قصاص شركاء الجناية
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
مسائل أربع من مسائل الاشتراك في الجناية، الأولى: لو اشترك جماعة في قتل حر
مسلم فللولي قتل الجميع، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فان فضل للمقتولين فضل قام به الولي وان فضل منهم كان له؛ الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو قطع يده جماعة كان له
التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل
الدية، وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون؛ الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما، ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر، ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد،
والمفيد: جعل الرد اثلاثا، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته، ولو قتل المرأة فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية؛ الرابعة: لو اشترك حر وعبد في
قتل حر عمدا، قال في
النهاية له قتلهما ويرد على سيد العبد نصف قيمته، وله قتل الحر ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد اليهم أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل؛ والحق أن نصف
الجناية على الحر، ونصفها على العبد، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية ولو قتل الحر رد مولى
العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى؛ ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل؛ ولو قتلت امرأة وعبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية؛ فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة.
لو اشترك جماعة في قتل حرٍّ
مسلم بأن ألقوه من شاهق، أو في بحر، أو جرحوه جراحات مجتمعة، أو متفرقة، ولو مختلفة كمّية وكيفية، فمات بها فللوليّ وليّ المقتول قتل الجميع مع التكافؤ ويردّ على كل واحد منهم ما فضل عن ديته، فيأخذ كلّ منهم ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض أيضاً ويردّ الآخرون الباقون من
الدية بقدر جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم قام به الوليّ.
فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد واختار وليّه قتلهم أدّى إليهم ديتين يقتسمونهما بينهم بالسوية، فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية، ويسقط ما يخصّه من الجناية وهو الثلث الباقي.
ولو قَتَل اثنين أدّى الثالث ثلث الدية عوضاً عما يخصه من الجناية، ويضيف إليه الولي دية كاملة ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية، وهو فاضل ديته عن جنايته، ولأن الوليّ استوفى نفسين بنفس فيردّ دية نفس.
ولو قَتَل واحداً أدّى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية، ولا شيء على الوليّ.
وإن فضل منهم لقصور ديتهم عن دية المقتول، بأن كانوا عبدين أو امرأة حرّة وأمة وقتلوا رجلاً ونقصت القيمة عن الدية كان الفاضل من دية المقتول على ديتهم له أي للولي.
والأصل في المسألة قبل إجماعنا الظاهر، المصرّح به في
الغنية وغيرها من كتب الجماعة
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة:
ففي
الصحيح: في رجلين قتلا رجلاً، قال: «إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول»
الخبر.
وفي آخر: في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: «يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية»
ونحوه
الحسن والموّثق.
وأمّا الخبر: «إذا اجتمع العشرة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنّ
الله عزّ وجلّ يقول «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً»
وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الولي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول»
.
فمع قصور سنده عن الصحة وإن قرب منها
بابن أبي عمير الذي أجمع على تصحيح ما يصح عنه العصابة شاذّ، لا يعترض به الأخبار السابقة؛ لما هي عليه من الاستفاضة، وصحة
سند أكثرها، واعتبار باقيها، وإطباق
الفتاوي عليها، ولذا حمله الشيخ تارةً على
التقية، قال: لأنّ في الفقهاء من لا يجوّز ذلك، وأُخرى على أنّ المراد أنّه ليس له ذلك إلاّ بشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه، قال: وهو خلاف ما ذهب إليه قوم من
العامّة، وهو مذهب بعض من تقدّم على
أمير المؤمنين (علیهالسّلام)؛ لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يردّ فضل ذلك، وذلك لا يجوز على حال
.
وهذان الحملان لا بأس بهما جمعاً وإن بَعُدا، ولا سيّما الأوّل منهما، كما نبه عليه غير واحد من
الأصحاب، معلّلين بأنّه خلاف المشهور بينهم؛ إذ أكثرهم ذهبوا إلى جواز قتل الجميع كما ذهب إليه أصحابنا، لكنّهم لم يوجبوا ردّاً، بل جعلوا دم كلّ منهم مستحقّاً للوليّ مجّاناً، قالوا: فالأولى حمله على
الاستحباب، ولا بأس به أيضاً.
