• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإقعاد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو بمعنى الإجلاس أو القعود وهوالذي يصاب به المريض بسبب داءٍ ما.





۱.۱ - في اللغة


يستعمل الإقعاد في عدّة معانٍ، والمعروف منها اثنان:

۱.۱.۱ - المعنى الأول


وهو داء يقعد مَن يصاب به.
[۱] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۳۷.

ويقال له: القُعاد، كما يقال لصاحبه: مُقعد.
ويطلق- أحياناً- على الزمن الذي لا حراك له أنّه معضوب .

۱.۱.۲ - المعنى الثاني


بمعنى الإجلاس، يقال:أقعده، أي أجلسه.
[۲] لسان العرب، ج۱۱، ص۲۳۶.


۱.۲ - في الإصطلاح


وليس للفقهاء هنا اصطلاح خاصّ، بل يطلقون الإقعاد بنفس المعنيين اللّغويين المتقدّمين، فيقولون- مثلًا-: يُكره إقعاد الميّت ، أي إجلاسه، أو يُشترط في إمام الجماعة انتفاء الإقعاد- أي انتفاء ذاك الداء المؤدّي للإقعاد- إن كان المأموم سليماً.




۲.۱ - الإجلاس


وهو من الجلوس، بمعنى القعود. وقد ذكر بعض اللغويين فرقاً بينهما وهو: أنّ الجلوس عبارة عن الانتقال من الأسفل إلى علو، فيما القعود انتقال من العلو إلى الأسفل.
[۳] معجم الفروق اللغويّة، ج۱، ص۱۶۴.




يختلف الإقعاد بكلا معنييه وما يترتّب عليه من أحكام بحسب موارده المختلفة وذلك كما يلي:

۳.۱ - أحكام المقعد

:

۳.۱.۱ - بطلان إمامة المقعد للسليم


صرّح جماعة من الفقهاء بعدم صحّة إمامة القاعد للقائم،
[۵] الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
[۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۵۰، م ۴.
وقد نسب ذلك إلى المشهور، بل ادّعي عليه إجماع‏ علمائنا، وعليه فإذا لم تصحّ إمامة القاعد للقائم فبالأولى أن لا تصحّ إمامة المقعد.
وقد ذكر العلّامة الحلّي في شرائط الجماعة: «اتّصاف الإمام بالبلوغ ... وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليماً».
كما وذكر جماعة من الفقهاء عدم جواز إمامة المفلوج للأصحّاء.
نعم، صرّح ابن حمزة بكراهة إمامة القاعد إلّالمثله وكذا المفلوج، وكذلك الشيخ الحرّ العاملي ، حيث عقد باباً تحت عنوان «باب كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس».
واعترض المحقّق البحراني عليه، فقال: «ومن غفلات صاحب الوسائل أنّه تفرّد بالقول بالكراهة... مع إجماع الأصحاب- كما عرفت- على التحريم».
واستدلّ على التحريم برواية السكوني‌ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء».
وما رواه الصدوق مرسلًا، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى بأصحابه جالساً، فلمّا فرغ قال: لا يؤمّن أحدكم بعدي جالساً».
وقال المحقّق النجفي - بعد الاستدلال على التحريم بإمكان دعوى تبادر غير القاعد من الإطلاقات، وبإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من استقراء الأدلّة-: «وكذا الكلام في جميع المراتب، لا يؤمّ الناقص الكامل، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذٍ، وهكذا».

۳.۲ - سقوط صلاة الجمعة عن المقعد


ذكر الفقهاء من جملة الأعذار الموجبة لسقوط صلاة الجمعة عن المكلّف الإقعاد.
[۲۷] الروض، ج۲، ص۷۶۲.

قال العلّامة الحلّي : «الأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الإقعاد؛ للمشقّة».
وصرّح بعضهم بأنّ من شروطها ارتفاع العرج البالغ حدّ الإقعاد، ولكن أطلق جماعة القول بمانعية العرج عن الوجوب.
[۴۴] الشرائع، ج۱، ص۹۶.

