حكم مال العبد المعتق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(مال) العبد (المعتق لمولاه) مطلقاً (وإن) علم به و (لم يشترطه) وفاقاً للحلّي وغيره،
بناءً على أنّه لا يملك وماله لمولاه، وأنّ لفظ
العتق لا يتضمّن غير فكّ الرقّ دون
إباحة المال. وهو حسن لولا ما سيأتي من الأخبار.
(وقيل) كما عن الصدوق والشيخ والتقي والإسكافي
: إنّه (إن لم يعلم) المولى (به) اي بالمال (فهو له، وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد) ونسبه في
الدروس إلى كافّة القدماء،
وفي شرح الكتاب للسيّد إلى الأكثر،
وبنى الخلاف فيه على ما مرّ في
البيع من الخلاف في مالكيته وعدمها، وبنى القول الثاني على الأوّل.
وفيه نظر : أوّلاً : بما عرفت ثمّة من الإجماعات المحكية على عدم المالكية الظاهرة في مصير هؤلاء الأجلّة القائلين بهذا القول إليه. وثانياً : بعدم
انطباقه بهذا التفصيل على القول بالمالكية إن قالوا به؛ لأنّه على تقديره يكون المال للعبد مطلقاً، ولو كان السيّد لم يعلم به أو علم به
واستثناه ، فلا ريب في ضعف هذا البناء وفساده.
والظاهر أنّ مستندهم على التفصيل إنّما هو المعتبرة، منها الصحيح : عن رجل أعتق عبداً له وللعبد مال، لمن المال؟ فقال : «إن كان يعلم أنّ له مالاً تبعه ماله، وإلاّ فهو له».
ونحوه الموثّقان
القريبان منه في الصحّة بابن بكير وأبان، اللذين أجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما
العصابة ، وربما قال بوثاقتهما جماعة،
فالمصير إليها لا يخلو عن قوّة سيما بعد
اعتضادها بالشهرة المحقّقة والمحكيّة، فيخصّص بها كلّ من قاعدتي المالكية وعدمها.
ولكن مع ذلك، المسألة لا تخلو عن ريبة؛ لاحتمالها ككلام القائلين بها الحمل على صورة حصول عادة مقتضية لكون علم السيد أمارة على
الإباحة ، وبه يندفع منافاتها للقول بعدم المالكية وما دلّ عليه من الأدلّة، ويظهر أنّ دفعه إلى العبد مع
العلم بطريق الإباحة، لا من حيث كونه مالكاً.
ويؤيّده ورود نحو هذا التفصيل في الصحيح
الوارد في بيعه وأنّ ماله للمشتري لا له لو علم به؛ إذ لو كان الوجه في الدفع هنا مع العلم الملكيّة لَما صحّ دفعه معه إلى المشتري في صورة البيع، بل كان الدفع إليه أولى البتة.
وممّا يضعف التمسك بظواهر إطلاقات هذه الأخبار ورود النصوص من الصحيح وغيره
في البيع بردّ ما تضمّنته هذه من التفصيل، وإن كان من الصحيح، وإطلاق كون المال للمولى على أيّ تقدير.
وقد عرفت ثمة أنّ العلم بتلك النصوص دون الصحيح المقابل لها أظهر وأشهر بين الطائفة. فيحتمل كون نصوص المسألة مثله في المتروكية، ولو لا شهرة العمل بها في المسألة لكان طرحها أو تأويلها بما قدّمناه هنا وفي البيع متعيّناً.
ثم إنّ إطلاق الماتن هنا بكون مال العبد لمولاه كحكمه به في البيع ممّا لا يلائم ما اختاره ثمّة من مالكيّته في الجملة، بل كان عليه في المقامين تخصيصه بما لا يملكه لا إطلاقه.
رياض المسائل، ج۱۳، ص۳۱-۳۳.