• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

البراءة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر البراءة (توضيح).
هو القطع و التباعد و المزايلة و التبري من الشيء.

محتويات

۱ - البراءة في اللغة
۲ - البراءة في الاصطلاح
۳ - الأحكام ومواطن البحث
       ۳.۱ - البراءة من أعداء الله
              ۳.۱.۱ - رواية الإمام الباقر عليه السلام
       ۳.۲ - الأخبار الواردة في وجوب الحب في الله والبغض في الله
              ۳.۲.۱ - رواية الإمام أبو محمد الزكي العسكري عليه‌السلام
              ۳.۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
              ۳.۲.۳ - رواية الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام
              ۳.۲.۴ - عدم اشتراط البراءة من الكفار في تحقق الإسلام
              ۳.۲.۵ - قول المحقق الحلي
              ۳.۲.۶ - قول العلامة الحلي
              ۳.۲.۷ - قول المحقق النجفي
       ۳.۳ - البراءة من أهل البدع
              ۳.۳.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
       ۳.۴ - البراءة من الله ورسوله
              ۳.۴.۱ - رواية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم
              ۳.۴.۲ - رواية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
              ۳.۴.۳ - رواية الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام
              ۳.۴.۴ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
              ۳.۴.۵ - قول الشيخ الأنصاري
       ۳.۵ - الحلف بالبراءة من الله تعالى
              ۳.۵.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
       ۳.۶ - البراءة من العيوب في البيع ونحوه
              ۳.۶.۱ - قول الشيخ المفيد
              ۳.۶.۲ - قول الشيخ الأنصاري
       ۳.۷ - براءة الأجير من الضمان
              ۳.۷.۱ - رواية الإمام الصادق عليه السلام
۴ - المراجع
۵ - المصدر



البَراء والبراءة و التبرّي من الشي‏ء: التباعد منه و مزايلته .
[۱] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۳۶.
وفي المفردات : التقصّي ممّا يكره مجاورته .
و أصلها القطع- كما في الفروق - فهي بمعنى قطع العلقة . ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: «بَرَاءَةٌ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ». ومنه أيضاً بُرء المريض، إذا سَلِم من السقم ونَقِهَ.
[۵] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۶۲۳.
[۶] القاموس المحيط، ج۱، ص۱۰۸.




تستعمل البراءة في لسان الفقهاء بنفس المعنى اللغوي، كقولهم: البراءة من الدين بمعنى خلوّ الذمّة منه وعدم انشغالها به، والبراءة من العيب بمعنى السلامة وخلوّ المبيع- مثلًا- عنه وغير ذلك، فإنّها جميعاً إطلاقات بالمعنى اللغوي.
نعم، تطلق البراءة في علم الأصول ويراد بها أصالة البراءة التي هي أحد الأصول العملية الجارية عند الشكّ في التكليف الإلزامي ، أي الوجوب أو الحرمة، بمعنى رفع التكليف و السعة في مقام العمل.



لا حكم للبراءة في نفسها، وإنّما تتعلّق بها الأحكام الشرعيّة باعتبار ما تضاف إليه وما تتعلّق به، وأهم مواردها ما يلي:

۳.۱ - البراءة من أعداء الله


البراءة من أعداء اللَّه تعالى وأعداء أوليائه- المقابل للولاية للَّه‏سبحانه وتعالى ولأوليائه من الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام، بل المؤمنين جميعاً- من لوازم الإيمان به تعالى وولايته و محبّته الواجبة في حكم العقل و النقل.
قال اللَّه سبحانه وتعالى: «قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ »، وقال عزّوجلّ: «وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ »»، فإنّ الآية بصدد دفع التهمة عن إبراهيم عليه السلام حيث استغفر لأبيه ولم يتبرّأ منه في أوّل الأمر .

