• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية الذكر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في قطع حشفة الذكر فما زاد وإن استؤصل الدية كاملة؛ وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.



وفي قطع حشفة الذكر فما زاد وإن استؤصل الدية كاملة، إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة، وهو الحجة بعد القاعدة المشار إليها غير مرّة.
مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي‌ الصحيح وغيره: «في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية» ونحوهما صحيح آخر، لكن من دون قوله: «فما فوق».
وفي الموثقين: «في الذكر إذا قطع الدية كاملة».
ونحوه الخبر، لكن مقيّداً بذكر الرجل، وليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير؛ للاتفاق ظاهراً على دخوله فتوًى ونصّاً، ففي الصحيح والقوي: «في ذكر الغلام الدية».


بل المراد والله العالم إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم تعلم حالها، أو علم كونها أُنثى، فإنّ في ذكرها والحال هذه إمّا ثلث ديتها كما عن الإسكافي والمقنع، لكنّه لم يضف الدية إليها، بل قال: ثلث الدية، وأطلقها؛ أو الحكومة كما صرّح به بعض الفضلاء؛ عملاً بالقاعدة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة؛ لعدم نصّ على ما ذكرا من ثلث الدية مطلقاً.


وحيث شمل الحكم ذكر الصبي مطلقا فشموله للشيخ والشابّ العاجز‌ عن الجماع أصلاً أولى، وبالعموم لجميع هؤلاء صرّح جماعة من أصحابنا.


وفي ذكر العنّين ثلث الدية على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، ومرّ نقل الإجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه من كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف.


وكذا ذكر الأشل فيه ثلث الدّية، وهو الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد، أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالدخول أو المساحقة وأولد؛ لأنّه عضو أشلّ وديته ذلك، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتى صار أشل ثلثي ديته، وعليه الإجماع في الغنية، مع عدم خلاف فيه أجده.


وفيما قطع منه أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر العنّين يؤخذ من ديتهما بحسابه أي بحساب ذلك المقطوع منسوباً إلى مجموع الحشفة في الأوّل، وإلى مجموع الذكر في الثاني وأشلّه مطلقا.

۶.۱ - الفرق بين الصحيح والعنين

والفرق بينهما وبين الصحيح أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذَّة الجماع ووردت بخصوصها الدّية، بخلافها فيهما؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة، مع كونه عضواً فينسب بعضه إلى مجموعة بناءً على الأصل.


۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    
۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۱، ح۳.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۵، ح۹۷۰.    
۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۴، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۴.    
۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۶.    
۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۴.    
۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۶، ح۹۷۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۵.    
۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۲، ح۷.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۶، ح۹۷۵.    
۱۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۵، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۷.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۶، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۱۰.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۷، ح۹۷۷.    
۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۸۷، ابواب دیات الاعضاء ب۱، ح۱۱.    
۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۳، ح۱۴.    
۱۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۱، ح۵۲۸۱.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۸، ح۹۸۲.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۹، ابواب دیات الاعضاء ب۳۵، ح۱.    
۱۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۳، ح۱۳.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۹، ح۵۲۷۶.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۹، ح۹۸۳.    
۲۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۹، ابواب دیات الاعضاء ب۳۵، ح۲.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۲۶.    
۲۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۱۲.    
۲۵. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۸.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۵۱.    
۲۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۳۵.    
۲۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۵۰۸.    
۲۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۸.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۶-۴۷۸.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية | دية الأطراف | دية الأعضاء




جعبه ابزار