النساء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
المرأة (توضيح).
هي انثى
المرء بإضافة تاء
التأنيث ، ومع لحوق
الهمزة بها تصبح امرأة فتكون
اسماً للمبالغة، والانثى: خلاف
الذكر من كلّ شيء.
المرأة: انثى المرء
بإضافة تاء التأنيث، ومع لحوق
الهمزة بها تصبح امرأة فتكون
اسماً للمبالغة.
والانثى: خلاف
الذكر من كلّ شيء، والجمع
إناث ،
قال تعالى: «يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى».
ويستعمله
الفقهاء بنفس
المعنى اللغوي. وقد ميّز الفقهاء المرأة
بعلامات و
أمارات تفترق بها عن الذكر- مضافاً
لأعضاء الفرج الخاصة- منها:
الحيض و
الحمل .
أبدع
الإسلام في حقّ المرأة
أمراً لم يكن
معروفاً في أرجاء
الأرض عبر المراحل
التأريخية المختلفة ، حيث كانت بعض
المجتمعات ترى المرأة
إنساناً في
افق الحيوان الأهلي ، وكان هذا في المجتمعات غير
المتمدّنة ، وكان البعض الآخر يراها إنساناً
ضعيف الإنسانية
منحطّاً لا يؤمن شرّه و
فساده لو اطلق من قيد
التبعية واكتسب
الحرّيّة في حياته، وكان هذا في المجتمعات ذات
التمدّن .
وكانت هذه المجتمعات ترى المرأة من حيث وزنها
الاجتماعي خارجةً عن
هيكل المجتمع المركّب، وليست جزءً أساسياً منه، بل هي من شرائطه التي لا غنى عنها،
كالمسكن ، أو أنّها
كالأسير المسترقّ الذي يعتبر من توابع المجتمع.
وقد حرمت هذه المجتمعات المرأة من عامة
الحقوق التي يمكنها
الانتفاع منها، إلّا بمقدار يرجع انتفاعها إلى انتفاع الرجال القيّمين بأمرها.
وجاء الإسلام وخالفهم جميعاً في بناء
شخصية المرأة بنية
فطرية ، وألغى ما كانت تعتقده هذه المجتمعات في هوية المرأة
اعتقاداً وما كانت تسير فيها
سيرتها عملًا.
فمن جهة
الهوية بيّن
الشارع أنّ المرأة كالرجل إنسان، وأنّ كلّ إنسان- ذكراً أو انثى- يشترك في مادّته و
عنصره إنسانان ذكر وانثى، فالرجل والمرأة جميعاً من نوع واحد من غير فرق في
الأصل و
السنخ ، ولا فضل لأحد على أحد إلّا
بالتقوى و
العمل الصالح .
ثمّ بيّن الشارع أنّ عمل كلّ واحد من هذين الصنفين غير مضيّع عند
اللَّه لا يبطل في نفسه، ولا يعدوه إلى غيره، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»،
وقال تعالى: «أَنِّي لَاأُضِيعُ عَمَلَ
عَامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ»،
وإذا كان لكلّ منهما ما
عمل ولا
كرامة إلّابالتقوى- ومن التقوى
الأخلاق الفاضلة كالإيمان بدرجاته و
العلم النافع و
العقل الرزين و
الخلق الحسن - فالمرأة
المؤمنة بدرجات عالية، أو
المليئة علماً، أو الرزينة عقلًا، أو الحسنة خلقاً
أكرم ذاتاً و
أسمى درجة ممّن لا يعادلها في ذلك من الرجال في الإسلام. قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ
حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ».
وأمّا وزنها الاجتماعي فإنّ الإسلام ساوى بينها وبين الرجل من حيث
تدبير شؤون الحياة
بالإرادة والعمل، فإنّهما
متساويان من حيث تعلّق الإرادة بما تحتاج إليه
البنية الإنسانية في
الأكل و
الشرب وغيرهما من لوازم
البقاء ، قال تعالى: «بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ»،
وقال تعالى: «لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»،
فالمرأة لها أن تستقلّ بالإرادة، ولها أن تستقلّ بالعمل وتمتلك نتاجها كما للرجل ذلك من غير فرق، فهما سواء فيما يراه الإسلام ويحقّه
القرآن ، غير أنّه قرّر في المرأة خصلتين ميّزها بهما
الصنع الإلهي :
إحداهما: أنّها بمنزلة
الحرث في تكوّن
النوع و
نمائه ، فعليها يعتمد النوع الإنساني في بقائه، فتختص من الأحكام بمثل ما يختص به الحرث، وتمتاز بذلك عن الرجل.
وثانيتهما: أنّ وجودها مبني على
لطافة البنية ورقّة
الشعور ، ولذلك أيضاً تأثير في أحوالها والوظائف الاجتماعية
المسندة إليها.
فهذا وزن المرأة الاجتماعي في الإسلام، وبذلك يظهر
وزن الرجل في المجتمع، وإليه تنحلّ جميع الأحكام
المشتركة بينهما وما يختص به أحدهما في الإسلام، قال اللَّه تعالى: «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْأَلُوا اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيماً ».
وسوف نتعرّض إلى الأحكام المشتركة و
المختصة ، فالمرأة تشارك الرجل في جميع
الأحكام العبادية و
الحقوق الاجتماعية، إلّافي موارد تقتضي
طباعها ذلك، أو تقتضيه
المصلحة النوعية العامّة، وسنشير إليها في المسائل القادمة.
