القيام
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو في الفرائض ركن مع القدرة عليه، تبطل الصلاة
بالإخلال به مطلقا، بناء على أن
الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق
الامتثال به.
(وهو) في الفرائض (ركن مع القدرة) عليه، تبطل الصلاة
بالإخلال به مطلقا، بإجماع العلماء، كما عن
المعتبر وفي المنتهى
وغيره.
وهو الحجة، مضافا إلى الإجماعات الأخر، المحكيّة حدّ
الاستفاضة ، والكتاب،
والسنة المستفيضة ـ بل المتواترة ـ بوجوبه،
المستلزم لركنيته، بناء على أن
الإخلال به مع القدرة عليه يوجب عدم
الإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف إلى أن يتحقق
الامتثال به، هذا. وفي الصحيحين : «من لم يقم صلبه فلا صلاة له».
وهل الأصل فيه الركنية مطلقا، إلاّ في المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته بالدليل الخارجي؟ أو ما كان منه في تكبيرة الإحرام وقبل الركوع متصلا به خاصة؟ أو أنه تابع لما وقع فيه، فركن إذا كان المتبوع ركنا، وشرط إذا كان شرطا، وواجب إذا كان واجبا، ومستحب إذا كان مستحبا؟ أقوال، لم يظهر للعبد ثمرة في اختلافها، بعد اتفاقهم على عدم ضرر في نقصانه بنسيان
القراءة وأبعاضها، وبزيادته في غير المحل سهوا، و بطلان الصلاة بالإخلال بما كان منه في
تكبيرة الإحرام وقبل الركوع مطلقا. نعم، اتفاقهم على
البطلان في المقامين كاشف عن ركنيّته فيهما، وثمرتها فساد
الصلاة لو أتى بهما من غير قيام.
ومنه ينقدح وجه النظر فيما قيل من أنه لو لا
الإجماع المدّعى على الركنية لأمكن القدح فيها، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلاّ مع
اقترانه بالركوع، ومعه يستغنى عن القيام، لأن الركوع كاف في البطلان.
لمنع الحصر في قوله : إلاّ مع اقترانه بالركوع، أوّلا، لما عرفت من البطلان بالإخلال به في التكبير أيضا. وتوجّه النظر إلى قوله : والركوع كاف في البطلان، ثانيا، لدلالته على التلازم بين ترك القيام قبل
الركوع وتركه. وهو ممنوع، لتخلّف ترك القيام من تركه فيما لو أتى به عن جلوس، لأنه ركوع حقيقة عرفا، ولا وجه لفساد الصلاة حينئذ إلاّ ترك القيام جدّا. وكيف كان، لا شبهة ولا خلاف في ركنيته في المقامين، إلاّ من
المبسوط في القيام حال التكبير، وهو شاذ، وقد تقدم الكلام فيه في التكبير.
واعلم أن حدّه
الانتصاب عرفا، ويتحقق بنصب فقار الظهر، كما هو ظاهر الصحيحين المتقدمين، فلا يخلّ به
الإطراق وإن كان الأولى تركه، للمرسل : «النحر :
الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره».
ويشترط فيه
الاستقرار ، لأنه معتبر في مفهومه، وفي الخبر : «يكفّ عن القراءة حال مشيه».
والأظهر الأشهر ـ بل عليه عامة من تأخر، إلاّ من ندر
ـ وجوب الاستقلال مع
الاختيار ، بمعنى عدم
الاعتماد على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط، للتأسي، وللصحيح «- لا تمسك - بخمرك -الخمر بالتحريك : ما واراك من خزف أو جبل أو شجر. -
وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا».
وقريب منه الخبر المروي عن
قرب الإسناد : عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، فقال : «لا».
هذا، مضافا إلى أن المتبادر من القيام ـ المأمور به كتابا وسنة ـ إنما هو الخالي عن السناد، بل ربما كان حقيقة فيه مجازا في غيره، كما يفهم من فخر المحققين في
الإيضاح ، حيث قال ـ بعد نقل الرواية المعارضة في الجواب عنها ـ : ولا يعمل بها، لقوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ)
والقيام
الاستقلال .
ونحو
المحقق الثاني .
