• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأخت

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي بنت الأم.




الاخت مؤنّث الأخ،
[۱] القاموس المحيط، ج۴، ص۱۳۱.
[۲] المعجم الوسيط، ج۱، ص۹.
فهي حقيقة في المشاركة لغيرها في النسب عند الإطلاق، و دلالتها على غيرها كالأُخت من الرضاعة بحاجة إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إليها.



ويستعمل الفقها ء لفظ الاخت في معناه المعهود لدى أهل اللغة، فليس لديهم اصطلاح خاصٌّ بهم.



تتعلّق بالاخت العديد من الأحكام الفقهيّة نذكرها كما يلي:

۳.۱ - أولوية الأخت في الأقارب


رتّب الشارع الأقارب في الإرث على عدّة رتب و طبقات عدّ الاخت في الرتبة الثانية منها، وهي رتبة تشمل صنفين من الأقارب هما الإخوة و الأجداد، كما جعل الشارع بعض الأقارب مقدّماً على غيره بحسب هذا الترتيب، قال تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ».
وقد استفاد الفقهاء أنّ الأولويّة المقصودة بهذه الآية هي ذات الأولويّة التي روعيت في ترتيب طبقات الإرث، وهي نفسها التي يجب أن تراعى في ترتيب الاستحقاقات الحاصلة بالقرابة.
وعلى هذا الأساس فرّعوا الكثير من الأحكام المتعلّقة بالأقارب، ومن جملتها ما يتعلّق بالاخت، فمن ذلك:
۱- تجهيز الاخت الأخَ والاختَ بتغسيلهما و تكفينهما و تحنيطهما و الصلاة عليهما و دفنهما، إلى غير ذلك ممّا يتعلّق بأحكام الموتى.

۲- استحباب قضاء الاخت صلوات الأخ والاخت بعد وفاتهما عند فقد غير الاخت من الأقارب ممّن يسبقها في الرتبة.
[۶] مستندالعروة، ج۵، ص۳۳۱- ۳۳۷.
[۷] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۰۶، م ۱۶.


۳- حضانة الطفل ورعاية المجنون؛ فإنّ الأولويّة فيها مع عدم الأبوين و الجدّ أو الوصيّ من قبل الأب والجدّ تكون للإخوة والأخوات طبقاً لطبقات الإرث على بعض الأقوال.

۴- الوقف و الوصيّة إذا خصّصا لأقرب الناس إلى الواقف والموصي، فإنّ الاخت على المشهور تدخل في ذلك بعد فقد المستحقّين من الطبقة الاولى وفقاً لمراتب الإرث.

۳.۲ - أحكام الأخت من جهة المحرمية


الاخت من جملة المحارم، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها:
۱- حرمة النكاح، فيحرم على الاخت نكاح أخيها، بلا فرق بين الشقيق وغيره؛ وذلك لإطلاق قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ»، والتحريم كما يكون على الذكور يكون على الإناث أيضاً، لاستواء العلاقة بينهما؛ ولهذا السبب اطلق على هؤلاء لفظ المحارم.

۲- جواز النظر و اللمس، فيجوز للُاخت النظر إلى بدن أخيها واختها ومسّه، من غير تلذّذ وريبة إلّا العورة منهما، فلا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال.
[۲۰] مستند العروة (النكاح)، ج۱، ص۶۶- ۶۷.

۳- جواز تغسيل الاخت أخاها وإن احتاط بعض الفقهاء أو اشترط أن يكون ذلك مع عدم المماثل ومن وراء الثياب.
۴- تقتل الاخت الزاني بها أخوها مع العلم بمطاوعتها له وإن كانت غير محصنة.

۳.۳ - الإنفاق على الأخت


لا يجب على الاخت الإنفاق على أخيها أو اختها حتّى مع فقد العمودين و الأولاد، لكنّه يستحبّ خصوصاً للوارث.

۳.۴ - أكل الأخت من بيت الأخ والأخت


يجوز للُاخت الأكل من بيت أخيها واختها من غير إذنهما؛ لورود الإذن من الشارع بذلك في قوله تعالى: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى‏ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لا عَلى‏ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ...»، لكن اشترط عدم العلم بالكراهة، أمّا لو علم ولو بمعونة القرائن الحاليّة فلا يجوز.

