• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

العتق

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو النجابة و في الاصطلاح يأتي تخلص المملوك أو تحريره.




وهو لغة : الخلوص ، ومنه سمّي البيت عتيقاً لخلوصه من أيدي الجبابرة.



وشرعاً : خلوص المملوك الآدمي أو بعضه من الرّق. وبالنسبة إلى عتق المباشرة المقصود بالذات من الكتاب : تخلّص المملوك الآدمي أو بعضه من الرّق منجّزاً بصيغة مخصوصة.



وفضله متّفق عليه بين المسلمين كافّة كما حكاه جماعة.
[۱] المسالك، ج۲، ص۱۲۲.
[۲] الكفاية، ص۲۱۹.
[۳] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۲.
والأصل فيه بعده الكتاب، والسنّة المستفيضة بل المتواترة الخاصيّة والعاميّة. قال سبحانه وتعالى (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ). قيل : وقال المفسّرون : أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق.
[۵] التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۳۰.

وفي النبويّ المستفيض من الطرفين، ولو بعبارات مختلفة : «من أعتق مسلماً أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً من النار»
[۸] مسند أحمد، ج۴، ص۳۴۴.
[۹] صحيح البخاري، ج۸، ص۲۱۶، ح۲.
وزيد في بعضها : «فإن كان أُنثى أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار».
(والنظر) في هذا الكتاب في أمرين :
الأوّل : (في) بيان متعلق (الرقّ) ومن يجوز استرقاقه .
(و) الثاني : في (أسباب الإزالة) إزالة الرقّ.



متعلق الرق ،(أمّا الرقّ : فيختصّ بأهل الحرب ) من أصناف الكفّار (دون أهل الذمّة) الملتزمين بشرائطها .



و (أمّا إزالة الرق فأسبابها) الموجبة لها ولو في الجملة (أربعة : الملك، والمباشرة، والسراية ، والعوارض).
وهذه الأسباب منها تامة في العتق، كالإعتاق بالصيغة، وشراء‌ القريب، والتنكيل، والجذام والإقعاء. ومنها ما يتوقف على أمر آخر، كالاستيلاد لتوقّفه على موت المولى وأُمور أُخر، والكتابة لتوقّفها على أداء المال، والتدبير لتوقفه على موت المولى ونفوذه من ثلث ماله، وموت المورّث لتوقّفه على دفع القيمة إلى مالكه، وغيره ممّا يفصّل إن شاء الله تعالى.
(و) اعلم أنّه (قد سلف) بيان الإزالة بالسبب الأوّل وهو (الملك) بقي الكلام في بيانها بالثلاثة الباقية، فنقول :
(أما) الإزالة بـ ( المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد ) وسيأتي بيان الثلاثة الأخيرة إن شاء الله في كتاب على حدة.



صيغة العتق ،(وأمّا العتق فعبارته الصريحة) فيه المتحقّق بها (التحرير) كأنت أو هذا أو فلان حرّ، بلا خلاف بل عليه الإجماع في عبارة جماعة.