يقتصّ من الجماعة في
الأطراف كما يقتصّ منهم في
النفس لفحوى الأدلّة المتقدّمة.
مضافاً إلى خصوص الصحيحة الصريحة: في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: «إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد»، قال: «وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»
.
فلو قطع يده جماعة كان له
التخيير في قطع يد الجميع ويردّ فاضل الدية أي دية يده عليهم، يقتسمونه بينهم بالسويّة وله قطع يد البعض منهم، واحداً أو متعدّداً ويردّ عليهم أي على المقطوعين وإنّما جمع الضمير تنبيهاً على ما ذكرنا من دخول المتعدّدين في البعض الذي له
الخيار في قطعهم البعض الآخرون بقدر جنايتهم، فإن فضل للبعض المقطوع فضل بأن تعدّد قام به المجنيّ عليه.
وبالجملة: الأمر هنا كما سبق في المسألة السابقة من دون فرق بينهما إلاّ من حيث إنّ الشركة في النفس يتحقق بموته بالأمرين أو الأُمور، سواء اجتمعت أم تفرّقت، وهنا لا يتحقق إلاّ مع صدور الفعل عنهم أجمع، إمّا بأن يشهدوا عليه بما يوجب قطع يده ثم يرجعوا، أو يكرهوا إنساناً على قطعه، أو يلقوا صخرة على طرفه فيقطعه، أو يضعوا حديدة على المفصل ويعتمدوا عليها جميعاً، ونحو ذلك.
فلو قطع كل واحد منهم جزءاً من يده لم يقطع أحدهم، بل يكون على كلّ منهم حقّ جنايته؛ لانفراده بها، وكذا لو وضعوا منشاراً ونحوه على عضوه ومدّه كل واحد مرّة إلى أن حصل القطع؛ لأنّ كل واحد لم يقطع بانفراده ولم يشارك في قطع الجميع، فإن أمكن الاقتصاص من كلّ واحد على حدة ثبت بمقدار جنايته، وإلاّ فلا.
لو اشتركت في قتله أي قتل الحرّ المسلم امرأتان قتلتا به ولا ردّ هنا إذ لا فاضل لهما عن ديته، بناءً على أنّ المرأة نصف الرجل وديتها نصف ديته، كما يأتي.
وفي الخبر، بل الصحيح كما قيل
: عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً، فقال: «تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد»
.
وكما أنّ للولي قتلهما كذا له قتل إحداهما، وتردّ الأُخرى ما قابل جنايتها وهو ديتها على الولي، ولا شيء للمقتولة أصلاً؛ لاستيفائها بجنايتها بدل نفسها.
ولو كنّ أي النساء المشتركات في
القتل أكثر من امرأتين ردّ الوليّ عليهنّ الفاضل عن ديته إن قتلهنّ جُمع، فإن كنّ ثلاثاً وقتلهنّ ردّ عليهنّ دية امرأة بينهنّ بالسوية، أو أربعاً فدية امرأتين كذلك، وهكذا.
وإن قتل بعضاً منهنّ ردّ البعض الآخر ما فضل عن جنايتها، فلو اختار في الثلاث قتل اثنتين ردّت الباقية ثلث ديته بين المقتولتين بالسوية؛ لأنّ ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما، وهو ثلث ديتهما، أو قتل واحدة ردّت الباقيتان على المقتولة ثلث ديتها، وعلى الوليّ نصف دية الرجل؛ لأنّ جنايتهما توازي ثلثي دية الرجل، وأولياؤه قد استوفوا بقتل الواحدة نصفها، بقي لهم النصف الآخر يستوفونها من الباقيتين، وكلّ منهنّ إنّما جنت الثلث، فزادت دية كلٍّ على جنايتها بقدر ثلث ديتها.
ولو اشترك في قتله رجل وامرأة حرّان فللوليّ قتلهما بعد أن يردّ فاضل دية صاحبه، وهو نصفها إجماعاً؛ لما مضى.
ويختص الرجل بالردّ وفاقاً للنهاية
والقاضي والحلّي وعامة المتأخّرين، وعزاه
شيخنا في
المسالك إلى الأكثر، وفي
الروضة إلى المشهور؛ استناداً إلى أنّهما نفسان جنتا على نفس واحدة، فكان على كل واحد نصف الدية، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصّة؛ لأنّ القدر المستوفى منه أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها، فلا شيء لها.