قال المحقّق الحلّي : «ويراعى فيه (فيمن يجب عليه‏) شروط سبعة»،
[۴۸] الشرائع، ج۱، ص۹۶.
وذكر منها: السلامة من العمى والمرض والعرج، ولم يقيّده بما قيّده بعضهم من البلوغ إلى حدّ الإقعاد، فكأنّ العرج البالغ حدّ الإقعاد لا كلام في كونه مانعاً عن الوجوب، وأنّه مفروغ عنه في كلامهم، وإنّما الخلاف في العرج غير البالغ هذا الحدّ.
وقال المحقّق النجفي : «خلاصة الكلام فيما لا إطلاق نصّ فيه أنّه إن حصل ما يصلح لسقوط التكليف من ضرر أو مشقّة لا تتحمّل، ونحوها ممّا يندرج به تحت العسر والحرج، أو أهمّية واجب آخر مع التعارض ونحوها، توجّه السقوط، وإلّا فلا»، فكأنّ الدليل على ذلك عنده هو نفي العسر والحرج.

۳.۳ - جهاد المقعد


يسقط فرض الجهاد لعدّة أعذار، منها:
الإقعاد؛
[۵۱] الشرائع، ج۱، ص۳۰۷.
نظراً إلى أنّ من شرائط وجوبه الاستطاعة له بالصحّة والقدرة على الركوب والعدو وغير ذلك.
ولعلّهم يطبقون ذلك بحسب طبيعة الحرب في زمانهم وإلّا فالإقعاد يمكن أن يجتمع في مثل عصرنا بسبب تطوّر الصناعات الحربية مع الجهاد ببعض أنواعه.

۳.۴ - قتل الكافر المقعد


ذكر الفقهاء أنّه لا يجوز قتل الشيخ الفاني عند محاربة الكفّار إذا لم يكن يقاتل المسلمين ، ولم يكن له رأي بحيث يرجع إليه الكفّار.
وقد ألحق به بعضهم المقعد فأجرى عليه حكم الشيخ في جواز القتل مع الرأي والقتال أو أحدهما، وعدم جوازه مع فقدهما.
قال المحقّق النجفي : «ويلحق به (الشيخ الفاني‏) المقعد والأعمى... لكن ينبغي تقييد ذلك أيضاً بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب، ولم يقاتلا، ولم تدع الضرورة إلى قتلهما، كما إذا تترّسوا بهما ونحو ذلك».
واستدلّ عليه بخبر حفص بن غياث ، حيث جاء فيه: أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النساء ، كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ؟ قال: فقال: «لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب ، إلّاأن يقاتلن- إلى أن قال-:
وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية».

۳.۵ - حجّ المقعد


يشترط في وجوب الحجّ التمكّن من المسير، فلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب الذي يتوقّف عليه الحجّ ولو بالمشقّة التي لا تتحمّل، أو صحيحاً يتضرّر به كذلك لكبر أو زيادة ضعف أو نحو ذلك لا يجب عليه الحجّ؛
[۷۳] الشرائع، ج۱، ص۲۲۷.
نظراً إلى أنّ التكليف مع هذه العوارض‏ ضرر وحرج وعسر، والكلّ منفي، لكن مجرّد المرض لا يسقط معه الوجوب مع إمكان الركوب والسير إلى الحجّ.
وعلى هذا فالإقعاد إن كان مانعاً من الركوب والسير سقط الحجّ معه،
[۷۹] المنتهى، ج۱۰، ص۹۱.
وأمّا إذا أمكنه السير ولو بواسطة آلة يمكن تحصيلها وجب عليه الحجّ، ولا يسقط عنه.
قال المحقّق الحلّي في جملة شرائط وجوب الحجّ: «الخامس: إمكان المسير، وهو يشتمل على الصحّة، وتخلية السَّرب ، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة، فلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب لم يجب، ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب».
[۸۱] الشرائع، ج۱، ص۲۲۷.

وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدوّ؟ فيه خلاف يأتي في محلّه.

۳.۶ - الإقعاد عيب في المرأة


تعرّض كثير من الفقهاء إلى أنّ الإقعاد في المرأة عيب يوجب تسلّط الزوج على فسخ النكاح إذا لم يكن عالماً به.
[۸۲] كشف الرموز، ج۲، ص۱۷۵.
[۹۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۲.

قال المحقّق الحلّي : «عيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقَرَن والإفضاء والعمى والإقعاد».
[۹۲] المختصر النافع، ج۱، ص۲۱۰.