۳.۵ - ملك الأخت أخاها وأختها


تملك الاخت أخاها واختها على كراهية، ولا ينعتقان عليها عند المشهور، خلافاً للمفيد في الأخ فلا تملك أخاها.

۳.۶ - إرث الأخت


تقع الاخت في الطبقة الثانية من طبقات من يرثون بالنسب بعد الأبوين والأولاد وتجتمع مع الأجداد و الجدّات فيها.

۳.۶.۱ - أحكام إرث الأخوات


وقد ذكر الفقهاء لإرث الإخوة والأخوات أحكاماً نذكرها فيما يلي:
۱- تحجب الأخوات من دونهنّ في الطبقة وهم الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات وأولادهم، كما يحجبهنّ من فوقهنّ وهم الأولاد والأبوان، ويسمّى هذا الحجب بحجب الحرمان.
كما يحجبن الامّ عن فرضها- وهو الثلث إن لم يكن للمورّث ولد كما هو مفروضنا- لينتقل إلى السدس إذا كان الأب حيّاً، وكنّ أخوات لأبوين أو لأب، وكان عددهنّ أربع إناث أو أزيد إن لم يكن معهنّ ذكر، فإن كان معهنّ ذكر كفت الاثنتان لحجبها عن ذلك. ويسمّى هذا الحجب بحجب النقصان.
۲- لا ترث الأخوات لأب مع وجود الإخوة أو الأخوات لأبوين، وإنّما يقمن مقامهم ومقامهنّ في الإرث مع فقدهم.
وترث الأخوات لُامّ على كلّ حال.
۳- يشارك الزوج و الزوجة الأخوات في الإرث مع وجودهما، ويرثان فرضهما الأعلى وهو النصف للزوج والربع للزوجة، و الباقي ترثه الأخوات والإخوة على فرض وجودهم مع الأجداد والجدّات كذلك.
۴- ترث الأخوات منفردات تارة، و مجتمعات مع الأجداد والجدّات اخرى، والمنفردات قد يكنّ لأبوين أو لأب وقد يكنّ لُامّ، و جميع هذا نبيّنه ضمن الصور التالية:
الاولى: الأخوات لأبوين أو لأب إن انحصرن بواحدة كان لها النصف فرضاً، ويردّ عليها الباقي قرابة بعد أخذ الزوجة فرضها إن كانت وإلّا ردّ عليها جميعه، وأمّا لو كان زوجاً فلا يردّ عليها شي‌ء؛ لأنّ فرضه مع عدم الولد النصف. وإن كنّ إناثاً أكثر من واحدة كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً، ويردّ عليهما أو عليهنّ الباقي قرابةً بعد فرض الزوجة إن وجدت وإلّا ردّأجمع، ويقسّم ما بلغهنّ من الميراث بينهنّ بالسويّة، وأمّا إن كنّ مختلطات مع إخوة ذكور لم يكن لهنّ أولهم فرض معيّن، وورثوا الباقي قرابة بعد أصحاب الفروض- أي الزوجين- يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، يدلّ على الفرضين المتقدّمين لوحدة الأخوات وتعدّدهنّ مع عدم الذكور، وعلى القرابة في انضمام الإخوة الذكور إليهنّ قوله تعالى:
«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...».
وأمّا على الردّ فيدلّ عليه قوله تعالى:
«وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» .
الثانية: الأخوات لُامّ إن انحصرن في واحدة كان لها السدس فرضاً، والباقي يردّ عليها بالقرابة. وإن كنّ أكثر من واحدة وحدهنّ أو مع إخوة ذكور فلهنّ ولهم الثلث فرضاً، والباقي يردّ عليهم وعليهنّ بالقرابة، ويقسّم ما يبلغهم ويبلغهنّ بالسويّة.
الثالثة: الإخوة أو الأخوات لُامّ إن اجتمعن مع أخوات أو إخوة أو مختلطين لأبوين أو لأب، كان للمتقرّب بالامّ السدس إن كان واحداً أو واحدة، أو الثلث إن كان أكثر يقسّم بينهم بالسويّة، ثمّ الباقي يكون للمتقرّبين بالأب أو بالأبوين يقسّم بينهم وفقاً لما تقدّم في الصورة الاولى.
الرابعة: إذا اجتمعت الأخوات مع الأجداد والجدّات كان حكم من كان من قبل الام حكم الإخوة والأخوات لُامّ، وحكم من كان من قبل الأب حكم الإخوة لأبوين أو لأب، بلا فرق في ذلك بين انفراد الأخوات لُامّ كما في الصورة الثانية، والأخوات لأبوين أو لأب كما في الصورة الاولى، أو مجتمعات فيما بينهنّ كما في الصورة الثالثة. وكذا بين أن يكنّ وحدهنّ أو مع ذكور فيقسّم بينهنّ وبين الأجداد والجدّات بالسويّة في الصورة الثانية، وللذكر مثل حظّ الانثيين في الصورة الاولى، ويعزل نصيب المتقرّبين بالامّ أوّلًا ليقسّم بينهم بالسويّة، ثمّ يقسّم الفاضل من ذلك على المتقرّبين بالأب والامّ أو بالأب وحده للذكر مثل حظّ الانثيين في الصورة الثالثة.
۵- أولاد الأخوات يقومون مقام امّهاتهم مع فقدهنّ في مقاسمة الأجداد والجدّات.
۶- الأخوات إن كنّ لُامّ يحجبن أولاد الإخوة وإن كانوا لأبوين، وخالف في ذلك ابن شاذان فورّث أبناء الإخوة نصيب آبائهم مع الأخوات؛ لاختلاف جهة القرابة.
۷- بنت الملاعنة لا يرثها إخوتها وأخواتها إلّا عن طريق امّها، فيكون لإخوتها وأخواتها من أبويها حكم إخوتها وأخواتها لُامّها في إرث السدس بالفرض والباقي بالردّ على فرض وحدة الوارث، وثلث بالفرض والباقي بالردّ على فرض تعدّده، ويقتسمون الميراث بالسويّة وإن كانوا مختلطين، ولا يرث إخوتها وأخواتها من أبيها شيئاً وإن انحصر الميراث بهم.
۸- الوارث إن كان رقّاً يجب فكّ رقّه من الإرث إن كان أحد الأبوين له، وأمّا إن كان اختاً له ففيه خلاف بين الفقهاء.
۹- ترث الاخت من أخيها واختها كلّ ما يورث إلّا الولاء و القصاص و الدية ففيها خلاف بين الفقهاء،
[۶۰] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۱، م۵ .
[۶۱] تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۸۱.