(ويجوز أن يشترط مع العتق شي‌ء) سائغ مطلقاً مالاً كان أو خدمةً، بلا خلاف يظهر، بل عليه في شرح الكتاب للسيّد الإجماع عليه؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى عمومات النصوص المعتبرة بلزوم الوفاء بالشروط السليمة عن المعارض بالكلية، لكونه عتقاً مع شرط لا عتقاً بشرط، كما هو مفروض العبارة، فتأمّل.
مضافاً إلى خصوص الصحاح في أحدها : الرجل يقول لعبده : أُعتقك على أن أُزوّجك ابنتي، فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فيتزوّج أو يتسرّى، قال : «عليه مائة دينار».
وفي الثاني : رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين، فأبَقَتْ، ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته، ألَهم أن يستخدموها؟ قال : «لا» وفي المصادر : خمس سنين، بدل عشر سنين.وفي الثالث : قال : غلامي حرّ وعليه عُمالة كذا وكذا، قال : «هو حرّ وعليه العُمالة».
وظاهرها عدا الثاني لزوم الوفاء بالشرط وعدم توقّفه على قبول المملوك.خلافاً للمحكي في التنقيح
[۲۱] التنقيح، ج۳، ص۴۳۴.
عن بعضهم في الأوّل، فحكم بالاستحباب ، وهو ضعيف.
وللتحرير والقواعد في الثاني،
[۲۲] التحرير، ج۲، ص۷۹.
[۲۳] القواعد، ج۲، ص۹۸.
فاشترط فيهما القبول، إمّا مطلقاً كما في الأوّل، أو إذا كان المشروط مالاً لا خدمةً كما في الثاني، واختاره فخر الإسلام؛
[۲۴] إيضاح الفوائد، ج۳، ص۴۷۸.
استناداً في صورة عدم الاشتراط إلى الأصل ، وزاد عليه في الكفاية
[۲۵] الكفاية، ص۲۲۰.
الاستناد إلى الصحيحة الثالثة، وفي صورة الاشتراط إلى الصحيح بزعمه : عن رجل قال لمملوكه : أنت حرّ ولي مالك، قال : «لا يبتدئ بالحرّية قبل المال، فيقول له : لي مالك وأنت حرّ برضا المملوك، فالمال للسيّد» وفي الصحّة التي زعمها مناقشة.
قيل : ولا بأس بالمصير إلى هذا القول؛ اقتصاراً في الحكم بإلزام العبد شيئاً لسيّده بدون رضاه على موضع اليقين. وفيه نظر؛ فإنّه إن أُريد باليقين معناه الأخصّ كان حصوله في الشقّ الآخر وهو اشتراط الخدمة محلّ نظر، لمكان الخلاف وعدم استفادة شي‌ء لعدم الاشتراط فيه من الصحيحة الأخيرة سوى المظنّة. وإن أُريد به معناه الأعمّ الشامل لها صحّ؛ نظراً إلى حصولها فيه من إطلاق هذه الصحيحة، إلاّ أنّها حاصلة من إطلاق الصحيحة الاولى في الشقّ المقابل المشروط فيه المال، كما هو محلّ البحث.
وبالجملة : فإن كان الظنّ الحاصل من الإطلاق كافياً في هذا الحكم المخالف للأصل في غير مورد البحث فليكن كافياً فيه، وإلاّ فلا يكون كافياً مطلقاً، والفرق تحكّم، واليقين بمعناه الأخصّ لمكان الخلاف غير متحقق.
(ولو شرط إعادته في الرقّ إن خالف) الشرط (فـ) في صحّة العتق والشرط (قولان) اختار أولهما الطوسي والقاضي؛ عملاً بالشرط، وخصوص الموثّق : عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته، ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرقّ، قال : «له شرطه».
وردّ الأوّل : بأنّ مقتضاه عود من ثبت حريّته رقّاً، وهو غير جائز ولا معهود شرعاً. ولا يرد مثله في المكاتب المشروط؛ لأنّه لم يخرج عن مطلق الرقيّة، فإنّ معنى قول السيّد : فإن عجزت فأنت ردّ في الرق، الرقّ المحض الذي ليس بكتابة، لا مطلق الرقّ، لأنه لم يثبت بالكتابة، وعدم الأخص أعمّ من عدم الأعمّ.
والثاني : بشذوذه وقصور سنده، ومنافاته لأُصول المذهب، فيجب اطراحه . وبهذا أجاب عنه الماتن في النكت،
[۳۷] نكت النهاية، ج۳، ص۱۰.
واختار فيه القول بفساد الأمرين، كالفاضل في المختلف.
[۳۸] المختلف، ص۶۲۵.

وعن الحلّي وفخر الدين
[۴۰] إيضاح الفوائد، ج۳، ص۴۷۹.
القول بصحّة العتق دون الشرط؛ استناداً في فساده إلى ما مرّ، وفي صحّة العتق إلى بنائه على التغليب. وردّ بأنّه لا يدلّ على صحته من دون القصد. وربما يستفاد من قوله : (والمروي اللزوم) الميل إلى الأوّل، ويتوجّه عليه ما أجاب به عنه في النكت من الشذوذ ونحوه.



