• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قصاص النفس في الحرين

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله؛ ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول.



لو قتل الحرّ حرّين فصاعداً عمداً فليس للأولياء إلاّ قتله بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن المبسوط والخلاف كما ستسمعه، وهو الحجّة؛ مضافاً إلى الأصل، وقولهم: «إنّ الجاني لا يجنى على أكثر من نفسه».
فلو قتلوه لم يكن لهم المطالبة بالدية.
ولو قتله أحدهم، فهل للباقي المطالبة بالدية؟ فيه وجهان، بل قولان، من أنّ الجناية لم توجب سوى القصاص، ومن عموم قوله (علیه‌السّلام): «لا يطلّ دم امرئ مسلم» واختار هذا الفاضل في القواعد في هذا الكتاب، وإن تردّد فيه في الديات، وتبعه ولده في الشرح، والفاضل المقداد في شرح الكتاب، وشيخنا في المسالك، وإن كان ظاهره التردّد فيه في الروضة، وحكي عن الإسكافي وابن زهرة.
وظاهر العبارة ونحوها الأوّل، كما عن النهاية والوسيلة والسرائر والجامع والمبسوط والخلاف، مدّعى فيهما الإجماع، وهو الأوفق بالأصل.


ولو قتل العبد حرّين فصاعداً على التعاقب واحداً بعد واحد ففي رواية علي بن عقبة، عن مولانا الصادق (علیه‌السّلام): في عبد قتل أربعة أحرار، واحداً بعد واحد، قال: «هو لأولياء الأخير من القتلى، إن شاءُوا قتلوه، وإن شاءُوا استرقّوه؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّه أولياؤه، فإذا قتل الثاني استُحقّ من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني» وهكذا.
وفي رواية أُخرى صحيحة أنّهما يشتركان فيه ما لم يحكم به لوليّ الأوّل وباختلافهما اختلف الأصحاب، فبين مفتٍ بالأُولى، كالشيخ في النهاية، ومفتٍ بالثانية كهو في الاستبصار وعن الإسكافي والحلّي، وعليه عامّة المتأخّرين.

۲.۱ - التعليل في اشتراك الاقتصاص

وهو الأقوى؛ لصحة سندها، واعتضادها بفتوى أكثر الأصحاب، بل كلّهم؛ لرجوع الشيخ عن الأُولى إليها. وبالاعتبار؛ لاشتراكهما في الاستحقاق، وعدم الانتقال بمجرّد الجناية بدون الاسترقاق، فإنّ الأصل في مقتضى العمد القصاص، فلا وجه لتردّد الماتن هنا، مع فتواه في الشرائع بالثانية صريحاً، بل طرح الاولى متعيّن جدّاً.
ويمكن حملها على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته‌ على اللاحق؛ جمعاً.
واحترز بالتعاقب عمّا لو قتلهما دفعةً، فإنّ أولياء المقتولين يشتركون فيه حينئذٍ اتفاقاً، كما في شرح الشرائع للصيمري والمسالك وغيرهما، وفي غيرها نفي الخلاف عنه.
قالوا: ويكفي في الحكم به للأوّل اختياره استرقاقه قبل جنايته على الثاني، وإن لم يحكم به حاكم، ومع اختياره الاسترقاق لو قَتَل بعد ذلك فهو للثاني، فإن اختار استرقاقه ثم قَتَل فهو للثالث، وهكذا.
ونبّهوا بذلك على خلاف الشيخ في الاستبصار، حيث اشترط في ذلك حكم الحاكم به، وظاهر الرواية الصحيحة معه، فإنّ فيها: عبد جرح رجلين، قال: «بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته» قيل له: فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وآخر في آخر النهار؟ قال: «هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل» قال: «فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير».
وحمله في المختلف على ما يجب أن يحكم به، وهو الانتقال المستند إلى الاختيار، وفي المسالك بعد نقل ما مرّ عن الشيخ قال: ولعلّه جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الأوّل الاسترقاق. وهو غير بعيد.


۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۴، ح۵۲۲۵.    
۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۵-۸۶، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۸.    
۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۸۳، أبواب القصاص فی النفس ب۳۳، ح۱۰.    
۴. الإحسائي، ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، ج۲، ص۱۶۰، ح۴۴۱.    
۵. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۵۹۴.    
۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲۵.    
۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۴، ص۵۷۳.    
۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۲۰-۴۲۱.    
۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۵-۱۲۶.    
۱۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۵۰.    
۱۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۴۴۳.    
۱۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۰۵.    
۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۴۶-۷۴۷.    
۱۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۳۲.    
۱۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۴۸.    
۱۶. الحلي، يحيى بن سعيد، الجامع‌ للشرائع، ص۵۷۹.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۷، ص۶۱.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۱۸۲.    
۱۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۵، ح۷۷۴.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۴، ح۱۰۴۰.    
۲۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۴-۱۰۵، أبواب القصاص فی النفس ب۴۵، ح۳.    
۲۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷، ح۵۲۶۷.    
۲۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۵، ح۷۷۵.    
۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۴-۲۷۵، ح۱۰۴۱.    
۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۴، أبواب القصاص فی النفس ب۴۵، ح۱.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۲.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۴.    
۲۸. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۲۹.    
۲۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۵۷.    
۳۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۹۸۱.    
۳۱. الصيمري البحراني، الشيخ مفلح، غاية المرام في شرح شرائع الإسلام، ج۴، ص۳۷۷.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۷-۱۲۸.    
۳۳. المجلسى، محمد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج۱۶، ص۴۰۰.    
۳۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۵۱.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۴.    
۳۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷، ح۵۲۶۷.    
۳۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۵، ح۷۷۵.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۴-۲۷۵، ح۱۰۴۱.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۴، أبواب القصاص فی النفس ب۴۵، ح۱.    
۴۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۹، ص۳۳۰-۳۳۱.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۹.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۲۳۲-۲۳۴.    






جعبه ابزار