الأهل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الأهل كلمة يختلف معناها
باختلاف ما تضاف إليه، وتفيد معنى الذي يختص به، كأهل الرجل بمعنى
عياله و
عشيرته .
تفيد كلمة أهل في
اللغة الانتساب إلى مدخولها و
الاختصاص به، غاية
الأمر أنّ معناها يختلف
باختلاف ما تضاف إليه، فأهل
الرجل :
عشيرته وذوو قرباه،
أو زوجته وأخصّ الناس به،
أو آله: وهم أهله و
عياله و
أتباعه .
فأهل بيت
النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
أزواجه و
بناته و
صهره علي عليه السلام ، أو نساؤه والرجال الذين هم آله.
وأهل البيت : سكّانه، وأهل
المذهب أو
الإسلام : من يدين به، وأهل الأمر:
ولاته .
قال
الراغب الأصفهاني : «أهل الرجل: من يجمعه وإيّاهم
نسبٌ أو
دين ، أو ما يجري مجراهما من
صناعةٍ و
بيتٍ و
بلدٍ ».
ولا يخرج
استعمال الفقهاء للكلمة عن معناها اللغوي.
نعم، أهل من
الأهلية بمعناها
القانوني و
المشروطة بالتكليف و
العقل ونحو ذلك تراجع في مصطلح (أهلية).
ذكر بعضهم أنّ
الآل بمعنى الأهل، فآل الرجل أهله وعياله،
بل
أصل الآل أهل، ابدلت الهاء همزة- أأل- ثمّ ألفاً.
ويدلّ عليه
تصغيره على
اهيل ،
فكلّ واحد منهما يدلّ على الاختصاص بمدخوله إلّاأنّ الآل يختصّ
بالإضافة إلى
الأعلام الناطقين دون النكرات، ودون الأزمنة والأمكنة، يقال: آل فلان، ولا يقال: آل رجل، ولا آل زمان كذا أو موضع كذا، ولا يقال: آل
الخيّاط ، بل يضاف إلى
الأشرف الأفضل ، يقال: آلُ
اللَّه وآل
السلطان ، والأهل يضاف إلى الكلّ فيقال: أهل اللَّه وأهل الخيّاط، كما يقال أهل
المدينة وأهل مكّة.
وعلى هذا يكون الأهل أوسع استعمالًا من الآل.
يختلف حكم (أهل) باختلاف مدخولها وما تضاف إليه، وقد تكرّر ذكرها في مواطن كثيرة من
الفقه ، نشير فيما يلي إلى أهمّ تلك المواطن
إجمالًا ونحيل تفصيلها إلى محالّها:
المراد من أهل البيت في
الاصطلاح الشيعي الخاص خصوص
الأئمّة الاثني عشر المعصومين والسيّدة
فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليهم أجمعين.
وقد وردت في حقّهم أحكام كثيرة، من قبيل وجوب
محبّتهم ،
والصلاة عليهم في
التشهّد ،
واحترام
أسمائهم و
مشاهدهم و
تعظيمها ،
وإحياء أمرهم ،
و
التوسّل بهم إلى اللَّه،
والتبرّك بهم،
وحرمة
الغلو فيهم و
النصب لهم و
سبّهم وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
المراد من
أهل الكتاب كلّ من
اليهود و
النصارى الذين انزل عليهم
التوراة و
الإنجيل ،
واختلف فيما عداهم
كالمجوس و
الصابئة .
و
المشهور إلحاق المجوس.
وهناك أحكام كثيرة ترتبط بأهل الكتاب أهمّها ما يتّصل بالقول
بنجاستهم و
طهارتهم .
وكذلك ما يرتبط
بمناكحتهم على أقوال في ذلك، قيل بأنّ أشهرها حرمة نكاح الكتابيّة دائماً وجوازه
منقطعاً .
ومن ذلك عدم حلّية
ذبائحهم حتى مع
التسمية على المشهور شهرة عظيمة، بل بالغ فيه بعضهم فعدّه من ضروريّات المذهب في زمانه.
وخالف فيه آخرون.
ومنها: ما يتّصل
بأوانيهم و
طعامهم و
الصدقة عليهم و
الوقف عليهم أو على
معابدهم وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه.
