صيغة العتق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وأمّا العتق فعبارته الصريحة) فيه المتحقّق بها (التحرير) كأنت أو هذا أو فلان حرّ، بلا خلاف بل عليه
الإجماع في عبارة جماعة.
وصراحته فيه واضحة؛ قال سبحانه (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ).
(وفي) وقوعه بـ (لفظ
العتق ) كأعتقتك مثلاً (تردّد) واختلاف، منشؤه الشّك في كونه مرادفاً للتحرير فيدلّ عليه صريحاً، أو كنايةً عنه فلا يقع به. والأصحّ
القطع بوقوعه به؛ لدلاته عليه صريحاً لغةً وعرفاً وشرعاً، بل
استعماله فيه أكثر من التحرير جدّاً، وقد اتّفق الأصحاب على صحّته في قول السيّد لأمته : أعتقتكِ وتزوّجتك.
(ولا اعتبار بغير ذلك من الكنايات) كقوله فككت رقبتك، أو أنت سائبة (وإن قصد بها العتق) بلا خلافٍ يظهر بل عليه الإجماع في المسالك وغيره؛
وهو الحجّة فيه، مضافاً إلى أصالة بقاء الرقّ إلى أن يثبت خلافه، وليس بثابت، إذ لا عموم من نحو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وغيره. وبعض
الإطلاقات باللزوم على تقدير وجوده غير معلوم الشمول لمحل الفرض؛
لانصرافه إلى صُورة وقوع العتق بصريح لفظه، مع وروده لبيان حكم آخر. فتدبّر.
(و) من هنا يظهر بطريق أولى أنّه (لا تكفي
الإشارة ولا
الكتابة مع القدرة على النطق) بالصريح. ولا خلاف فيه أيضاً، وادّعى الإجماع عليه بعض الأصحاب صريحاً.
ويستفاد من العبارة مفهوماً كفايتهما مع العجز. ولعلّه لا خلاف فيها أيضاً.
ويدلّ عليه مضافاً إلى فحوى ما دلّ عليها في سائر العقود
والإيقاعات كالطلاق والوصيّة ونحوهما، خصوص بعض النصوص، كالصحيح المتقدّم في كتاب الوصيّة في نظير المسألة.
وفي الصحيح : عن رجل قال لرجل يا فلان، اكتب إلى امرأتي بطلاقها وإلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ فقال : «لا يكون ذلك طلاقاً ولا عتقاً حتّى ينطق به لسانه أو يخطّ بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلّة والشهور ويكون غائباً من أهله» في الوسائل والكافي والتهذيب : والشهود، بدل : والشهور.
وفيه دلالة على
الاكتفاء في العتق بالكتابة مع الغيبة ولم أرَ عاملاً به فلا تصلح
لإثباته ، مع معارضته بخصوص الصحيح الظاهر وروده في الغائب : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه
بَدا لَه أضفناه من المصدر. فمحاه، قال : «ليس ذلك
بطلاق ولا عتاق حتى يتكلّم به»
فتأمل.
(ولا يصح جعله يميناً) على المشهور فيه (و) في أنه (لا بدّ من تجريده عن شرط متوقع أو صفة مترقبة) كلمة : مترقبة : ليست في متن المختصر المطبوع.بل في التنقيح وعن المختلف الإجماع عليه؛
وهو الحجة، مضافاً إلى أصالة بقاء الرق السليمة عما يصلح للمعارضة.خلافاً للمحكي عن ظاهر الإسكافي والقاضي،
فجوّزا التعليق عليهما والرجوع فيه قبل حصولهما
كالتدبير ، تبعاً للعامة العمياء.
ولا مستند لهما ظاهراً عدا رواية إسحاق بن عمّار الآتية في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالنذر .ويحتمل حملها على
التقية زيادةً على ما يرد عليها من المخالفة للقاعدة كما سيظهر ثمة.
وقد تقدّم بيان الفرق بين الشرط والصفة، وأن المراد بالأول ما جاز وقوعه في الحال وعدمه كمجيء زيد، وبالثاني ما لا يحتمل وقوعه في الحال وتيقّن وقوعه عادةً كطلوع الشمس.والفرق بينهما وبين اليمين مع
اشتراكهما في التعليق قصد الزجر به عن فعل أو البعث عليه في الأخير دونهما.
رياض المسائل، ج۱۳، ص۱۲-۱۵.