• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

القصاص

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح؛ وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف.



بالكسر ، وهو اسم لاستيفاء مثل الجناية من قتل ، أو قطع ، أو ضرب ، أو جرح ، واصلة اقتفاء الأثر ، يقال : قصّ أثره ، إذا تبعه ، فكأنّ المقتصّ يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. وهو إمّا في النفس وإمّا في الطرف فالكلام في هذا الكتاب يقع في قسمين :


قصاص النفس، فالكلام في قصاص النفس يقع في فصول:

۲.۱ - موجب قصاص النفس

موجب قصاص النفس، والقود موجبه: ازهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا؛ ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا؛ أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل؛ ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالاشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف؛ أما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فانه يوجب القود لو قتل؛ وكذا لو القاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات؛ وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الآسد فافترسه لانه كالآلة عادة؛ ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، وتفقأ عين الناظر؛ ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره؛ وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا؛ ولو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره؛ والمروي: يقتل به السيد؛ قال في الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية على المولى؛ ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما لو جرحه وقتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل، وفي النهاية، ان فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن قيس، وتدخل دية الطرف في دية النفس اجماعا.

۲.۲ - قصاص شركاء الجناية

قصاص شركاء الجناية، مسائل أربع من مسائل الاشتراك في الجناية، الأولى: لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي وان فضل منهم كان له؛ الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية، وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون؛ الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما، ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر، ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد، والمفيد: جعل الرد اثلاثا، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته، ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية؛ الرابعة: لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد اليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل؛ والحق أن نصف الجناية على الحر، ونصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى؛ ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل؛ ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية؛ فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة.

۲.۳ - شروط قصاص النفس

شروط قصاص النفس، القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، وهي خمسة: الحرية والرقية في قصاص النفس، الدين في قصاص النفس، النسب والقرابة في قصاص النفس، كمال العقل في قصاص النفس، محقون الدم في قصاص النفس.

۲.۴ - ثبوت موجب قصاص النفس

ثبوت موجب قصاص النفس، وهو أُمور ثلاثة: الإقرار في قصاص النفس، أو البينة في قصاص النفس عليه أو القسامة وهي الأيمان.

۲.۵ - استيفاء القصاص

استيفاء القصاص، القول في كيفية الاستيفاء: قتل العمد يوجب القصاص، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا، ولا تخير للولي، ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية، وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل يتوقف على إذن الحاكم؛ ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع؛ قال الشيخ: ولو بادر أحدهم جاز، وضمن الدية عن حصص الباقين؛ ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه؛ ويقتصر على ضرب العنق غير ممهل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة؛ ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.


قصاص الطرف، فالكلام في قصاص الطرف يقع في فصول:

۳.۱ - شروط قصاص الطرف

شروط قصاص الطرف، ويشترط فيه التساوي في الإسلام والحرّية، أو كون المقتصّ منه أخفض، وانتفاء الأُبوّة، إلى آخر ما فصّل سابقاً، وبالجملة: الحكم هنا في الشروط، بل العمد وشبهه والخطاء كما في قصاص النفس.

۳.۲ - اعتبار التغرير في القصاص

التغرير في قصاص الطرف، ويثبت القصاص فيما لا تغرير فيه بالنفس أو الطرف، ولا يتعذّر فيه استيفاء، ويسقط فيما فيه التغرير أو يتعذّر أن يكون المثل فيه مستوفى. ولكن ظاهر الأصحاب على الظاهر الاقتصار على الدية مطلقا.

