الحرية والرقية في قصاص النفس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
التساوي في
الحرّية والرقية: فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر؛ ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة وبالعبد؛ ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم
القتل ولا يتجاوز
دية الحر؛
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة؛ وكذا لا يتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم؛ ولا بدية الأمة دية الذمية؛ ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه وولي الدم
بالخيار بين قتله واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي؛ ولو قتل عبدا مثله عمدا فان كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو.
•
قصاص النفس في الأحرار، فيقتل الحر بالحر
ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر
؛ وهل يؤخذ منهما الفضل
؟ الأصح: لا، وتتساوى المرأة والرجل في الجراح
قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ديتها ويقتص لها مع رد التفاوت، وله منها ولا رد.
•
قصاص النفس في المماليك، ويقتل العبد بالعبد، والأمة بالأمة وبالعبد؛ ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم
القتل ولا يتجاوز دية الحر
؛ ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه
؛ ويعزر القاتل، ويلزمه
الكفارة؛ ولو كان العبد ملكه عزر وكفر؛ وفي
الصدقة بقيمته
رواية فيها ضعف
؛ وفي رواية: ان اعتاد ذلك قتل به
؛ ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة
؛ وكذا لا يتجاوز بدية عبد
الذمي دية الحر منهم؛ ولا بدية الأمة دية الذمية
.
•
قصاص النفس في العبد، ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه
، وولي الدم
بالخيار بين قتله واسترقاقه
، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي؛ ولو جرح حرا فللمجروح القصاص، وان شاء استرقه ان استوعبته الجناية وان قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه؛ ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية
؛ ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي
؛ ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو
؛ وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو
أرش؛ ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته؛ وله دفعه، وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز
.
لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول ويسراه للثاني
؛ قال الشيخ في النهاية
: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد؛ وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالاول فالاول والرجل بالاخير فالاخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية
؛ ولعله استنادا إلى رواية
حبيب السجستاني عن
أبي عبدالله (عليهالسلام).
•
قصاص النفس في العبد المدبر،
والمدبر كالقن، ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان
، وبتقدير ألا يخرج هل يسعى في فك رقبته؟ المروي: أنه يسعى
.
•
قصاص النفس في العبد المكاتب،
والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض
، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئاً عمدا قتل به؛ وإن قتل مملوكا فلا
قود؛ وتعلقت الجناية بما فيه من
الرقية مبعضة، ويسعى في نصيب
الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق؛ ولو قتل خطأ فعلى
الإمام بقدر ما فيه من الحرية
؛ وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية
بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية
، وفي رواية
علي بن جعفر: إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر
.
•
قصاص النفس في الحرين، لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله
؛ ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي
رواية هو لأولياء الأخير
، وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول
.
•
عتق العبد بعد قتل الحر، إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي
العتق تردد، أشبهه: أنه لا ينعتق
، لأن للولي
التخيير للاسترقاق؛ ولو كان خطأ ففي
رواية عمرو بن شمر عن
جابر عن
أبي عبدالله (عليهالسلام): يصح، ويضمن المولى
الدية؛ وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم
الضمان. فالأجود التعبير بما قدّمناه، وفاقاً
للفاضل المقداد في
شرح الكتاب، حيث لم يعبّر عن الأشبه بما في المتن، بل قال: والتحقيق هنا أن نقول: إن دفع الدية أوّلاً أو ضمن ورضي الوليّ صحّ العتق، وإلاّ فلا.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۰۷-۲۴۰.