(ويشترط في) المولى (المعتِق جواز التصرف) بالبلوغ وكمال العقل (والاختيار، والقصد) إلى العتق فلا يقع من الصبي ، ولا المجنون المطبق ولا غيره في غير وقت كماله، ولا السفيه، ولا المكره، ولا الناسي، ولا الغافل، ولا السكران ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك حتى الصبي إذا لم يبلغ عشراً ولا شبهة؛ لعموم أدلّة الحجر في بعض، والمعتبرة المستفيضة فيه وفي غيره.
منها الصحيحان، في أحدهما : عن عتق المكره فقال : «عتقه ليس بعتق». وفي الثاني : «إن المُدلَّه ليس عتقه عتقاً» والتدلية : ذهاب العقل من الهوى.. ومنها الخبران أحدهما الموثّق : «لا يجوز عتق السكران».
(والقربة) بأن يقصد بعتقه التقرب إلى جنابه سبحانه، أي الطاعة له أو طلب الثواب من عنده على حدّ ما يعتبر في سائر العبادات، بلا خلاف؛ للمعتبرة وفيها الصحيح وغيره : «لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه الله تبارك وتعالى».
(وفي عتق الصبي إذا بلغ عشراً) عاقلاً (رواية بالجواز) قال الماتن : إنّها (حسنة) ولا وجه له؛ فإنّ في سنده موسى بن بكر ، ومع ذلك مرسلة في بعض طرقها، ومقطوعة إلى زرارة في آخر.
ويمكن أن يكون مراده بالحسن غير المعنى المعروف كما يستفاد منه مكرّراً. ولعلّ وجه الحسن بهذا المعنى تأيّدها بما ورد في أمثال المسألة من نحو الوصيّة والصدقة ونحوهما، من النصوص المعتبرة وسيما الطلاق ، فإنّ الدالّ منها على جوازه منه يدلّ على جواز العتق منه أيضاً بالأولوية.
وهو حسن إن صرنا إلى تلك النصوص، وإلاّ كما قدمنا في تلك المباحث فلا تأييد ولا أولويّة. فإذاً الأصحّ المنع، وفاقاً للأكثر.
[۵۶] المسالك، ج۲، ص۱۲۵.
[۵۷] الكفاية، ص۲۱۹.
[۵۸] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۳.
خلافاً للشيخ وجماعة؛
[۶۲] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
للرواية المزبورة، وقد عرفت ما فيها من المناقشة.
(ولا يصحّ عتق السكران) لما مرّ. وفي اعتباره القصد سابقاً كان له غنى عن ذكره هذا ثانياً.(وفي وقوعه) وصحّته (من الكافر تردّد) واختلاف ينشأ : من إطلاق الأدلّة أو عمومها، وأنّ العتق إزالة ملك، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم، فهو أولى بقبوله الزوال. ولا ينافيه اشتراطه بنيّة القربة؛ لأنّ ظاهر الأخبار المعتبرة له أنّ المراد منها إرادة وجه الله سبحانه سواء حصل الثواب له أم لا، وهذا القدر يمكن ممّن يقرّ بالله.
ومن أنّه عبادة تتوقّف على القربة، وأنّ المعتبر ترتّب أثرها من الثواب لا مطلق طلبها، كما ينبّه عليه حكمهم ببطلان صلاته وصومه، لتعذّر القربة منه، فإنّ القدر المتعذّر منه هو هذا المعنى لا ما ادّعوه أوّلاً. وأنّ العتق شرعاً ملزوم للولاء ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم؛ لأنّه سبيل منفيّ عنه، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم.
وفي الأدلة من الجانبين نظر. والمصير إلى التفصيل بين الكافر المقرّ بالله تعالى والمعتقد حصول التقرب إليه بالعتق فالأوّل، وبين المنكر له أو الغير المعتقد حصول التقرّب به إليه فالثاني، كما وقع لجماعة من المتأخرين
[۶۳] المسالك، ج۲، ص۱۲۵.
[۶۴] التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۳۶.
[۶۵] الكفاية، ص۲۱۹.
أظهر، إن كان هناك عموم أو إطلاق ينفع.
استناداً في الأوّل إلى وجود المقتضي وهو العتق الجامع للشرائط التي منها إرادة وجه الله تعالى؛ فإنّ الكافر إذا كان مقرّاً به عزّ وجلّ واعتقد شرعيّة العتق عنده أمكن وقوع ذلك منه، وقد عرفت أنّه لا يلزم من اشتراطه بالإرادة المذكورة حصول المراد، فإنّه أمر خارج عن الشرط المعتبر. وكونه عبادة مطلقاً ممنوع، بل هو عبادة خاصّة يغلب فيها فكّ الملك، فلا يمنع من الكافر مطلقاً.
وفي الثاني بقسميه إلى عدم تصور تحقق الشرط منه فيهما، فيفسد عتقه من هذا الوجه.



شرائط العبد المعتق ،(ويشترط في) العبد (المعتَق أن يكون مملوكاً حال العتق) لمولاه المعتق له .



(وإذا أتى على المملوك المؤمن) عند مولاه (سبع سنين استحبّ عتقه) للمرسل : «من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين».
وهو محمول على الاستحباب ؛ للإجماع على أنه لا ينعتق بنفسه كما في المسالك.
[۶۹] المسالك، ج۲، ص۱۲۷.
والتمسك به مع ذلك للاستحباب بناءً على المسامحة في أدلّته. (وكذا لو ضرب مملوكه ما هو حدّ) استحب له أن يعتقه، كما ذكره الشيخ وجماعة.
[۷۲] كشف اللثام، ج۲، ص۲۴۲.
ولا بأس به وإن لم يوجد له دلالة بناءً على المسامحة المزبورة.



(مسائل سبع) ‌

۱۱.۱ - لو نذر تحرير أول مملوك مملكة فملك جماعة


الأولى : (لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً تخيّر في عتق أحدهم) مع بقائه وقدرته وإلاّ فالقرعة ، على قول الماتن هنا والشهيد في النكت تبعاً للإسكافي،
[۷۳] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
[۷۴] المختلف، ص۶۲۵.
وظاهر الطوسي في كتابي الحديث؛ للخبر : عن رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال : «إنّما كانت‌ نيّته على واحدة، فليتخيّر أيّهم شاء». وضعف سنده يمنع من العمل به.
(وقيل : يقرع بينهم) مطلقاً، وهو الأظهر، وفاقاً للأكثر ومنهم : الصدوق والطوسي في النهاية والقاضي؛
[۸۱] المقنع، ص۱۵۷.
للمعتبرين : أحدهما : الصحيح، والثاني القريب منه : في رجل قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال : «يقرع بينهم، ويعتق الذي يخرج سهمه».
[۸۸] المقنع، ص۱۵۷.

