الإقامة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي بمعنى
البقاء في مكان أو بمعنى ما يذكر بعد
الأذان .
الإقامة: مصدر أقام، والتاء عوض عن عين الفعل؛ لأنّ أصله (إقواماً)، وهو إمّا بمعنى الثبات كأقام بالمكان بمعنى لبث فيه، أو أدام كأقام الشيء بمعنى أدامه،
ومنه قوله تعالى: «وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ».
أو
الإقدام بالشروع في العمل كإقامة
الصلاة إذا أقدم بالشروع فيها بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع.
وتطلق الإقامة على توفية الشيء حقه كما يقال: أقام الشيء، أي وفى حقّه، كما تطلق ويراد بها جعل القاعد قائماً فيقال: أقامه، أي صيّره قائماً.
تطلق الإقامة في الاصطلاح على عدّة معانٍ:
وهي
البقاء من
السفر في مكان واحد عشرة أيّام أو أكثر، فيكون قاطعاً لحكم السفر.
وهي الأذكار المعهودة التي تقال بعد
الأذان مقدمة للصلاة
للإعلام بالدخول فيها.
ويرجع هذا المعنى إلى جعل الشخص يقوم للصلاة.
وهذا ما يذكرونه في
توطّن المسلم في
دار الحرب .
كما في إقامة
الدولة العادلة ، وإقامة
صلاة الجمعة ، وإقامة العدل وإقامة الدليل، وغير ذلك.
وهو- لغة- قطع
المسافة .
واصطلاحاً قطع المسافة المحدّدة بثمانية فراسخ مع استجماع الشرائط الخاصّة.
ومن الواضح أنّ الإقامة تخالف السفر، لكنّ الإقامة التي يذكرها
الفقهاء في باب المسافر تصدق ولو صدق السفر- لغةً- حينئذٍ عندهم، من غير ناحية ممارسة
السير في الآفاق.
وهو في اللغة من الحضور بمعنى شهد، وكلّمه بمحضر فلان، أي بمشهد منه. وحضر: ضد غاب.
ويطلق في
الفقه في قبال السفر. وهو بهذا مرادف للإقامة تقريباً.
وهو في اللغة بمعنى
الحيرة ، ورجل
متردّد بمعنى رجل حائر.
ويطلق في الفقه على المسافر الذي لا جزم له بمدّة مكثه في مكان في أثناء سفره.
وهو
مسقط رأس الإنسان أو البلد الذي يتّخذه الإنسان مكاناً
لسكناه الدائم.
وهذان قسمان من
الوطن ، يسمّى الأوّل منهما بالوطن الأصلي، والثاني منهما بالوطن الاتّخاذي، يجمعهما عنوان (الوطن
العرفي )، وإنّما يثبت حكم الوطنية عليهما ما لم يعرض عنهما، فلو تحقّق
الإعراض لم يثبت
الحكم .
وهناك قسم ثالث: يسمّى ب (الوطن
الشرعي ) وهو ما إذا كان له في بلد أو قرية ملك قد سكن فيه- بعد أن اتّخذه وطناً له دائماً- ستّة أشهر وإن أعرض عنه بعد ذلك إلى أن يزول ملكه.
والإقامة قد تكون في الوطن وقد تكون في غيره، كما قد يصدق الوطن مع الإقامة فيه وبدونها.
تعرّض الفقهاء إلى الأحكام المرتبطة بالإقامة في موارد مختلفة نشير إليها فيما يلي:
المشهور بين الفقهاء
استحباب الإقامة في
الصلاة جماعة وفرادى، سفراً وحضراً، للرجال والنساء،
أداءً وقضاءً في جميع الفرائض الخمس.
الإقامة بمعنى الثبات
والاستقرار المكاني تعرّض لها الفقهاء في عدّة مواضع:
يصبح المسافر مقيماً إذا نوى الإقامة عشرة أيّام في مكان ما، بأن يمكث في الأيّام العشرة في بلد أو قرية أو موضع معيّن وكان ذلك المحل مبيته ومأواه ومحطّ رحله، ولا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً، فينقطع بذلك عنه حكم السفر، ويجري عليه أحكام المقيم،
كإتمام صلاته، وعدم جواز
إفطار صومه في
رمضان .
وممّا يتّصل بهذا النوع من الإقامة التي تعني الثبات في محلّ معيّن إقامة الآفاقي في
مكة واستيطانه بها وبالعكس حيث تترتب الأحكام الجديدة عليه في ذلك.
المراد من الإقامة خارج الوطن
الإسلامي أو في
دار الحرب أو
الشرك ، المقام والتوطن فيه، فلا يجوز
للمسلم أن يتوطن دار الحرب ابتداء ولا
استدامة إذا كان يخشى على
دينه ، بحيث لا يمكنه
إظهاره ، ولو كان في دار الحرب تجب عليه
الهجرة إلى
دار الإسلام ؛ لقوله تعالى:
«إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً».
أمّا إذا لم يكن يخشى على دينه ويتمكن من إظهاره فلا إشكال في
جواز الإقامة في دار الحرب، وقد كان بعض المسلمين في زمن
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مقيماً بمكة مع إسلامه.
كالعباس وعمر ، كما بعث
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم
الحديبية إلى أهل مكة
عثمان .
وكذا لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه
بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والأمن منه لم تجب عليه الإقامة، بل تحرم مع
التمكّن من الهجرة.
ضمن السياق السابق.
وهي بهذا المعنى وردت عندهم في حالات:
ظهر
استخدام هذا المصطلح عند
الفقهاء المعاصرين عندما تحدّثوا عن حكم إقامة الدولة الإسلامية في
عصر الغيبة وتطبيق
الشريعة الإلهية فيها، فذهب بعضهم إلى
الوجوب ،
وبعضهم إلى
الحرمة ،
معتمداً كل فريق منهم على مجموعة من الأدلّة كأدلّة
الولاية العامة
للفقيه وعمومات
الأحكام الشرعية في
الحدود والقصاص والديات والقضاء والجهاد ونظم الأمر، وكأدلّة لزوم اللبد في الأرض إلى عصر الغيبة وأنّ كل راية ترفع في هذا العصر هي راية ضلال، والأدلّة من الطرفين عديدة، تراجع في محالّها.
تحدّث الفقهاء عن إقامة الحدود ولا سيّما في عصر الغيبة، فذهب بعضهم إلى أنّها تقام في هذا العصر،
فيما ذهب آخرون إلى أنّ إقامتها مشروطة بحضور
المعصوم .
كما ذكروا أنّه يمكن للسيّد أن يقيم الحدّ على
عبده في حال عدم حضور المعصوم أو مع حضوره وعدم بسط يده،
على تفصيلات كثيرة تتعلّق بإقامة الحدود تراجع في محالّها.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۳۸۸-۳۹۱.