وهناك تفاصيل لأحكام إرث الاخت تأتي في محلّها.

۳.۷ - نكاح اللائط أخت الموقب


لا يحلّ للّائط نكاح اخت الملوط به إذا حصل منه الإيقاب له، كما تحرم عليه امّه وبنته أيضاً، ولا يحرم على المفعول به أيّ منهنّ، واستشكل في الحرمة فيما إذا كان‏ اللائط صغيراً.

۳.۸ - نكاح الأخت الأخ


يكره للرجل نكاح اخت أخيه التي لا تنتسب إليه بأب ولا امّ.
[۶۵] مستند العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶.


۳.۹ - إبداء الأخت زينتها


يجوز للُاخت إبداء زينتها لأخيها من الأبوين أو أحدهما من النسب و الرضاع؛ لقوله تعالى: «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ... أَوْ إِخْوانِهِنَّ...».

۳.۱۰ - عدم قطع الأخت السارقة من بيت أخيها أو أختها


إذا سرقت الاخت من بيت أخيها أو اختها الذي تتردّد عليه بكثرة وتدخله بلا إذن منهما، فقد أفتى بعض الفقهاء بعدم ثبوت حدّ القطع عليها؛ لعدم تحقّق شرط الحرز في المال المسروق، وإنّما تكون خائنة.

۳.۱۱ - تغيير الأخت جنسها


تغيير الاخت جنسها لا يقطع نسبها، لكن تثبت عليه أحكام الأخ حينئذٍ.
[۶۹] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۶۴، م ۷.