وخالف في ذلك
المفيد خاصّة، حيث جعل الردّ بين الرجل والمرأة أثلاثاً للرجل ثلثان، وللمرأة ثلث.
ووجهه غير واضح، عدا ما يتخيل له من أنّ جناية الرجل ضعف جناية المرأة؛ لأنّ الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس، فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك.
وضعفه بعد ما عرفت ظاهر، مع ظهور الصحيح في خلافه، وفيه: عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً، فقال: «إنّ خطأ المرأة والغلام عمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما وردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع
الدية، وإن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية»
.
لكنّه مختلّ المتن من وجوه غير خفيّة، ولذا لم نجعله على المختار حجة.
ولو قتل الوليّ الرجل ردّت المرأة عليه نصف الدية لأنّه مقدار جنايتها.
ولو قتل المرأة خاصّة فلا ردّ لها إذ لا فاضل لها عن جنايتها.
وله أي للوليّ مطالبة الرجل الباقي بنصف الدية في مقابل جنايته، بلا خلاف في المقامين، إلاّ من
النهاية والقاضي
في الأوّل، فأوجبا على المرأة ردّ ربع الدية مائتين وخمسين ديناراً، وهو نصف ديتها.
ووجهه غير واضح، عدا ما يتخيّل للمفيد وقد عرفت ما فيه، مع أنّه لا يجامع حكمهما سابقاً باختصاص الردّ بالرجل.
نعم في الصحيحة السابقة إشارة إلى ما قالا، ولكن قد عرفت ما فيها.
لو اشترك في قتله حرّ وعبد، قال
الشيخان في النهاية
والمقنعة والقاضي في
المهذب: إنّ له أي للوليّ قتلهما ويردّ على سيّد العبد قيمته، وله قتل الحرّ خاصّة ويردّ عليه أي على الحرّ المقتول سيّد العبد خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم أي إلى أولياء الحرّ الشريك في القتل أو يقتل العبد خاصّة وليس لمولاه على شريكه الحرّ سبيل.
ولا خلاف ولا إشكال فيما ذكروه من الخيار في قتلهما معاً، أو قتل أحدهما؛ لما مضى، ونفى الخلاف عن الجميع في
الغنية هنا صريحاً.
وإنّما الإشكال فيما ذكروه في صورة قتلهما من ردّ قيمة العبد إلى سيّده خاصّة من وجهين: تخصيص الردّ بالسيّد مع أنّ الحرّ إنّما جنى نصف الجناية، وردّ تمام ثمنه مع أنّه إنّما جنى نصف الجناية، فلا يستحقّ سيّده إلاّ ما زاد عليه ولم يزد على دية الحرّ، وإن لم يزد قيمته عن نصف دية الحرّ فلا شيء لسيّده؛ لاستيفائه بجنايته، كما لا شيء عليه لو نقص القيمة عنه؛ إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، كما يأتي.
وكذا يشكل ما ذكروه في الصورة الثانية من ردّ السيّد على الحرّ نصف الدية، فإنّه على إطلاقه لا وجه له؛ لأنّه إنّما يلزمه ذلك لو زادت قيمة العبد على نصف دية الحرّ بمثله، أمّا لو زادت عنه بما دونه فليس عليه إلاّ الزيادة، كما لا شيء عليه سوى القيمة فيما لو نقصت عنه أو ساواه.
وكذا ما ذكروه في الثالثة من أنّه ليس لمولى العبد على الحرّ شيء بالكلّيّة، فإنّه على إطلاقه أيضاً لا وجه له، بل ذلك مع عدم زيادة القيمة عن النصف، أمّا مع الزيادة عنه فيلزم الحرّ للسيّد تلك الزيادة، وللولي ما زاد عليها إلى نصف الدية، يعني تتمّته.
ومن هنا يظهر وجه الإشكال أيضاً فيما أطلقه
الحلبي والحلّي
في الصورة الاولى من ردّ قيمة العبد على السيّد وورثة الحرّ، وفي الثانية من ردّ السيّد على ورثة الحرّ نصف ديته، وفي الثالثة من ردّ الحرّ نصف قيمة العبد على سيّده، إلاّ أن يبني قولهما على فرضهما بلوغ القيمة تمام الدية من دون زيادة ولا نقيصة.
وبالجملة الحقّ الذي يقتضيه قواعد الأصحاب في الجنايات، وعليه عمل أكثرهم، بل جميع المتأخرين على الظاهر، المصرّح به في المسالك
أنّ نصف الجناية على الحرّ، ونصفها على العبد بمقتضى الشركة.
فلو قتلهما الوليّ ردّ على الحرّ نصف ديته لأنّه الفاضل عن جنايته وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل، ما لم يتجاوز دية الحرّ، فيردّ إليها، وإن لم يكن له فضل فلا شيء للمولى، ولا عليه إن نقص عنه.
ولو قتل الحرّ يردّ مولى العبد عليه أي على الحرّ الشريك في القتل نصف الدية بل أقلّ الأمرين منه ومن القيمة؛ لأنّ الأقل إن كان هو الأوّل فلا يلزم الجاني سواه، وإن كان الثاني فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه، ويلزم الوليّ هنا كمال نصف الدية لأولياء الحرّ، ولا يلزم على المولى، بل عليه أقل الأمرين خاصّة.
أو دفع العبد إليهم يسترقّونه، وليس لهم قتله إجماعاً كما في الغنية، وليس فيه شبهة، ويختصّون بالعبد ما لم تزد قيمته عن النصف وإلاّ فتكون الزيادة للمولى ويكون معهم شريكاً بالنسبة.
ولو قتل
العبد ردّ شريكه الحرّ على المولى ما فضل عن نصف الدية، إن كان في قيمة العبد فضل عن جنايته، بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحرّ.
ثم إن استوعب قيمته الدية فله جميع المردود من الحرّ، وإن كانت أقلّ فالزائد من المردود عن قيمته بعد حطّ مقابل جنايته لوليّ المقتول.
وإن لم يكن فيها فضل، بأن كانت نصف دية الحرّ أو أنقص ردّ الحرّ عوض جنايته وهو نصف الدية على الوليّ إن شاء، وإلاّ قتله الوليّ إن لم يعف عنه، وردّ عليه نصف ديته.
ومستند هذه القواعد المقتضية لهذا التفصيل يظهر ممّا مضى ويأتي من الكلام في جناية العبد على الحرّ وديته، وربما يشير إليه ولو في الجملة الصحيح الآتي في المسألة الآتية.
وأمّا الخبر: في عبد وحرّ قتلا رجلاً، قال: «إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد»
فمع ضعف سنده قال
الشيخ: إنّه لا يدل على أنّه لا يجب على مولاه أن يردّ على ورثة الحرّ نصف الدية أو يسلّم العبد إليهم؛ لأنّه لو كان حرّا لكان عليه ذلك، على ما بيّناه، فحكم العبد حكمه على السواء، وإنّما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار
.
ولو قتلت امرأة حرّة وعبد على الشركة رجلاً حرّا فعلى كل واحد منهما نصف الدية لاشتراكهما في الجناية، وللوليّ الخيار في قتلهما معاً أو أحدهما.
فلو قتلهما أو قتل العبد خاصّة فلا ردّ على المرأة بلا شبهة.
وأمّا العبد فإن كانت قيمته بقدر جنايته فلا ردّ على مولاه أيضاً فإن زادت قيمته عن جنايته ردّت المرأة أو الولي على مولاه الزيادة ما لم تزد على الدية فتردّ إليها، ولو قصرت الزيادة عنها ردّت المتمّم لها على الوليّ.
ولو قتل المرأة خاصّة ردّ السيّد على الوليّ نصف الدية إن بلغته قيمة العبد، وإلاّ فلا شيء عليه له سوى القيمة، أو دفع العبد إليهم يسترقّونه.
والمستند في هذه المسألة بعين ما مرّ في سابقتها من القواعد المقررة.
مضافاً إلى الصحيح في الجملة: عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً، فقال: «إنّ
خطأ المرأة والعبد مثل
العمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا، إلاّ أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلاّ العبد»
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۹۶--۲۰۶.