دية الذكر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في قطع
حشفة الذكر فما زاد وإن استؤصل
الدية كاملة؛ وفي ذكر
العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي قطع
حشفة الذكر فما زاد وإن استؤصل
الدية كاملة، إجماعاً على الظاهر، المصرّح به في كلام جماعة
، وهو
الحجة بعد القاعدة المشار إليها غير مرّة.
مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، ففي
الصحيح وغيره: «في الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق الدية»
ونحوهما صحيح آخر
، لكن من دون قوله: «فما فوق».
وفي
الموثقين: «في الذكر إذا قطع الدية كاملة»
.
ونحوه الخبر
، لكن مقيّداً بذكر الرجل، وليس المراد من القيد إخراج ذكر الصغير؛ للاتفاق ظاهراً على دخوله
فتوًى ونصّاً، ففي الصحيح
والقوي: «في ذكر الغلام الدية»
.
بل المراد والله العالم إخراج نحو ذكر
الخنثى إذا لم تعلم حالها، أو علم كونها أُنثى، فإنّ في ذكرها والحال هذه إمّا ثلث ديتها كما عن
الإسكافي والمقنع، لكنّه لم يضف الدية إليها، بل قال: ثلث الدية، وأطلقها؛ أو
الحكومة كما صرّح به بعض الفضلاء
؛ عملاً بالقاعدة فيما لم يرد به تقدير في
الشريعة؛ لعدم
نصّ على ما ذكرا من ثلث الدية مطلقاً.
وحيث شمل الحكم ذكر الصبي مطلقا فشموله للشيخ والشابّ العاجز عن الجماع أصلاً أولى، وبالعموم لجميع هؤلاء صرّح جماعة من أصحابنا
.
وفي ذكر العنّين ثلث الدية على الأظهر الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر، ومرّ نقل
الإجماع عليه عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه من كتاب
القصاص في القسم الثاني منه في
قصاص الأطراف.
وكذا ذكر الأشل فيه ثلث الدّية، وهو الذي يكون منبسطاً أبداً فلا ينقبض ولو في الماء البارد، أو يكون منقبضاً أبداً فلا ينبسط ولو في الماء الحارّ، وإن التذّ صاحبه وأمنى بالدخول أو المساحقة وأولد؛ لأنّه عضو أشلّ وديته ذلك، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتى صار أشل ثلثي ديته، وعليه الإجماع في
الغنية، مع عدم خلاف فيه أجده.
وفيما قطع منه أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر
العنّين يؤخذ من ديتهما بحسابه أي بحساب ذلك المقطوع منسوباً إلى مجموع
الحشفة في الأوّل، وإلى مجموع الذكر في الثاني وأشلّه مطلقا.
والفرق بينهما وبين الصحيح أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذَّة
الجماع ووردت بخصوصها الدّية، بخلافها فيهما؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص
الحشفة، مع كونه عضواً فينسب بعضه إلى مجموعة بناءً على الأصل.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۴۷۶-۴۷۸.