و الحكمان الأخيران لا يختصّان بالاخت فيعمّانها وغيرها من الأقارب.


 
۱. القاموس المحيط، ج۴، ص۱۳۱.
۲. المعجم الوسيط، ج۱، ص۹.
۳. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۴. جواهر الكلام، ج۴، ص۴۱.    
۵. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۶۱- ۶۵.    
۶. مستندالعروة، ج۵، ص۳۳۱- ۳۳۷.
۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۲۰۶، م ۱۶.
۸. القواعد، ج۳، ص۱۰۲.    
۹. الروضة، ج۵، ص۴۶۰- ۴۶۲.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۲۹۵- ۲۹۹.    
۱۱. المبسوط، ج۳، ص۲۹۷.    
۱۲. القواعد، ج۲، ص۴۵۰.    
۱۳. المختلف، ج۶، ص۲۸۷- ۲۸۸.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۵۱- ۵۲.    
۱۵. الروضة، ج۵، ص۱۵۴- ۱۵۵.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۳۸- ۲۳۹.    
۱۷. النساء/سورة ۴، الآية ۲۳.    
۱۸. الروضة، ج۵، ص۱۵۴- ۱۵۵.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۲۴۱.    
۲۰. مستند العروة (النكاح)، ج۱، ص۶۶- ۶۷.
۲۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۳۵، مع التعليقات.    
۲۲. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۸۸- ۱۹۲.    
۲۳. جواهر الكلام، ج۳۱، ص۳۶۸- ۳۷۱.    
۲۴. النور/سورة ۲۴، الآية ۶۱.    
۲۵. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۴۰.    
۲۶. القواعد، ج۲، ص۲۸- ۲۹.    
۲۷. جواهر الكلام، ج۲۴، ص۱۴۵.    
۲۸. جواهرالكلام، ج۳۴، ص۱۸۶.    
۲۹. المقنعة، ج۱، ص۵۹۹.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۷.    
۳۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۷۷.    
۳۳. القواعد، ج۳، ص۳۵۶.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۸۳- ۸۹.    
۳۵. القواعد، ج۳، ص۳۶۳.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۹.    
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۵۸.    
۳۸. القواعد، ج۳، ص۳۶۲- ۳۶۴.    
۳۹. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۸.    
۴۰. النساء/سورة ۴، الآية ۱۷۶.    
۴۱. الأحزاب/سورة ۳۳، الآية ۶.    
۴۲. القواعد، ج۳، ص۳۶۲.    
۴۳. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۴۹- ۱۵۰.    
۴۴. القواعد، ج۳، ص۳۶۳.    
۴۵. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۵۰.    
۴۶. القواعد، ج۳، ص۳۶۵- ۳۶۶.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۵۵- ۱۵۷.    
۴۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۶۷.    
۴۹. القواعد، ج۳، ص۳۸۱- ۳۸۲.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۱۶۶.    
۵۱. المقنعة، ج۱، ص۶۹۶- ۶۹۷.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۶۷- ۲۷۰.    
۵۳. المسالك، ج۱۳، ص۵۲- ۵۳.    
۵۴. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۵۸- ۵۹.    
۵۵. المقنعة، ج۱، ص۷۰۲.    
۵۶. المقنعة، ج۱، ص۷۳۵.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۴۰.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۳۹، ص۲۶۰.    
۵۹. جواهرالكلام، ج۴۲، ص۲۸۳.    
۶۰. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۳۱، م۵ .
۶۱. تحريرالوسيلة، ج۲، ص۴۸۱.
۶۲. الانتصار، ج۱، ص۲۶۵.    
۶۳. القواعد، ج۳، ص۳۲.    
۶۴. الروضة، ج۵، ص۲۰۳- ۲۰۴.    
۶۵. مستند العروة (النكاح)، ج۱، ص۱۶.
۶۶. زبدة البيان، ج۱، ص۵۴۵.    
۶۷. النور/سورة ۲۴، الآية ۳۱.    
۶۸. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۸۵.    
۶۹. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۶۴، م ۷.




الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۲۵۱-۲۵۷.    



جعبه ابزار