعظم رقيق حول الدبر وهو العُصعُص كما في مجمع البحرين وغيره، وبالعجان بكسر العين ما بين الخصية والفَقحة، أي حلقة الدبر.


۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۴۵۹.    
۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۴۰.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۵۲.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۳، ح۱۱.    
۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۴، ح۵۲۹۲.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۸، ح۹۸۰.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۰، ابواب دیات المنافع ب۹، ح۱.    
۸. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۴۲۲.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۳، ح۱۲.    
۱۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۱، ح۵۲۸۲.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۸، ح۹۸۱.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۷۱، ابواب دیات المنافع ب۹، ح۲.    
۱۳. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۱، ص۲۱۹.    
۱۴. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۷، ص۷.    
۱۵. الطريحي النجفي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج۳، ص۱۲۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۸۸-۴۸۹.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار