موجب قصاص النفس
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
والقود موجبه: ازهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا؛ ويتحقق
العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا، أو
القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل؛ ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالاشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف؛ أما الرمي بالحجر الغامز أو بالسهم المحدد فانه يوجب القود لو قتل؛ وكذا لو القاه في
النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات؛ وكذا لو ألقاه إلى
الحوت فابتلعه أو إلى
الآسد فافترسه لانه كالآلة عادة؛ ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، وتفقأ عين الناظر؛ ولو أكره على القتل
فالقصاص على القاتل، لا المكره؛ وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا؛ ولو كان المأمور عبده، فقولان، أشبههما أنه كغيره؛ والمروي: يقتل به السيد؛ قال في
الخلاف: ان كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت
الدية على المولى؛ ولو جرح جان فسرت الجناية دخل
قصاص الطرف في
النفس، أما لو جرحه وقتله، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس، والآخر: يدخل، وفي
النهاية، ان فرقه لم يدخل، ومستندها
رواية محمد بن قيس، وتدخل
دية الطرف في
دية النفس اجماعا.
وموجبه إزهاق البالغ العاقل أي إخراجه النفس المعصومة التي لا يجوز إتلافها المكافأة لنفس المزهق لها في
الإسلام، والحرّية، وغيرهما من الاعتبارات الآتية عمداً قيد في الإزهاق، أي إزهاقها في حالة العمد.
وزاد جماعة قيد العدوان، محترزين به عن نحو المقتول قصاصاً، فإنّه يصدق عليه التعريف لكن لا عدوان فيه، فخرج به.
ولعلّه مستغنى عنه؛ لإمكان إخراجه بقيد المعصومة، فإنّ غير المعصوم أعمّ من كونه بالأصل كالحربي، والعارض كالقاتل على وجه يوجب
القصاص، فلا احتياج إلى الزيادة كما فعلوه.
إلاّ أن يراد بالمعصومة في كلامهم ما لا يباح إزهاقها للكلّ، وبالقيد الزائد إخراج ما يباح قتله بالنسبة إلى شخص دون آخر، فإنّ القاتل معصوم بالنسبة إلى غير وليّ القصاص.
والأصل في هذه القيود يظهر من القول الآتي في الشروط، فلا احتياج إلى ذكره هنا.
•
العمد في قصاص النفس، ويتحقق العمد
بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا
؛ أو
القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل
.
ولو قتل بما لا يقتل غالباً ولم يقصد القتل به، بل قصد الفعل خاصّة فاتفق قتله به فالأظهر الأشهر كما هنا وفي
المسالك أنّه خطأ شبيه عمد، وعليه عامّة من تأخّر، حتى الشهيد في اللمعة
، بل عليه الإجماع في
الغنية، وهو
الحجّة.
مضافاً إلى الأدلّة المتقدّمة سنداً للقول الثاني في المسألة السابقة، ومنها أخبارها المنجبرة هنا بالشهرة العظيمة، وحكاية
الإجماع المزبورة، مع وضوح الدلالة من غير جهة
الإطلاق، وهو ظهورها في صورة عدم القصد إلى القتل بمقتضى ما عرفت من كونها الغالب من أفراد إطلاقها، وبموجب ذلك تترجّح على المعتبرة المقابلة لها في الصورة السابقة، الشاملة بإطلاقها أو عمومها لمفروضنا هنا، فتقيد أو تخصّص بها.
خلافاً للمحكي عن
المبسوط، فعمد كالسابق، إمّا مطلقا، كما حكاه عنه جماعة
، أو في الأشياء المحدّدة خاصّة، كما حكاه عنه بعض الأجلة
.
ومستنده غير واضح، عدا
النصوص التي عرفت جوابها، مع شذوذها بإطلاقها لو صحّ النقل الثاني، فلا بدّ من تقييدها اتفاقاً على هذا التقدير، إمّا بحملها على صورة القصد إلى القتل أيضاً، كما عليه
الأصحاب، أو ما إذا كانت الآلة محدّدة خاصّة، كما عليه شيخنا، وليس هذا التقييد أولى من سابقه، بل هو أولى؛ لما عرفت من الأدلّة المرجّحة لقولنا.
ومثال الفرض كالضرب بالحصاة الصغار والعود الخفيف ونحوهما في غير مقتل بغير قصد القتل؛ لانتفاء القصد إلى القتل، وانتفاء القتل بمثل ذلك عادةً.
أمّا الرمي بالحجر الغامز أي الكابس على البدن لثقله والسهم المحدّد، فإنّه يوجب القود لو قتل مطلقا، ولو لم يقصد القتل به بعد أن قصد به المقتول.
وكذا لو ألقاه في
النار فمات منها أو ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله أي مثل المقتول بالنسبة إلى بدنه لصغره، أو مرضه، وزمانه لشدّة الحرّ أو البرد فمات، أو ألقاه إلى
الحوت فابتلعه، أو إلى
الأسد فافترسه فجميع ذلك عمد يوجب القود لأنّه كالآلة للقتل عادةً يوجبه غالباً وإن لم يكن مقصوداً.
ولا خلاف في شيء من ذلك ظاهراً، وقد مرّ من النصوص ما يدل على الحكم في الضرب بالعصا مكرّراً.
ونحو الإلقاء في النار الطرح في اللُّجّة في الحكم بالقود، إلاّ أن يعلم قدرة الملقى على الخلاص منهما لقلّتهما، أو كونه في طرفهما يمكنه الخروج بأدنى حركة فيترك، فلا قود هنا؛ لأنّه حينئذٍ قاتل نفسه.
ولو أمسك واحد شخصاً وقتله آخر ونظر إليهما ثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبداً حتى يموت وتفقأ عين الناظر كما في
القوي المعتضد بالشهرة الظاهرة، والمحكية
، بل عليه الإجماع عن الخلاف وفي الغنية
، ويشعر به عبارة المسالك
، وصرّح به في
الروضة وغيره
، لكن في الحكمين الأوّلين، وبهما وقع التصريح في الصحيحين: في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: «يقتل القاتل، ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً، كما حبسه حتى مات غمّاً»
ونحوهما
الموثق.
والنبوي: «يقتل القاتل، ويصبر الصابر»
قيل: معناه أنّه يحبس أبداً
.
ولو أكره حرّا على القتل، فالقصاص على القاتل المباشر؛ لأنّه القاتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله، فيدخل في عمومات
الكتاب والسنّة بالقود ممّن قتل غيره لا المكرِه.
وكذا أي ومن هذا الباب لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر خاصة ويحبس الآمر أبداً حتى يموت، في المشهور، بل عليه الإجماع في الروضة وغيرها
، وهو الحجّة.
مضافاً إلى
الصحيح: في رجل أمر رجلاً بقتل رجل، فقال: «يقتل الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في
السجن حتى يموت»
.
ويستفاد منه عدم تحقق الإكراه في القتل، كما عليه أصحابنا، وادّعى جمع منهم عليه إجماعنا
، ووجهه واضح، مصرَّح به في الصحيح: «إنّما جعلت
التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ
الدم فلا تقية»
ونحوه الموثّق
.
هذا إذا كان المكره بالغاً عاقلاً.
ولو اكره المجنون أو الصبي غير المميّز فالقصاص على مكرِههما، على الأقوى؛ لأنّ المباشر حينئذٍ كالآلة.
ولا فرق فيهما بين الحرّ والعبد؛ لعموم الدليل.
ولو اكره الصبي المميّز فلا قود عليه مطلقاً، على الأشهر الأقوى، كما سيأتي الكلام فيه مفصّلاً، ولا على الآمر؛ لعدم المباشرة، مع خروج الصبي بالتمييز عن كونه كالآلة.
ولا فرق فيه أيضاً بين كونه حرّا أو عبداً، وإن افترقا بالإضافة إلى
الدية عند جماعة
، حيث جعلوها على العاقلة في الأوّل، ومتعلّقاً بالرقبة في الثاني.
ولو كان المأمور القاتل عبده أي عبد الآمر ففي القود منه وحبس المولى مخلّداً، أم العكس قولان، أشبههما وأشهرهما بين المتأخّرين أنّه أي
العبد كغيره من الأحرار، يقاد منه مع بلوغه وعقله ويخلّد سيّده السجن، ومن سيّده مع جنونه أو صباوته وعدم تمييزه، ولا يقاد منهما إذا كان صبيّاً مميّزاً كما مضى؛ لعموم الدليل على هذه الأحكام.