أمّا
الأساس الذي بنيت عليه هذه الأحكام والحقوق فهو
الفطرة ، فالأشياء- ومن جملتها الإنسان- إنّما تهتدي في وجودها وحياتها إلى ما خلقت له وجهّزت بما يكفيه ويصلح له من
خلقة ، والحياة القيّمة
بسعادة الإنسان هي التي تنطبق أعمالها على الخلقة والفطرة
انطباقاً تاماً، وتنتهي
وظائفها و
تكاليفها إلى
الطبيعة انتهاءً صحيحاً.
والذي تقتضيه الفطرة في أمر الوظائف والحقوق الاجتماعية بين الأفراد-
باعتبار أنّ الجميع إنسان ذو فطرة بشرية- هو أن يساوى بينهم في الحقوق والوظائف، لكن ليس مقتضى هذه
التسوية التي يحكم بها
العدل الاجتماعي أن يبذل كلّ مقام اجتماعي لكلّ فرد من أفراد المجتمع، فيتقلّد
الصبي - مثلًا- على
صباوته و
السفيه على
سفاهته ما يتقلّده الإنسان
العاقل المجرّب. بل الذي يقتضيه العدل الاجتماعي ويفسّر به معنى التسوية أن يعطى كلّ ذي حقّ حقّه وينزّل منزلته، من غير أن يزاحم حقّ حقّاً، قال اللَّه تعالى: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ »،
فالآية تصرّح بالتساوي في عين تقرير
الاختلاف بينهنّ وبين الرجال.
كما أنّ
اشتراك الرجال والنساء في
الفكر والإرادة المولّدين
للاختيار يستدعي اشتراك المرأة مع الرجل في حرّية الفكر والإرادة، فيكون لها الاختيار ولها
الاستقلال بالتصرّف في جميع شؤون حياتها الفردية والاجتماعية عدا ما منع عنه مانع، وقد أعطاها الإسلام هذا الاستقلال والحرّية على أتم الوجوه، قال تعالى «فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
لكن مع وجود العوامل المشتركة في وجودها تختلف المرأة عن الرجل من جهة اخرى، فإنّ
المتوسّطة من
النساء تختلف عن المتوسط من الرجال في الخصوصيات الكمالية من بنيتها كما هو مذكور في محلّه من علم وظائف الأعضاء، ويستوجب ذلك أنّ
جسم الانثى
ألطف و
أنعم كما أنّ جسم الرجل
أخشن و
أصلب ، وأنّ
الإحساسات اللطيفة كالحبّ ورقّة
القلب و
الميل إلى
الجمال والزينة أغلب عليها من الرجل، كما أنّ
التعقّل أغلب على الرجل من المرأة، فحياتها حياة إحساسية كما أنّ حياة الرجل حياة تعقّلية.
ولذلك فرّق الإسلام بينهما في الوظائف والتكاليف العامة الاجتماعية التي يرتبط قوامها بأحد أمرين: التعقّل والإحساس، فخصّ مثل
الولاية و
القضاء و
القتال بالرجال؛ لاحتياجها
المبرم إلى التعقّل، وخصّ مثل
حضانة الأولاد و
تربيتهم و
تدبير المنزل بالمرأة، وجعل
نفقتها على الرجل.
اثيرت في
الفترة المتأخّرة الكثير من الشبهات حول
مكانة المرأة في الإسلام ، واتّهم الإسلام نتيجة ذلك بهضم المرأة حقوقها، وقد تصدّى بعض العلماء والفقهاء للجواب عن هذه الشبهات، ونوجزها
إجمالًا بما يلي:
•
المرأة (خلقتها)،
•
المرأة (شبهة نقصان عقلها)،
•
المرأة (قيمومة الرجل عليها)،
•
المرأة (الحجاب)،
•
المرأة (المهر)،
•
المرأة (منصب القضاء والمرجعية)،
•
المرأة (تعدد الزوجات)،
•
المرأة (إرثها وديتها)،
•
المرأة (حق الطلاق)،
ذكرنا أنّ للمرأة
أحكاماً تخصّها، كما أنّ للرجل أحكاماً تخصّه، وهناك
مجموعة من الأحكام عامة تشمل كلا الجنسين، و
الأحكام الخاصّة بالمرأة أحياناً يكون موضوعها
مطلق الانثى الصغيرة والكبيرة، واخرى موضوعها المرأة البالغة أو النساء، ونحاول
تناول ذلك كلّه
باختصار إن شاء اللَّه تعالى.
•
المرأة (أحكام العامة)، نعم، نشير إلى مجموعة من الأحكام والحقوق التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في نظر
الشارع ، وذلك
لأهمّيتها ، و
استكمالًا في دفع بعض
التوهّمات و
التصوّرات الخاطئة حول المرأة وحقوقها.
•
المرأة (أحكام الخاصة)، للمرأة أحكام تخصّها في موارد مختلفة كثيرة يمكن
ملاحظتها في
الأبواب الفقهية المختلفة: أ-
الستر والعفاف ، ب- العوارض الجسدية الخاصّة، ج- أحكامها بما هي
ميتة ، د- أحكام المرأة في العبادات، ه- أحكامها في
العلاقات الزوجية والأحوال الشخصية، و- قضاؤها وولايتها، ز- أحكامها في الشهادات، ح- أحكامها في الحدود، ط- أحكامها في
القصاص والديات.
الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۱۰-۱۴۴.