۳.۷ - عدم اشتراط الإقعاد في النفقة الواجبة


يجب الإنفاق على الأبوين والأولاد مع فقرهم والعجز عن الاكتساب اللائق بحالهم، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع على ذلك.
[۹۴] الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.

فالمعتبر في وجوب الإنفاق عليهم إنّما هو الفقر والعجز عن الاكتساب، وأمّا الإقعاد أو غيره من سائر الأمراض والعيوب فلا تعتبر في ذلك أصلًا.
قال المحقّق الحلّي : «ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم مع الفقر والعجز».
[۹۶] الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.

وقد فسّر بعضهم نقصان الخلقة بالنقصان بالعمى أو الإقعاد أو غيرهما؛ تمسّكاً بإطلاق الأدلّة، فتجب حينئذٍ نفقة الصحيح الكامل في الأحكام إذا كان فقيراً غير مكتسب، كما أنّها لا تجب للأعمى ولا للمقعد وغير الكامل مع الغنى بالمال أو بالتكسّب؛ لأنّ الملاك في وجوب الإنفاق هو الفقر.
[۹۹] الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.


۳.۸ - انعتاق المملوك بالإقعاد


قد تعرض على المملوك بعض العوارض فتوجب انعتاقه قهراً على مولاه ، وقد ذكر الفقهاء من جملة تلك العوارض الإقعاد، فإذا ابتلي المملوك بذلك انعتق قهراً على مولاه،
[۱۰۳] الشرائع، ج۳، ص۱۱۴.
[۱۰۴] المختصر النافع، ج۱، ص۲۳۹.
[۱۰۷] الإيضاح، ج۳، ص۴۹۱.
وقد ادّعي عليه الإجماع.
قال ابن إدريس : « والمملوك إذا عمي من قبل اللَّه تعالى أو جذم أو اقعد بزَمانة مِن قِبل اللَّه تعالى انعتق بغير اختيار مالكه».
لكن قال الشهيد الثاني : «وأمّا الإقعاد فلم نقف له على شاهد ، والمصنّف في‏ النافع نسبه إلى الأصحاب مؤذناً بعدم وقوفه على دليله، ولكن لا يظهر فيه مخالف حتّى ابن إدريس وافق عليه بشبهة أنّه إجماع.
وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير واضحة؛ لأنّ عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرقّ لتجب نفقته على المولى ، فليقتصر منه على محلّ الوفاق أو النصّ الصالح لإثبات الحكم».
وينتج عن انعتاقه بالإقعاد أمران:

۳.۸.۱ - عدم إجزاء عتقه في الكفّارة


ذكر الفقهاء أنّه يشترط في عتق الرقبة في الكفّارة السلامة من عيب يوجب انعتاقه على مولاه، وعدّوا من جملة العيوب الإقعاد، فلا يجزي عتق المقعد،
[۱۱۵] الشرائع، ج۳، ص۷۰.
[۱۱۷] الإيضاح، ج۴، ص۸۸.
وقد نفي عنه الخلاف.
قال الشهيد الثاني : «العيوب الكائنة بالمملوك إن كانت موجبة لعتقه- كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه- فلا اشتباه في عدم إجزائه في الكفّارة».
وقد استدلّ له بخبر أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد...».
وبخبر غياث بن إبراهيم عن [[|جعفر بن محمد]] عن أبيه عليهما السلام، قال: «لا يجزي الأعمى في الرقبة... ولا يجوز المقعد».

۳.۸.۲ - ولاء المعتق بالإقعاد


ذكر الفقهاء أنّه بعد الانعتاق بالإقعاد لا ولاء لأحد عليه؛
[۱۲۵] الإيضاح، ج۳، ص۴۹۱.
نظراً إلى عدم إعتاق المولى له، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لمن أعتق».

۳.۸.۳ - فطرة المملوك المقعد


ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا كان للمالك عبد مرهون لزمه فطرته ؛ لعموم الأخبار، وإن كان مقعداً- وهو المعضوب - لا يلزمه فطرته؛ لأنّه ينعتق عليه وليس بملك له.
[۱۳۰] البيان، ج۱، ص۳۳۰.