غير أنّ الصحيحة الدالّة على سجن الآمر وقتل المأمور غير معلوم الشمول لنحو المفروض؛ لإطلاقها الغير المنصرف إليه، بناءً على
تبادر الحرّ من الرجل الآمر والمأمور فيها، مع التصريح به في المأمور في نسختها الأُخرى المروية في
الفقيه، فإنّ فيها: «رجل أمر رجلاً حرّا» إلاّ أنّ في العمومات كفاية إن شاء الله تعالى، لكن لا يستفاد منها حبس الآمر مخلّداً، ولعلّه لا قائل بالفرق، فتدبّر.
والمروي في المعتبرين أنه يقتل به السيّد الآمر، ويخلّد العبد السجن، ففي الموثّق كالصحيح: «في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً، فقتله، فقال: يقتل السيّد به»
.
وفي القوي: «هل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو سيفه، يقتل السيّد، ويستودع العبد السجن حتى يموت»
.
وعمل بهما
الإسكافي بشرط كون العبد جاهلاً أو مكرهاً
.
وهو شاذّ، كالمعتبرين، مع قصورهما سنداً، ومكافأة لما مضى، فليطرحا، أو يؤوّلا بما يؤولان إليه، بحملهما على ما إذا كان العبد صغيراً، كما قيل
.
وهو مع بعده موقوف على جواز تخليد العبد الصغير الغير المميّز السجن، كما دل أحدهما عليه، ولم أر قائلاً به، مع منافاته الأُصول.
وجمع
الشيخ بينهما وبين الصحيحة المقابلة لهما عموماً بحسب نسختها التي رواها بحملهما على من اعتاد أمر عبيده بقتل الناس وإكراههم عليه، فيقتل؛ لإفساده في
الأرض، وربما يعدّ ذلك
فتوًى له، قيل: ووافقه الحلبيّان
.
وهذا الجمع مع بعده إنّما يرفع التعارض بالإضافة إلى ما دلاّ عليه من قتل السيّد، وأمّا بالإضافة إلى ما فيهما من تخليد العبد السجن فلا، بل ظاهر الصحيحة يفيد قتله، والخبران صريحان في تخليده.
والأوفق بالأُصول ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على صورة إفساد السيّد؛ فإنّ إفساده بمجرّده لا يدرأ القتل عن العبد بعد مباشرته للقتل.
وقال الشيخ في الخلاف
والحلّي في
السرائر إن كان العبد القاتل بأمر الغير صغيراً أو مجنوناً سقط القود عن المأمور؛ لنقصه، وعن الآمر؛ لعدم قتله ووجبت الدية على المولى لئلاّ يطلّ دم المقتول.
واضطرب كلام المبسوط
، فتارة أوجب
القود على الآمر حرّا كان المأمور أو عبداً، وأُخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرّا أو عبداً.
وعن
ابن حمزة: أنّ المأمور إن كان حرّا بالغاً عاقلاً أو مراهقاً اقتصّ منه، وإن كان حرّا صبيّاً أو مجنوناً ولم يكره لزمت الدية عاقلته، وإن اكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكرِه، وإن كان عبداً للآمر صغيراً أو كبيراً غير مميّز أقتص من الآمر، وإلاّ فمن القاتل، قال: وإذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في
الحبس، وإن لزم الآمر خلّد المباشر فيه إلاّ أن يكون صبيّاً أو مجنوناً
.
ولو جرح جان عمداً فسرت الجناية إلى
النفس فقتل المجروح دخل
قصاص الطرف في
قصاص النفس اتفاقاً في الظاهر، وبعدم الخلاف فيه صرّح في بعض العبائر
، وهو الحجة؛ مضافاً إلى النصوص الآتية.