۳.۱.۱ - رواية الإمام الباقر عليه السلام


وفي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: «عشر خصال من لقي اللَّه (عزّوجلّ‏) بهنّ دخل الجنّة : شهادة أن لا إله إلّااللَّه... والولاية لأولياء اللَّه والبراءة من أعداء اللَّه، و اجتناب كلّ مسكر ». وفي رواية أبي حمزة الثمالي عنه عليه السلام أيضاً قال:... قلت: أصلحك اللَّه، أيّ شي‏ء إذا عملته استكملت حقيقة الإيمان ؟ قال: « توالي أولياء اللَّه و تعادي أعداء اللَّه، وتكون مع الصادقين كما أمرك اللَّه...».

۳.۲ - الأخبار الواردة في وجوب الحب في الله والبغض في الله


والأخبار الواردة في وجوب الحبّ في اللَّه و البغض في اللَّه أيضاً كثيرة:

۳.۲.۱ - رواية الإمام أبو محمد الزكي العسكري عليه‌السلام


رواية أبي محمّد الحسن العسكري عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد اللَّه، أحبّ في اللَّه وأبغض في اللَّه، ووال في اللَّه وعاد في اللَّه؛ فإنّه لا تنال ولاية اللَّه إلّابذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته و صيامه حتى يكون كذلك...».

۳.۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ومنها: رواية أبي علي الطائي ، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «أيّ عرى الإيمان أوثق ؟»، (فذكروا الصلاة والزكاة والصوم والحجّ والعمرة و الجهاد )، فقال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ أوثق عرى الإيمان الحبّ في اللَّه والبغض في اللَّه، وتوالي وليّ اللَّه وتعادي عدوّ اللَّه»، ثمّ إنّ من أبرز مصاديق أعداء اللَّه وأعداء عباده وأعظمهم هو الشيطان الذي أقسم بعزّة اللَّه لصدّ سبيله بإغواء عباده وإضلالهم؛ إذ قال: «فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»، وقال: «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»، وقال: «فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ • ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ »، فإنّ هذا منه (لعنه اللَّه) إعلان بالعداوة للَّه‏تعالى و مخالفته لأغراضه.
ثمّ من تبعه وسلك طريقه من شياطين الإنس ، الذين يصدّون عن سبيل اللَّه ويبغونها عوجاً ، والذين قتلوا النبيّين بغير حقّ وهمّوا بإخراج الرسول والذين معه من ديارهم، والذين يحاربون اللَّه ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، و المنافقون والمنافقات الذين اتّخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين و إرصاداً لمن حارب اللَّه ورسوله، الذين وعدهم اللَّه نار جهنّم، وجعلهم في أسفل دركٍ من النار .
ومن أعدائه في الأخبار الذين نصبوا العداوة لأولياء اللَّه وأوصياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آل محمّد ، ونقضوا عهده وخالفوه في ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: «إنّي تارك فيكم الثقلين ... كتاب اللَّه و عترتي أهل بيتي ...»، وظلموهم وحاربوهم وقتلوهم، بل نصبوا العداوة لمحبّيهم و مواليهم ، كما في قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان : «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت؛ لأنّك لا تجد أحداً يقول: أنا ابغض محمّداً وآل محمّد، ولكنّ الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنّكم تتولّونا، وأنّكم من شيعتنا ».
فالبراءة من هؤلاء أيضاً لازمة في حكم العقل ، بل في كثير من الأخبار التصريح بأنّها من الدين وكماله .ففي رواية الأعمش عن الإمام الصادق عليه السلام في عداد شرائع الدين ، وحبّ أولياء اللَّه واجب، والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمّد صلّى اللَّه عليهم، وهتكوا حجابه ، وأسّسوا الظلم ، وغيّروا سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، والبراءة من الناكثين و القاسطين و المارقين واجبة، والبراءة من الأنصاب و الأزلام أئمّة الضلال وقادة الجور كلّهم أوّلهم وآخرهم واجبة، والبراءة من أشقى الأوّلين والآخرين شقيق عاقر ناقة ثمود قاتل أمير المؤمنين عليه السلام واجبة، والبراءة من جميع قتلة أهل البيت عليهم السلام واجبة، والولاية للمؤمنين الذين لم يغيّروا ولم يبدّلوا بعد نبيّهم واجبة، مثل: سلمان الفارسي ، و أبي ذرّ الغفاري .
بل في بعض الأخبار أنّ مدّعي الولاية لهم عليهم السلام لا يصدّق إلّاببراءته من أعدائهم أيضاً، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام حينما قيل له: إنّ فلاناً يواليكم إلّاأنّه يضعف عن البراءة من عدوّكم، فقال: «هيهات، كذب من ادّعى محبّتنا ولم يتبرّأ من عدوّنا».

۳.۲.۳ - رواية الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام


وفي رواية سليمان الأعمش عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: «قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي ... لو أنّ عبداً عبد اللَّه ألف عام ما قُبل ذلك منه إلّابولايتك وولاية الأئمّة من ولدك، وإنّ ولايتك لا تقبل إلّابالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة من ولدك...».
ولذلك قال المفيد في اعتقاداته : «ولا يتمّ الإقرار باللَّه وبرسوله وبالأئمّة إلّا بالبراءة من أعدائهم».
هذا كلّه في أعداء اللَّه وأعداء أوليائه، وأمّا عصاة المؤمنين والمؤمنات فإنّما البراءة من أعمالهم وذنوبهم، لا من أنفسهم، قال اللَّه تعالى: «فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ». ولعلّ في الأخبار أيضاً دلالة على ذلك.

۳.۲.۴ - عدم اشتراط البراءة من الكفار في تحقق الإسلام


ثمّ إنّ البراءة هذه هل هي معتبرة في الإسلام والإيمان- جزءً أو شرطاً- بمعنى عدم انعقاده إلّابها، أو تكون واجباً شرعيّاً مستقلّاً، أو هي ممّا يلازم الإيمان؟ الظاهر من كلمات الفقهاء فيما ينعقد به الإسلام و الإيمان وكذا الأخبار الواردة في ذلك انتفاء الأوّل، حيث لم يتعرّضوا لاعتبار البراءة في شي‏ء منهما. نعم، قد تكون هي من لوازم الإيمان بمعناه الأخصّ بل الأعم؛ إذ هي اعتقاد بالربوبية و الوحدانية و الرسالة والولاية، وليست مجرّد تلفّظ. والاعتقاد بالدين وما يشتمل عليه يلازم البراءة ممّا يضادّه ويعانده، ولا يجتمع معه في الاعتقاد، وما جعل اللَّه لرجل من قلبين في جوفه. لكن هذا اللازم لا يجب التلفّظ به في الإسلام ولا الإيمان، بل ولا يجب إخطاره في القلب لعدم الدليل. نعم، هي مكنونة في ارتكاز المؤمن لا محالة، وبعد التفاته إلى التلازم المزبور ينعقد ضميره على نفي ما يضادّه والبراءة منه لا محالة؛ ولذا يكون عدم البراءة- مع الالتفات المزبور- من علائم النفاق و إضمار الكفر و الإنكار .
ولعلّ ما مرّ من الأخبار الظاهرة في عدم الاعتداد بالإيمان مع عدم البراءة ناظرة إلى هذه الجهة، وليست جزء الإيمان. ومن المؤشّرات على ذلك حكم الفقهاء في توبة المرتدّ إذا كان ارتداده بإنكار الالوهيّة أو الوحدانيّة أو الرسالة، أو بالعدول من الإسلام إلى دين آخر، حيث حكموا بكفاية الإقرار بالالوهية والرسالة والرجوع إلى الإسلام بالشهادتين ونحوهما وعدم اعتبار البراءة من سائر الأديان وممّا كان يعتقد به حال ردّته، فلو تبرّأ مضافاً إلى إقراره كان تأكيداً . نعم، لو كان ارتداده بإنكار غير الإيمان باللَّه و أصل الرسالة، فلا يكفي في توبته مجرّد الإقرار بالشهادتين، بل لابدّ ممّا يدلّ على‏ رجوعه عمّا جحده- مع الشهادتين أو لا معهما- على الخلاف فيه.

۳.۲.۵ - قول المحقق الحلي


قال المحقّق الحلّي في توبة المرتدّ: «كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، وأنّ محمّداً رسول اللَّه، وإن قال مع ذلك: وأبرأُ من كلّ دين غير الإسلام كان تأكيداً، ويكفي الاقتصار على الأوّل، ولو كان مقرّاً باللَّه سبحانه وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاحداً عموم نبوّته أو وجوده، احتاج إلى زيادةٍ تدلّ على رجوعه عمّا جحده».

۳.۲.۶ - قول العلامة الحلي


وقال العلّامة الحلّي : «فيقول من جحد عموم النبوّة : أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه إلى الخلق أجمعين، أو يتبرّأ مع الشهادتين من كلّ دين خالف الإسلام. ولو زعم أنّ المبعوث ليس هو هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل آخرَ يأتي بعدُ، افتقر أن يقول: هذا المبعوث هو رسول اللَّه، أو يتبرّأ من كلّ دين غير الإسلام...».

۳.۲.۷ - قول المحقق النجفي


وقال المحقّق النجفي : «نعم، لو كان مقرّاً بوحدة اللَّه سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاحداً عموم نبوّته أو وجوده، زاعماً أنّه سيبعث من بعدُ، وأنّه غير الذي بُعث، أو جاحداً فريضة عُلم ثبوتها من دين الإسلام، أو أصلًا من أصول الدين - كالمعاد الجسماني - احتاج إلى زيادةٍ تدلّ على رجوعه عمّا جحده، من برائته من كلّ دين خالف دين الإسلام أو غيرها، بل لو كان جاحداً فريضة أو أصلًا فتوبته الإقرار بذلك، من دون إعادة الشهادتين. وكذا لو جحد نبيّاً معلوماً نبوّته ضرورةً من دين الإسلام، أو آيةً كذلك من كتابه، أو كتاباً كذلك من كتبه، أو ملكاً من ملائكته، أو استباح محرّماً، لابدّ في إسلامه من الإقرار بما جحده...». وقريب منه ما في المسالك وغيره. ووجهه ظاهر كما صرّح به السيّد الخوئي .
وأمّا وجوب البراءة شرعاً وإن كان قد يحتمل القول به للآيات والأخبار الآمرة بالبراءة من أعداء اللَّه، والناهية عن ولايتهم، وقد مرّت رواية الفضيل بن يسار التي جعلت البراءة من أعداء اللَّه في عداد الواجبات الشرعية من إقامة الصلاة، و إيتاء الزكاة ، و الصوم ، والحجّ، و اجتناب المسكر، ورواية الأعمش السابقة، وفيها قول الإمام الصادق عليه السلام: «... وحبّ أولياء اللَّه واجب، والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة...»، . وغيرها ممّا في هذا المعنى.
ولكن من القريب جدّاً القول بأنّ هذه الآيات والأخبار إنّما هي مشيرة و مرشدة إلى ما يلازم الإيمان باللَّه تعالى وولايته عادة، وهو البراءة من الطاغوت ومن أعداء اللَّه وأعداء أوليائه، كما يشير إليه قوله تعالى: «فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى‌ »، فليست هي أوامر مولوية توجب البراءة شرعاً.

۳.۳ - البراءة من أهل البدع


وردت أخبارٌ في لزوم البراءة من أهل البدع و الوقيعة فيهم، وظاهر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل الإفتاء بمضمونها حيث عنون الباب ب (باب وجوب البراءة من أهل البدع. ..)، وقد ارسل في لسان بعض الفقهاء إرسال المسلّمات.

۳.۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ومن تلك الأخبار رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلّمون من بدعهم، يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة».
ومنها: رواية حفص بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: «من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى في هدم الإسلام».
والتفصيل في محلّه.

۳.۴ - البراءة من الله ورسوله


حرمة البراءة من اللَّه أو رسوله أو دين الإسلام ممّا لا ريب فيه، ولا يحتاج إلى دليل ، بل هو كفر صريح.

۳.۴.۱ - رواية رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم


وقد ورد في مرفوعة ابن أبي عمير ، قال: سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا يقول: أنا بري‏ء من دين محمّد، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون؟!» قال: فما كلّمه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات. وأمّا البراءة تقية فجائزة؛ لقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ».

۳.۴.۲ - رواية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام


لكنّ ظاهر بعض الروايات الواردة في البراءة من الإمام علي عليه السلام أنّها غير واجبة حتى مع خوف القتل، بل يقينه، كرواية عبد اللَّه بن عطا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما: ابرءا من أمير المؤمنين عليه السلام، فبرئ واحد منهما، وأبى الآخر، فخُلّي سبيل الذي بَرِئ، وقُتل الآخر، فقال: «أمّا الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأمّا الذي لم يبرأ فرجل تعجّل إلى الجنّة».
ورواية يوسف بن عمران الميثمي، قال: سمعت ميثم النهرواني يقول: دعاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: «كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دَعِيُّ بني اميّة - عبيد اللَّه بن زياد - إلى البراءة مني؟» فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا واللَّه، لا أبرأُ منك، قال: «إذاً واللَّه، يقتلك ويصلبك»، قلت: أصبرُ، فذاك في اللَّه قليل، فقال: «يا ميثم، إذاً تكون معي في درجتي...».

۳.۴.۳ - رواية الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام


بل في بعض الأخبار النهي عن البراءة من الإمام علي عليه السلام حتى في مقام التقيّة، وأنّه يجوز سبّه في هذا المقام دون البراءة منه، كما في رواية علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أنّه قال: «إنّكم ستعرضون على سبّي، فإن خفتم على أنفسكم فسبّوني، ألا وإنّكم ستعرضون على البراءة منّي فلا تفعلوا؛ فإنّي على الفطرة ».
وما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «أما إنّه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم ، (أي واسع البلعوم. ) مندحق البطن، ( مندحق البطن : واسعها. ) يأكل ما يجد، ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنّه سيأمركم بسبّي والبراءة منّي، فأمّا السبّ فسبّوني؛ فإنّه لي زكاة ولكم نجاة، وأمّا البراءة فلا تتبرّأوا منّي؛ فإنّي ولدت على الفطرة، وسبقت إلى الإيمان و الهجرة ».

۳.۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ولكن هذه الأخبار لابدّ من حملها على ضرب من التأكيد؛ ضرورة جواز التقيّة حتى بالبراءة منهم عليهم السلام بالأدلّة القطعيّة، كقوله تعالى: «لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَي‏ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً»، وقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» الوارد في عمّار بن ياسر ، بل في بعض الأخبار رجحان ذلك، كرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- أنّه قيل له: مَدّ الرقاب أحبّ إليك أم البراءة من عليٍّ عليه السلام؟ فقال: « الرخصة أحبّ إليّ، أما سمعت قول اللَّه عزّوجلّ في عمّار: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»».
وفي رواية ابن عجلان عنه عليه السلام أيضاً قال: سألته فقلت له: إنّ الضحّاك قد ظهر بالكوفة، ويوشك أن نُدعى إلى البراءة من علي عليه السلام فكيف نصنع؟ قال: «فابرأ منه»، قلت: أيّهما أحبّ إليك؟ قال: «أن تمضوا على ما مضى عليه عمّار بن ياسر...».
هذا، مضافاً إلى عمومات رفع الإكراه ، كما صرّح بذلك كلّه المحقّق النجفي .

۳.۴.۵ - قول الشيخ الأنصاري


بل الحكم كذلك فيما إذا خاف على غيره من المؤمنين، قال الشيخ الأنصاري في ولاية الجائر : «لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرّمة، بل غيرها من المحرّمات الإلهيّة التي أعظمها التبرّي من أئمّة الدين صلوات اللَّه عليهم أجمعين؛ لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعم تعريضهم للضرر، مثل: ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ولئن تبرّأت منّا ساعةً بلسانك وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها... وتصون من عرف بذلك أولياءنا و إخواننا، فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك ... وإيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتُك بها؛ فإنّك شائط بدمك ودماء إخوانك...» ». (وفيه «تبرأ» بدل «تبرّأت». )وإذا كانت التقية بالبراءة من أمير المؤمنين جائزة فهي بالنسبة لسائر الأئمّة عليهم السلام جائزة أيضاً، بل لعلّه بالأولوية .
هذا كلّه في مقام التقية، وأما البراءة منهم حال الاختيار فلا شكّ في حرمته بعد تظافر الأدلّة بلزوم اتّباعهم وولايتهم، وإنّما الخلاف والكلام في استلزامه الارتداد وعدمه. والتفصيل متروك إلى محلّه.

۳.۵ - الحلف بالبراءة من الله تعالى


الحلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام: وهو حرام بلا خلاف، بل في الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين الصدق والكذب و الحنث وعدمه»، بل عن فخر المحقّقين أنّ عليه إجماع أهل العلم.
واستدلّ له برواية يونس بن ضبيان ، قال: قال لي: «يا يونس، لا تحلف بالبراءة منّا؛ فإنّه من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو كاذباً فقد برئ منّا». ومكاتبة محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللَّه ورسوله فحنث، ما توبته وكفّارته؟ فوقّع عليه السلام: «يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكينٍ مدّ، ويستغفر اللَّه عزّوجلّ»، حيث إنّ الاستغفار إنّما يكون من الحرام.

۳.۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


ورواية المفضّل بن عمر ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في قول اللَّه عزّوجلّ: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ • وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» : «يعني به البراءة من الأئمّة عليهم السلام، يحلف بها الرجل، يقول: إنّ ذلك عند اللَّه عظيم».
ثمّ إنّه اختلف الفقهاء في لزوم الكفّارة وعدمه وبناءً على ثبوت الكفّارة، فما هي كفارته؟ وهل تترتّب على مجرّد الحلف بذلك أم على الحنث والمخالفة وغير ذلك، والتفصيل في محلّه.

۳.۶ - البراءة من العيوب في البيع ونحوه


ذكر الفقهاء أنّ من جملة ما يسقط به خيار العيب البراءة من العيوب حال البيع، على وجه التفصيل بتسميتها واحداً بعد واحد، أو على وجه الإجمال ، على الخلاف المذكور في محلّه.

۳.۶.۱ - قول الشيخ المفيد


قال الشيخ المفيد : «باب بيع البراء من العيوب... إذا باع الإنسان شيئاً بالبراء من العيوب، فليس عليه درك ما يوجد من عيب فيه وإن لم يسمّه ويذكُره على التفصيل. و الأفضل في بيع البراء أن يذكر البائع كلّ عيب يعرفه ويعيّنه للمبتاع على التفصيل».

۳.۴.۵ - قول الشيخ الأنصاري


وقال الشيخ الأنصاري: «يسقط الردّ والأرش معاً بامور... الثاني: تبرّي البائع عن العيوب إجماعاً في الجملة، على الظاهر المصرّح به في محكيّ الخلاف و الغنية ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع. والأصل في الحكم- قبل الإجماع، مضافاً إلى ما في التذكرة من أنّ الخيار إنّما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرّح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق - صحيحة زرارة . .. ومكاتبة جعفر بن عيسى . .. ومقتضى إطلاقهما- كمعقد الإجماع المحكي- عدم الفرق بين التبرّي تفصيلًا وإجمالًا، ولا بين العيوب الظاهرة والباطنة؛ لاشتراك الكلّ في عدم المقتضي للخيار مع البراءة، خلافاً للمحكيّ في السرائر عن بعض أصحابنا من عدم كفاية التبرّي إجمالًا، وعن المختلف نسبته إلى الإسكافي ...». وتفصيل الكلام فيه متروك إلى محلّه.