(وقال ثالث : لا يلزمه عتقه) وهو الحلّي؛ لأمر اعتباري مع ضعفه غير معارض لما مرّ من النصّ الجليّ. ونحوه القول بلزوم عتق الكل.
[۹۱] القواعد، ج۲، ص۹۸.

ثم كلّ ذا إذا ملك جماعة ولو ملك واحداً وجب عتقه، سواء ملك بعده آخر أم لا، على الأشهر الأقوى؛ إذ الأوّليّة عرفيّة تتحقق بعدم سبق الغير، ولا تتوقّف على تحقّق شي‌ء بعده.

۱۱.۲ - لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت توأمين


الثانية : (لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت توأمين) أي ولدين في بطن، واحدهما : توأم على وزن فوعل (عتقا) معاً بلا خلاف فيه في الجملة؛ للمرفوع : قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوّل ولد تلده، فولدت توأماً، فقال : «أُعتق كلاهما».
وإطلاقه بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورتي ولادتهما معاً أو متعاقباً، بل لعلّه بمقتضى الغلبة ظاهر في الأخيرة جدّاً، ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعاً للنهاية والقاضي وجماعة.
[۹۸] المسالك، ج۲، ص۱۲۷.
[۹۹] الكفاية، ج۱، ص۲۲۰.
[۱۰۰] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
وخصّه الآخرون تبعاً للحلّي
[۱۰۲] القواعد، ج۲، ص۹۸.
[۱۰۴] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
بالأُولى خاصّة؛ تضعيفاً للرواية، أو حملاً لها عليها خاصّة، أو كون المنذور حملها دون أوّل ما تلده.
وذكر جماعة
[۱۰۵] المسالك، ج۲، ص۱۲۷.
[۱۰۶] الكفاية، ص۲۲۰.
: أنّ الأوّل أكثر، وبه يمكن جبر الخبر. مضافاً إلى إمكان توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح العرف على اللغة؛ إذ يصدق على مجموع التوأمين أنّهما أوّل ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب عرفاً، وإن لم يصدق ذلك لغةً.
قالوا : والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة : أنّ ما موصولة فتعمّ، بخلاف لفظة مملوك في المسألة السابقة، فإنّه نكرة في سياق الإثبات . ولو كان المنذور في الأُولى أوّل ما يملكه وفي الثانية أوّل مولد تلده انعكس الحكم.وفيه نظر؛ للحوق الحكم بالمضاف دون المضاف إليه وهو نكرة على الإطلاق ، مع أن النص في المسألة متضمن للسؤال عن عتق أول ولد تلده،وهو بعينه كالمسألة الأُولى.

۱۱.۳ - لو أعتق بعض مماليكه


الثالثة : (لو أعتق بعض مماليكه فقيل له : هل أعتقت مماليكك؟ فقال : نعم، لم ينعتق) عليه في نفس الأمر (إلاّ من سبق عتقه) لأنّ قوله نعم في جواب السؤال لا يكفي في حصول العتق.
وللموثق : عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم أحرار، وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك؟ قال : نعم، أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال : «إنّما يجب العتق لمن أعتق».
وإطلاقه كالعبارة وعبائر أكثر الجماعة
[۱۱۰] التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۴۳.
[۱۱۳] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
وإن دلّ على شمول الحكم للظاهر، إلاّ أنّه ينبغي تقييده بما قدّمناه من الواقع ونفس الأمر، وإلاّ ففي الظاهر يجب الحكم عليه بعتق الجميع، لأنّ قوله نعم عقيب الاستفهام عن عتق عبيدة الذي هو جمع مضاف مفيد للعموم، فيفيد الإقرار بعتق جميع عبيده. واعتبر الفاضل في القواعد الكثرة في المعتق؛
[۱۱۴] القواعد، ج۲، ص۹۸.
لتطابق لفظ الإقرار.
ويضعّف : بأن ذلك لا يجري على اعتبار نفس الأمر ولا الظاهر؛ لأنّا إن اعتبرنا الأوّل لم يحكم عليه إلاّ بعتق من سبق عتقه خاصّة، واحداً كان أو متعدداً كما أطلقوه، وإن اعتبرنا الثاني حكمنا بعتق الجميع، كما يفيده العموم المستفاد من الجمع المضاف.

۱۱.۴ - لو نذر عتق أمته إن وظئها فخرجت عن ملكة


الرابعة : (لو نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت عن ملكه، انحلّت اليمين وإن عادت إليه بملك مستأنف) وفاقاً للصدوق والطوسي والقاضي
[۱۱۵] المقنع، ص۱۵۷.
وكثير من المتأخرين، بل عامّتهم كما يظهر من المسالك .
[۱۱۸] المسالك، ج۲، ص۱۲۸.

