لا خلاف ولا إشكال في ثبوت حقّ التعلّم للمرأة كما هو الأمر للرجل، خصوصاً مع ما ورد من الأدلّة في الحثّ على طلب العلم بصورة مطلقة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة »،
وهذه صريحة في الحثّ على تعليم الانثى مطلقاً و فضله .
وهناك من العلوم ما يعتبر تعلّمه ضرورياً للنساء، مثل: علم الطب وبعض التخصّصات اللازمة والتي تستدعي كشف النساء والنظر إلى عوراتهنّ، فتعلّم النساء لمثل هذه العلوم من الحاجات الملحّة .
نعم، قيّد بعض الفقهاء جواز تعلّم المرأة في المعاهد و الكلّيات و المدارس بعدم الاختلاط أثناءه بالرجال الأجانب، ووجوب فصل الإناث عن الذكور قدر الإمكان ، أو إنشاء مؤسّسات تعليمية خاصة بالإناث.
أمّا على القول بأنّ الاختلاط في حدّ نفسه ليس محرّماً وإنّما يحرم بتبع ما يليه أحياناً من محرّمات، فتكون المدارس والمعاهد المختلطة جائزة أيضاً بشرط العمل الدؤوب لتفادي الوقوع في المحرّمات معها.
لم يمنع الإسلام المرأة من العمل مطلقاً، سواء بصورة مشتركة مع غيرها أو بصورة مستقلّة، لذا نرى كثيراً من النصوص تشير إلى أنّ للمرأة الرشيدة المالكة لأمرها أن تبيع وتشتري أو تؤجر نفسها في عمل أو تمتهن حرفة أو عملًا معيّناً أو تتاجر بمالها أو تدفعه مضاربة بلا حاجة إلى إذن من أحد، وهذا الحكم يسري بلحاظ كلّ عمل محترم مرغوب فيه عند العقلاء ولم ينه الشارع عنه.
وقد ذكر فقهاؤنا أنّ هذا الجواز يشمل المرأة المتزوّجة وغيرها. نعم، في خصوص المتزوّجة ذكروا أنّ الحرّة المستقلّة بنفسها يجوز لها ممارسة الأعمال التي لا تزاحم حقوق زوجها، بل يجوز لها العمل في الأعمال المنافية لحقّ الزوج أيضاً إذا أذن لها في ممارسته.
من الامور التي أثبتها الشارع المقدّس في حقوق المرأة هو حقّ التملّك و إرثها المال ممّن يورثها، وهذا ما صرّحت به آيات الكتاب الكريم، قال تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»،
تقدّم الكلام في أنّ الإسلام أعطى للمرأة الرشيدة الحقّ في التصرّف المعاملي، وهي مستقلّة في إنشاء ما تشاء من العقود- عدا النكاح إذا كانت باكراً حيث قيّده الشارع بإذن الولي- قال الشيخ الطوسي : «إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها، وجاز لها أن تتصرّف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن».
وقال العلّامة الحلّي : «إذا بلغت الصبيّة رشيدة نفذ تصرّفها ووجب تسليم مالها إليها- إلى أن قال-: للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التبرّع و المعاوضة ، ولا يشترط إذن الزوج».
بل صرّح البعض بأنّها مستقلّة في التصرّف حتى في ما تمتلكه من النفقة ، قال السيّد السيستاني : «يجوز للزوجة أن تتصرّف فيما تملكه من النفقة كيفما تشاء، فتنقله إلى غيرها ببيع أو هبة أو إجارة أو غيرها».
وكذا الأمر بالنسبة لعقد النكاح فهي مستقلّة في إرادتها وموافقتها للنكاح، ففي الأدلّة ما هو صريح في ذلك كالنبوي المروي: «لا تنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن...».