العتق بالعوارض
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(وأما) العتق بـ (العوارض) التي تعرض المملوك (فـ) يحصل بأُمور : منها (
العمى ، والجذام، وتنكيل المولى لعبده) بقطعه أنفه أو لسانه أو
أذنيه أو شفتيه أو نحو ذلك، بلا خلاف في الأوّلين، بل في ظاهر المسالك والروضة وغيرهما
الإجماع عليهما؛
وهو الحجة.
مضافاً إلى المستفيضة في الأوّل. منها الصحيح : «إذا عمي المملوك فقد عتق».
والخبر المنجبر ضعفه أو قصوره كما عدا الصحيحة من المستفيضة بالعمل، في الثاني.وفيه : «إذا جذم المملوك فلا رقّ عليه».
وألحق به
البرص ابن حمزة،
والحجة عليه مع مخالفته
الأصل غير واضحة.
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث؛ للنصوص المستفيضة :
منها : الصحيح المروي في الفقيه، عن
أبي بصير بطريق حسن وصحيح، ولا
اشتراك فيه على الأشهر الصحيح : «قضى [[|أمير المؤمنين عليه السلام]] فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة» الحديث.
ومنها : المرسل فيه أيضاً : في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها».
ونحوهما خبران آخران وهما عامّيان.
منجبران كالثالث
بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها عدا الحلّي،
وتبعه الماتن في الشرائع
لكن على تردّد.
ولا وجه له عدا الأصل وضعف المستند، ويندفعان بما مرّ على طريقة الماتن والأكثر. لكن يشكل دفعهما على طريقة الحلّي؛ لكونه من الآحاد الغير المعمول عليها عنده، وإن انجبر بعمل الأكثر. لكن ضعف هذه الطريقة أوضح من أن يذكر.
(وألحق الأصحاب) بالعوارض الثلاثة، في حصول
العتق بها قهراً (
الإقعاد ) والزمانة. وفي نسبة ذلك إلى الأصحاب إيذان بعدم وقوفه على دليله من نصّ أو غيره سوى الإجماع المستفاد عن صريح الخلاف،
ومن ظاهر عبارته كغيره؛ ولعلّه كاف في الحجية، سيّما مع
اعتضاده بدعوى ظاهر المسالك عدم الخلاف فيه، حيث قال بعد ذلك الحكم فيه : لكن لا يظهر فيه مخالف، حق ابن إدريس وافق عليه، لشبهة أنّه إجماع.
هذا مع ما في المختلف عن
الإسكافي أنه قال : وفي حديث
أهل البيت : إنّ
رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال : «إذا عمي المملوك أو جذم فلا رقّ عليه». وعن أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه، ومن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه، سائبة».
وهو كما ترى ظاهر
الدلالة على وجود رواية فيه، لكنّها مرسلة إلاّ أنها لا تقصر عن المراسيل السابقة، فتكون حجّة بعد
الانجبار بالشهرة العظيمة.وبالجملة (فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه) أي في المملوك (انعتق) قهراً على مولاه، كما مضى.
(وكذا) ينعتق عليه قهراً (لو أسلم العبد في
دار الحرب سابقاً على مولاه) وخرج إلينا قبله، إجماعاً كما في صريح المختلف وظاهر غيره؛
وهو الحجة.مضافاً إلى الخبر : «أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد».
وكذا إذا لم يخرج، كما في المختلف عن ظاهر
المبسوط ،
وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلّي.
ولكن في النسخة الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه، وهو البقاء على الرقّية كما هو المشهور بين الطائفة، واستند لهم ككثير من الأصحاب
بالاستصحاب وظاهر الرواية السابقة، وللمبسوط بآية نفي السبيل،
وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة
كاستنادهم بالرواية. وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب
الجهاد ، فإنّه محلّه.
(وكذا لو كان) العبد (وارثاً) لقريبه (و) الحال أنّه (لا وارث) له (غيره دفعت قيمته إلى مولاه) وعتق قهراً بلا خلاف، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه؛
وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح وغيره،
يأتي إليها وإلى ما يتعلّق بالمسألة
الإشارة في كتاب المواريث، فإنّه محله.
رياض المسائل، ج۱۳، ص۴۵-۴۸.