كفارة المرتبة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو
كفّارة الظهار: وهي
عتق رقبة، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينا؛ ومثلها
كفارة قتل الخطأ؛ ومثلهما كفّارة
الجماع في
الاعتكاف الواجب؛ وكفارة من أفطر يوما من قضاء
شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
•
كفارة الظهار، وهي
عتق رقبة
، فإن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع
فإطعام ستّين مسكينا
.
•
كفارة قتل الخطأ، ومثل
كفارة الظهار في الخصال الثلاث وترتيبها كفّارة قتل الخطأ
، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا
.
•
كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب، ومثلهما كفّارة
الجماع في
الاعتكاف الواجب عند
الصدوق وجماعة
؛ للصحيح: عن المعتكف يجامع أهله؟ قال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر»
ونحوه الصحيح الآخر
.
خلافاً للأكثر، فالتخيير بين الخصال الثلاث؛ للموثقين: عن معتكف واقع أهله: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من
شهر رمضان»
وزيد في ثانيهما: «متعمّداً، عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً»
.
والجمع بينهما بحمل كلّ منهما على الآخر ممكن، إلاّ أنّ
الشهرة التي هي أقوى المرجّحات النصّية والاعتبارية ترجّح الثاني، ولكن
الاحتياط يقتضي المصير إلى الأوّل.
ومثلها
كفّارة من حلف بالبراءة، على قولٍ يأتي ذكره.
•
كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ومثلها في الترتيب خاصّة دون الخصال الثلاث المتقدّمة كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال فإنّها إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام على الأشهر الأظهر، بل عليه الإجماع في
الانتصار؛ لصريح الخبر الذي قصور سنده للجهالة بالشهرة، والتضمّن لمن أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة، منجبر، وفيه: «إن كان أتى أهله» يعني القاضي لرمضان «قبل الزوال فلا شيء عليه إلاّ يوماً مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع»
.
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بالصحيح في القاضي لرمضان: «إن كان وقع عليها قبل
صلاة العصر فلا شيء عليه، ويصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك»
.
لما ذكره
الشيخ: من أنّه إذا كان وقت الصلاتين عند زوال الشمس إلاّ أنّ الظهر قبل العصر جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر؛ لقرب ما بين الوقتين، ويعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال؛ لمثل ذلك
.
أقول: ويخرج الشهرة بل الإجماع والمعتبرة السابقة شاهداً لما ذكره.
خلافاً
للحلبي، فخيّر بينهما، وكذا
ابن زهرة، مدّعياً عليه إجماعنا.
وللقاضي، فجعلها كفّارة يمين. وهما مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستندهما. وللعماني
، فأسقطها؛ للموثّق عن القاضي لرمضان، المفطر بعد ما زالت الشمس، قال: «قد أساء، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»
.
وهو وإن اعتبر سنداً، واعتضد بالأصل جدّاً، إلاّ أنّه غير مكافئ لما مرّ قطعاً؛ لوجوه شتّى، منها: موافقته للعامة العمياء، كما صرّح به في
المنتهي، مدّعياً على خلافه إجماعنا من عدا العماني.
وللصدوقين
، فجعلاها كفّارة شهر رمضان؛ للموثّق: عن رجل قضى من شهر رمضان، فأتى النساء؟ قال: «عليه من
الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان؛ لأنّ ذلك اليوم عند الله تعالى من أيّام رمضان»
.
وفيه مضافاً إلى ما مرّ في سابقه المخالفة للأصل، وعدم التقييد فيه بما قبل الزوال، بل ظاهر التعليل العموم له جدّاً، ولم أرَ بذلك قولاً حتى منهما، فليطرح، أو يحمل على
الاستحباب.
وهنا أقوال أُخر شاذّة، تبلغ هي مع ما مرّ ثمانية، على ما حكاه بعض الأجلّة
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۴۱۵-۴۲۰.