• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأجير

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الذي يخدم بأجرة.




الأجير فعيل بمعنى فاعل مثل نديم و جليس، وجمعه أُجَراء- كشريف وشُرَفاء- وهو من يعمل بأجر المستأجَر يقال: استأجرتُه وأجَرْتُه فَأجَرَني أي صار أجيري
[۴] المصباح المنير، ص۵- ۶.
.



ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى.



الأجير على قسمين:
۱- الأجير الخاص: وقد يطلق عليه الأجير المنفرد أو المقيّد .
۲- الأجير المشترك: وقد يطلق عليه المطلق في قبال المقيّد .
وفرقهما: أنّ الأجير الخاص هو الذي تُستأجر منفعته لشخص في مدّة معيّنة ولا يجوز له العمل لغير المستأجر في تلك المدة، ويقابله الأجير المشترك وهو من يعمل لعامّة الناس .
وربّما وقع الخلاف بينهم بالنسبة لبعض المصاديق هل أنّه من الخاص أو المشترك.
قال المحقق النجفي في تعريف الخاصّ: «وهو الذي يستأجر مدّة معيّنة شخصيّة على وجه الاستغراق و التقييد للعمل لا الشرطيّة» .
وقال السيد اليزدي: «هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلًا له، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على وجه الشرطيّة لا القيديّة»
.



يتعلّق بالأجير أحكام نشير اليها فيما يلي:

۴.۱ - عمل الأجير لغير المستأجر


لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ينافي حق المستأجر إلّا بإذنه، ولا بأس بغير المنافي مثل إجراء عقد أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة، ولو كان مشتركاً جاز .

۴.۲ - إعطاء الأجير العمل لأجير آخر


يجوز للأجير إعطاء العمل للغير بإجارة ونحوها بشرطين:
الأوّل: عدم اشتراط المباشرة في الإجارة الاولى.
الثاني: أن لا تكون الإجارة الثانية بأُجرة أكثر، إلّا إذا كان قد أحدث فيما استؤجر حدثاً يستبيح به الفضل، وهذا هو الأشهر ، بل المشهور ، لجملة من ا لأحاديث المعتبرة الدالّة على هذه الشرطيّة . وحكي عن بعضهم الجواز حتى من دون إحداث عمل فيما استؤجر للعمل فيه ، حملًا للأخبار المتضمنة للشرط الثاني على كراهة الإجارة من دون الشرط.

۴.۳ - نفقة الأجير


وقع الخلاف بينهم في أنّ نفقة الأجير الخاص هل هي على المستأجر أو على نفسه؟
فحكم بعضهم بأنّها على المستأجر، لاستحقاق المستأجر جميع المنافع في مدة الإجارة، فلم يبق له زمان لتحصيل نفقته؛ ولرواية سليمان بن سالم .
وحكم آخرون بالعدم ردّاً على الوجه المزبور بأنّ استحقاق المنافع لا يمنع من‏وجوب النفقة في مال نفسه الذي منه الاجرة، وللرواية بعدم الدلالة وضعف السند، فالمرجع هو مقتضى القاعدة، ولا ينبغي الشك في أنّ مقتضاها كون النفقة على نفس الأجير؛ حيث إنّ العقد إنّما وقع على العمل واجرة معيّنة وإيجاب الزائد على ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود .
نعم لو كان هناك عادة موجبة لظهور الإجارة فيه كان هو المتّبع؛ لأنّها في قوّة الاشتراط .

۴.۴ - اشتراك الأجيرين لعمل واحد


لو آجر شخصين لعمل واحد بأُجرة واحدة فهي من شركة الأبدان الباطلة وإن كانت الإجارة صحيحة فيقسّم الاجرة على قدر عمل كلّ منهما فيعطى كلّ واحد ما قابل اجرة مثل عمله كما في بيع المالين المتفاوتين بالقيمة بثمن واحد .

