• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية الثديين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في قطع ثديي المرأة ديتها كاملة وفي كل واحدة نصف الدية؛ وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مئة وخمسة وعشرون دينارا.



وفي قطع ثديي المرأة ديتها كاملة وفي كل واحدة نصف الدية إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في الغنية والتحرير والروضة وغيرها من كتب الجماعة؛ للقاعدة المتقدمة غير مرّة في أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان فيه ديته، وفي أحدهما نصفها.
مضافاً إلى خصوص الصحيح المتضمّن لقول الأمير (علیه‌السّلام): «في رجل قط ثدي امرأته: إذاً أُغرّمه لها نصف الدية».


وكذا في حلمتي ثدييها عند جماعة؛ للقاعدة المزبورة.
واستشكله آخرون: من ذلك، ومن أنّ الدية تجب في الثديين وهما بعضهما، فينبغي أن يكون فيهما بعضها بالحساب.
والحمل على اليد والرجل حيث تجب الدية بقطع الأصابع منهما خاصّة وبقطعها مع الكفّ أو القدم أيضاً، ونحو ذلك قياس مع الفرق بالإجماع والنص وعدمهما، وبإطلاق اليد والرجل على أبعاضهما عرفاً كثيراً كما في آيتي الوضوء وقطع السارق، بخلاف الثدي؛ لعدم إطلاقه على الحلمة كإطلاقهما على أبعاضهما.
وهذا الوجه حسن إن منع عموم ما يدل على القاعدة بحيث يشمل لمفروض المسألة، وإلاّ فلا وجه له؛ فإنّ الحكم بالدية لذلك حكم بالنص لا بالقياس.


وحيث أوجبناها لحلمتيها فلإن نوجبها في حلمتي الرجل بطريق أولى؛ لعدم ثديين له تكونان بعضاً منهما حتى يجري فيهما وجه المنع عن‌ الدية في حلمتيها، كما لا يخفى، وبه أفتى الفاضل في جملة من كتبه تبعاً للشيخ في المبسوط والخلاف والحلّي مدّعيين أنّه مذهبنا.

۳.۱ - قول ابن بابويه

وقال ابن بابويه في الفقيه وابن حمزة: إنّ في كل من حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً وفيهما معاً ربع الدية، استناداً إلى كتاب ظريف.

۳.۲ - الاحتياط في المسألة

والمسألة محل إشكال، فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال، وإن كان القول بالحكومة في المقامين لا يخلو عن قوّة وفاقاً لجماعة؛ للشك في عموم القاعدة لمفروض المسألة، وعدم دليل يعتدّ به على تقدير؛ لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلّي، ولا مرجّح يطمأنّ به، فيرجع إلى الضابط فيما لا تقدير له؛ مضافاً إلى أصالة البراءة.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۳.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۳۳.    
۴. المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول، ج۲۴، ص۹۳.    
۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۴، ح۱۷.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۲، ح۹۹۸.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۵۴، ابواب دیات الاعضاء ب۴۶، ح۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۴۸.    
۹. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۵۰.    
۱۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹۴.    
۱۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۳۶.    
۱۲. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۶۶۰.    
۱۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۸۰.    
۱۴. المائدة/السورة۵، الآية۶.    
۱۵. المائدة/السورة۵، الآية۳۸.    
۱۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۴۱.    
۱۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۷۳.    
۱۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۹۱.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۴۸.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۷.    
۲۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۹۴.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۹۱.    
۲۳. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۵۰.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۳۸.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۹۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۰۷.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۰۴، ابواب دیات الاعضاء ب۱۳، ح۱.    
۲۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۶۹۹.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۴۳۳.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۴-۴۷۶.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار