• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

العزل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المسألة الثالثة من مسائل السبعة في باب النكاح : العزل عن الحرة ، وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة إلا أن ترضى منه بذلك.




( الثالثة ) : اختلف الأصحاب في جواز ( العزل ) و إفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة ( عن الحرّة بغير إذنها ) ولو بالشرط حال العقد اختياراً، بعد اتّفاقهم عليه في الأُمة مطلقاً -زوجة كانت أم ملك يمين أم محلّلة-، والحرّة مع الإذن مطلقاً أو الاضطرار ؛ للأصل، وفحوى الصحاح الآتية.



فـ (قيل :) هو (محرّم) وهو المحكيّ عن المبسوط والخلاف وظاهر المقنعة، مدّعياً الشيخ عليه الوفاق في الثاني كما قيل.

۲.۱ - الاستدلال للحرمة بالروايات والرد عليها


للنبويّين العاميّين، في أحدهما : «إنّه صلی الله علیه وأله وسلم نهى أن يعزل عن الحرّة إلاّ بإذنها»
[۵] دعائم الإسلام، ج۲، ص۲۱۲، ح ۷۷۷.
-عنه صلی الله علیه وأله وسلم من أنّه «الوأد الخفي» أي قتل الولد-.
[۸] سنن البيهقي، ج۷، ص۲۳۱.
وعدم حصول الحكمة في النكاح من الاستيلاد معه غالباً. وضعفه ظاهر؛ لوهن الإجماع بمصير المعظم إلى الخلاف، مع أنّه صحيحٌ لا يقاوم الصحاح. هذا، مع أنّ ظاهر عبارته المحكيّة في المختلف في كتاب الديات أنّ دعوى الإجماع المزبور إنّما هو على استحباب تركه لا تحريمه . وقصور سند الأوّلين. وعدم النصّ بالحكمة، مع عدم وجوب مراعاتها فيما عدا محلّ البحث إجماعاً. هذا، مع أنّه أخصّ من المدّعى؛ لعدم جريانه في اليائسة. مضافاً إلى معارضة الجميع بما سيأتي مع عدم مكافأته له بالمرّة.

۲.۲ - وجوب الدية بالعزل


(و) على المنع مطلقاً حتى الكراهة، هل (يجب به دية النطفة ) أعني : (عشرة دنانير) ؟ قيل : نعم؛
[۱۰] التنقيح الرائع، ج۳، ص۲۵.
للصحيح الموجب لها على المفرغ، الغير المجامع، الموجب للعزل. واختصاصه بغير المتنازع غير قادح بعد ظهور أنّ المنشأ هو التفويت المطلق، المشترك بينه وبين المتنازع. وفيه نظر؛ لمنع الظهور أوّلاً، ومنع العمل بمثله مع عدم النصّ أو الاعتبار القاطع عليه بعد تسليمه ثانياً، وثبوت الفارق بين جناية الوالد والأجنبي ثالثاً، فإن هو إلاّ قياس مع الفارق. مع معارضته على تقدير تسليمه بظواهر النصوص الآتية المجوّزة للعزل، المصرّحة : بأنّه ماؤه يضعه حيث يشاء، الدالّة لذلك على أنّه لا حقّ للمرأة على الرجل في مائه، فلا وجه لاستحقاقها الدية .
وبمثل هذا يجاب عن دعوى الخلاف على الوجوب الوفاق، فإنّ غايته أنّه خبر صحيح لا يعارض الصحاح كما مرّ، سيّما مع معارضته بما يظهر من الحلّي من شذوذ القول بالوجوب، حيث نسب الرواية الدالّة عليه بعد الإشارة إليها إلى الشذوذ، الذي هو بالاتّفاق عبارة عن عدم القائل به أو ندرته.

۲.۲.۱ - القول بعدم وجوب الكفارة


فالأقوى : العدم، وفاقاً للمعظم، كالحلّي والفاضل في المختلف والمحقّق الثاني كما حكي وشيخنا في المسالك والروضة وكثير ممّن تبعه.
[۲۳] مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۸۸.

وربما يظهر من النهاية والمقنعة التردّد في الوجوب؛ حيث نسباه إلى الرواية، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن، سيّما على القول بالكراهة المشار إليه بقوله : (وقيل) وهو الأكثر ـ : إنّه (مكروه) غير محرّم؛ للأصل، والموثّقين، والصحاح المستفيضة : منها : «ذاك» أي المني «إلى الرجل يصرفه حيث شاء». ومنها : «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة». والبأس المنفيّ فيه محمولٌ على الحرمة، جمعاً بين ما هنا وما تقدّم من الأدلّة؛ بناءً على المسامحة في أدلّة الكراهة ، سيّما مع فتوى الجماعة، و إيماءً إلى المرجوحيّة في الجملة في بعض المستفيضة، كالصحيح : عن العزل، فقال : «أمّا الأمة فلا بأس، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوّجها».



