• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المرأة (إرثها وديتها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الامرأة (توضيح).




ومن الأسئلة التي تثار حول الإسلام في قضايا المرأة هي: أنّه دين العدل و المساواة فلماذا جعل إرث المرأة و ديتها نصف إرث الرجل وديته؟ وهل هذا ينسجم مع روح العدالة التي ينادي بها الإسلام؟
واجيب عن ذلك:

۱.۱ - عدم دوام كثرة إرث الرجل من المرأة


أنّ الرجل لا يرث أكثر من المرأة على الدوام ، بل في كثير من الحالات يتساوى إرث الرجل والمرأة، كما في إرث الأب و الامّ ، حيث يرث كلّ واحد منهما السدس ، وكذلك إرث الأقرباء من الامّ، و التفاوت محصور في حالة الأخ و الاخت ، وكذا بعض الحالات التي يتقرّب فيها بالأب أو الأبوين .
[۱] المرأة في مرآة الجلال والجمال، ج۱، ص۵۴۱.


۱.۲ - توازن الحقوق والواجبات


أنّ مسألة الإرث لا تنطلق من نقص في إنسانية المرأة مقارنةً بالرجل، بل المسألة تنطلق من توازن الحقوق و الواجبات ؛ فإنّ الإسلام حيث فرض على الزوج المهر و النفقة للزوجة أراد أن يجبر هذا التكليف ويعوّض عنه عن طريق الإرث و تقليل سهم المرأة عن سهم الرجل،
[۲] نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري)، ج۱۹، ص۲۳۸- ۲۳۹.
[۳] المرأة في مرآة الجلال والجمال، ج۱، ص۵۴۱.
كما يستفاد ذلك من رواية هشام بن سالم حيث قال: إنّ ابن أبي العوجاء قال للأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القويّ الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام فقال: «لأنّ ليس لها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد - وعدّ أشياء غير هذا- وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم ».
[۴] علل الشرائع، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۴، ح ۳.


۱.۳ - الدية جزاء وجبران الخسارة


فإنّها ليست ثمناً للدم؛ لأنّ ثمن دم الإنسان بنظر الإسلام يساوي آلاف أضعاف مقدار الدية، بل يساوي دماء كلّ البشريّة ، قال تعالى: «مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً»، بل الدية في الحقيقة جزاء و عقوبة ، وفي نفس الوقت هي جبران للخسارة المالية الناشئة من فقد المقتول ؛ لأنّ فقد القتيل يسبّب عجزاً وخللًا اقتصادياً لعائلته، فالدية تشغل هذا النقص وتسدّ هذا العجز ، ولمّا كان الضرر الاقتصادي الناشئ من قتل الرجال أكبر بكثير من الضرر الاقتصادي الناشئ من قتل النساء وفقدانهنّ، صار التعويض عن دية الرجل أكثر من التعويض عن دية المرأة.
[۶] بحوث فقهية مهمة، ج۱، ص۱۴۸.



 
۱. المرأة في مرآة الجلال والجمال، ج۱، ص۵۴۱.
۲. نظام حقوق زن در إسلام (مجموعه آثار شهيد مطهري)، ج۱۹، ص۲۳۸- ۲۳۹.
۳. المرأة في مرآة الجلال والجمال، ج۱، ص۵۴۱.
۴. علل الشرائع، ج۲، ص۲۹۳- ۲۹۴، ح ۳.
۵. المائدة/سورة ۵، الآية ۳۲.    
۶. بحوث فقهية مهمة، ج۱، ص۱۴۸.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۱۲۱-۱۲۲.    



جعبه ابزار