للصحيح : عن رجل تكون له الأمة فيقول : يوم يأتيها فهي حرّة، ثم يبيعها من رجل ثمّ يشتريها بعد ذلك، قال : «لا بأس أن يأتيها، قد خرجت عن ملكه».
وليس فيه ذكر النذر بل مجرّد التعليق، لكن حمله الأصحاب عليه لإجماعهم على منع العتق المعلّق على شرط. وخلاف الحلّي في المقام شاذ، والصحيح حجّة عليه. مضافاً إلى أنّ الوطء شرط النذر وهو يستتبع الملك، فإذا خرجت عن ملكه فقد انحلّ النذر؛ لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر، فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله. وفي التعليل المذكور في الصحيح تنبيه عليه.
ثم إنّ ذا إذا أطلق الوطء، أمّا لو عمّمه ولو بالنيّة بحيث يشمل الوطء متى ملكها كقوله متى وطئت وشبهه، فلا كلام في عدم الحلّ كما في التنقيح وغيره.
[۱۲۳] التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۴۴.
[۱۲۴] المسالك، ج۲، ص۱۲۸.
[۱۲۵] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۷.

وفي التعليل إيماء إلى تعدّى الحكم إلى غير الأمة ، وإلى التعليق بغير الوطء. وتردّد فيه في المسالك؛
[۱۲۶] المسالك، ج۲، ص۱۲۸.
لذلك، ولأنّ الخروج عن الملك لا مدخل له في انحلال النذر، لأنّ غايته أن تصير أجنبية منه، والنذر يصحّ تعلّقه بها كنذر عتقها إن ملكها وهي في ملك غيره ابتداءً .وفي هذا الوجه نظر؛ إذ مع مخالفته ظاهر النص الظاهر باعترافه في الشمول لمحل الفرض، يدفعه ما قدّمناه من التعليل في ردّ الحلّي. فتأمل.

۱۱.۵ - لو نذر عتق كل معبد قديم في ملكه


الخامسة : (لو نذر عتق كلّ عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعداً) للمرسل المنجبر بعمل الأكثر بل الإجماع ، كما عن فخر الإسلام.
[۱۳۱] إيضاح الفوائد، ج۳، ص۴۸۳.
ولا ينافيه عدم تعرّض جماعة من القدماء للعمل به كالإسكافي والصدوق والديلمي؛ لمعلومية نسبهم، مع أنّ عدم الفتوى لا يستلزم عدم الرضا، فالأقوى عدم خروج الإجماع المنقول عن الحجية بمثل ذلك، فهو أيضاً حجّة أُخرى معتضدة هي كالمرسلة بالشهرة المحقّقة، والمستفيضة الحكاية، وعمل من لا يرى العمل بالأخبار الغير المتواترة، ولا غير المحفوفة بالقرائن القطعية كالحلّي ومن ضاربه.
فإذاً : هذه الرواية في أعلى درجات الحجيّة، وفيها : رجل قال عند موته : كلّ مملوك قديم فهو حرّ لوجه الله تعالى، قال : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول في كتابه (حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) فما كان من مماليكه‌ أتى له ستة أشهر فهو قديم حرّ».
وهي كما ترى عامّة لكل مملوك ذكراً كان أو أُنثى، فاختصاص العبارة وغيرها من عبائر الجماعة بالأول إن كان للمَثَل، وإلاّ فلا وجه له أصلاً مع عموم المستند لهما نصّاً وتعليلاً. ومنه يظهر انسحاب الحكم إلى ما شابه محل البحث، كنذر الصدقة بالمال القديم والإقرار به، وإبراء كل غريم قديم. وتردّد فيه جماعة
[۱۳۴] القواعد، ج۲، ص۹۸.
[۱۳۶] كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۷.
لذلك،ولمخالفة هذا الحكم الأصل، مع ضعف المستند وقصر الإجماع على مورده.
ثم إنّ كلّ ذا إذا مضى على بعض مماليكه المدّة المزبورة. أمّا لو لم تمض بل قصر ملك جميعهم عنها، ففي عتق أوّلهم تملّكاً اتّحد أم تعدّد، أو بطلان النذر وجهان. وعلى الصحّة لو اتّفق ملك الجميع دفعةً ففي انعتاق الجميع، أو البطلان لفقد الوصف، الوجهان. والأقوى الرجوع فيما لم يساعده الإجماع والنص إلى العرف إن حصل، وإلاّ فيبطل النذر .

۱۱.۶ - حكم مال العبد المعتق


حكم مال العبد المعتق ،(مال) العبد (المعتق لمولاه) مطلقاً (وإن) علم به و (لم يشترطه) وفاقاً للحلّي وغيره.

۱۱.۷ - إذا أعتق ثلث عبيده


السابعة : (إذا أعتق ثلث عبيده) ولم يعيّن أو عيّن وجهل (استخرج الثلث بالقرعة) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في صريح التنقيح وظاهر الكفاية؛
[۱۳۷] التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۷۷.
[۱۳۸] الكفاية، ص۲۲۰.
وهو الحجة، مضافاً إلى عموم ما دلّ على اعتبار القرعة في كل أمر فيه جهالة، ومنه مفروض المسألة.
ويعضده ما مرّ في نظيرها في كتاب الوصيّة . ومرّ فيه وجه المنع عن عتق ثلث كلّ واحد منهم من ورود الرواية بالتجزية واستلزامه الإضرار بالورثة، وموردها مفروض العبارة وهو عتق الثلث فيجيزون ثلثة.فحينئذ يقرع بكتابة أسماء العبيد، فإن أُخرج على الحريّة كفت الواحدة، وإلاّ أُخرج رقعتان. ويجوز كتابة الحريّة في رقعة والرقّية في رقعتين ويخرج على أسمائهم.
وفي المسألة وجه ثالث استوجهه في المختلف
[۱۴۲] المختلف، ص۶۲۷.
وعيّنه، وهو : أن يكتب ستة رقاع بأسماء الستة، ويخرج على أسمائهم واحدة واحدة على الحريّة والرقّية إلى أن يستوفي المطلوب، أو يكتب في اثنتين حرية، وفي أربع رقية، ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه.وهذا الوجه أعدل؛ لأنّ جمع الاثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الحرية والرقية ومن الممكن خروج أحدهما دون الآخر بالضرورة.
لكنّ المشهور بين القدماء ما سبق كما في الكفاية،
[۱۴۳] الكفاية، ص۲۲۰.
لوروده في الرواية. ويمكن تنزيلها على هذا الوجه، ويجمع بينهما بأن يكون أقرع أوّلاً في استخراج صورة الجمع من الصور الممكنة، ثم أقرع على الوجه المذكور في الرواية. وهذا أحوط بلا شبهة.
ثمّ إن تساووا عدداً وقيمةً أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثاً فلا خفاء في المسألة. وإن اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل عدداً أو قيمةً بل أحدهما خاصّة، كما إذا كانوا ستّة قيمة أحدهم ألف، وقيمة اثنين ألف، وقيمة ثلاث ألف. فإن اعتبرت القيمة كانت أثلاثاً ولكن اختلف العدد، وإن اعتبر العدد كان أثلاثاً لكن اختلفت القيمة، ففي ترجيح اعتبارها أو العدد وجهان.
ولعلّ أظهرهما الأوّل وفاقاً للأكثر على ما يظهر، ومنهم الشيخ قائلاً إنّه أصح عندنا. وهو ظاهر في الإجماع عليه كما ترى؛ ولعلّه الحجّة، دون ما يقال من أنّ المقصود الذاتي من العبد الماليّة، لعدم المعلومية في نحو المسألة وإن صلح للتقوية.
واحتمل في المختلف
[۱۴۵] المختلف، ص۶۲۷.
الثاني موافقةً للرواية؛ بناءً على استبعاد استواء الستّة التي هي موردها قيمةً، والتفاتاً إلى إضافة الثلث إلى العبيد لا إلى القيمة، فتقديرها على خلاف القاعدة.ويضعفّان : بعدم مسموعيتهما في مقابلة الإجماع المحكي على الظاهر المعتضد بما مرّ مع فتوى الأكثر، مع عدم معلوميّة ثبوت الحكم‌
بمثل هذا الاستبعاد ، واندفاع الأخير بأنّا لا نقدّر القيمة، بل نقول : إنّ إضافة الثلث إلى العبيد باعتبار الماليّة، فيكون كالقرينة على ترجيح القيمة. لكن في ثبوت هذه الدعوى مناقشة يعسر معها جعلها حجّة وإن أمكن جعلها مؤيدة.



العتق بالسراية ،(وأمّا) العتق بـ (السراية) وهو انعتاق باقي المملوك إذا أُعتق بعضه بشرائط خاصّة.



العتق بالعوارض ،(وأما) العتق بـ (العوارض) التي تعرض المملوك (فـ) يحصل بأُمور.