أهل الذمّة : هم أهل العهد و
العقد و
الأمان من أهل الكتاب الذين يعقدون عقد الذمّة مع
المسلمين على أن يقرّون على دينهم في بلاد المسلمين مقابل
الالتزام بالشروط التالية
:
أ- قبول
الجزية .
ب- أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، كمحاربة المسلمين.
ج- أن لا يؤذوا المسلمين.
د- أن لا يتظاهروا بالمناكير
كشرب الخمر و
أكل لحم الخنزير .
ه- أن لا يحدثوا
كنيسة ، ولا يضربوا
ناقوساً ، ولا يطيلوا بناءً.
و- أن تجري عليهم أحكام المسلمين.
وهناك تفاصيل كثيرة
مرتبطة بهم، حيث تترتّب عليهم أحكام كثيرة تذكر تفصيلًا في محلّها.
المراد
بأهل الحرب : الكفّار من أهل الكتاب و
المشركين الذين لم يلتزموا
بالذمام وشروطه،
ولم يوقعوا مع المسلمين
معاهدة صلح أو نحوه.
ولأهل الحرب أحكام كثيرة يبحث عنها في مواطن متفرّقة من
الأبواب الفقهية ،
كالجهاد و
التجارة و
الوديعة والوقف والصدقة و
الوصيّة و
النكاح و
الإرث .
وتفصيل البحث في ذلك يوكل إلى محلّه.
أهل البغي : هم الذين يخرجون على
الإمام العادل المعصوم الذي تجب
طاعته شرعاً،
سواء كان الباغي واحداً-
كابن ملجم - أو طائفة
كأهل الجمل و
صفّين و
النهروان .
وكذلك هم الذين يخرجون على مطلق
الحاكم الشرعي في
عصر الغيبة على قول.
وتترتّب على أهل البغي أحكام كثيرة من قبيل: وجوب
مقاتلتهم إذا أمر الإمام بها، و
اعتبار الفرار من حربهم كالفرار من حرب المشركين، ووجوب
مصابرتهم حتى يفيئوا أو يهزموا وينفك عقدهم، وعدم جواز سبي نسائهم و
أولادهم ، ولا تغنم أموالهم من أيّ
طائفة كانوا.
نعم، إذا كانوا ذوي فئة يرجع إليها- كأصحاب صفّين- فيجوز
الإجهاز على
جريحهم و
اتّباع مدبرهم وقتل
أسيرهم ، بخلاف من لم يكن لهم فئة- كأهل النهروان- فلا يجوز ذلك.
وتفصيل البحث حولهم والأحكام المترتّبة عليهم يراجع في محلّه.
الردّة: هي
الكفر بعد
الإيمان ، سواء سبق هذا الإيمان كفر أم لا.
والمراد
بأهل الردّة :
المرتدّون الذين كفروا بعد
إسلامهم .
وأمّا الذين سمّوا بأهل الردّة بمنعهم
الزكاة مع
بقائهم على الإسلام و
تمسّكهم به، فليسوا بأهل ردّة عند فقهاء
الإماميّة .
نعم، قد يطلق عنوان أهل الردّة على الذين ارتدّوا بعد
وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد كانوا من أصحابه في حياته.
وهو ما قد يعني
ارتكاسهم عن
البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام في
غدير خم ، فهم قد ارتدّوا عنها وتراجعوا بعد أن باركوا للأمير عليه السلام في ذلك.
ولأهل الردّة بمعنى
الارتداد المصطلح عليه أحكام عديدة تراجع مفصّلًا في محلّها.
أهل الريبة : هم الذين يستراب منهم، وهم المعروفون بسوابقهم بفعل الشرّ.
وقد تعرّض
الفقهاء إلى هؤلاء في بحث
المحارب ، ومرادهم من كونه من أهل الريبة كونه بحيث يحتمل في حقّه ذلك، بأن كان من قبل من أهل الشرّ و
الفساد ، في قبال من كان من أهل
الصلاح و
السداد على حالٍ لا يحتمل في حقّه ذلك.
واختلفوا في اعتبار كون المحارب من أهل الريبة، والأكثر على عدم
الاشتراط .
وتفصيل ذلك وغيره موكول إلى محلّه.
