الأصل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الحسب ومايستند
وجود الشيء إليه، ويبنى عليه، هوأسفل الشيء و
قاعدته .
الأصل جمعه
اصول وهو:
أسفل الشيء
وقاعدته (أصل الشيء
قاعدته التي لو توهمت
مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك قال تعالى: «وأصلها» وقد تأصّل كذا أصله وجحد أصل، فلان لا أصل له ولا
فصل )،
ومنه قوله تعالى:
«أَصْلُهَا
ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي
السَّماءِ »،
ويقال: استأصلت
الشجرة ، أي ثبت أصلها، ورجل أصيل، أي له أصل وأنّه ثابت
الرأي عاقل، ورأي أصيل، أي له أصل.
فالأصل لغة يطلق على كلّ ما يبتني عليه الشيء ويستند إليه غيره ويتفرّع عنه،
فالأب أصل
الولد ، و
الأساس أصل
الجدار و
النهر أصل
الجدول ، واصول الأشجار مقابل
الثمرة ، واصول مسائل
الإرث مقابل
الفروض وغير ذلك.
وقد يعبر عن الأصل أيضاً بالقاعدة.
يطلق الأصل في كلمات الفقهاء والاصوليين و
المحدّثين على معان عديدة:
من قبيل ما يقال من أنّ
الحجّة تقوم على
الفرع فيثبت، ولا تقوم على الأصل فلا يثبت، ويمثّل لذلك بأنّه: «لو ادّعى رجل على آخر ديناً، وقُلتَ
للمدّعي أنا
كفيله ، أو أنا ضامن لهذا
الدين ، ولكن المدّعى عليه أنكر، كنتَ أنت
الملزم به، وأنت فرع دون المدّعى عليه، وهو أصل، فثبتت
الكفالة ولا يثبت الدين».
ومن ذلك قولهم:- مثلًا- في باب
القياس : الخمر أصل
النبيذ ، أي حكم النبيذ
مستفاد من حكم
الخمر .
ولعلّه من هذا
الباب قولهم عن
العين التي تقابل
المنفعة بأنّها أصل، ففي تعريفهم
للوقف ذكروا أنّه
تحبيس الأصل و
إطلاق المنفعة، ولعلّه
لتفرّع المنفعة على الأصل.
وكذلك قولهم: اصول
النسب ، وهم
الأبوان والأجداد والجدات من الطرفين، لتفرّع
الولد عليهم.
وقولهم: اصول
الشعر ، ويقصدون أسفله و
منبته ،
و۸: ۷۴؛ لتفرّع الشعر منه. وأيضاً اصول
الأصابع ، أي أسفلها ومحلّ
اتصالها بالكفّ،
و۱۰: ۱۴۶. واصول الشجر مقابل ثمراتها، والأصل الذين يشهدون على
الواقعة مباشرةً مقابل شهود الفرع الذين يشهدون على
شهادة شهود الأصل.
وذلك كقولهم: «إذا بطل الأصل يصار إلى
البدل ؛ يعني إذا كان الأصل موجوداً لم يجز
العدول عنه إلى البدل، فإذا كان
المشتري قد قبض
المبيع وظهر فساد البيع وجب ردّ عين المبيع لا بدله، وهكذا
المغصوب ».
وربّما يعود
الحديث عن شهود الأصل وشهود الفرع إلى هذا المعنى أيضاً.
ومن ذلك
أدلّة الفقه : وهي
الكتاب و
السنّة و
الإجماع و
العقل ، من هنا قولهم:الأصل في
الصداق : الكتاب والسنّة والإجماع.
وقولهم: الأصل في
صلاة الخوف : الكتاب والسنّة والإجماع.
وفي
اصطلاحات الاصول«قد يطلق الدليل ويراد به
الأمارة مقابل الأصل، وقد يطلق ويراد به القياس المؤلّف من صغرى وكبرى، وبهذا
الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أ- الدليل العقلي
المستقل . ب- الدليل العقلي غير المستقل. ج- الدليل
النقلي ».
ومن ذلك ما يجعل
لتشخيص بعض الأحكام الظاهرية، ومثاله
الاستصحاب أو
البراءة وغيرهما. وهذا اصطلاح اصولي خاصّ. والبحث في أدلّة الفقه وحجيّتها
والاصول العملية موكول إلى علم الاصول.
من هنا يقال: الأصل في
الكلام الحقيقة، وهي أصل
المجاز ، أي إذا تردّد
الأمر بين حمل كلام على الحقيقة وحمله على المجاز، كان الحمل على الحقيقة أرجح؛ لأنّ الحمل على غيرها يحتاج إلى قرينة
إضافية .
وهي
الركيزة التي يرتكز عليها الشيء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه
وآله وسلم: «بني
الإسلام على خمسة اصول»، أي على خمس قواعد.
ومن ذلك تعبيرهم
باصول الدين واصول
المذهب .
ويطلق الأصل على القاعدة بمعنى
القانون الكلي الذي يستوعب تحته موارد وحالات ومصاديق، كالقواعد الفقهية والاصولية.
والتفصيل في محلّه من
علم الاصول .
فقد عبّروا عن بعض العلوم
باسم الاصول، فعندما يطلقون كلمة (
أصول الفقه ) يقصدون علماً بعينه، وهو العلم بالعناصر
المشتركة في عملية
استنباط الحكم الشرعي.
وكذلك الحال عندما يطلقون تعبير (
اصول الحديث ) فهم يقصدون علم
دراية الحديث، وعلم رواية الحديث،
وهو علم يبحث عن كيفية اتّصال الحديث
بالمعصوم عليه السلام من حيث أحوال الرواة وحال
سند الحديث.
ومن هذا القبيل ما يعبّرون به عن علم
التفسير و
منهجه وقواعده ب (اصول التفسير)، التي منها
اتّباع ظواهر كلامه تعالى التي يفهمها العربي، واتّباع ما حكم به العقل
الفطري الصحيح، واتّباع
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام.
حيث يطلق الأصل في اصطلاح المحدّثين والرجاليين من
مدرسة أهل البيت عليهم السلام على الكتاب الذي جمع فيه مصنّفه الأحاديث التي رواها هو عن المعصوم أو عن الراوي عن المعصوم ولم ينقل فيه الحديث عن كتاب مدوّن.
والمشهور في هذا النوع من الاصول أنّها بلغت أربعمئة أصل رواها أصحاب
الإمام الصادق عليه السلام، وفي قول رواها أصحاب الإمام الصادق و
الكاظم عليهما السلام.
وكثيراً ما يعبّر علماء الرجال عن راوٍ معيّن بأنّ له أصل. هذا ومن يتأمل في المعاني الإصطلاحية
لكلمة (أصل) في كتبهم يجد أنّها جميعاً ترجع إلى المعنى اللغوي وأنّ
الخلط بين المفهوم و
المصداق قد يوحي بكونها معاني متعدّدة، كما ألمح إلى ذلك بعض الفقهاء.
ونشير أخيراً إلى أنّه راج بين الفقهاء والاصوليين خصوصاً المتأخرين منهم تعبير (
أصالة ) بدل (أصل) والمعنى عندهم واحد، فعندما يقولون:
أصالة البراءة، فهم يقصدون أصل البراءة. وعلى أية حال، فالحديث عن (الأصل) تارة يقع على مستوى
استخدامه في علم اصول الفقه، واخرى في علم الفقه نفسه، ونشير إلى ذلك في الأبحاث التالية:
البحث الأوّل-
الأصل في علم الأصول.
البحث الثاني-
الأصل في علم الفقه .
الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۳۲۰-۳۲۳.