(ورخّص) علیه السلام في هذا الخبر العزل (في الإماء ) مضافاً إلى الخبر الآخر «لا بأس بالعزل في ستّة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنّها لا تلد، والمرأة المسنّة، والمرأة السَّلِيطة-السّلَاطَة : حدّة اللسان، يقال : رجل سَليط؟ أي صخّاب بذي اللسان، وامرأة سليطة كذلك -، والبذيّة، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة». وكذا يكره لها العزل بدون إذنه. وهل يحرم عليها لو قلنا به منه؟ مقتضى الدليل الثاني أي الحكمة ذلك. وكذا القول في دية النطفة له، كذا قيل، والأخبار خالية عنه.



 
۱. المبسوط، ج۴، ص۲۶۷.    
۲. الخلاف، ج۴، ص۳۵۹.    
۳. المقنعة، ج۱، ص۵۱۶.    
۴. كشف اللثام، ج۲، ص۵۴.    
۵. دعائم الإسلام، ج۲، ص۲۱۲، ح ۷۷۷.
۶. المستدرك، ج۱۴، ص۲۳۳، أبواب مقدمات النكاح ب ۵۷، ح ۱.    
۷. الجواهر، ج۲۹، ص۱۱۱.    
۸. سنن البيهقي، ج۷، ص۲۳۱.
۹. المختلف، ج۷، ص۳۰۲.    
۱۰. التنقيح الرائع، ج۳، ص۲۵.
۱۱. الكافي، ج۷، ص۳۴۲، ح ۱.    
۱۲. الفقيه، ج۴، ص۷۶، ح ۵۱۵۰.    
۱۳. التهذيب، ج۱۰، ص۲۸۵، ح ۱۱۰۷.    
۱۴. الوسائل، ج۲۹، ص۳۱۲، أبواب ديات الأعضاء ب ۱۹، ح ۱.    
۱۵. السرائر، ج۳، ص۴۱۸.    
۱۶. السرائر، ج۲، ص۶۰۷.    
۱۷. السرائر، ج۳، ص۴۱۹.    
۱۸. المختلف، ج۷، ص۳۰۲.    
۱۹. جامع المقاصد، ج۱۲، ص۵۰۳.    
۲۰. المسالك، ج۷، ص۶۴.    
۲۱. الروضة، ج۵، ص۱۰۲.    
۲۲. الكفاية، ج۲، ص۸۸.    
۲۳. مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۲۸۸.
۲۴. النهاية، ج۱، ص۷۷۹.    
۲۵. المقنعة، ج۱، ص۷۶۳.    
۲۶. الكافي، ج۵، ص۵۰۴، ح ۳.    
۲۷. الفقيه، ج۳، ص۲۷۳، ح ۱۲۹۵.    
۲۸. التهذيب، ج۷، ص۴۱۷، ح ۱۶۶۹.    
۲۹. الوسائل، ج۲۰، ص۱۴۹، أبواب مقدمات النكاح ب ۷۵، ح ۱.    
۳۰. الكافي، ج۵، ص۵۰۴، ح ۲.    
۳۱. التهذيب، ج۷، ص۴۱۷، ح ۱۶۶۸.    
۳۲. الوسائل، ج۲۰، ص۱۵۰، أبواب مقدمات النكاح ب ۷۵، ح ۴.    
۳۳. التهذيب، ج۷، ص۴۱۷، ح ۱۶۷۱.    
۳۴. الوسائل، ج۲۰، ص۱۵۱، أبواب مقدمات النكاح ب ۷۶، ح ۱.    
۳۵. مجمع البحرين، ج۴، ص۲۵۵.    
۳۶. الفقيه، ج۳، ص۴۴۳، ح۴۵۳۹.    
۳۷. التهذيب، ج۷، ص۴۹۱، ح ۱۹۷۲.    
۳۸. الخصال، ج۱، ص ۳۲۸، ح ۲۲.    
۳۹. الوسائل، ج ۲۰، ص۱۵۲، أبواب مقدمات النكاح ب ۷۶، ح۴.    




رياض المسائل، ج۱۱، ص۶۱- ۶۵.    



جعبه ابزار