۴.۵ - آداب إجارة الأجير


قد ورد لإجارة الأجير آداب منها:كراهة استعمال الأجير من دون مقاطعة على الاجرة . ومنها: كراهة تضمينه إلّا مع التهمة . ومنها: كراهة أن يجعل الإنسان نفسه أجيراً لمخالف في الدين من دون شرط المباشرة، وأمّا مع شرط المباشرة فيحرم مطلقاً أو لخصوص الكافر . ومنها: استحباب المبادرة على بذل اجرة الأجير
[۴۴] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۴.
، وبتعبير الرواية: «لا يجفّ عرقه حتى تعطيه اجرته» .
وأمّا أصل أدائه فواجب بالضرورة ومنعه أو تأخيره بعد مطالبته بها حرام، ولعلّ هذا مراد من حكم بوجوب أدائه في الحال من غير تأخير .

۴.۶ - ضمان الأجير


الأجير ضامن لما يُتلفه أو يفسده ولوكان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب أو الحجّام يخطئ في حجامته و الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان وغيرهم،- ولو احتاط و اجتهد- من غير فرق في جميع هؤلاء بين الأجير المشترك والخاص وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر وبين حضور ربّ المال أو غيبته.
قال السيد المرتضى: «مما انفردت به الإمامية القول بأنّ الصانع كالقصار والخيّاط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلّم إليهم إلّا أن يظهر هلاكه...وهم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدٍّ وغير تعدٍّ، وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك. ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمّة فيكون لكلّ واحد أن يستأجره...» .
وقال العلّامة: يضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب و الحمّال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، و الجمّال يضمن ما تلف بقوده و سوقه و انقطاع حبله الذي يشدّ به حمله .
وقال المحقق الكركي: «للنصّ و الإجماع في ذلك كلّه سواء قصّر أم لا...» .
وفي جواهر الكلام: بلا خلاف أجده في شي‏ء من ذلك بين المتقدمين و المتأخرين منّا... كلّ ذلك مضافاً إلى سببيّة الإتلاف وإلى صحيح الحلبي وحسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن» .

۴.۷ - هلاك الأجير ضمن العمل


إذا تسلّم المستأجر أجيراً ليعمل له عملًا أو صنعة فهلك بعمله أو غير عمله لم يضمنه المستأجر صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً كان أو عبداً، لكن ذلك مع فرض عدم التفريط من المستأجر وعدم التسبيب منه ، وإلّا كان ضامناً لديته. وكذلك لو اشترط ذلك ضمن عقد الإجارة.
وقد ادُّعي عدم الخلاف فيه ، بل في المسالك هو موضع وفاق منّا ومن العامّة .

۴.۸ - شهادة الأجير


اختلف فقهاؤنا في قبول شهادة الأجير للمستأجر وعدمه، وقد نُسب القبول إلى مشهور المتأخّرين ، بل في المسالك نسبته إليهم جميعاً ؛ لعموم الأدلّة و إطلاقها وخصوص موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ويكره شهادة الأجير لصاحبه» . بناء على إرادة المعنى المتعارف من الكراهة، بل صريح بعض المتقدمين أيضاً ذلك.
قال ابن إدريس: «بل شهادة الأجير مقبولة سواء كانت على من استأجره أو له، وسواء فارقه أو لا؛ لأنّ اصول المذهب يقتضي قبول هذه الشهادة» . واستشهد بقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» ، وقوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏ْ» .
وقال المحقق: «تقبل شهادة الأجير و الضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة» .
ولكن كثير من المتقدمين كالشّيخ والحلبي و القاضي و ابن حمزة و ابن زهرة لم يقبلوا شهادته؛ لبعض النصوص والتي قد ادعي استفاضتها .
هذا وقد فصّل العلّامة بينما إذا تضمنت الشهادة تهمة أو جرّ نفع أو دفع ضرر للمستأجر فلا تقبل، وإلّا فتقبل، قال: «وعليه تحمل الروايات المانعة من القبول»



