• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتمام (موانعه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتمام (توضيح) .
يمنع من إتمام العمل الذي بدأ به المكلّف امور:




ترتفع قدرة المكلّف أحياناً بسبب عروض موانع طبيعية تمنع من إتمام العمل الذي بدأ به أو الإتيان به تامّاً.
وهذا يوجب بمقتضى القاعدة سقوط أصل التكليف أو الكشف عن عدم ثبوته من أوّل الأمر بالنسبة لذلك المركّب الواجب ، فلا موضوع لوجوب الاتمام، إلّا أن يقوم دليل خاص على بقاء التكليف وصحة ما أتى به من أجزاء المركب و لزوم العدول أو الخروج عن ذلك بنحوٍ خاص مثل ما تقدم في حج المصدود و المحصور ونحو ذلك.
كما أنّ هناك بعض الامور التي جعلها الشارع في عداد الموانع الطبيعية في تسبيبها ارتفاع التكليف أو عدم وجوب إتمامه وإن لم تبلُغ حدّ المانع الطبيعي في بعض المواقع كالعسر و الحرج و المشقة والضرر الكثير ونحوها؛ وقد رخّص للشيخ والشيخة وذي العطاش الذين يشقّ عليهم الصيام في الإفطار .



قد يكون المانع من إتمام العمل من جملة الموانع الشرعية كطروّ الحيض فانّه مانع شرعي من إتمام الصلاة والصوم و الاعتكاف وكل ما يشترط فيه الطهارة منه. وكذا الاعتداد فانّه مانع شرعي من إتمام الاعتكاف المندوب بل والواجب الموسع كما تقدّم.



قد تنتفي عن المكلف الأهلية لأداء العمل في الأثناء، فلا يصحّ منه الإتمام، كمن جُنّ أثناء العمل وفقد عقله فانّه لا يصح منه اتمام أعماله العبادية و المعاملية .
[۷] كشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۶.
[۱۰] مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۶- ۴۲۷.




إذا أذن من يشترط إذنه كوليّ الميّت في تجهيزه و تكفينه و الصلاة عليه ثمّ رجع عن إذنه في أثناء العمل لم يجز للمباشر له الإتمام. ومن ذلك إذن الزوج للزوجة في الاعتكاف المندوب، وإذن السيد لعبده فيه.
ومن موارد المسألة ما لو أذن مالك الأرض في التصرف في الأرض أو في الصلاة فيها ثمّ رجع عن إذنه في الأثناء، فإنّه ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القطع أو إتمامها أثناء الخروج ؛ لتوقّف صحّة إتمامها على إباحة مكان المصلّي.



إذا تحقق الغرض من الفعل قبل إتمامه لم تعد حاجة إلى إتمامه. ومن أمثلته ارتفاع إتمام الصلاة على الميّت بالعلم بإتمام الغير الصلاة عليه قبله، فانّه لا يجب الإتمام حينئذٍ وإن استحب. ومن أمثلته أيضاً ارتفاع وجوب إتمام المراماة و المناضلة بالعلم بفوز أحد المتناضلين ولو لم يكتمل عدد الرميات بناء على لزوم عقد المسابقة ووجوب الوفاء بها تكليفاً ولو من جهة رعاية حق الطرف الآخر.



قد يجب الفعل بسبب معيّن ثمّ يعرض سبب جديد يبطل حكم الأوّل ويوجب فعلًا آخر. ومثاله ما إذا اعتدت المرأة عدّة الطلاق ثمّ وطئت شبهة فإنّها تقطع عدّتها الاولى عند بعض الفقهاء وتعتدّ من وطء الشبهة ثمّ تكمل عدّتها السابقة . وقيل بعدم انقطاعها وبقائها على العدّة السابقة.



قد يجب على المكلّف القيام بعمل معيّن، فلا يقدر على امتثاله ويعجز عنه فيجب عليه بدله . ثمّ إذا اشتغل بالبدل فتمكّن من المبدل عنه في الأثناء لم يجب عليه إتمام عمله على القاعدة ؛ بل قد لا يكون مجزياً، لارتفاع موضوع الوظيفة الاضطرارية ، إلّا أن يدل دليل على الاجتزاء بها. ومثاله عدم التمكّن من استعمال الماء لخوف أو مرض أو نحوهما فتمكّن منه في الاثناء وقلنا بعدم إجزاء التيمّم عنه في هذه الحالة،
كما أنّ منه عدم التمكن من خصال الكفّارة المرتبة ثمّ التمكّن منها بعد الاشتغال بالبدل فانّه قد يقال بعدم الإتمام، و انتقال التكليف إلى الخصال الاولى في إتمام البدل.
[۲۹] كشف الغطاء، ج۴، ص۵۹۵.




إذا كان إتمام العمل الذي يجب إتمامه كالصلاة مثلًا مزاحماً مع تكليف آخر أهمّ أو مساوٍ للأوّل في الأهمية أو كان مزاحماً مع تكليف مضيّق وكان العمل الواجب إتمامه موسعاً أو له بدل ارتفع وجوب الإتمام، بل وجب القطع إذا كان الواجب الآخر أهمّ أو ليس له بدل أو مضيّقاً.


 
۱. المبسوط، ج۵، ص۱۷۲.    
۲. التذكرة، ج۶، ص۱۶۴- ۱۶۵.    
۳. معتمد العروة (الحج)، ج۲، ص۲۵۰.    
۴. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۹۰- ۶۹۱ وتعليقاتها.    
۵. المبسوط، ج۴، ص۱۹۴.    
۶. التذكرة، ج۶، ص۹۹.    
۷. كشف الغطاء، ج۱، ص۲۵۶.
۸. جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۴۷.    
۹. العروة، ج۵، ص۶۰۴.    
۱۰. مستند العروة (الصوم)، ج۱، ص۴۲۶- ۴۲۷.
۱۱. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۸، م ۸.    
۱۲. المنتهى، ج۲، ص۶۲۹.    
۱۳. التذكرة، ج۶، ص۲۵۱.    
۱۴. مشارق الشموس، ج۲، ص۴۹۶.    
۱۵. العروة، ج۳، ص۶۸۵.    
۱۶. القواعد، ج۱، ص۲۵۸.    
۱۷. العروة، ج۲، ص۳۸۰، م ۲۱.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۳.    
۱۹. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۸، ص۵۵.    
۲۰. القواعد، ج۲، ص۳۸۰- ۳۸۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۳۲، ص۳۸۳.    
۲۲. تكملة العروة، ج۱، ص۱۱۲، م ۱۴.    
۲۳. المعتبر، ج۱، ص۳۹۹- ۴۰۰.    
۲۴. المنتهى، ج۳، ص۱۴۲.    
۲۵. الحدائق، ج۴، ص۳۸۶.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۵، ص۲۳۸- ۲۴۸.    
۲۷. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۲۴.    
۲۸. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۲۴، م۱۴.    
۲۹. كشف الغطاء، ج۴، ص۵۹۵.
۳۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۲، ص۲۸۷- ۲۹۱.    
۳۱. المستند، ج۴، ص۴۰۹.    
۳۲. مستمسك العروة، ج۵، ص۴۵۱- ۴۵۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۳۳۰-۳۳۲.    



جعبه ابزار