الإنسان
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
اسم جنس بمعني كائن حي مفكّر، وأصله
الأنس أو
النسيان .
الإنسان- لغة-: كائن حي مفكّر،
وجمعه أَناسيّ
وآناس.
وهو
اسم جنس يقع على المذكّر والمؤنّث،
سمّي بذلك لأنّه خُلق خلقة لا قوام له إلّابإنس بعضه ببعض؛ ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع، من حيث لا قوام لبعضه إلّاببعض، ولا يمكنه أن يقوم بجميع أسبابه.
وقيل: سمّي بذلك؛ لأنّه يأنس بكلّ ما يألفه.
وقيل: سمّي بذلك؛ لأنّ اللَّه عهد إليه فنسي.
ولا يختلف المعنى
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
وهو- لغة-: الإنسان،
ووجه
التسمية - كما قيل-: ظهور جلده وبشرته من الشعر، بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر.
ويستوي
إطلاقه على الواحد والاثنين والجمع والذكر والانثى؛ لأنّ الكلّ بشر، وقد يثنّى كما في قوله تعالى: «أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ».
وقد يجمع على أبشار.
وعليه فبين الإنسان والبشر ترادف.
وهو- لغةً-: الكائن البشري، وهو المنسوب إلى
آدم عليه السلام أبو البشر .
والبشر و
الآدمي من الألفاظ المرادفة للإنسان.
تحتلّ كرامة الإنسان بما هو إنسان في
الإسلام مكانة مرموقة، وتحظى
باحترام كبير؛ لأنّه من
أشرف المخلوقات، قال تعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا»،
فإنّ هذه الآية تدلّ على أنّ الإنسان مكرّم ومفضّل على سائر المخلوقات الاخرى، وإنّما البحث في وجوه
التكريم ومميّزات تفضيل الإنسان على غيره.
ومن أهمّ وجوه التكريم أنّه تعالى خلق الإنسان ومنحه صفات عديدة وركّبه من الروح والجسد، ونفخ فيه من روحه تعالى،
فصارت نفسه من أشرف النفوس في العالم السفلي، وامتاز على من سواه من المخلوقات بالعقل والتفكير والوعي و
الإدراك و
الاختيار ، فإنّ بإمكانه إدراك الحقائق كما هي، وكرّمه بالنطق و
تدبير المعاش والمعاد وسخّر له سائر الموجودات.
ولقد أشار اللَّه تبارك وتعالى في آيات عديدة من
القرآن الكريم إلى أنّ أفضل شيء في الإنسان هو أنّه يدرك الأشياء ويفرّق بين الحسن والقبيح، ولكنه قد يعطّل هذا الإدراك فيكون أشرّ من الدوابّ وأضلّ سبيلًا.
وقد يستعمله ويهتدي بنور العقل و
التفكير ويتجلّى فيه نور المعرفة ويصل إلى غاية الكمال والسعادة.
ويشترك في ذلك جميع أفراد الإنسان وإن ذهب بعض المفسّرين إلى
اختصاص معنى التكريم في الآية السابقة- وهو التفضيل- بالمسلمين، إلّاأنّه سبحانه وتعالى عمّمه في الآية مع وجود الكفّار، تغليباً لوجود من يتّصف بذلك من المسلمين.
إلّاأنّه خلاف ظاهر الآية؛ إذ لا اختصاص لما في قوله تعالى: «وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ»
بصنف خاص من الإنسان، وهو أيضاً خلاف ظاهر قوله تعالى: «وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ».
ومن وجوه التكريم أيضاً أنّه خلق الإنسان على أحسن هيئة،
كما هو صريح قوله تعالى: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ»،
وهو
الاعتدال و
الاستواء في الخلقة، بينما خلق غيره منكبّاً على وجهه وليس فيه ما للإنسان من مزايا.
ولا يخفى أنّ إنسانية الإنسان لا تتحقّق إلّا بالاعتدال و
الاتزان بين روح الإنسان وجسده، ومن هنا تكون الحاجة إلى الحقوق الأساسية وغيرها بشكل عام بحيث يشمل نطاقه كلّ ما يتعلّق بجسم الإنسان وروحه ونحتاج إلى حقوق جامعة لكي يوازن بين الروح والجسد ويحقّق الحياة الإنسانية الكريمة، ويؤمّن للجسد ما يحتاجه ويضمن حياته المادية.