 
۱. الصحاح، ج۲، ص۵۷۶.    
۲. القاموس المحيط، ج۴، ص۳۱۲.    
۳. المفردات، ص۱۱.    
۴. المصباح المنير، ص۵- ۶.
۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۳.    
۶. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۸.    
۷. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۸.    
۸. الشرائع، ج۲، ص۴۱۶.    
۹. القواعد، ج۲، ص۲۹۱.    
۱۰. المسالك، ج۵، ص۱۸۹-۱۹۱.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۲-۲۶۸.    
۱۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۶۳.    
۱۳. العروة، ج۵، ص۸۱، م۴.    
۱۴. المبسوط، ج۳، ص۲۴۲.    
۱۵. الغنية، ص۲۸۸.    
۱۶. الشرائع، ج۲، ص۴۱۶.    
۱۷. القواعد، ج۲، ص۲۹۱.    
۱۸. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۸.    
۱۹. الرياض، ج۹، ص۲۲۹.    
۲۰. العروة، ج۵، ص۸۱، م۴.    
۲۱. الشرائع، ج۲، ص۴۱۵.    
۲۲. المسالك، ج۵، ص۲۲۲.    
۲۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۲، ب۲۳ من الإجارة.    
۲۴. المختلف، ج۶، ص۱۷۸.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۹.    
۲۶. النهاية، ص۴۴۷.    
۲۷. الشرائع، ج۲، ص۴۲۲.    
۲۸. الارشاد، ج۱، ص۴۲۵.    
۲۹. السرائر، ج۲، ص۴۶۸.    
۳۰. الحدائق، ج۲۱، ص۵۹۷.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۹.    
۳۲. مستند العروة، الإجارة، ج۱۶، ص۴۰۷.    
۳۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۸۱.    
۳۴. العروة ج۵، ص۱۱۶، م۲۴.    
۳۵. الشرائع، ج۲، ص۳۷۹.    
۳۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۳۲۸-۳۲۹.    
۳۷. الشرائع، ج۱، ص۴۴۸.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۵۳.    
۳۹. النهاية، ص۴۴۷.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۵۴.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۴۶۸.    
۴۲. اللمعة، ص۱۴۲.    
۴۳. الروضة، ج۴، ص۳۵۴.    
۴۴. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۱۴.
۴۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۰۶، ب۴ من الإجارة، ح۱.    
۴۶. النهاية، ص۴۴۸.    
۴۷. الانتصار، ص۴۶۶.    
۴۸. القواعد، ج۲، ص۳۰۵.    
۴۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۶۷.    
۵۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۲۲-۳۲۳.    
۵۱. الشرائع، ج۲، ص۴۲۳.    
۵۲. التحرير، ج۳، ص۱۲۱.    
۵۳. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۳۵.    
۵۴. المسالك، ج۵، ص۲۲۸.    
۵۵. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۸۳.    
۵۶. المسالك، ج۱۴، ص۲۰۰.    
۵۷. الوسائل، ج۲۷، ص۳۷۲، ب۲۹ من الشهادات، ح۳.    
۵۸. السرائر، ج۲، ص۱۲۱.    
۵۹. البقرة/السورة۲، الآیة۲۸۲.    
۶۰. الطلاق/السورة۶۵، الآیة۲.    
۶۱. الشرائع، ج۴، ص۹۱۶.    
۶۲. النهاية، ص۳۲۵.    
۶۳. الكافي في الفقه، ص۴۳۶.    
۶۴. المهذب، ج۲، ص۵۵۸.    
۶۵. الوسيلة، ص۲۳۰.    
۶۶. الغنية، ص۴۴۰.    
۶۷. الوسائل، ج۲۷، ص۳۷۱، ب۲۹ من الشهادات.    
۶۸. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۸۳.    
۶۹. المختلف، ج۸، ص۵۰۲.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۴۱۶.    




جعبه ابزار