الإفراد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى جعل الشيء فرداً.
الإفراد- لغة-: مصدر أفرد بمعنى جعل الشيء فرداً واحداً، وأفردته، أي عزلته.
ولا يوجد اصطلاح خاص لدى
الفقهاء للإفراد، بل يطلقونه على نفس المعنى اللغوي.
وهو صيرورة الشيئين الموجودين شيئاً واحداً، وهو حقيقي ومجازي، فالحقيقي منه: ما كان بلا زيادة ولا نقصان، وهو ممتنع في نفسه، والمجازي: صيرورتهما شيئاً آخر بكونٍ وفسادٍ، وهو من عوارض الأجسام.
وعليه، فالإفراد بمعنى
العزل مباين
للاتحاد ، أمّا الإفراد بمعنى جعله فرداً فهو أعم من الاتحاد.
وهو كلّ شيء كان فرداً ولم يتشفّع.
تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالإفراد في مواضع مختلفة من الفقه، نشير إليها إجمالًا فيما يلي مع إحالة تفصيلها إلى محالّها:
يجوز في حال
الاستعجال والسفر وعند
العذر إفراد فصول
الأذان والإقامة بأن يقتصر في كلّ فصل من فصولهما على مرّة واحدة، كما يجوز
الاقتصار على بعض فصولهما أو على أحدهما- ويعبّر عنه
بالتقصير - للحاجة إلى ذلك.
كما استدلّ له
بروايات ،
حيث إنّه تجب
قراءة سورة كاملة منضمّة إلى
الفاتحة في كلّ من الركعتين الاوليين من الفرائض على
المشهور ،
بل المدّعى عليه
الإجماع ،
فلا يجوز
الاكتفاء بقراءة بعض السورة.
وأفتى الفقهاء بعدم
جواز إفراد كلّ واحدة من سورة (
والضحى ) و (
ألم نشرح لك صدرك) عن الاخرى، وكذا سورة (
الفيل ) و (لإيلاف
قريش )؛ لأنّ كلّاً من الاوليين والاخريين بحكم السورة الواحدة- ولذلك صرّح بعضهم بعدم
الافتقار إلى البسملة بينهما
- فلا يكفي قراءة إحداهما؛ لاستلزامه الاقتصار على بعض السورة، وهو لا يجوز كما تقدّم.
وقد نسب هذا القول إلى المشهور،
بل ادّعي عليه اتّفاق الفقهاء.
واستدلّ له ببعض الروايات:
منها: صحيح
زيد الشحّام ، قال: صلّى بنا
أبو عبد اللَّه عليه السلام
الفجر ، فقرأ (الضحى) و (ألم نشرح) في ركعة.
ومنها:
خبر المفضل بن صالح ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلّا (الضحى) و (ألم نشرح)، و (ألم تر كيف) و (لإيلاف قريش)».
يختلف حكم الصلوات من حيث مشروعية
الإتيان بها فرادى أو الإتيان بها
جماعة ، فبعضها يصحّ فيه الأمران كالصلوات اليومية
والآيات والعيدين ، بمعنى يصحّ أن يؤتى بها جماعة كما يصحّ أن يؤتى بها فرادى، بينما يلزم الإتيان في بعضها جماعة ولا يصحّ فيها الإفراد
كصلاة الجمعة ، أمّا
النوافل فتصلّى فرادى ولم تشرع الجماعة فيها.
حجّ الإفراد : هو أن يفرد
الحجّ عن
العمرة ؛ ولهذا سمّي بهذا الاسم، وهو أحد أقسام الحجّ، وصورته: أن يحرم من
الميقات أو من دويرة أهله إذا كان أقرب إلى
عرفات ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثمّ إلى
المشعر فيقف بها، ثمّ يمضي إلى
منى فيقضي مناسكه فيها، ثمّ يمضي إلى
مكّة ليطوف بالبيت سبعاً ويصلّي ركعتي
الطواف ، ثمّ يسعى بين
الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف
طواف النساء ويصلّي ركعتيه. وتجب بعد ذلك عمرة مفردة بعد
الإحلال من الحجّ.
وهناك قسمان آخران للحجّ وهما:
حجّ التمتّع وحجّ القران ، والكلام فيهما في مصطلح (تمتع، حج، قران).
يجوز
بيع الثمرة وحدها مثل ثمرة
النخل أو
الكرم أو سائر الثمار بعد بدوّ الصلاح، سواء كان مطلقاً أو بشرط
التبقية أو بشرط
القطع .
لا يجوز بيع
الحمل في بطن امّه منفرداً؛ نظراً إلى أنّه لا يعلم أذكر هو أم انثى، ولا يعلم صفاته، ولا يقدر على
تسليمه .
وكذا قيل: لا يجوز بيع
جارية أو
بهيمة حاملًا واستثناء حملها لنفسه؛ لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها.
لا يجوز بيع
العبد الآبق منفرداً ومن دون ضميمة؛
لأنّه بيع غرري، مع اشتراط
القدرة على التسليم في صحّة البيع، والمفروض عدمها مع إباق العبد.
وأمّا
جواز بيعه مع الضميمة،
فلانتفاء الغرر ؛ لأنّ المأخوذ في
النهي عن بيع الغرر هو وقوع
الثمن بلا مقابل، الأمر غير المتوفّر في حالة البيع مع الضميمة.
هذا، وهناك تفصيل عندهم في بيع الآبق منفرداً أو مع ضميمة بين علم المشتري
بالإباق وجهله.
كلّ ما كان في الأرض من نبات وأصل- وهو البناء والشجر- إن افرد بالبيع دون الأرض فلا
شفعة فيه، وإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل، ووجبت الشفعة في الأرض أصلًا، وفي هذه على وجه التبع.
الموسوعة الفقهية، ج۱۵، ص۲۷۸-۲۸۱.