 
۱. المسالك، ج۲، ص۱۲۲.
۲. الكفاية، ص۲۱۹.
۳. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۲.
۴. الأحزاب/سورة۳۳، الآية۳۷.    
۵. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۳۰.
۶. الكافي، ج۶، ص۱۸۰، ح۲.    
۷. التهذيب، ج۸، ص۲۱۶، ح۷۶۹.    
۸. مسند أحمد، ج۴، ص۳۴۴.
۹. صحيح البخاري، ج۸، ص۲۱۶، ح۲.
۱۰. الكافي، ج۶، ص۱۸۰، ح۳.    
۱۱. الفقيه، ج۳، ص۱۱۳، ح۳۴۳۳.    
۱۲. التهذيب، ج۸، ص۲۱۶، ح۷۷۰.    
۱۳. ثواب الأعمال، ص۱۳۸.    
۱۴. الوسائل، ج۲۳، ص۱۳، أبواب العتق ب ۳، ح ۱.    
۱۵. نهاية المرام، ج۲، ص۲۵۱.    
۱۶. الكافي، ج۶، ص۱۷۹، ح۴.    
۱۷. التهذيب، ج۸، ص۲۲۲، ح۷۹۶.    
۱۸. الوسائل، ج۲۳، ص۲۷، أبواب العتق ب ۱۲، ح ۴.    
۱۹. التهذيب، ج۸، ص۲۳۷، ح۸۵۷.    
۲۰. الوسائل، ج۲۳، ص۲۵، أبواب العتق ب ۱۰، ح ۲.    
۲۱. التنقيح، ج۳، ص۴۳۴.
۲۲. التحرير، ج۲، ص۷۹.
۲۳. القواعد، ج۲، ص۹۸.
۲۴. إيضاح الفوائد، ج۳، ص۴۷۸.
۲۵. الكفاية، ص۲۲۰.
۲۶. الكافي، ج۶، ص۱۹۱، ح۵.    
۲۷. الفقيه، ج۳، ص۱۱۷، ح۳۴۵۱.    
۲۸. التهذيب، ج۸، ص۲۲۴، ح۸۰۶.    
۲۹. الاستبصار، ج۴، ص۱۱، ح۳۳.    
۳۰. الوسائل، ج۲۳، ص۴۸، أبواب العتق ب ۲۴، ح ۵.    
۳۱. نهاية المرام، ج۲، ص۲۵۳.    
۳۲. النهاية، ص۵۴۲.    
۳۳. المهذب، ج۲، ص۳۵۹.    
۳۴. الكافي، ج۶، ص۱۷۹، ح۳.    
۳۵. التهذيب، ج۸، ص۲۲۲، ح۷۹۵.    
۳۶. الوسائل، ج۲۳، ص۲۷، أبواب العتق ب ۱۲، ح ۳.    
۳۷. نكت النهاية، ج۳، ص۱۰.
۳۸. المختلف، ص۶۲۵.
۳۹. السرائر، ج۳، ص۱۱.    
۴۰. إيضاح الفوائد، ج۳، ص۴۷۹.
۴۱. الكافي، ج۶، ص۱۹۱، ح۱.    
۴۲. التهذيب، ج۸، ص۲۱۷، ح۷۷۵.    
۴۳. الوسائل، ج۲۳، ص۴۱، أبواب العتق ب ۱۹، ح ۱.    
۴۴. الكافي، ج۶، ص۱۹۱، ح۳.    
۴۵. الوسائل، ج۲۳، ص۴۲، أبواب العتق ب ۲۰، ح ۱.    
۴۶. الصحاح، ج۶، ص۲۲۳۱.    
۴۷. الكافي، ج۶، ص۱۹۱، ح۴.    
۴۸. التهذيب، ج۸، ص۲۱۷، ح۷۷۷.    
۴۹. الوسائل، ج۲۳، ص۴۳، أبواب العتق ب ۲۱، ح ۲.    
۵۰. الوسائل، ج۲۳، ص۱۴، أبواب العتق ب ۴.    
۵۱. الكافي، ج۷، ص۲۸، ح۱.    
۵۲. الفقيه، ج۴، ص۱۱۵، ح۳۴۴۱.    
۵۳. التهذيب، ج۸، ص۲۴۸، ح۸۹۸.    
۵۴. التهذيب، ج۹، ص۱۸۱، ح۷۲۹.    
۵۵. الوسائل، ج۲۳، ص۹۱، أبواب العتق ب ۵۶، ح ۱.    
۵۶. المسالك، ج۲، ص۱۲۵.
۵۷. الكفاية، ص۲۱۹.
۵۸. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۳.
۵۹. النهاية، ص۵۴۶.    
۶۰. المهذب، ج۲، ص۳۶۲.    
۶۱. كشف الرموز، ج۲، ص۲۸۷.    
۶۲. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۳۲.
۶۳. المسالك، ج۲، ص۱۲۵.
۶۴. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۳۶.
۶۵. الكفاية، ص۲۱۹.
۶۶. الكافي، ج۶، ص۱۹۶، ح۱۲.    
۶۷. التهذيب، ج۸، ص۲۳۰، ح۸۳۱.    
۶۸. الوسائل، ج۲۳، ص۵۹، أبواب العتق ب ۳۳، ح ۱.    
۶۹. المسالك، ج۲، ص۱۲۷.
۷۰. النهاية، ص۵۷۳.    
۷۱. الروضة، ج۳، ص۲۰.    
۷۲. كشف اللثام، ج۲، ص۲۴۲.
۷۳. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