ويظهر من قوله : ولا يعمل بها شذوذها، كما يفهم من عبارة الصيمري في شرح
الشرائع أيضا. وفيه
إشعار بدعوى الإجماع على الخلاف، وبه صرّح في المختلف، فقال ـ بعد
الاستدلال للقول بالعدم بالأصل مجيبا عنه ـ :
الأصل معارض بالإجماع الدال على وجوب الاستقلال في القيام.
ومنه يظهر ضعف القول المزبور المحكي عن
الحلبي ،
وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين،
للنصوص، منها الصحيح : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على حائط وهو قائم، من غير مرض ولا علة؟ فقال : «لا بأس»
وبمعناه الموثق
وغيره،
لكن فيهما التكأة
بدل الاستناد ، وللأصل. ويجاب عنه بما مرّ.
وعن النصوص ـ مع قصور سند أكثرها، بل ضعف بعضها ـ بعدم مقاومتها لما قدّمناه من الأدلّة جدّا، فلتطرح، أو تحمل على ما لا اعتماد فيه جمعا، أو التقية، كما أجاب به عنها فخر المحققين معربا عن كونها مذهب العامة.
فلا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه، سيّما وأن راوي الموثقة بعينه قد روى الرواية الثانية المتقدمة
المانعة، وما بعدها ضعيفة السند لا جابر لها بالكلية، فلم يبق إلاّ الصحيحة، ولا ريب أنها قاصرة عن مقاومة أدلّة المشهور من وجوه عديدة، فيجب طرحها، أو تأويلها بما عرفته. هذا مع الاختيار.
(ولو تعذر الاستقلال اعتمد) على ما مرّ في النصوص ونحوه قولا واحدا، ولم يسقط عنه القيام عندنا، للنصوص بأن «الميسور لا يسقط بالمعسور»
وللشافعي قول بسقوطه عنه.
وإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، لما مرّ.
(ولو عجز عن) القيام في (البعض أتى بالممكن) منه في الباقي، بلا خلاف، لذلك، فيقوم عند التكبيرة ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس. وإذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع معا، ففي أولوية القيام قارئا ثمَّ الركوع جالسا، كما عن نهاية الإحكام،
أو لزوم الجلوس ابتداء ثمَّ القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع ـ حتى يركع عن قيام ـ كما عن النهاية والمبسوط و
السرائر والمهذب والوسيلة والجامع،
وجهان.
للأول : أنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا. وللثاني : أن الركوع عن قيام لركنيته أهم من إدراك القراءة قائما، مع ورود النصوص بأن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام تحتسب له صلاة القائم.
لكنها محتملة للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا، كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب تجدّده القدرة، كما في المسألة الآتية.
ولو عجز عن الركوع والسجود أصلا دون القيام لم يسقط عنه بسقوطهما، باتفاقنا، كما في صريح المنتهى،
وظاهر غيره،
لأن كلا منهما واجب بحياله، فلا يسقط بتعذّر غيره.
وإن تعارض القيام و
السجود والركوع ـ بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا
الانحناء للركوع ـ ففي لزوم الجلوس و
الإتيان بهما، أم القيام و
الاكتفاء عنهما بالإيماء احتمالان، تردّد بينهما المحقق الثاني
وغيره.
ومنه يظهر ما في دعوى جماعة كون الثاني متفقا عليه.
وقريب منه في الضعف دعوى بعضهم ظهور الإجماع عليه من المنتهى،
فإنه وإن أشعر عبارته بذلك في بادئ النظر، حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ للسجود وعليه علماؤنا.
إلاّ أن سياق
احتجاجه فيما بعد يشعر باختصاص
الاتفاق المدّعى بصورة العجز عنهما أصلا ولو جالسا، مع أن قوله : ثمَّ يجلس ويومئ للسجود، ظاهر ـ بل صريح ـ فيما ذكرنا. فتأمّل جدّا.
(ولو عجز) عن القيام (أصلا) أي في جميع الصلاة بجميع حالاته منتصبا ومنحنيا ومستقلا ومعتمدا (صلّى قاعدا) إجماعا، فتوى ونصا، (و) لكن (في حدّ ذلك) أي العجز المسوّغ (قولان، أصحهما) وأشهرهما، بل عليه عامة متأخّري أصحابنا (مراعاة التمكن) وعدمه العاديّين، الموكول معرفتهما إلى نفسه، فإن ( |الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ). وفي الصحيح : «إن الرجل ليوعك -أي يحمّ.-
الوعك : الحمّى وقيل : ألمها ـ
ويحرج ولكنه أعلم بنفسه، ولكن إذا قوي فليقم».
