دية الثديين
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في قطع ثديي المرأة ديتها كاملة وفي كل واحدة نصف
الدية؛ وقال
ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون
دينارا.
وفي قطع ثديي المرأة ديتها كاملة وفي كل واحدة نصف الدية إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في
الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة
؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة في أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان فيه ديته، وفي أحدهما نصفها.
مضافاً إلى خصوص
الصحيح المتضمّن لقول
الأمير (علیهالسّلام): «في رجل قط ثدي امرأته: إذاً أُغرّمه لها نصف الدية»
.
وكذا في حلمتي ثدييها عند جماعة
؛ للقاعدة المزبورة.
واستشكله آخرون
: من ذلك، ومن أنّ
الدية تجب في الثديين وهما بعضهما، فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب.
والحمل على اليد والرجل حيث تجب الدية بقطع الأصابع منهما خاصّة وبقطعها مع الكفّ أو القدم أيضاً، ونحو ذلك
قياس مع الفرق
بالإجماع والنص وعدمهما، وبإطلاق اليد والرجل على أبعاضهما عرفاً كثيراً كما في آيتي الوضوء
وقطع
السارق، بخلاف الثدي؛ لعدم إطلاقه على الحلمة كإطلاقهما على أبعاضهما.
وهذا الوجه حسن إن منع عموم ما يدل على القاعدة بحيث يشمل لمفروض المسألة، وإلاّ فلا وجه له؛ فإنّ الحكم بالدية لذلك حكم بالنص لا بالقياس.
وحيث أوجبناها لحلمتيها فلإن نوجبها في حلمتي الرجل بطريق أولى؛ لعدم ثديين له تكونان بعضاً منهما حتى يجري فيهما وجه المنع عن الدية في حلمتيها، كما لا يخفى، وبه أفتى
الفاضل في جملة من كتبه
تبعاً
للشيخ في
المبسوط والخلاف والحلّي مدّعيين أنّه مذهبنا.
وقال
ابن بابويه في
الفقيه وابن حمزة: إنّ في كل من حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً وفيهما معاً ربع الدية، استناداً إلى كتاب ظريف
.
والمسألة محل إشكال،
فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال، وإن كان القول
بالحكومة في المقامين لا يخلو عن قوّة وفاقاً لجماعة
؛ للشك في عموم القاعدة لمفروض المسألة، وعدم دليل يعتدّ به على تقدير؛ لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع
الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلّي، ولا مرجّح يطمأنّ به، فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له؛ مضافاً إلى
أصالة البراءة.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۴-۴۷۶.