۳.۹ - الإقعاد بمعنى الإجلاس


ثمّة موارد فقهية تتحدّث عن أحكام الإقعاد بالمعنى الثاني، وهو الإجلاس ، وهي ما يلي:

۳.۹.۱ - كراهة إقعاد الميّت


يكره إقعاد الميّت حال تغسيله،
[۱۳۱] الشرائع، ج۱، ص۳۹.
[۱۳۷] العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱.
بل ادّعي عليه الإجماع.
قال الشيخ الطوسي : «لا يُجلس الميّت في حال غسله، وهو مكروه».
وقال المحقّق النجفي : «ويكره أيضاً أن يقعده، وفاقاً للمحكي عن المعظم ».
لكن ذهب ابن زهرة الحلبي إلى حرمة إقعاده، حيث قال: «لا يجوز أن يقعد». وتبعه في ذلك يحيى بن سعيد.
ولعلّه للنهي الوارد في خبر الكاهلي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وإيّاك أن تقعده أو تغمز بطنه»، .
ونوقش فيه بوجوب حمله على الكراهة ؛ للأصل والإجماع المنجبر بالشهرة.
وبناءً على مجمل ما تقدّم يظهر أنّ ما في صحيح الفضل عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سأله عن الميّت ، فقال: «أقعده، واغمز بطنه غمزاً رفيقاً» محمول على التقيّة ، أو على أصل الجواز، أو لكونه في مقام توهّم الحظر؛ للنهي عنه في غيره.

۳.۹.۲ - إقعاد الصبي عند التخلّي مستقبلًا أو مستدبراً


بما أنّ الصبيّ غير مكلّف بتكليف فلا يتوجّه إليه الحكم بحرمة استقبال القبلة واستدبارها عند التخلّي ، لهذا تركّز حديث الفقهاء هنا على أوليائه من حيث الحكم بحرمة إقعادهم له عند التخلّي مستقبلًا أو مستدبراً أو لا.
قال المحقّق النجفي : «الظاهر أنّه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أو غير (ال) مميّزين؛ للأصل والسيرة»، ثمّ قال: «وربما احتمل الوجوب؛ للتعظيم كما في كلّ ما كان منشأ الحكم فيه ذلك، كحرمة المسّ ونحوها، وهو ضعيف».
وقال السيّد اليزدي : « الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً».
[۱۵۱] العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲۷، م ۱۵.

وذكر بعض الفقهاء في مبرّر هذا الاحتياط أنّه يصدق عليه أنّه استقبال بالغير، فكأنّ البالغ يستقبل القبلة بغيره، وهو الصبي ، فيحتمل شمول أدلّة الحرمة له حينئذٍ باعتبار صدق عنوان استقبال القبلة عليه ولو بالغير.
لكن نوقش فيه بأنّ الظاهر من الروايات الناهية عن استقبال القبلة واستدبارها أثناء التخلّي هو الاستقبال ببدنه نفسه لا غير.
بل قد يشكك في صدق عنوان استقباله القبلة ولو بالغير في حالة الصبي، فإنّ العرف لا يقول: استقبل فلان القبلة بغيره.