وفي آخرين : عن حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ويدع الصلاة من قيام، فقال : «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وهو أعلم بما يطيقه»
كما في أحدهما، وفي الثاني ـ بعد قوله : بصيرة ـ : «ذلك إليه، هو أعلم بنفسه».
ولو كان للعجز حدّ معين لبيّن ولم يجعل راجعا إلى العلم بنفسه، الذي هو عبارة عن القدرة على القيام وعدمها عادة. خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه، فحدّه بأن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة،
للخبر : «المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما».
وفيه ضعف سندا، بل ودلالة، لابتنائها على أن المراد به بيان مقدار العجز المجوّز للقعود، وأنه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها. مع أنه يحتمل أن يكون المراد به أنه من قدر على المشي مصلّيا ولم يقدر على القيام مستقرّا فحكمه الصلاة ماشيا دون الصلاة جالسا. وقد فهم هذا منه بعض أصحابنا،
فاستدل به على لزوم تقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا. وفي الاستدلال نظر. هذا مضافا إلى مخالفته
الاعتبار ، فإن المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها، وبالعكس. فينبغي طرحه، أو حمله على أن المراد به الكناية عن العجز عن القيام، لتلازم العجزين والقدرتين غالبا، كما نبّه عليه الشهيد في
الذكرى ،
فلا مخالفة فيه لمذهب المشهور أصلا.
(ولو وجد القاعد خفا نهض متما) للقراءة بعد النهوض إن تمكن منه قبلها أو في أثنائها. وإن تمكن منه بعدها نهض مطمئنا، على الأحوط، وقيل : لا يجب.
ولا خلاف بيننا في أصل لزوم النهوض مع التمكن منه، على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر،
وفي ظاهر المنتهى دعوى إجماعنا عليه،
لارتفاع العذر المانع. ولا يجب
استئناف الصلاة كما قال به بعض العامة،
لأصالتي الصحة والبراءة.
(ولو عجز عن القعود) مطلقا ولو مستندا (صلّى مضطجعا) بالنص والإجماع، على الجانب الأيمن إن أمكن، وفاقا للمعظم، فإن لم يمكنه فالأيسر، كما عن الجامع والسرائر.
وعن المعتبر وفي الخلاف والمنتهى : دعوى إجماعنا على تعيّن الأيمن،
وهو الحجة فيه، مضافا إلى الخبرين مطلقا، أحدهما الموثق : «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، وينام على جنبه الأيمن، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جائز، ويستقبل بوجهه
القبلة ، ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء».
ونحوه الثاني المرسل.
والمروي عن
دعائم الإسلام : «فإن لم يستطع أن يصلّي جالسا صلّى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ
إيماء ».
لكن ظاهرة تعيّن
الاستلقاء بعد اليمين، كما هو ظاهر جماعة.
ويدفعه ـ مضافا إلى قصور سند الرواية ـ عدم مقاومتها للخبرين، سيّما المرسلة، لتصريحها بالأيسر بعد الأيمن ثمَّ الاستلقاء. وأما الموثقة فهي وإن لم تصرّح بذلك، إلاّ أنها صرّحت بالجواز كيفما قدر بعد العجز عن الأيمن، ومن جملته الصلاة على الأيسر، وحيث جازت تعيّنت، لعدم قائل بالتخيير بينهما وبين الصلاة مستلقيا، هذا. وفي قوله : «ويستقبل بوجهه القبلة» إيماء
بإرادة الأيسر، فتدبّر.
هذا، مضافا إلى
اعتضادهما بإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة مضطجعا بعد العجز عنها قاعدا، وهو يشمل
الاضطجاع على الأيسر، ولذا قيل بالتخيير بينه وبين الأيمن، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها،
وحكي التصريح به عن الفاضل في النهاية والتذكرة.