۷۴. المختلف، ص۶۲۵.
۷۵. الاستبصار، ج۴، ص۶.    
۷۶. التهذيب، ج۸، ص۲۲۶.    
۷۷. الفقيه، ج۳، ص۱۵۳، ح۳۵۵۸.    
۷۸. التهذيب، ج۸، ص۲۲۶، ح۸۱۲.    
۷۹. الاستبصار، ج۴، ص۵، ح۱۷.    
۸۰. الوسائل، ج۲۳، ص۹۳، كتاب العتق ب ۵۷، ح ۳.    
۸۱. المقنع، ص۱۵۷.
۸۲. النهاية، ص۵۴۳.    
۸۳. المهذب، ج۲، ص۳۶۰.    
۸۴. التهذيب، ج۸، ص۲۲۵، ح۸۱۰.    
۸۵. الاستبصار، ج۴، ص۵، ح۱۶.    
۸۶. الوسائل، ج۲۳، ص۹۳، كتاب العتق ب ۵۷، ح ۲.    
۸۷. التهذيب، ج۸، ص۲۲۵، ح۸۱۱.    
۸۸. المقنع، ص۱۵۷.
۸۹. الوسائل، ج۲۳، ص۹۲، كتاب العتق ب ۵۷، ح۱.    
۹۰. السرائر، ج۳، ص۱۲.    
۹۱. القواعد، ج۲، ص۹۸.
۹۲. الروضة، ج۶، ص۲۹۴.    
۹۳. الكافي، ج۶، ص۱۹۵، ح۷.    
۹۴. التهذيب، ج۸، ص۲۳۱، ح۸۳۴.    
۹۵. الوسائل، ج۲۳، ص۵۷، أبواب العتق ب ۳۱، ح ۱.    
۹۶. النهاية، ص۵۴۴.    
۹۷. المهذب، ج۲، ص۳۶۰.    
۹۸. المسالك، ج۲، ص۱۲۷.
۹۹. الكفاية، ج۱، ص۲۲۰.
۱۰۰. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
۱۰۱. السرائر، ج۳، ص۱۳.    
۱۰۲. القواعد، ج۲، ص۹۸.
۱۰۳. نهاية المرام، ج۲، ص۲۶۵.    
۱۰۴. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
۱۰۵. المسالك، ج۲، ص۱۲۷.
۱۰۶. الكفاية، ص۲۲۰.
۱۰۷. الفقيه، ج۳، ص۱۱۵، ح۳۴۴۳.    
۱۰۸. التهذيب، ج۸، ص۲۲۶، ح۸۱۳.    
۱۰۹. الوسائل، ج۲۳، ص۹۴، أبواب العتق ب ۵۸، ح ۱.    
۱۱۰. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۴۳.
۱۱۱. الروضة، ج۶، ص۲۸۰.    
۱۱۲. نهاية المرام، ج۲، ص۲۶۶.    
۱۱۳. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۶.
۱۱۴. القواعد، ج۲، ص۹۸.
۱۱۵. المقنع، ص۱۵۷.
۱۱۶. النهاية، ص۵۴۴.    
۱۱۷. المهذب، ج۲، ص۳۶۰.    
۱۱۸. المسالك، ج۲، ص۱۲۸.
۱۱۹. الفقيه، ج۳، ص۱۱۵، ح۳۴۴۲.    
۱۲۰. التهذيب، ج۸، ص۲۲۶، ح۸۱۴.    
۱۲۱. الوسائل، ج۲۳، ص۹۴، أبواب العتق ب ۵۹، ح ۱.    
۱۲۲. السرائر، ج۳، ص۱۲.    
۱۲۳. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۴۴.
۱۲۴. المسالك، ج۲، ص۱۲۸.
۱۲۵. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۷.
۱۲۶. المسالك، ج۲، ص۱۲۸.
۱۲۷. الكافي، ج۶، ص۱۹۵، ح۶.    
۱۲۸. الفقيه، ج۳، ص۱۵۵، ح۳۵۶۴.    
۱۲۹. التهذيب، ج۸، ص۲۳۱، ح۸۳۵.    
۱۳۰. الوسائل، ج۲۳، ص۵۶، أبواب العتق ب ۳۰، ح ۱.    
۱۳۱. إيضاح الفوائد، ج۳، ص۴۸۳.
۱۳۲. السرائر، ج۳، ص۱۳.    
۱۳۳. يس/سورة۳۶، الآية۳۹.    
۱۳۴. القواعد، ج۲، ص۹۸.
۱۳۵. الدروس، ج۲، ص۲۰۵.    
۱۳۶. كشف اللثام، ج۲، ص۱۸۷.
۱۳۷. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۷۷.
۱۳۸. الكفاية، ص۲۲۰.
۱۳۹. الفقيه، ج۳، ص۹۲، ح۳۳۸۹.    
۱۴۰. التهذيب، ج۶، ص۲۴۰، ح۵۹۳.    
۱۴۱. الوسائل، ج۲۷، ص۲۵۹، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ۱۳، ح ۱۱.    
۱۴۲. المختلف، ص۶۲۷.
۱۴۳. الكفاية، ص۲۲۰.
۱۴۴. المبسوط، ج۶، ص۶۷.    
۱۴۵. المختلف، ص۶۲۷.




رياض المسائل، ج۱۳، ص۵-۴۸.    



جعبه ابزار