• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشركة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي تطلق على معنيين: أحدهما اجتماع حق مالكين وثانيهماعقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشي‌ء الواحد.




بكسر الشين وإسكان الراء، وفتحها فكسرها (وهي) تطلق على معنيين.

۱.۱ - الأول


أحدهما : (اجتماع حقّ مالكين فصاعداً في الشي‌ء) الواحد (على سبيل الشياع ) واجتماع الحقوق بمنزلة الجنس الشامل لاجتماعها على وجه التميّز وغيره.
والمراد بالوحدة الوحدة الشخصية، لا الجنسية ولا النوعية ولا الصنفية؛ لعدم تحقّق الشركة فيها مع تعدّد الشخص. وبالواحد الواحد فيما هو متعلّق للشركة، فلا ينافيه التعدّد؛ لصدق الاجتماع بالمعنى المذكور في كلّ فرد من أفراد المتعدّد.وبقوله : على سبيل الشياع، خرج اجتماع حقوقهم في الشي‌ء الواحد المركّب من أجزاء متعدّدة كلّ جزء يستحقّه واحد.

۱.۲ - الثاني


وثانيهما : عقدٌ ثمرته جواز تصرّف الملاّك للشي‌ء الواحد على سبيل الشياع، وهذا هو الذي به تندرج الشركة في جملة العقود ويلحقها الحكم بالصحة والبطلان دون الأوّل. ولا خلاف في المعنيين، وإنكار بعض المتأخّرين للثاني بناءً على عدم الدليل على كونها عقداً مع مخالفته الإجماع في الظاهر مضعّف‌ بدلالة ثمرته من جواز التصرف المطلق أو المعيّن المشترط على ذلك؛ بناءً على مخالفتها بقسميها سيّما الثاني الأصل؛ لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ، فيقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو ما دلّ عليها صريحاً من الجانبين، كما نبّه عليه في التذكرة ، وعليه يصحّ إطلاق العقد عليه.
وأما الاكتفاء فيها بمجرّد القرائن الدالّة عليها، أو الألفاظ الغير الصريحة فيها فلا دليل عليه. وعلى فرض وجوده كما يدّعى من ظاهر النصوص، مع عدم دلالتها عليه أصلاً فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأوّل أيضاً؛ لحصول الأوّل بامتزاج المالين قهراً من دون رضا المتشاركين، وهو غير الامتزاج مع الرضا به وبالتصرف في المالين مطلقاً أو مقيّداً على حسب ما يشترطانه، فإنكاره رأساً فاسد جدّاً.
ولا ينافي التغاير دخول الثاني في الأوّل دخول الخاص في العام وأنه من أفراده؛ لمغايرتهما في الجملة قطعاً، وهو كافٍ في إفراد الخاصّ عن العام في الإطلاق. ثم إنها بالمعنى الأوّل قد تكون في عين، وهو ظاهر، ومنفعة كدار استأجراها أو عبدٍ اوصي بخدمته لهما، وحقّ كشفعة وخيار ورهن.
وسببها قد يكون إرثاً وعقداً، وهما يجريان في الثلاثة، فتحصل بإرثهما مالاً أو منفعة دار مثلاً استأجرها مورّثهم أو حق شفعة أو خيار ، وبشرائهما داراً بعقد واحد، وبشراء كلّ واحد منهما جزءاً مشاعاً منها ولو على التعاقب، وباستيجارهما إياها، وبشرائهما بخيار لهما، وحيازةً لبعض‌ المباحات دفعة بأن يشتركا في نصب حبالة ورمي سهم مثبت، فيشتركان في ملك الصيد، ومزجاً لأحد ماليهما بالآخر بحيث لا يتميّز، ولا يجريان إلاّ في العين، ويمكن الفرض الأخير في المنفعة بأن يستأجر كلّ منهما دراهم للتزيين بها حيث نجوّزه متميّزة ثم امتزجت بحيث لا يتميّز.



اعتبار امتزاج الأموال في الشركة،(و) لا (تصحّ) الشركة في الأموال إلاّ (مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر) بأن يتّفقا في الوصف زيادةً على الاتفاق في الجنسيّة.



(ولا ينعقد) الشركة (بالأبدان والأعمال) بأن يتعاقدا على أن يعمل كلّ منهما بنفسه ويشتركا في الحاصل، سواء اتّفق عملهما قدراً أو نوعاً، أم اختلف فيهما أو في أحدهما، وسواء عملاً في مال مملوك أم في تحصيل مباح؛ لأن كلّ واحد متميّز ببدنه وعمله فيختص بفوائده، كما لو اشتركا في مالين متمايزين.
(ولو اشتركا كذلك) فحصلا (كان لكل واحد) ما حصل وهو (أجرة عمله) إن تميّز أحد المحصولين عن الآخر، وإلاّ فالحاصل لهما ويصطلحان.