۳.۳ - القصاص في العين

القصاص في العين، ويقلع عين الأعور أي ذي العين الواحدة خلقةً، أو بآفة، أو قصاص، أو جناية بعين ذي العينين المماثلة لها محلا وإن عمي بذلك الأعور وبقي بلا بصر؛ وكذا يقتصّ له أي للأعور منه أي من ذي العينين بعين واحدة ولا ريب في ضعف هذا القول، كالمحكي عن كثير من الأصحاب من إطلاقهم تخيّر الأعور بين الاقتصاص بالعين الواحدة وأخذ الدية كاملة، مع أنّ موجب العمد ليس إلاّ الأوّل، وإنّما يثبت الثاني صلحاً، كما مرّت إليه الإشارة، وبهذا هنا صرّح جماعة؛ وحيث اقتصّ له بالعين الواحدة ففي ردّ الجاني عليه نصف الدية دية النفس قولان، والمروي في الصحيح وغيره: الردّ. ولو جنى على العين بما أذهب النظر والبصر منها خاصّة مع سلامة الحدقة اقتصّ منه أي من الجاني بما يمكن معه المماثلة بإذهاب البصر وإبقاء الحدقة.

۳.۴ - القصاص في سن الصبي

القصاص في سن الصبي، وسنّ الصبي إذا جني عليها عمداً ينتظر به مدّة جرت العادة بالنبات فيها؛ وكيف كان فإن عادت ففيها الأرش والحكومة؛ وإلاّ تعد وحصل اليأس من عودها ولو بإخبار أهل الخبرة لكان فيها القصاص؛ وإن رجعت كما كانت سالمة من التغيّر والنقصان لم يكن فيها قصاص ولا دية.

۳.۵ - القصاص في الحرم

القصاص في الحرم، ولا يجوز أن يقتصّ عمّن لجأ إلى الحرم، ولكن يضيّق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج ثم يقتصّ منه؛ ويقتصّ عمّن جنى في الحرم فيه.


۱. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۷۱.    
۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۸۲.    
۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۴۰.    
۴. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۱.    
۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۶۶.    
۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۰۵.    
۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۳۱.    
۸. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۲.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۶۵.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۶.    
۱۱. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۱۴۳.    
۱۲. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۳۷۲.    
۱۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۷۸، ح۲.    
۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۵، ح۶۲۲.    
۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۶، أبواب القصاص فی النفس ب۱۱، ح۳.    
۱۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۲.    
۱۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۴، ح۵۱۹۴.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۷-۱۵۸، ح۶۳۲.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹، أبواب القصاص فی النفس ب۱۱، ح۱۲.    
۲۰. الفيروز آبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ج۲، ص۱۷۰.    
۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۷۹، ح۶.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۷، ح۶۲۹.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹، أبواب القصاص فی النفس ب۱۱، ح۱۰.    
۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۶۸.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۷.    
۲۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۲.    
۲۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۸، ح۴.    
۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۵۰، أبواب القصاص فی النفس ب۱۷، ح۳.    
۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۲۷.    
۳۰. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، ص۳۹۴.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۵، ح۱.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۹، ح۵۲۱۰.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۹، ح۸۶۴.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۳، ح۱۰۷۱.    
۳۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۴۵، أبواب القصاص فی النفس ب۱۳، ح۱.    
۳۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۵، ح۲.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۲۰، ح۸۶۵.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۳، ح۱۰۷۲.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۴۷، أبواب القصاص فی النفس ب۱۴، ح۱.    
۴۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۶۹.    
۴۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۴۹.    
۴۲. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۴۵.    
۴۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۴۰۶.    
۴۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۳، ص۴۴۶.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۱۰.    
۴۶. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۸.    
۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۲۲.    
۴۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۶۳.    
۴۹. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۱۹۳.    
۵۰. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۹۴.    
۵۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۷۱.    
۵۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۷۷.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۵۴.    
۵۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۹۹.    
۵۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۹۶-۹۷.    
۵۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۲.    
۵۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۶، ح۱.    
۵۸. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۰، ح۵۲۸۰.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۵۲، ح۱۰۰۰.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۱۲، أبواب القصاص فی النفس ب۵۱، ح۱.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۳، ح۲.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۱۷، ح۸۵۵.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۴۲، أبواب القصاص فی النفس ب۱۲، ح۴.    
۶۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۴، ح۷.    
۶۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۶، ح۵۳۵۴.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۰، ح۹۵۷.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۸۶، أبواب قصاص الطرف ب۲۵، ح۱.    
۶۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۴۷.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۳، ح۷۱۶.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۴، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۵.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۵.    
۷۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۶۸.    
۷۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۴۵.    
۷۴. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۲.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۵.    
۷۶. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۵۱.    
۷۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۶۸.    
۷۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۰۵-۱۰۶.    
۷۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۸۳.    
۸۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۱، ح۲.    
۸۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۳، ح۵۲۲۴.    
۸۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۴۲، ح۹۶۲.    
۸۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۸، أبواب القصاص فی النفس ب۳۴، ح۲.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۸.    
۸۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۵۲.    
۸۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۴.    
۸۷. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۵.    
۸۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۵۶.    
۸۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۰۵.    
۹۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۱۰۰.    
۹۱. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۶۰.    
۹۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۸۵.    
۹۳. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۳۸۳.    
۹۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۰۲.    
۹۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۲، ص۲۹۹.    
۹۶. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، اللمعة الدمشقية، ص۲۵۵.    
۹۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۵.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۵۴.    
۹۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۷۹.    
۱۰۰. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۲۴.    
۱۰۱. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۶.    
۱۰۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۸.    
۱۰۳. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۴۶.    
۱۰۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۹۲.    
۱۰۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۰۶، ح۸۱۳.    
۱۰۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۶۵، أبواب القصاص فی النفس ب۲۴، ح۹.    
۱۰۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۶، ح۱۷.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۶-۱۹۷، ح۷۷۹.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۳،أبواب القصاص فی النفس ب۴۳، ح۱.    
۱۱۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۹.    
۱۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۷۳.    
۱۱۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۴، ح۱۶۹.    
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۹، أبواب قصاص الطرف ب۱۶، ح۱.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۹۴، ح۱۱۴۳.    
۱۱۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۸۰، أبواب قصاص الطرف ب۱۶، ح۲.    
۱۱۶. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج۹، ص۲۷۵.    
۱۱۷. المقدس الأردبيلي، أحمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج۱۴، ص۸۳.    
۱۱۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۵۲.    
۱۲۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۵۶.    
۱۲۱. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۷۲.    
۱۲۲. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۵۴.    
۱۲۳. الشهيد الأول، محمد بن جمال الدين، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۴، ص۳۷۲.    
۱۲۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۷۹.    
۱۲۵. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۵۴.    
۱۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۹، ح۱۰۵۸.    
۱۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۱، أبواب ديات الاعضاء ب۲۷، ح۴.    
۱۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۷، ح۱.    
۱۲۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۹، ح۱۰۵۷.    
۱۳۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۱۷.    
۱۳۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۳۱، أبواب ديات الاعضاء ب۲۷، ح۲.    
۱۳۲. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۹، ح۱.    
۱۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۷۶، ح۱۰۸۱.    
۱۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۳، أبواب قصاص الطرف ب۱۱، ح۱.    
۱۳۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۴۲.    
۱۳۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۰.    
۱۳۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين، ص۲۶۷.    
۱۳۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۰۷.    
۱۳۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۰-۳۲۱، ح۸.    
۱۴۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۵، ح۵۲۹۸.    
۱۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۰، ح۱۰۲۵.    
۱۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۷-۱۷۸، أبواب قصاص الطرف ب۱۴، ح۲.    
۱۴۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۲۸۸.    
۱۴۴. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۴۸۳.    
۱۴۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۲۰، ح۸.    
۱۴۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۳۵، ح۵۲۹۸.    
۱۴۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۲۶۰، ح۱۰۲۵.    
۱۴۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۷۷-۱۷۸، أبواب قصاص الطرف ب۱۴، ح۲.    
۱۴۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۲۲.    
۱۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۲۴.    
۱۵۱. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۶۰.    
۱۵۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، ج۲، ص۴۴۴، ح۱.    
۱۵۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۱۳، ص۲۲۷، أبواب مقدمات الطواف ب۱۴، ح۵.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۸۱-۳۴۱.    



جعبه ابزار