۳.۷ - براءة الأجير من الضمان


لا خلاف في ضمان كلّ أجير على عملٍ- كالطبيب و البيطار و الخياط ونحوهم- إذا أفسد مع التفريط ، أو التجاوز عن الحدّ، بل مع عدم التفريط إذا استند التلف إليه مع عدم الإذن ؛ لقاعدة الإتلاف وصدق الجناية . وأمّا مع الإذن من المريض البالغ العاقل أو مالك الدابّة- مثلًا- ففي الضمان خلاف، فقد يحكم بالضمان؛ للاستناد المزبور، وأنّ مجرّد الإذن لا يرفعُ الضمان الذي هو حكمٌ وضعيٌّ. وقد يُحكم بالعدم؛ لمكان الإذن كما في موارد إذن المالك في إتلاف ماله، حيث لا ضمان فيه قطعاً على ما فصّل كلّ ذلك في محلّه.

۳.۲.۲ - رواية الإمام الصادق عليه السلام


وكيف كان، فصريح جماعة عدم الضمان إذا أخذ الطبيب أو البيطار البراءة قبل العمل؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن». ولأنّ العلاج ممّا لابدّ منه، فوجب في الحكمة تشريع الإبراء دفعاً للضرر؛ إذ لو علم الطبيب الضمان توقّف عن العلاج. ولا موقع للإشكال بأنّ أخذ البراءة قبل العمل إسقاط لما لم يجب، وهو مخالف للقاعدة؛ إذ لا إشكال فيه بعد قيام الدليل عليه وهو الخبر المزبور،
[۸۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۰.
بل ظاهر بعضهم أنّ ذلك من باب الإذن في الإتلاف الذي لا إشكال في عدم الضمان فيه في الماليات، فالرواية واردة على القاعدة لا خلافها، ولذا لا يبعد عدم اختصاص الحكم بالطبيب والبيطار.
[۸۵] الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۶۳- ۶۵.

والتفصيل في محلّه.
 


 
۱. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۲۳۶.
۲. المفردات، ج۱، ص۴۵.    
۳. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۹۵.    
۴. التوبة/سورة ۹، الآية ۱.    
۵. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۶۲۳.
۶. القاموس المحيط، ج۱، ص۱۰۸.
۷. مجمع البحرين، ج۱، ص۱۷۴.    
۸. الأنعام/سورة ۶، الآية ۱۴.    
۹. المحاسن، ج۱، ص۱۳، ح ۳۸.    
۱۰. البحار، ج۲۷، ص۵۷، ح ۱۶.    
۱۱. البحار، ج۲۷، ص۵۴، ح ۸.    
۱۲. البحار، ج۲۷، ص۵۶.    
۱۳. البحار، ج۲۷، ص۵۷، ح ۱۳.    
۱۴. ص/سورة ۳۸، الآية ۸۲.    
۱۵. النساء/سورة ۴، الآية ۱۱۸.    
۱۶. الأعراف/سورة ۷، الآية ۱۶، ۱۷.    
۱۷. الأعراف/سورة ۷، الآية ۴۵.    
۱۸. هود/سورة ۱۱، الآية ۱۹.    
۱۹. إبراهيم/سورة ۱۴، الآية ۳.    
۲۰. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۳.    
۲۱. المائدة/سورة ۵، الآية ۳۳.    
۲۲. التوبة/سورة ۹، الآية ۱۰۷.    
۲۳. التوبة/سورة ۹، الآية ۶۸.    
۲۴. النساء/سورة ۴، الآية ۱۴۵.    
۲۵. الوسائل، ج۲۷، ص۳۳- ۳۴، ب ۵ من صفات القاضي، ح ۹.    
۲۶. الوسائل، ج۹، ص۴۸۶، ب ۲ ممّا يجب فيه الخمس، ح ۳.    
۲۷. البحار، ج۱۰، ص۲۲۲.    
۲۸. البحار، ج۱۰، ص۲۲۶-۲۲۷، ح ۱.    
۲۹. البحار، ج۲۷، ص۵۸، ح ۱۸.    
۳۰. البحار، ج۲۷، ص۶۳، ح ۲۲.    
۳۱. الاعتقادات (مصنّفات الشيخ المفيد)، ج۱، ص۱۰۶.    
۳۲. الشعراء/سورة ۲۶، الآية ۲۱۶.    
۳۳. المسالك، ج۱۰، ص۴۱- ۴۲.    
۳۴. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۰۱- ۲۰۲.    
۳۵. الشرائع، ج۴، ص۹۶۴.    
۳۶. القواعد، ج۳، ص۵۷۵- ۵۷۶.    
۳۷. كشف اللثام، ج۱۰، ص۶۶۷.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۳۰.    
۳۹. المسالك، ج۱۰، ص۴۱- ۴۲.    
۴۰. المسالك، ج۱۵، ص۳۶-۳۷.    
۴۱. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۳۳۶.    
۴۲. المحاسن، ج۱، ص۱۳، ح ۳۸.    
۴۳. البحار، ج۱۰، ص۲۲۲.    
۴۴. البحار، ج۱۰، ص۲۲۶، ح ۱.    
۴۵. البقرة/سورة ۲، الآية ۲۵۶.    
۴۶. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۷، ب ۳۹ من الأمر والنهي.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۶۷- ۶۸.    
۴۸. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۵۰۴- ۵۰۵.    
۴۹. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۷، ب ۳۹ من الأمر والنهي، ح ۱.    
۵۰. الوسائل، ج۱۶، ص۲۶۷- ۲۶۸، ب ۳۹ من الأمر والنهي، ح ۳.    
۵۱. الوسائل، ج۲۳، ص۲۱۲، ب ۷ من الأيمان، ح ۱.    
۵۲. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۰۶.    
۵۳. الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۶، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۴.    
۵۴. الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۷، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۷.    
۵۵. الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۸، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۹.    
۵۶. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۴۲.    
۵۷. لسان العرب، ج۱۰، ص۹۵.    
۵۸. الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۸، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۱۰.    
۵۹. آل عمران/سورة ۳، الآية ۲۸.    
۶۰. النحل/سورة ۱۶، الآية ۱۰۶.    
۶۱. الوسائل، ج۱۶، ص۲۳۰، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۱۲.    
۶۲. الوسائل، ج۱۶، ص۲۳۰، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۱۳.    
۶۳. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۸۱.    
۶۴. الاحتجاج، ج۱، ص۳۵۵- ۳۵۴.    
۶۵. الوسائل، ج۱۶، ص۲۲۹، ب ۲۹ من الأمر والنهي، ح ۱۱.    
۶۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۲، ص۹۰.    
۶۷. المسالك، ج۱۰، ص۲۵.    
۶۸. نهاية المرام، ج۲، ص۱۹۴.    
۶۹. كفايةالأحكام، ج۲، ص۴۱۴.    
۷۰. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۱۸۰.    
۷۱. نهاية المرام، ج۲، ص۱۹۴.    
۷۲. الوسائل، ج۲۳، ص۲۱۳، ب ۷ من الأيمان، ح ۲.    
۷۳. الوسائل، ج۲۳، ص۲۱۳، ب ۷ من الأيمان، ح ۳.    
۷۴. الواقعة/سورة ۵۶، الآية ۷۵، ۷۶.    
۷۵. الوسائل، ج۲۳، ص۲۱۴، ب ۸ من الأيمان، ح ۱.    
۷۶. المقنعة، ج۱، ص۵۹۸.    
۷۷. الوسائل، ج۱۸، ص۳۰، ب ۱۶ من الخيار، ح ۲.    
۷۸. الوسائل، ج۱۸، ص۱۱۱، ب ۸ من أحكام العيوب، ح ۱.    
۷۹. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۵، ص۳۲۰- ۳۲۱.    
۸۰. الوسائل، ج۲۹، ص۲۶۰، ب ۲۴ من موجبات الضمان، ح ۱.    
۸۱. الشرائع، ج۲، ص۴۲۲.    
۸۲. الشرائع، ج۴، ص۱۰۱۹-۱۰۲۰.    
۸۳. الروضة، ج۱۰، ص۱۱۰- ۱۱۱.    
۸۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۵۰.
۸۵. الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۶۳- ۶۵.




الموسوعةالفقهية، ج۲۰، ص۲۰۹-۲۲۰.    



جعبه ابزار