(و) كذا (لا أصل لشركة الوجوه) وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمّة على أن ما يبتاعه كلّ منهما يكون بينهما، فيبيعان ويؤدّيان الأثمان وما فضل فهو بينهما. أو أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خامل على أن يكون‌ الربح بينهما. أو أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه والربح بينهما. أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له.
(و) لا (المفاوضة) وهي أن يشترك شخصان فصاعداً بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان ويربحان، ويلتزمان من غُرم ويحصل لهما من غُنم، فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية، وضمان غصب، وقيمة متلف، وغرامة ضمان وكفالة، ويقاسمه فيما يحصل له من ميراث، أو يجده من لقطة وركاز، ويكتسبه في تجارة، ونحو ذلك، ولا يستثنيان من ذلك إلاّ قوت يوم وثياب بدن وجارية يتسرّى بها.
وهذه الثلاثة بمعانيها باطلة بإجماعنا، كما في الغنية والانتصار والمختلف والتذكرة والتنقيح والمهذب البارع والمسالك والروضة، وغيرها من كتب الجماعة؛
[۴] الغنية، ص۵۹۶.
[۵] الانتصار، ص۲۲۹.
[۶] المختلف، ص۴۷۹.
[۸] التنقيح، ج۲، ص۲۱۰.
[۱۰] المسالك، ج۱، ص۲۷۵.
[۱۳] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۹۹.
وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، وحديث نفي الغرر والضرر،
[۱۷] سنن الدارقطني، ج۴، ص۲۲۷، ح۸۳.
[۱۸] سنن ابن ماجة ج۲، ص۷۸۴، ح۲۳۴۰.
[۱۹] سنن ابن ماجة ج۲، ص۷۸۴، ح۲۳۴۱.
[۲۰] مسند أحمد، ج۵، ص۳۳۷.
مع عدم دليل على الصحة من كتاب أو سنة سوى الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وهو ليس على ظاهره في الشركة، لأنها من العقود الجائزة، كما سيأتي إليه‌ الإشارة .
ومجرد التراضي لا يوجب مخالفة الأصل، ولزوم انتقال فائدة كلّ واحد استحقها بعمله أو ماله إلى الآخر، سيّما مع تفاوت فائدتهما بالزيادة والنقيصة؛ إذ لا دليل على اللزوم بمجرد التراضي، بل غايته الإباحة ، وليست بثمرة الشركة.
مع أن حصولها بمجرده مع جهل المتعاقدين بالفساد محلّ مناقشة، سيّما مع ندامتهما أو أحدهما عمّا فعله والتزمه، فإن الإباحة حينئذ بمجرّد التراضي السابق غير معلومة، لابتنائه على توهّمهما الصحة، ولذا صرّح الأصحاب بعدم إفادة العقود الفاسدة الإباحة مع حصول رضا الطرفين بها؛ نظراً منهم إلى ابتنائه على توهّم الصحة، فلعلّهما لو علما بالبطلان لم يرضيا، ومثل هذا الرضا ليس برضاً مبيح لأكل مال الغير بالبديهية.
فمناقشة بعض متأخّرين متأخّرينا في المسألة واحتماله الصحة تبعاً للعامة في الثلاثة، والإسكافي
[۲۲] المختلف، ص۴۷۹.
في أُوليها خاصّة عجيبة.
نعم لو علما بالفساد وتشاركا جاز بلا إشكال ، إلاّ أنّ لهما الرجوع ما دامت العين باقية، ومع ذلك خارج عن مفروض المسألة، فإن ذلك استحلال بالإباحة دون عقد الشركة.



(وإذا) تشاركا شركة العنان و (تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا) فيه (فالربح كذلك) أي متفاوت بحسب تفاوت المالين، فالزائد منه لربّ الزائد منهما. (وكذا الخسران) يوزّع على المتشاركين (بالنسبة) إلى المالين فمتساوياً مع التساوي وبالنسبة مع التفاوت. بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك فتوى ونصاً.
وإطلاق العبارة وغيرها في تفاوت المالين يشمل صورتي مساواتهما في العمل وعدمها، وظاهر المسالك أن عليه اتّفاقنا،
[۲۳] المسالك، ج۱، ص۲۷۶.
وحكى في الأُولى الخلاف عن بعض العامة، حيث منع من الشركة مع عدم استواء المالين في القدر مع اتفاقهما في العمل، وضعّفه بأن المعتبر في الربح المال والعمل تابع فلا يضرّ اختلافه، كما يجوز مع تساويهما في المال عند الكلّ وإن عَمِل أحدهما أكثر.



