• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإتمام (مايكره إتمامه)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الإتمام (توضيح) .
ذكر الفقهاء عدداً من الفروع المتعلّقة بما يكره إتمامه في مطاوي كتبهم نذكرها فيما يلي:




صرّح بعض الفقهاء بكراهة ابتداء الذمّي بالسلام، فإن بدأ هو به استحبّ الاقتصار في الجواب بالقول: (عليك). وكره الإتمام ظاهراً بالقول: (وعليك السلام ). والإتمام المكروه هنا هو الإتمام بالمعنى الثاني له، أي الإتيان بالفعل تامّاً، فالمقصود بكراهة الإتمام كراهة ردّ السلام تامّاً على الذمّي.



لا خلاف بين الفقهاء في كراهة مدافعة البول و الغائط و الريح و النوم في الصلاة، إذا شعر بالحاجة قبل الصلاة . وأمّا لو لم يشعر بها قبل الشروع بل عرضت له في الأثناء فقد صرّح بعض الفقهاء بعدم كراهية إتمام الصلاة على المدافعة، بل أوجبوا الصبر عليه، معلّلين بحرمة قطع الصلاة.



وردت بعض الروايات الدالّة على كراهة الإتيان بالنوافل المبتدأة في بعض الأوقات منها ما بين الطلوعين وما بين صلاة العصر ومغرب الشمس وعند الزوال . وقد فرّق بعض الفقهاء بين حكمي الشروع والإتمام، فحكموا بكراهة الشروع في هذه الأوقات دون الإتمام.
وقد ردّ بعض الفقهاء هذه التفرقة بدعوى أنّ الروايات الواردة في الكراهة دلّت على عدم مناسبة هذه الأوقات للخضوع و السجود المقصودين بالصلاة، ومعه لا فرق بين حكمي الشروع و الابتداء لوقوع الصلاة على كلا التقديرين فيما لا يناسبها من الوقت ، فيكره الإتمام كما يكره الشروع.
[۱۴] التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۵۴۲- ۵۴۳.



 
۱. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۰۳.    
۲. الوسيلة، ج۱، ص ۹۷.    
۳. القواعد، ج۱، ص۲۸۲.    
۴. الدروس، ج۱، ص۱۸۴.    
۵. الروضة، ج۱، ص۶۵۵.    
۶. الرياض، ج۳، ص۱۹.    
۷. مستند الشيعة، ج۷، ص۵۸.    
۸. جامع المدارك، ج۱، ص۴۱۶.    
۹. الذكرى، ج۴، ص۲۲.    
۱۰. جامع المقاصد، ج۲، ص۳۶۲.    
۱۱. المدارك، ج۳، ص۴۷۱.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۲۳۴، ب ۳۸ من المواقيت.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷۴- ۲۷۵، م ۱۸.    
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الصلاة)، ج۱، ص۵۴۲- ۵۴۳.




الموسوعة الفقهية، ج۳، ۳۲۸-۳۲۹.    



جعبه ابزار