 
۱. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۳۷.
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص۲۳۶.
۳. معجم الفروق اللغويّة، ج۱، ص۱۶۴.
۴. السرائر، ج۱، ص۲۸۱.    
۵. الشرائع، ج۱، ص۱۲۴.
۶. المدارك، ج۴، ص۳۴۹.    
۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۵۰، م ۴.
۸. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۷.    
۹. التذكرة، ج۴، ص۲۸۷.    
۱۰. مستمسك العروة، ج۷، ص۳۲۲.    
۱۱. القواعد، ج۱، ص۳۱۳.    
۱۲. المبسوط، ج۱، ص۲۲۱.    
۱۳. المهذّب، ج۱، ص۸۰.    
۱۴. الرسائل التسع، ج۱، ص۳۴۵.    
۱۵. التذكرة، ج۴، ص۲۹۰.    
۱۶. الحدائق، ج۱۱، ص۲۲۹.    
۱۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۵.    
۱۸. الوسائل، ج۸، ص۳۴۵، ب ۲۵ من صلاة الجماعة.    
۱۹. الحدائق، ج۱۱، ص۱۹۳.    
۲۰. الوسائل، ج۸، ص۳۴۰، ب ۲۲ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۲۱. الفقيه‌، ج۱، ص۳۸۱، ح ۱۱۱۸.    
۲۲. الوسائل، ج۸، ص۳۴۵، ب ۲۵ من صلاة الجماعة، ح ۱.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۳۲۸.    
۲۴. المعتبر، ج۲، ص۲۹۰.    
۲۵. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۸۶.    
۲۶. المسالك، ج۱، ص۲۴۱.    
۲۷. الروض، ج۲، ص۷۶۲.
۲۸. الروضة، ج۱، ص۳۰۳.    
۲۹. المدارك، ج۴، ص۵۰.    
۳۰. كشف اللثام، ج۴، ص۲۷۴- ۲۷۵.    
۳۱. الرياض، ج۴، ص۵۶.    
۳۲. مستند الشيعة، ج۶، ص۱۰۸.    
۳۳. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۶۲.    
۳۴. جامع المدارك، ج۱، ص۵۳۰.    
۳۵. التذكرة، ج۴، ص۹۰.    
۳۶. الذكرى، ج۴، ص۱۲۱.    
۳۷. المقنعة، ج۱، ص۱۶۴.    
۳۸. المبسوط، ج۱، ص۲۰۶.    
۳۹. النهاية، ج۱، ص۱۰۳.    
۴۰. المهذب، ج۱، ص۱۰۰.    
۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۱۰۳.    
۴۲. الغنية، ج۱، ص۹۰.    
۴۳. السرائر، ج۱، ص۲۹۳.    
۴۴. الشرائع، ج۱، ص۹۶.
۴۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۹۴.    
۴۶. الإرشاد، ج۱، ص۲۵۷.    
۴۷. نهاية الإحكام، ج۲، ص۴۳.    
۴۸. الشرائع، ج۱، ص۹۶.
۴۹. جواهر الكلام، ج۱۱، ص۲۶۲.    
۵۰. المبسوط، ج۱، ص۵۳۸.    
۵۱. الشرائع، ج۱، ص۳۰۷.
۵۲. القواعد، ج۱، ص۴۷۸.    
۵۳. الدروس، ج۲، ص۲۹.    
۵۴. الروضة، ج۲، ص۳۸۲.    
۵۵. الرياض، ج۷، ص۴۴۳.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۱۹.    
۵۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۶۳.    
۵۸. الغنية، ج۱، ص۱۹۹.    
۵۹. المبسوط، ج۱، ص۵۴۷.    
۶۰. القواعد، ج۱، ص۴۸۶.    
۶۱. التحرير، ج۲، ص۱۴۴.    
۶۲. التذكرة، ج۹، ص۶۵.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۷۵.    
۶۴. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۱، م ۱۷.    
۶۵. التذكرة، ج۹، ص۶۶.    
۶۶. التحرير، ج۲، ص۱۴۴.    
۶۷. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۷۶.    
۶۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۹۲، م ۶۶.    
۶۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۷۶.    
۷۰. الرياض، ج۷، ص۵۰۷.    
۷۱. الوسائل، ج۱۵، ص۶۴، ب ۱۸ من جهاد العدوّ، ح ۱.    
۷۲. السرائر، ج۱، ص۵۰۷.    
۷۳. الشرائع، ج۱، ص۲۲۷.
۷۴. القواعد، ج۱، ص۴۰۵.    
۷۵. المدارك، ج۷، ص۵۴.    
۷۶. كشف اللثام، ج۵، ص۱۱۲.    
۷۷. الحدائق، ج۱۴، ص۱۲۶.    
۷۸. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۷۹- ۲۸۰.    
۷۹. المنتهى، ج۱۰، ص۹۱.
۸۰. التحرير، ج۱، ص۵۵۱.    
