• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية الأنف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وفي الأنف الدية، وكذا لو قطع مارنه ففسد، ولو جبر على غير عيب فمئة دينار؛ وفي شلله ثلثا ديته؛ وفي الحاجز نصف الدية وفي احد المنخرين نصف الدية؛ وفي رواية ثلث الدية.



وفي الأنف إذا استؤصل الدية كاملة وكذا لو قطع مارنه وهو ما لان منه ونزل عن قصبته، بلا خلاف في الأخير أجده، والنصوص‌ به مع ذلك مستفيضة، ففي الصحيح والموثّق وغيرهما: «في الأنف إذا قطع المارن الدية».
وعلى الأشهر في الأوّل أيضاً؛ للأصل؛ وعموم ما مرّ من النصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد فيه الدية، والأنف بتمامه منه بلا شبهة.
وخصوص الصحيح وغيره: «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية».
وقريب منهما الموثّق «في الأنف إذا قطع الدية كاملة».
خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذّب والوسيلة، فقالوا: إنّ الدية فيه إنّما هو للمارن خاصّة، وفي الزائد الحكومة، وهو خيرة التحرير وشيخنا في الروضة، ولعلّه لعدم دليل على أنّ دية الاستئصال غير دية المارن، وليس في أدلّة المشهور عموماً وخصوصاً سوى أنّ فيه الدية، أمّا أنّها له أو للمارن فليس فيها عليه دلالة، فيحتمل كونها لأجل المارن خاصّة.
وفيه نظر؛ فإنّ وجه الدلالة في أدلّتهم إنّما هو ظهورها في أنّ الاستئصال الدية خاصّة، لا مع زيادة الحكومة لما قطع من القصبة، كما هو‌ مقتضى قول المبسوط ومن تبعه.
ويمكن أن يقال: إنّ غاية أدلّة المشهور ثبوت الدية، وليس فيه ما ينفي الحكومة؛ إذ ليس فيها مقام حاجة يمكن إثباتها بذلك، والدليل على ثبوتها أنّ الزائد على المارن جارحة ذهبت زيادة عليه، وديته لا يقع شي‌ء منها في مقابلتها، فالاكتفاء بها يستلزم تفويت تلك الجارحة عليه من دون بدل، وهو غير جائز، فما ذكروه أقوى، فتأمّل جدّاً.
وموضع الخلاف ما لو قطع المارن والقصبة معاً، أمّا لو وقع التفريق في جنايتهما ثبت للقصبة الحكومة زيادةً على دية المارن قولاً واحداً.

۱.۱ - الجبران على غير عيب

وفي حكم قطع الأنف ما أشار إليه بقوله: أو كسر ففسد بلا خلاف يظهر فيه ولا في أنّه لو جبر على غير عيب فديته مائة دينار بل على الأخير الإجماع في الغنية.


وفي شلله وهو فساده ثلثا ديته صحيحاً، وفي قطعه أشل ثلث الدية، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، بل على الأوّل الإجماع عن المبسوط والخلاف، وهو الحجة المؤيدة بثبوت مثل الحكم في شلل اليد والرجل والأصابع.
ويدلُّ على الأخير بعض النصوص: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح» وفيه تأييد ما للحكم في سابقه، فتدبّر.


وفي الحاجز نصف الدية إذا استؤصل، ومستنده غير واضح وإن‌ أفتى به الأكثر كما في كلام جمع.
نعم في كتاب ظريف المروي بعدّة طرق معتبرة: «فإن قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية».
وهو يصح مستنداً بناءً على ما عليه الماتن وابن عمّه والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد: من تفسير الروثة بالحاجز، ولم يثبت، بل المعروف عند أهل اللغة أنّها الأرنبة أو طرفها حيث يقطر الرعاف، والأرنبة عندهم طرف الأنف، ويسمّون الحاجز بالوَتَرة، وسمّي في الكتاب المذكور بالخيشوم.
قيل: وروى عن الرضا ۷ أيضاً، وهو صريح في أنّ المراد بالروثة فيه ليس الحاجز، ومع ذلك ففيه في نسخة الكافي تفسيرها بطرف الأنف، كما عليه أهل اللغة، وقريب منه ما قاله الصدوق: من أنّها مجمع المارن.
والأجود وفاقاً للّمعة وشرحها الحكم في الحاجز بالثلث؛ عملاً بالأصل، والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي ثبتت فيه‌ بالنسبة، والمارن الموجب لها مشتمل عليه وعلى المنخرين، وحكى هذا الفاضل في القواعد قولاً، لكن قيل: إنّه لم نعرف له قائلاً.
أقول: غير بعيد كونه الحلّي، فإنّه قال بعد الحكم بأنّ في الأنف وكذا مارنه الدية ما لفظه: وفيما نقص منه بحساب ذلك. وهو ظاهر فيما ذكرناه من رجوعه هنا إلى القاعدة التي قدّمناها.


وفي أحد المنخرين نصف الدية على قول الشيخ في المبسوط مدّعياً أنّه مذهبنا، قال: لأنّه ذهب بنصف المنفعة ونصف الجمال. وهو كما ترى.
وفي رواية بل روايات أنّ فيه ثلث الدية وهي وإن كانت بأجمعها ضعيفة، لكنّها موافقة للقاعدة، ومع ذلك مشهورة بين الطائفة على الظاهر، المصرَّح به في كلام جماعة.
وبها يضعّف القول بالربع أيضاً، كما عن الحلبيين والكيدري وفي الغنية؛ مضافاً إلى عدم وضوح مستنده، وإن اعتذر لهم الشهيد بالقاعدة بزعم تجزّؤ المارن بأجزاء أربعة: المنخرين، والحاجز، والروثة، وهو على‌ تقدير تسليمه لا يعترض به الرواية الصريحة المعمول بها بين الطائفة.


۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۴-۲۸۵، أبواب دیات الأعضاء ب۱، ح۴.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، أبواب دیات الأعضاء ب۱، ح۶.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۶، أبواب دیات الأعضاء ب۱، ح۱۰.    
۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۴.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۶، ح۹۷۲.    
۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، أبواب دیات الاعضاء ب۱، ح۵.    
۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۷.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۷، ح۹۷۶.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵-۲۸۶، أبواب دیات الأعضاء ب۱، ح۷.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۹۵.    
۱۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۸۲.    
۱۲. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۷.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۹.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۷.    
۱۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.    
۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۳۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۳۸-۲۳۹.    
۱۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۰، ح۲.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۴، ح۱۰۰۴.    
۲۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۴۵، أبواب دیات الأعضاء ب۳۹، ح۱.    
۲۱. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۲۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۰۹.    
۲۳. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۳۶۵-۳۶۶.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۱، ح۲.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۱، ح۵۱۵۰.    
۲۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۹۳، أبواب دیات الأعضاء ب۴، ح۱.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۱.    
۲۸. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۹۳.    
۲۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۷۲.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۹.    
۳۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۳۷.    
۳۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۱.    
۳۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۸۱.    
۳۵. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۶۲.    
۳۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۸.    
۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۷۲.    
۳۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۳۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۸۲.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۳۱.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۱، ح۱۰۳۴.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۱، أبواب دیات الأعضاء ب۴۳، ح۱.    
۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۰۸.    
۴۴. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۸.    
۴۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۹.    
۴۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۵۲۸.    
۴۷. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۹۷.    
۴۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۷.    
۴۹. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۵۲۸-۵۲۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۳۶-۴۴۱.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار