الاشتراك: مصدر اشترك، يطلق على الالتباس ، يقال: اشترك الأمر ، أي التبس، ويأتي أيضاً بمعنى التشارك، يقال: اشترك الرجلان في كذا وتشاركا، إذا شارك أحدهما الآخر وصار شريكاً له.
على اللفظالموضوع لأكثر من معنى مستقلّاً.
والاشتراك على نوعين:
أحدهما: الاشتراك اللفظي ، وهو كون اللفظ الواحد موضوعاً لأزيد من معنى بوضع مستقلّ.
ثانيهما: الاشتراك المعنوي ، وهو كون اللفظ موضوعاً لمفهوم واحد مشترك بين الأفراد .
وأمّا الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه اللغوي .
والخلطة نوعان: خلطة أعيان، وهي الاشتراك في الأعيان ، كأربعين شاة بين شريكين.
وخلطة أوصاف: وهي الاشتراك في الأوصاف - كالمرعى و الفحل و المراح ، و الحلب و الحالب - مع تميّز المالين.
وتطلق الخلطة حقيقة على الاشتراك في الأعيان، ومجازاً على الاشتراك في الأوصاف.
والخلطة لا تجعل المال والأعيان في الزكاة واحداً، سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف، بل لابدّ من بلوغالنصاب في الأعيان والأموال كلٍّ على حدة بالإجماع المصرّح به ظاهراً.
كما إذا أتلف اثنان مال شخص، فإنّهما يشتركان في ضمانه، وكما في الأيادي المتعاقبة فإنّها تشترك في الضمان ، وكما في ضمان اثنين لواحد.
ومن ذلك أيضاً ما ينشأ من الضمان في الاشتراك في الجنايات بأن يشترك اثنان في قتل أو قطععضو أو نحو ذلك.
كحكم الشارع باشتراك الناس في حقّ الانتفاع بالأعيان المباحة وحيازتها، كالأسماك في البحار والمراعي و الكلأ في البراري غير المملوكة ، وحكم الشارع باشتراك الناس في إحياء الأراضي وتملّكها أو تحصيلحقّ في رقبتها بذلك.
وتفصيل كلّ واحد من هذه المواضيع يبحث عنه في محلّه.
والأعيان منه تصلح للاشتراك، وأمّا المنافع و الأعمال فإنّ منها ما لا يصحّ الاشتراك فيه كالانتفاع بالفروج ، ومنها ما يصحّ فيه الاشتراك كمنفعة العين المستأجرة أو عمل الأجير .
يزول الاشتراك بالقسمة بين الشركاء مع تراضيهم؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهم، وكما تقسّم الأعيان المشتركة تقسّم المنافع المشتركة أيضاً بين الشركاء.
وأمّا الأعمال التي يتعذّر التمييز فيها فيزول الاشتراك فيها بالصلح .
أمّا نحو الاشتراك في الطرق والمنافع العامّة الاخرى والأموال المباحة فإنّ الاشتراك لا يزول فيها، وهو باقٍ ما بقيت الأعيان التي تعلّقت بها المنفعة، وباقٍ ما بقيت الأموال.