• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتمام

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتمام (توضيح) .
هو الإكمال ، فأتممتُ الشي‌ء أكملتُه، ومنه قوله تعالى: «وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»، أي مُكملُه.




الإتمام- إفعال - مصدر أتمَّ، قيل: هو الإكمال، فأتممتُ الشي‏ء أكملتُه، ومنه قوله تعالى: «وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ»، أي مُكملُه. لكنّ بعض أهل اللغة فرّق بينهما بأنّ الإتمام إزالة نقص الأصل ، والإكمال إزالة نقص العارض . وفرّق بعض آخر بأنّ التمام يُشعر بحصول نقص قبله، و الكمال لا يُشعر به. وفرّق ثالث بأنّ التمام اسم للجزء الأخير الذي به يصير الشي‏ء تامّاً، والكمال اسم لمجموع أجزائه، فيقال: البيت بكماله أي باجتماعه ، والبيت بتمامه أي بقافيته. وقال بعض رابع بأنّ التمام بلوغ الشي‏ء حدّاً لا يحتاج معه إلى شي‏ءٍ خارج عنه، وضدّه النقص ، والكمال حصول ما فيه الغرض من الشي‏ء. إلّا أنّ الفقهاء لم يأخذوا هذه الفروق بعين الاعتبار عند بيان الأحكام، لذلك فسنورد الأحكام المتعلقة بالاتمام و الإكمال مجتمعة هنا.



يستعمل الفقهاء لفظ الإتمام بمعنيين:
الأوّل: إكمال الناقص بالإتيان بالجزء الذي يكمّله ويزيل نقصه. وهو معنى الإتمام الذي تقدّم نقله عن أهل اللغة.
وهذا المعنى مستعمل بكثرة من قبل الفقهاء، بل لا يكاد الفقهاء يستعملون المعنى الآخر إلّا نادراً.
الثاني: الإتيان بالفرد التامّ في قبال الفرد الناقص المختص ببعض الحالات، كإتمام الصلاة الرباعية على غير المسافر و المقيم في قبال اتيان الصلاة قصراً أي بركعتين. وتفصيله في مصطلح (صلاة).




۳.۱ - الختم


ينبئ عن إتمام الشي‏ء وقطع فعله وعمله، تقول: ختمت القرآن أي أتممت حفظه وقراءته، والأصل في الختم : ختم الكتاب ؛ لأنّه يقع بعد الفراغ منه. فالختم هو الأثر المترتب على إتمامه وإكماله، وهو الفارق بينه وبين الإتمام.



يرتبط حكم الإتمام بما يتعلّق به من فعل أو شي‏ء، فقد يكون الإتمام واجباً لفعل واجب أو مستحب كالصلاة والحجّ و العمرة المستحبة والواجبة. وقد يستحب كإتمام المستحبات غير الحجّ والعمرة و الصلاة على قول بوجوب إتمامها أيضاً كالحج والعمرة وصوم قضاء شهر رمضان واليوم الثالث من الاعتكاف فإنّه يجب إتمامها. وقد يكره كإتمام السلام على الكافر الذمّي بمعنى الإتيان به تامّاً بأن يقول في جواب سلام الذمي: وعليك السلام، بل يكتفي بقول وعليك. كما قد يحرم أحياناً كإتمام تمثال الحيوان ذي الروح الناقص بضم بعض أجزائه الناقصة إليه ليصير حيواناً كاملًا. وقد يجوز كإتمام عقد البيع الناقص أثناء أذان الجمعة زمان وجوبها.

۴.۱ - ما يجب إتمامه


الإتمام (مايجب إتمامه)، ثمّة أفعال يجب إتمامها بمجرد الشروع فيها، تعرّض لها الفقهاء في كتبهم تحت عناوين قد يكون بعضها أعم من بعض، وذلك تبعاً لما عنون في لسان الدليل نذكر منها: ۱- الواجبات المضيّقة والمعيّنة، ۲- إتمام العبادة وعدم إبطالها، ۳- الصلاة الواجبة، ۴- صلاة الجمعة والعيدين، ۵- إتمام الصوم ، ۶- اتمام الاعتكاف، ۷- اتمام الحجّ والعمرة، ۸- إتمام المسابقة .



الإتمام (مايستحب إتمامه)، ذكر الفقهاء لمايستحب إتمامه في كتبهم موارد عديدة، نذكرها في عنوانه.



الإتمام (مايحرم إتمامه) ، وله موارد نشير إلى بعضها: ۱- تبدّل الولي أو إذنه، ۲- إتمام الصلاة المترتبة قبل السابقة، ۳- إتمام التصوير ، ۴- صنع آنية النقدين، ۵- اعتكاف المطلّقة.



الإتمام (مايكره إتمامه)، ذكر الفقهاء عدداً من الفروع المتعلّقة بما يكره إتمامه في مطاوي كتبهم نذكرها فيما يلي: ۱- كراهة ابتداء الذمّي بالسلام، ۲- كراهة مدافعة البول و الغائط و الريح و النوم في الصلاة، ۳- كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات.



الإتمام (آثاره)، تترتّب على الإتمام جملة آثار نذكرها كما يلي: ۱- الامتثال وسقوط الأمر ، ۲- الإثم و استحقاق العقوبة ، ۳- التحلّل .



الإتمام (موانعه)، يمنع من إتمام العمل الذي بدأ به المكلّف امور: ۱- الموانع الطبيعية، ۲- الموانع الشرعية، ۳- انتفاء الأهلية ، ۴- انتفاء إذن الآذن، ۵- تحقق الغرض، ۶- عروض سبب جديد، ۷- ارتفاع العذر، ۸- المزاحمة مع تكليف آخر.


 
۱. الصفّ/سورة ۶۱، الآية ۸.    
۲. مجمع البحرين، ج۱، ص۲۲۹.    
۳. العين، ج۸، ص۱۱۱.    
۴. الصحاح، ج۵، ص۱۸۷۷.    
۵. معجم الفروق اللغويّة، ج۱، ص۱۴.    
۶. معجم الفروق اللغويّة، ج۱، ص۱۴.    
۷. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۴۵۸.    
۸. المفردات، ج۱، ص۴۴۱.    
۹. المفردات، ج۱، ص۷۲۶.    
۱۰. الذكرى، ج۱، ص۴۶۳.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۱، ص۴۳۳.    
۱۲. مستمسك العروة، ج۶، ص۶۰.    
۱۳. القواعد الفقهية (البجنوردي)، ج۵، ص۲۵۲.    
۱۴. القواعد، ج۱، ص۳۲۳.    
۱۵. الدروس، ج۱، ص۲۰۸- ۲۰۹.    
۱۶. معجم الفروق اللغوية، ج۱، ص۲۱۲.    
۱۷. المنتهى، ج۲، ص۸۴۰.    
۱۸. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۵۲۳.    
۱۹. التحرير، ج۱، ص۵۱۰.    
۲۰. التذكرة، ج۶، ص۲۵۲.    
۲۱. التذكرة، ج۶، ص۳۰۱.    
۲۲. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۴.    
۲۳. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۱۸۹.    
۲۴. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۶۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۱۰-۳۳۲.    



جعبه ابزار