أمّا لو جرحه وقتله بعد ذلك ففي الدخول مطلقاً وعدمه كذلك قولان، أحدهما: أنّه لا يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس كما في السرائر وعن
نكت النهاية وموضع من الخلاف والمبسوط، وإليه مال
ابن زهرة؛ لعموم نصوص القصاص من
الكتاب والسنّة، وقوله تعالى «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ»
مضافاً إلى
استصحاب الحالة السابقة.
والقول الآخر: أنّه يدخل كما عن موضع آخر من المبسوط والخلاف وعن
التبصرة والجامع؛ لظاهر الصحيح: عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله، فقال: «إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات
الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه
الدية في ماله لذهاب عقله» قال: فما ترى في الشجة شيئاً؟ قال: «لا؛ لأنّه إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنى كائناً ما كان، إلاّ أن يكون فيهما
الموت فيقاد به ضاربه بواحدة، وتطرح الأُخرى» قال: «وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاثة ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه» قال: «وإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت»
.
قال الشيخ: ولما روى الأصحاب من أنّه إذا مثّل
إنسان بغيره وقتله لم يكن عليه إلاّ
القتل، ولم يجز التمثيل به
.
وفصّل في
النهاية فقال: إن فرّقه أي الجرح أو الضرب واحداً بعد واحد لم يدخل وإلاّ دخل، وعليه الفاضلان في الشرائع
والتحرير والإرشاد والتلخيص، والشهيد الثاني في المسالك والروضة
مدّعياً فيها كونه قول أكثر المتأخّرين.
ومستندها أي النهاية
رواية محمّد بن قيس الصحيحة إليه، واشتراكه مجبور
بابن أبى عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه،
الراوي عنه ولو بواسطة
محمد بن أبي حمزة، وفيها: رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأُذنيه ثم قتله، فقال: «إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتصّ منه»
.
ونحوها رواية أُخرى صحيحة: عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: «إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتصّ منه»
هذا.
مضافاً إلى اعتضاد الحكم في الشقّ الأوّل بجميع ما مرّ دليلاً للقول الأوّل.
وفي الثاني: بأنّه من باب السراية التي يدخل معها قصاص الطرف في النفس اتفاقاً كما عرفته، فينبغي عدم الخلاف فيه، وعموم أدلّة القول الأوّل لعلّه لا ينافيه؛ لقضاء العرف بأنّه ما جنى عليه إلاّ جناية واحدة، فيكون قتله خاصّة اعتداءً بما اعتدى، واقتصاص الزائد تعدّياً خارجاً، مع دلالة الصحيح المستدل به للقول الثاني عليه أيضاً؛ لقوله: فما ترى في الشجّة شيئاً؟ فقال: «لا؛ لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة».
وبالجملة: ينبغي القطع بالتداخل مع اتحاد الضرب مثلاً؛ لاتفاق النصوص عليه وأكثر الفتاوي، مع عدم منافاة العمومات لها، كما مضى، وعلى تقديرها فلتكن بها مخصَّصة، فإن الخاص أقوى.
بقي الكلام في التداخل مع التعدّد، والأقرب فيه العدم، لتعدّد ما يدل عليه خصوصاً وعموماً، كتاباً وسنّةً، مضافاً إلى الاستصحاب كما تقدّم، والتأيّد بالاعتبار قطعاً، كما نبّه عليه بعض أصحابنا، فقال على القول الثاني: وفيه بُعد؛ إذ يلزم أن لو قطع يده مثلاً في وقت، ثم يده الأُخرى في سنة، ثم رجله في سنة، وأُخرى في أُخرى، ثم قتله في سنة، لم يلزمه إلاّ القود، أو
دية النفس، فينبغي اشتراط اتحاد الوقت أو تقاربها، ولكنه غير منضبط
، انتهى.
وهو حسن، ولا يعارض جميع ذلك الصحيح الواحد، مع أنّه عارضه الماتن في نكت النهاية
بالخبر «قضى
أمير المؤمنين (علیهالسّلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله، وفرجه، وانقطع جماعه وهو حي، بستّ ديات»
.
ولكن وجه المعارضة في مفروض المسألة غير واضحة.
وظاهر
الماتن هنا التوقف،
كالفاضل في
القواعد والشهيد في اللمعة، وبه صرّح في
المختلف. ولا وجه له.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۱۸۱-۱۹۶.