الأهواء : جمع هوى،
وهو
إرادة النفس و
العشق في
الخير أو الشرّ،
والمراد بأهل الأهواء: هم المخالفون للحقّ من أهل
القبلة ، ففي رواية
زرارة و
بكير و
الفضيل و
محمّد بن مسلم و
بريد العجلي كلّهم عن
أبي جعفر و
أبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء
الحرورية و
المرجئة و
العثمانية و
القدرية ، ثمّ يتوب ويعرف هذا
الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كلّ
صلاة صلّاها أو
صوم أو
زكاة أو
حجّ ، أو ليس عليه
إعادة شيء من ذلك؟ قال: «ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لابدّ أن يؤدّيها؛ لأنّه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل
الولاية ».
وأمّا
أهل البدع فهم المخالفون لأهل الحقّ والمذهب وإن كانوا على ظاهر الإسلام واتّصفوا به،
كالمرجئة و
الخوارج و
الحشوية .
ولا تصحّ الصلاة خلف أهل البدع والأهواء،
ولا تقبل
شهادة أهل البدع؛
لخروجهم عن الإيمان أو لفسقهم،
وهل أنّهم يرثون أهل الإيمان أم لا؟ فيه خلاف، ذهب بعض الفقهاء إلى عدمه.
وتفصيل ذلك في محلّه.
المراد بأهل
الخلاف في لسان الفقهاء غير
الشيعة من فرق المسلمين الذين لا يعتقدون
بإمامة الأئمّة المعصومين عليهم السلام، وتترتّب عليهم كثير من أحكام الإسلام كطهارتهم، وحلّ ذبائحهم، وحلّ مناكحتهم، و
حرمة دمائهم، وغير ذلك.
وتفصيله موكول إلى محلّه.
أهل الرأي : هم أنصار مدرسة
الاجتهاد وأغلبهم من
المذهب الحنفي الذين يستخدمون الرأي و
القياس في
استنباط الأحكام الشرعية؛
ولذلك سمّوا بأصحاب الرأي، بل ربما يقدّمون القياس الجلي على آحاد الأخبار، وأبرز وجوههم
أبو حنيفة النعمان بن ثابت القائل:
«علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه».
وقد تكرّر ذكر أهل الرأي أو أصحاب الرأي في كلمات الفقهاء عند
استعراضهم لآراء المخالفين والردّ عليها.
وقد يطلق أهل الرأي على
أهل البصيرة والخبرة، فقد عنون
الحرّ العاملي عنواناً أسماه باب
استحباب مشاورة أصحاب الرأي.
كما قد يطلق ويراد به من يحقّ لهم
إبداء رأي في
المسائل الدينية من الفقهاء والمجتهدين.
أهل الحديث : هم أصحاب الحديث الذين يقابلون أهل الرأي، ويعدّ منهم
المذهب المالكي و
الحنبلي و
الشافعي ، وإنّما سمّوا بذلك لأنّ
عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار، وبناء
الأحكام على النصوص، بل ذهب كثير منهم إلى عدم
الرجوع إلى القياس-
الجلي والخفي- ما وجدوا خبراً أو
أثراً .
وحكم أهل الحديث وأهل الرأي بهذا المعنى الخاصّ هو حكم المخالفين.
وفي
المقابل قد يطلق عنوان أهل الحديث على مطلق المحدّثين والرواة، سواء كانوا شيعة أم سنّة، فيقال: فلان شيخ جليل
ثقة من أصحاب الحديث،
أو يقال: الخبر
المشهور عند أهل الحديث.
وسمّوا بذلك
لاهتمامهم بالحديث وتقديمه في مواطن كثيرة، ويطلق على من يقابلهم: المجتهدون أو
الاصوليون أو المتكلّمون على
اختلاف المقامات.
يطلق مصطلح أهل
العدل عند الفقهاء والاصوليين على معنيين:
الأوّل: أهل العدل في العقائد والكلام:
وهم الشيعة و
المعتزلة المعبّر عنهم
بالعدليّة ؛
لقولهم بأنّ اللَّه عادل، بناءً على مذهبهم من ثبوت
الحسن و
القبح العقليين، في قبال
الأشاعرة المنكرين لذلك والقائلين: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، بل ما حسّنه
الشارع فهو حسن وما قبّحه فهو قبيح، فلو عكس الشارع لكان
ممكناً .
ووفقاً لمذهب العدلية في
التحسين و
التقبيح يذهبون لحجّية العقل فيما يستقلّ به من أحكام في القبح والحسن على تفاصيل عندهم في ذلك تراجع في علمي:
الكلام والاصول.
المعنى الثاني: من كان مع
الإمام الحقّ من الشيعة، حيث عبّروا عنهم بأهل العدل ورتّبوا أحكاماً
متّصلة بهم وبمن قابلهم، منها: ما يرتبط بقتال أهل العدل للبغاة كحكم
تغسيل قتيل أهل العدل والصلاة عليه،
وجواز قتلهم لنساء
البغاة وأطفالهم إذا لم يمكن
التحرّر عنه،
وفداء أسراهم بأسرى
أهل البغي ،
وغيرها.
أهل الحقّ: مصطلح يطلق على الشيعة الإمامية الموالين للأئمّة الاثني عشر عليهم السلام، كما يستفاد ذلك من كلمات بعض الفقهاء، كقول بعضهم: «وإن لم يكن
معتقداً للحقّ الذي يعتقده أهل الحقّ يجوز تغسيله»،
أو قولهم: «مخالف أهل الحقّ لا يؤتم به وإن اطلق عليه
اسم الإسلام»،
أو قولهم: القياس ممنوع عند أهل الحقّ،
أو قولهم: «إذا ترافع إلى
الفقيه ... خصمان، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب».
أهل الحلّ والعقد : هم ذوو الرأي و
التدبير ،
الذين لهم
القدرة شرعاً أو عرفاً على عقد الامور وحلّها، ويرجع الناس إليهم فيها.
وقد وقع الخلاف بين الإمامية وغيرهم في أنّ الإمامة و
الخلافة هل تنعقد
بانتخاب أهل الحلّ والعقد أم لا تنعقد إلّابالنصّ و
التعيين ؟ حيث ذهبت الإمامية إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بانتخاب أهل الحلّ والعقد ولا ببيعتهم، بل ينحصر
انعقادها بالنصّ والتعيين،
خلافاً
للجمهور حيث ذهبوا إلى انعقادها بالبيعة والانتخاب.
وأمّا في عصر
الغيبة فهناك آراء متعدّدة للفقهاء في ذلك.
وتفصيل البحث موكول إلى محلّه.
أهل الخبرة : هم
العالمون بكنه الشيء وحقيقته، و
العارفون بالأمر عن قرب و
ممارسة .
و
الرجوع إلى أهل الخبرة و
الاعتماد على قولهم ممّا استقرّت عليه
طريقة العقلاء واستمرّت عليه
السيرة العرفيّة دون أن يردع عنها الشارع،
بل أمضاها وأقرّها ورتّب عليها أحكاماً عديدة، كرجوع
الجاهل إلى العالم و
العامي إلى
المجتهد ،
والرجوع إلى أهل الخبرة في
إثبات اجتهاد المجتهد و
تقليده إذا لم يكن المقلّد من أهل الخبرة،
والرجوع إلى
الطبيب في
تشخيص كون المرض مضرّاً بالصائم،
والرجوع إلى أهل الخبرة من التجّار و
أهل السوق في تشخيص القيم والاروش.
وغير ذلك ممّا يراجع تفصيله في محلّه.
البادية : خلاف
الحاضرة التي هي
المدن و
القرى و
الريف ،
وأهل البادية: هم
المقيمون في غير تلك الأماكن.
وقد تعرّض الفقهاء إلى أحكام أهل البادية في موارد كثيرة:
منها: إنّ
أهل البادية كأهل المصر ليس لهم نقل الزكاة إلى محلّ آخر.
ومنها: قبول شهادة أهل البادية على
أهل القرى وبالعكس.
ومنها: كراهية بيع الحاضر للبادي،
وقيل بحرمته.
والتفصيل في محلّه.
السواد : لون معروف يضادّ البياض،
و
العرب تسمّي
الأخضر أسود؛ لأنّه يرى كذلك على بعد، ومنه سواد
العراق ؛ لخضرة أشجاره وزروعه،
فأهل السواد : هم الساكنون في أرضه. وقد يطلق على قرى البلد، فأهل السواد هم أهل القرى.
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام أهل السواد في ضمن الحديث عن
صلاة الجمعة من أنّها تعمّ جميع
أهل البلد وأهل السواد أم لا
؟ وعند الكلام عن
أرض العراق المفتوحة
عنوة ،
وعند البحث عن جواز
النظر إلى رؤوس نساء أهل السواد.
وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
المراد
بأهل مكّة من كان أهله حاضري
المسجد الحرام ،
كما فسّر ذلك
الإمام الباقر عليه السلام ، حيث بيّن أنّ حدّ مكّة من الجوانب الأربعة ثمانية وأربعون ميلًا، فمن كان داخلًا في تلك الحدود فهو من أهل مكّة ومن حاضري المسجد الحرام.
ولأهل مكّة أحكام كثيرة، أهمّها: أنّهم ليس عليهم
حجّ التمتّع ، بل عليهم حجّ
الإفراد أو
القران .
والتفصيل في محلّه.
الإخدام :
إعطاء الخادم للزوجة وغيرها.
و
الاحتشام : بمعنى
الاستحياء ،
والمراد بأهل الإخدام والاحتشام: ذو الشأن و
الشرف و
الرفعة و
المقام ، ولهم أحكام خاصة، أهمّها:
أ- وجوب إخدام الزوجة إذا كانت من أهل الإخدام والاحتشام.
ب-
استحباب التوكيل في المنازعات لأهل الشرف والاحتشام و
المروّات .
ج- جواز
الخروج لأهل الاحتشام من مكان
الاعتكاف إلى
المنزل لبعض الامور.
د- جواز إعطاء الزكاة لأهل الاحتشام والشرف والرفعة.
وغير ذلك ممّا يراجع في محلّه.
أهل الديوان : هم أفراد
الجيش الذين رتّبوا للجهاد وجعلت لهم
أرزاق ودوّنت
أسماؤهم .
وما يأخذه أهل الديوان من الأرزاق ليس
اجرة ، بل يأخذون حقّاً جعله اللَّه لهم، حيث إنّهم يجاهدون لأنفسهم.
ولا يدخل أهل الديوان في
العاقلة إذا لم يكونوا
عصبة .
والتفصيل في محلّه.
أجمع الفقهاء على استحباب
زيارة أهل القبور ،
وأن يكون
السلام عليهم بما يلي
: (السلام على أهل
الديار من المؤمنين والمسلمين...).
وهناك أحكام و
آداب تتّصل بزيارة أهل القبور تراجع في محلّها.
يستحبّ
تعزية أهل الميّت
بالإجماع ؛
لجملة من الروايات، منها:
ما رواه
إسماعيل الجزري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من عزّى
حزيناً كُسي في
الموقف حلّة يحبى (حبوت الرجل حباءً: أعطيته الشيء بغير
عوض ، والاسم منه الحُبوة بالضمّ. )
بها».
كما يستحبّ
إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام؛
لاشتغالهم بالمصيبة،
ويكره
الأكل عندهم،
ففي الخبر عن
الإمام الصادق عليه السلام قال: «الأكل عند أهل
المصيبة من عمل
أهل الجاهلية ...».
ولا يمنع أهل الميّت من رؤية الميّت و
تقبيله بعد
تكفينه .
وهناك أحكام اخرى تتّصل بأهل الميّت تراجع في محلّها.
أهل التجمّل - إجمالًا-: هم من أجملوا في
الطلب ، أي اعتدلوا ولم يلحّوا.
وتفصيلًا: هم
المحتاجون الذين لا يسألون زيادة في أرزاقهم.
وقد ذكروا لهم بعض الأحكام مثل أنّه يستحبّ
تخصيص أهل
التجمّل من
الفقراء بزكاة المواشي؛
للنصّ
معلّلًا في رواية
ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ب «أنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجمل
الأمرين عند الناس...».
والتفصيل في محلّه.
اتّفق الفقهاء على استحباب
تقديم أهل الفضل - وهم: كلّ من له مزيّة في
العلم و
العمل و
العقل - في الصفّ الأوّل من
صلاة الجماعة ،
كما يستحبّ تخصيص أهل الفضل في العلم و
الدين بزيادة
النصيب في إعطاء الزكاة.
الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۱۵-۲۷.