وهو ضعيف، لضعف دلالة
الإطلاق بعد تبادر الأيمن منه خاصة، ومع ذلك فهو مقيد به بما مرّ من النصوص المقيدة، مضافا إلى حكاية الإجماعين المتقدمة إليهما
الإشارة .
ويجب أن يكون حينئذ مستقبل القبلة بمقاديم
بدنه كالملحّد، لما مرّ من الموثق.
(موميا) للركوع والسجود بالرأس مع رفع ما يسجد عليه مع
الإمكان ، وإلاّ فبالعينين، جاعلا ركوعه تغميضهما ورفعه فتحهما، وكذلك سجوده، على المشهور هنا وفي الاستلقاء. والنصوص مختلفة في ذلك، فبين مطلقة للإيماء، كما في بعضها،
ومقيّدة له بالرأس، كما في كثير منها،
وفيها الصحيح وغيره، ومقيّدة له بالعينين كما في آخر منها،
وموردها الاستلقاء ومورد سابقها الاضطجاع. ولعل وجه ما ذكروه من التفصيل هو الجمع بينها بحمل المطلق منها على مقيّدها، وتقييد المقيّد بالرأس بصورة إمكانه، والمقيد بالعين بصورة عدمه، كما هو الغالب في مورد القيدين. ووجه الجمع هو الأصول، فإن الإيماء بالرأس أقرب منه بالعين إلى الركوع الأصلي المأمور به، بل لعلّه جزؤه، والميسور لا يسقط بالمعسور. وهو حسن، ومع ذلك أحوط.
ويجب جعل السجود أخفض من الركوع قطعا لو أومأ برأسه و
احتياطا لو أومأ بعينه، بل عن ظاهر جماعة تعينه،
ولعلّ وجهه مراعاة الفرق بينهما مهما أمكن، ولا ريب أنه أولى.
(وكذا لو عجز) عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن (يصلّي مستلقيا) على قفاه، مستقبل القبلة بباطن قدميه كالمحتضر، مومئا لركوعه وسجوده كما مضى، بالنص والإجماع. ومن العامة من قدّمه على الاضطجاع، كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة،
وفي بعض أخبارنا ما يدل عليه،
إلاّ أنه ـ لشذوذه ومخالفته الإجماع والأخبار بل والكتاب
بمعونة التفسير الوارد عن
الأئمة الأطياب
ـ مطروح، أو محمول على التقية.
(ويستحب أن يتربّع القاعد) حال كونه (قارئا، ويثني رجليه) حال كونه (راكعا) كما في الحسن : «كان أبي عليه السلام إذا صلّى جالسا تربّع، وإذا ركع ثنى رجليه».
ولا يجبان إجماعا، كما في المنتهى،
للأصل، والنصوص، منها : أيصلّي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال : «لا بأس بذلك».
ومنها : في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعا وممدود الرجلين، وكيفما أمكنك».
وفي الخلاف الإجماع على أفضلية
التربع .
وفي
المدارك الإجماع عليها فيه وفي ثني الرجلين.
ثمَّ المعروف من التربّع لغة ـ بل وعرفا ـ جمع القدمين ووضع إحداهما تحت الأخرى. ولكن ذكر جمع من الأصحاب
من غير نقل خلاف بل قيل جميعهم
ـ أن المراد به هنا نصب الفخذين والساقين، قيل : وهو
القرفصاء ، _ضرب من القعود، وهو أن يجلس على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه كما يحتبي بالثوب تكون يداه مكان الثوب. _
وهو الذي ينبغي فضله، لقربه من القيام، ولا يأباه ماهية اللفظ ولا صورته، وإن لم نظفر له بنصّ من
أهل اللغة.
والمراد بثني الرجلين فرشهما تحته وقعوده على صدورهما بغير
إقعاء . (وقيل :) والقائل الشيخ في
المبسوط (يتورك متشهدا) وتبعه جماعة من الأصحاب،
لعموم ما دلّ على
استحبابه ، مع عدم ظهور خلاف فيه إلاّ من ظاهر عبارة الماتن، حيث عزاه إلى القليل، مشعرا بضعفة، أو تردّده فيه، ولم أعرف له وجها عدا عدم ورود نصّ فيه بالخصوص كما في سابقيه، وهو غير محتاج إليه، فإنّ العموم كاف.
رياض المسائل، ج۳، ص۱۲۸- ۱۴۰.