ولمّا خلق اللَّه تعالى الإنسان على تلك الصفات من الروح والعقل و
الاستعداد للكمال عرض عليه
الأمانة ، فحمّلها الإنسان
اختياراً منه تعالى له من بين سائر خلقه وتمييزاً له على من سواه حيث جعله أشرف مخلوقاته، وأتمّ عليه نعمته تكريماً له، وأعلن ذلك أمام الملأ من
الملائكة فقال: «إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً»،
ثمّ علّمه الأسماء كلّها
وأمر الملائكة بالسجود له فقال عزّ من قائل:
«وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوْا لآِدَمَ»،
ولما جعله خليفة له في
الأرض - مع ما أودع فيه من الصفات- اقتضت حكمته ومشيئته أن لا يكون ذلك عبثاً، بل تكفّل بهدايته و
إرشاده ، فأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب والصحف، ثمّ بشّره وأنذره لما فيه صلاح دنياه وآخرته، فلم يكن في
تشريع الشرائع- بما فيها من حقوق وتكاليف- إلّالتحقيق إنسانية الإنسان لكي يتبوّأ مكانته الرفيعة، ويكون إماماً في الأرض كما قال تعالى: «كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ».
ولا شكّ في أنّ الإنسان أحد مخلوقات اللَّه تعالى، وأنّ للَّهعليه
ولاية ، فيجب على الإنسان في آن حرّيته وكرامته أن يكون مسلّماً للَّهأمره، وملتزماً بما أمر به ونهى عنه، على أنّ أمره ونهيه يرجعان إلى مصلحة الإنسان ورشده وكماله، فاللَّه تعالى هو مصدر كلّ سلطة، وصاحب
السيادة الأوحد، وهو صاحب
الملك وله
الأمر ، وهو مصدر التشريع، فقد ورد في كتابه العزيز: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»،
وقال سبحانه: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ»،
فيجب أن تكون كرامة الإنسان وولايته على نفسه في طول ذلك، فلا يمكنه وضع قوانين على خلاف قوانين اللَّه تعالى بحجّة أنّ من حقّ الإنسان ذلك، بل ما وضعه اللَّه قانون عام سارٍ على جميع البشر.
•
حقوق الإنسان ،
وازنت
الشريعة الإسلامية بين الحقّ والتكليف، فكما أعطت الإنسان حقوقاً أساسية وسياسية و
اجتماعية و
اقتصادية وثقافية، وضعت على كاهله تكاليف ووظائف ترجع إلى مصلحته الفردية والجماعية.
وقد تنوّعت هذه التكاليف من فردية تتعلّق بعلاقة الإنسان بنفسه جسداً وروحاً، وبعلاقته بربّه على المستوى العبادي والسلوكي وبعلاقته
بأخيه الإنسان على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي و... وبعلاقته بالطبيعة والخلق الإلهي من حوله في سلوكه مع الحيوان والنبات والأشياء ممّا يملك وما لا يملك.
وقد امتازت تكاليف الشريعة الإسلامية بميزات أهمّها:
۱- السهولة والسماحة: فلم تشقّ التكاليف على الإنسان، بل حكم
الفقه الإسلامي بسقوط أيّ تكليف- إلّاما استثني للضرورات- عند عروض إحدى حالتين: الضرر والحرج.
۲- الشمولية و
الاستيعاب : حيث تتناول كلّ المجالات التي تتطلّب من الإنسان القيام بخطوةٍ أو عملٍ ما، ولا تقتصر على مجال دون آخر.
۳- الواقعية: حيث تتناسب تكاليف الشريعة مع الواقع الخارجي، وهذا ما يعبّر عنه بتطابق التكوين مع التشريع وبالعكس، فلا توجد تكاليف تغاير أو تتناقض مع قواعد الطبيعة على المستويات كافة. إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا.
وتبدأ التكاليف بنشاطها
الإلزامي بعد سنّ البلوغ شرعاً، وتسقط في حالات فقدان
الأهلية التكليفية من الصغر والجنون والعجز وعدم القدرة، على تفاصيل تذكر في محلّها.
لا إشكال في أنّ الكفّار مكلّفون بالإيمان باللَّه تعالى وبالرسالة والمعاد، وهذا مضافاً إلى تصريح القرآن الكريم به والنصوص الشرعية، نداء
فطرة كل إنسان بأنّه بعد أن عرف نفسه بأنّه مخلوق لابدّ له من خالق ورازق يجب عليه معرفته، وأنّه ماذا يريد من وراء خلقه؟ وما هي وظائفه تجاه خالقه ورازقه؟
وإنّما الكلام والإشكال في كونهم مكلفين بالفروع أم لا؟ وهل تشمل التكاليف التي توجّهت للإنسان غير
المسلم أم تختصّ بالمسلم؟
والإشكال إنّما بدا من أنّ توجه
التكليف إلى الكافر حال كفره ممتنع؛ إذ لا إشكال في
اشتراط الصحّة بالإسلام وعدم وقوع العبادة من الكافر متّصفة بالصحّة.
ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الإسلام يجبّ ما قبله»
أنّ الإسلام مسقط لما قبله، فإذا كان كذلك فلا يمكن صدور العمل من الكافر على وجه يوافق الأمر، فلا مجال للقول بأنّ الكافر مكلّف بالفروع مع عدم جواز التكليف بما لا يطاق عندنا وعند أكثر العقلاء.
ولو لم يكن ممتنعاً على تقدير الإسلام فهو لغو قطعاً؛ إذ طلب الفعل على تقدير- لو اريد
الإتيان به على ذلك الفرض لسقط الخطاب- خال عن الفائدة بالمرّة.
واجيب عنه- مضافاً إلى أنّ
الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وإلى أنّ
قاعدة الجبّ لا تشمل جميع التكاليف و
الأحكام الوضعية - بأنّ هذا الإشكال إنّما يرد على تقدير اختصاص التكليف بالكافر وكونه المخاطب بالخصوص.
وأمّا على تقدير عمومية الخطاب وثبوت التكاليف بنحو العموم فلا مجال لهذا الإشكال؛ لأنّه لا يعتبر في التكاليف والخطابات العامة أن يكون جميع مصاديقها وأفرادها واجدةً للشرائط، فيصحّ توجيه الخطاب إلى العموم وإن كان بعض الأفراد عاجزاً غير قادر؛ لأنّه لا يعتبر في الصحّة إلّاعدم كون الأكثر كذلك لا كون كلّ أفراده كذلك.
ومن هنا ذهب المشهور
إلى أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما في الاصول، بل يظهر من عبائر كثير من فقهائنا دعوى
الإجماع عليه، حيث يعبّرون عنه ب (عندنا) أو (عند علمائنا)»، وينسبون الخلاف إلى بعض الجمهور؛
وذلك استناداً إلى
إطلاق أدلّة التكاليف وعدم تقييد العناوين المأخوذة فيها بقيد
الإيمان غالباً، كما في مثل قوله تعالى: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»،
وما وقع فيه عنوان المؤمن، كقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»،
وغيرها من الآيات التي وقع فيها بيان التكليف بصورة الخطاب للمؤمنين، لا دلالة لها على الاختصاص، بل الخطاب إلى المؤمنين إنّما هو لأجل كونهم متصدّين
للإطاعة والإتيان بالوظائف، وإلّا فربّما وقع هذا النحو من التعبير في باب
الأصول العقائدية ، مع أنّه لا شبهة في
اشتراك الكفّار مع المؤمنين في هذه المسائل؛ ضرورة أنّ الكافر يجب عليه أن يرفع اليد من الكفر ويؤمن بما آمن به المؤمن، كقوله تعالى: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّهِ»،
فيستفاد منه أنّ تخصيص الخطاب بالمؤمنين ليس لأجل اختصاص الحكم بهم.
بينما ذهب جماعة من فقهائنا
- منهم
المحدّث البحراني و
السيّد الخوئي - إلى عدم تكليف الكفّار بالفروع، فإنّهم- بعد تزييف أدلّة المشهور
والتمسّك بظاهر بعض الروايات الدالّة على عدم المطالبة بالإيمان بالولاية إذا لم يؤمن بالتوحيد والرسالة
- استندوا إلى قيام
السيرة على عدم مؤاخذة الكفّار حتى الذمّي منهم بشيء من الأحكام، فلا يؤمرون بالصلاة والصوم والزكاة والحج كما لا ينهون عن
شرب الخمر وغيره إلّا فيما دلّ دليل خاص، مع أنّهم لو كانوا مكلّفين بالفروع لوجب ذلك ولو من باب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
والتفصيل في محلّه.
تلحق بدن الإنسان بعض الأحكام في الشريعة الإسلامية نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
يحرم
أكل لحم الإنسان. نعم، إذا لم يجد المضطر غير ميتة
الآدمي جاز له الأكل منها بمقدار إمساك رمقه وإن كان محترماً إذا لم يكن نبيّاً أو وصي نبي، ولا ينافي ذلك كون ميتته محترمة؛ لإطلاق الرخصة في الميتة الشاملة للفرض عند
الاضطرار ، ولأنّ حرمة الحيّ أعظم من حرمة الميّت، بل مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أكله نياً أو مطبوخاً أو مشويّاً، وإن كان الأولى والأفضل
الاقتصار على الأوّل مع فرض
اندفاع الضرورة به.
ولو لم يجد المضطرّ إلّا الإنسان الحيّ، فهل يجوز له قتله؟ فيه تفصيل: فإن كان هذا الإنسان الحيّ محقون الدم، لم يحلّ؛ لعدم جواز حفظ النفس
بإتلاف نفس اخرى. وإن كان
مهدور الدم كالمرتد الفطري، والحربي ونحوهما، فإنّه يحلّ منه ما يحلّ من الميتة.
ولو لم يجد المضطرّ غير لحم نفسه، بأن يقطع قطعة من فخذه ونحوه، فإن كان الخوف منه كالخوف على النفس أو أشدّ حرم القطع قطعاً، وإن كان أرجى للسلامة ففيه وجهان، أحدهما: الجواز، والثاني: المنع.
والتفصيل في محلّه.
الكلام حول طهارة
بدن الإنسان ونجاسته تارة يقع بالنسبة للحيّ، واخرى للميّت. أمّا بدن الحي فلا إشكال في طهارته بالنسبة للمسلم، وأمّا الكافر فالمشهور لدى فقهائنا اليوم طهارة أهل الكتاب من الكفّار، كما أنّ المشهور نجاسة غيرهم. والتفصيل في محلّه.
وعلى تقدير نجاسة الكفّار فقد عدّ الفقهاء من
المطهّرات الإسلام، فهو مطهّر لبدن الكافر ورطوباته.
وأمّا بدن الإنسان الميّت قبل برده، فإن كان طاهراً فهو طاهر، وإن كان نجساً فهو نجس.
وأمّا بعد
برده فبدن الإنسان نجس مطلقاً- مسلماً كان أو كافراً- نعم يطهر بدن الإنسان المسلم بعد تغسيله.
والتفصيل في محلّه.
ما يخرج من بدن الإنسان من البول والغائط والدم والمني نجس؛ لأنّه من الحيوانات التي لها نفس سائلة.
وأمّا سائر رطوباته الاخرى من
بصاق و
نخامة وغيرهما فهي طاهرة بالنسبة للمسلم؛ لصدق
إضافتها إليه.
نعم، وقع خلاف بينهم في عرق الجنب من الحرام وأنّه نجس أم لا.
وهذا كلّه بخلاف رطوبات الكافر، فإنّها نجسة مثله بناءً على نجاسته؛ لتبعية نجاستها لنجاسة بدنه.
صرّح الفقهاء بوجوب دفن الميّت المسلم- ومن بحكمه- في الأرض، بمعنى
مواراة بدنه الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن
إيذاء ريحه الناس.
ولا يجوز وضعه في بناء أو في
تابوت - ولو من حجر- بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم
الإمكان لا بأس بهما.
وأمّا الكافر فيحرم دفنه في مقابر المسلمين
باستثناء الكافرة الحامل من مسلم فإنّه يستدبر بها القبلة؛ للإجماع.
وهل يجوز للمسلم دفن الكافر في غير مقابر المسلمين للضرورة؟ الظاهر ذلك كما صنع بالكفّار من قتلى بدر عندما القوا في القليب بأمرٍ من
النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۱۶۴-۲۰۴.