۸۱. الشرائع، ج۱، ص۲۲۷.
۸۲. كشف الرموز، ج۲، ص۱۷۵.
۸۳. المهذّب البارع، ج۳، ص۳۵۹.    
۸۴. الدرّ المنضود (ابن طي)، ج۱، ص۲۰۰.    
۸۵. الروضة، ج۵، ص۳۹۰.    
۸۶. نهاية المرام، ج۱، ص۳۳۳.    
۸۷. كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۰۲.    
۸۸. الحدائق، ج۲۴، ص۳۵۴.    
۸۹. جواهر الكلام، ج۳۰، ص۳۳۵- ۳۳۷.    
۹۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۲۶۲.
۹۱. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۲۷۸، م ۱۳۴۲.    
۹۲. المختصر النافع، ج۱، ص۲۱۰.
۹۳. المسالك، ج۸، ص۴۸۳.    
۹۴. الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.
۹۵. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۶۶.    
۹۶. الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.
۹۷. المسالك، ج۸، ص۴۸۵.    
۹۸. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۷۲.    
۹۹. الشرائع، ج۲، ص۳۵۲.
۱۰۰. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۷۱.    
۱۰۱. النهاية، ج۱، ص۵۴۰.    
۱۰۲. المهذّب، ج۲، ص۳۵۷.    
۱۰۳. الشرائع، ج۳، ص۱۱۴.
۱۰۴. المختصر النافع، ج۱، ص۲۳۹.
۱۰۵. الجامع للشرائع، ج۱، ص۴۰۱.    
۱۰۶. القواعد، ج۳، ص۲۰۴.    
۱۰۷. الإيضاح، ج۳، ص۴۹۱.
۱۰۸. جامع المقاصد، ج۹، ص۷۵.    
۱۰۹. الروضة، ج۷، ص۵۰.    
۱۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۳۱۴، م ۱۵۳۰.    
۱۱۱. الخلاف، ج۶، ص۳۶۸، م ۶.    
۱۱۲. جواهر الكلام، ج۳۴، ص۱۸۹.    
۱۱۳. السرائر، ج۳، ص۸.    
۱۱۴. المسالك، ج۱۰، ص۳۵۷.    
۱۱۵. الشرائع، ج۳، ص۷۰.
۱۱۶. القواعد، ج۳، ص۲۹۸.    
۱۱۷. الإيضاح، ج۴، ص۸۸.
۱۱۸. كشف اللثام، ج۹، ص۱۳۷.    
۱۱۹. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۰۴.    
۱۲۰. جامع المدارك، ج۵، ص۱۸.    
۱۲۱. المسالك، ج۱۰، ص۴۴.    
۱۲۲. الوسائل، ج۲۲، ص۳۹۷، ب ۲۷ من الكفّارات، ح ۱.    
۱۲۳. الوسائل، ج۲۲، ص۳۹۷، ب ۲۷ من الكفّارات، ح ۲.    
۱۲۴. القواعد، ج۳، ص۲۰۴.    
۱۲۵. الإيضاح، ج۳، ص۴۹۱.
۱۲۶. المسالك، ج۱۳، ص۱۹۹.    
۱۲۷. الوسائل، ج۲۳، ص۶۱، ب ۳۵ من العتق، ح ۱.    
۱۲۸. المبسوط، ج۱، ص۳۳۰.    
۱۲۹. السرائر، ج۱، ص۴۶۷- ۴۶۸.    
۱۳۰. البيان، ج۱، ص۳۳۰.
۱۳۱. الشرائع، ج۱، ص۳۹.
۱۳۲. المعتبر، ج۱، ص۲۷۷.    
۱۳۳. القواعد، ج۱، ص۲۲۵.    
۱۳۴. التذكرة، ج۱، ص۳۸۶.    
۱۳۵. الروضة، ج۱، ص۱۲۹.    
۱۳۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۳۵.    
۱۳۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۶۱.
۱۳۸. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۷۸.    
۱۳۹. الخلاف، ج۱، ص۶۹۳، م ۴۷۳.    
۱۴۰. الخلاف، ج۱، ص۶۹۳، م ۴۷۳.    
۱۴۱. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۵۶.    
۱۴۲. الغنية، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۴۳. المبسوط، ج۱، ص۲۵۳.    
۱۴۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۵۱.    
۱۴۵. الوسائل، ج۲، ص۴۸۱.    
۱۴۶. الوسائل، ج۲، ص۴۸۳، ب ۲ من غسل الميّت، ح ۵.    
۱۴۷. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۵۶.    
۱۴۸. الوسائل، ج۲، ص۴۸۴، ب ۲ من غسل الميّت، ح ۹.    
۱۴۹. جواهر الكلام، ج۴، ص۱۵۶.    
۱۵۰. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۲.    
۱۵۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۲۷، م ۱۵.
۱۵۲. مستمسك العروة، ج۲، ص۱۹۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۶، ۱۷۳-۱۸۱.    



جعبه ابزار