(ولو شرط أحدهما في الربح زيادة) عما يستحقه بنسبة ماله (فالأشبه) وفاقاً للمبسوط والخلاف والقاضي والحلّي وابن زهرة العلوي
[۲۶] جواهر الفقه، ص۴۸۷.
[۲۸] الغنية، ص۵۹۶.
مدّعياً فيه الإجماع ، ونسبه سابقه إلى الأكثر (أن الشرط لا يلزم) لأنّ الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتنضمّ إلى أحد العوضين، ولا اقتضى تملّكها عقد هبة، والأسباب المثمرة للملك معدودة، وليس هذا أحدها، فيبطل الشرط، هذا.
مضافاً إلى الأصل، والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية في كلام الحلّي.
خلافاً للفاضل ووالده وولده،
[۲۹] المختلف، ص۴۷۹.
[۳۰] إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳۰۱.
فحكموا باللزوم تبعاً للمرتضى،
[۳۱] الانتصار، ص۲۲۸.
مدّعياً الإجماع عليه؛ وهو الحجة عندهم، مضافاً إلى عمومي الأمر بالوفاء بالعقود، ولزوم الشروط، وقوله سبحانه (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).
وفي الجميع نظر؛ لاندفاع الإجماع بالإجماع المتقدم الذي هو أقوى منه، لاعتضاده بفتوى الأكثر كما مر؛ والعمومين بعدم بقائهما على ظاهرهما من الوجوب في الشركة لكونها كما مرّ وسيأتي من العقود الجائزة المستعقبة لجواز الفسخ والرجوع بلا ريبة، وهما ينافيان اللزوم بلا شبهة؛ والآية يمنع كون هذا الشرط تجارةً، لعدم تضمّنه معاوضة، كما مرّ.
ومجرّد التراضي غير كاف في اللزوم، بل غايته الإباحة، ولا كلام في الجواز بها، ولكنه غير مفروض المسألة؛ لعدم استناده إلى عقد الشركة، ومع ذلك الإباحة في صورة جهلهما بفساد الشرط محل مناقشة تقدم إليها الإشارة.
ثم ظاهر العبارة وغيرها وصريح المحكي عن القاضي
[۳۳] جواهر الفقه، ص۴۸۷.
بطلان الشرط خاصّة. والأجود وفاقاً لجماعة أنه يتبعه بطلان الشركة بمعنى الإذن في التصرف؛ لابتنائه من كلّ منهما على صحّة الشرط، فلا إذن حقيقةً‌ بدونها، فإن عملا كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ويكون لكلّ منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله.
هذا إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه. وأما لو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة له صحّ، بلا خلاف فيه، وفي الصحة أيضاً لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل، كما حكاه جماعة،
[۳۷] الشرائع، ج۲، ص۱۳۰.
[۳۸] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۱۱.
[۳۹] الكفاية، ص۱۱۹.
ولكن الأوّل بالقراض أشبه، لاعتبار العمل من الجانبين في الشركة.



(ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف) في المال المشترك (إلاّ مع إذن الباقين) لقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه عقلاً وشرعاً، وهذا الحكم جارٍ في مطلق الشركة حتى بالمعنى الأوّل، وسواء كان سببها المزج أو غيره، باختيارهما كانت أم بدونه، فإن الإذن في التصرف أمر زائد على مفهوم الشركة بهذا المعنى. ومن هنا يظهر ما في تخصيص العبارة الحكم بصورة الامتزاج خاصّة.
(و) يجب أن (يقتصر) المأذون (من التصرف على ما يتناوله الإذن) عموماً أو خصوصاً، فلا يجوز له التعدّي، ويضمن معه إجماعاً. (ولو كان الإذن) له في التصرف في التجارة (مطلقاً) غير مقيّد بنوع خاص منه (صحّ) تصرفه كذلك بأيّ نوع شاء من أنواع التجارة ، وما فيه مصلحة الشركة من البيع والشراء مرابحةً، ومساويةً، وتوليةً، ومواضعةً حيث تقتضيها المصلحة، وقبض الثمن، وإقباض المثمن، والحوالة، والاحتيال ، والردّ بالعيب، ونحو ذلك، كما في الوكيل المطلق.
ولا يجوز له إقراض شي‌ء من المال إلاّ مع المصلحة، ولا المحاباة في البيع ، ولا المضاربة عليه؛ لأن ذلك ليس من توابع التجارة، ولا يتناوله الإطلاق . (ولو شرط) الآذن في التصرف (الاجتماع) فيه، أي اجتماعه أو غيره أو هما معاً مع المأذون (لزم) اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الإذن.
(وهي) أي الشركة بالمعنى الأوّل (جائزة) فلا يلزم، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية وعن التذكرة؛
[۴۰] الغنية، ص۵۹۶.
وهو الحجة. مضافاً إلى الأصل، وعدم دليل على أنه يجب على الإنسان مخالطة غيره في ماله، مع أن الناس مسلّطون على أموالهم، ومن جملة أفراد التسلّط إفراده من غيره.
(وكذا) الشركة بالمعنى الثاني الممتاز عن الأوّل مع اشتراكه له في الأصل بتضمّنه (الإذن في التصرف) للتجارة جائزة أيضاً؛ للإجماع المتقدّم، المعتضد بعدم الخلاف في أنها في معنى الوكالة، وهي جائزة فتكون هي أيضاً جائزة. وبهذه الأدلّة تخصّ أدلة الأمر بالوفاء بالعقود من الكتاب والسنة، فلكلّ منهما فسخها بمعنييها، ومطالبة القسمة، والمنع عن التصرف الذي أذن به للآخر بالكلية أو في الجملة.



(وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة) أي مطالبة‌ الآخر إيّاها، بل تجب عليه، ومع امتناعه فللحاكم إجباره عليها، بلا خلاف، كما في المسالك؛
[۴۲] المسالك، ج۱، ص۲۷۷.
وهو الحجة. مضافاً إلى استلزام الامتناع الضرر على الغير وأقلّه سلب تسلّطه على ماله الثابت له شرعاً، مع استلزامه الضرر له بوجه آخر في بعض الصور وهو منفي عقلاً وشرعاً فيجب عليه الإقدام عليها.
(إلاّ أنّ يتضمّن) القسمة (ضرراً) على الممتنع أو عليهما، فلا يجبر في المقامين مطلقاً، إلاّ إذا حصل للطالب ضرر من غير جهة القسمة، فيجبر حينئذٍ إذا كان ضرره أقوى، ويقرع مع التساوي. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك على الظاهر، والأصل في المقام الأوّل حديث نفي الضرر، وفي الثاني تضمّنه السفه أو الإسراف المنهي عنهما.
ويلحق بالضرر الدافع للجبر اشتمال القسمة على الردّ؛ لأنّه معاوضة محضة تستدعي التراضي من الطرفين، وتسمّى قسمة تراض، وما فيه الجبر قسمة إجبار. وهل يتحقّق الضرر الدافع له بنقصان القيمة مطلقاً، أو مع التفاحش، أو بعدم الانتفاع مطلقاً، أو الذي كان مع الشركة؟ أقوال أربعة، أقواها الأوّل وفاقاً لجماعة.
[۴۳] المسالك، ج۱، ص۲۷۷.

(ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال) وإنضاضه - نَضَّ المال : إذا تحوّل عيناً بعد أن كان متاعاً، لأنه يقال : ما نضَّ بيدي منه شي‌ء،
[۴۵] القاموس، ج۲، ص۳۵۸.
بل له المطالبة بالقسمة قبله مطلقاً، طلبها الآخر منه أم لا، بلا خلاف يظهر؛للأصل، وفقد المانع.



(ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن) التلف (بتعدّ) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال (أو تفريط) وهو التقصير في حفظه وما يتمّ به صلاحه، لأنه أمين والقول في التلف قوله مع يمينه، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك، بل عليه الإجماع في الغنية والروضة؛
[۴۷] الغنية، ص۵۹۶.
وهو الحجة.مضافاً إلى الإجماع على أن الشركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك بإجماع العلماء كافّة، كما حكاه بعض الأجلّة.
ولو ادّعى شراء شي‌ء لنفسه أو لهما حلف وقبل بيمينه؛ لأن مرجع ذلك إلى قصده، وهو أعلم به، والاشتراك لا يعيّن التصرف بدون القصد، وإنما لزم الحلف مع أن القصد من الأُمور الباطنة التي لا تُعلَم إلاّ من قبله لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره .



(ولا تصحّ مؤجلة) إجماعاً، كما في الغنية،
[۵۰] الغنية، ص۵۹۶.
إلاّ أنه قال بدل لا تصحّ : لا تلزم. قيل : المراد بصحّة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة؛ وإنما لم تصحّ لأنها عقد جائز كما مرّ، فلا يؤثّر التأجيل فيها، بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل. نعم، يترتّب على الشرط عدم جواز تصرّفهما بعده إلاّ بإذن مستأنف؛ لعدم تناول الإذن له، فلشرط الأجل أثر في الجملة.
[۵۱] المسالك، ج۱، ص۲۷۶.
انتهى.
وظاهره بقاء الشركة بمعنى جواز التصرف بالإذن إلى المدّة المضروبة، لا أنها فاسدة بالكليّة. وهو حسن، لكنه منافٍ لظاهر العبارة وما ضاهاها والمحكي عن الشيخين.
[۵۲] المختلف، ص۴۸۰.

ويحتمل حملها على ما إذا اشترطا لزومها إلى المدّة، فيتوجه عليه حينئذٍ فساد الشركة؛ لفساد الشرط بمنافاته لمقتضاها فتفسد هي أيضاً، لأن الإذن منهما في التصرف مبني على اشتراطهما اللزوم وتوهّمهما صحة الشرط، وحيث فسد فسد المبنيّ عليه.نعم، لو ظهر أن مرادهما من الاشتراط تحديد الإذن إلى المدّة خاصّة كان ما ذكر موجّهاً، ولعلّه مراده وإن كانت العبارة مطلقة.



(وتبطل) الشركة بالمعنى الثاني (بالموت) إجماعاً، كما في الغنية؛
[۵۳] الغنية، ص۵۹۶.
لأنها في معنى الوكالة ، وتبطل بذلك إجماعاً فتبطل هي أيضاً.قالوا : وفي معناه الجنون، والإغماء ، والحجر للسفه أو الفلس؛ ولعلّ الوجه فيه انقطاع الإذن بالأُمور المذكورة، فعوده بارتفاعها مخالف للأصل، فيحتاج إلى دلالة، وهي هنا وفي الوكالة مفقودة.
ومنه يظهر حجّة أُخرى لانفساخ الشركة بالأوّل؛ لانحصار الإذن من الآذن للميت خاصّة حال الحياة، وانتقاله إلى الوارث خلاف الأصل فيدفع به، وليس التصرف بالإذن حقّا يورث.نعم، القسمة حق له إذا لم يكن هناك دين ولا وصية، وإلاّ بنى على الانتقال إليه وعدمه.



(ويكره مشاركة الذمي) بل مطلق الكافر، كما قالوه، ونفى عنه الخلاف في الغنية
[۵۴] الغنية، ص۵۹۶.
(وإبضاعه) وهو أن يدفع إليه مالاً يتّجر فيه لصاحب المال خاصّة (وإيداعه) للمعتبرين، أحدهما الصحيح : «لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودّة».





 
۱. الحدائق، ج۲۱، ص۱۴۸.    
۲. التذكرة، ج۲، ص۲۱۹.    
۳. التذكرة، ج۲، ص۲۲۲.    
۴. الغنية، ص۵۹۶.
۵. الانتصار، ص۲۲۹.
۶. المختلف، ص۴۷۹.
۷. التذكرة، ج۲، ص۲۲۰.    
۸. التنقيح، ج۲، ص۲۱۰.
۹. المهذب البارع، ج۲، ص۵۴۵.    
۱۰. المسالك، ج۱، ص۲۷۵.
۱۱. الروضة، ج۴، ص۲۰۰.    
۱۲. جامع المقاصد، ج۸، ص۱۰.    
۱۳. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۲۹۹.
۱۴. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲۷۸، أبواب إحياء الموات ب ۱۲، ح ۳.    
۱۵. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲۹، أبواب إحياء الموات ب ۱۲، ح ۴.    
۱۶. الوسائل، ج۲۵، ص۴۲۹، أبواب إحياء الموات ب ۱۲، ح ۵.    
۱۷. سنن الدارقطني، ج۴، ص۲۲۷، ح۸۳.
۱۸. سنن ابن ماجة ج۲، ص۷۸۴، ح۲۳۴۰.
۱۹. سنن ابن ماجة ج۲، ص۷۸۴، ح۲۳۴۱.
۲۰. مسند أحمد، ج۵، ص۳۳۷.
۲۱. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۹۳.    
۲۲. المختلف، ص۴۷۹.
۲۳. المسالك، ج۱، ص۲۷۶.
۲۴. المبسوط، ج۲، ص۳۴۹.    
۲۵. الخلاف، ج۳، ص۳۳۲.    
۲۶. جواهر الفقه، ص۴۸۷.
۲۷. السرائر، ج۲، ص۴۰۰.    
۲۸. الغنية، ص۵۹۶.
۲۹. المختلف، ص۴۷۹.
۳۰. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۳۰۱.
۳۱. الانتصار، ص۲۲۸.
۳۲. النساء/سورة۴، الآية ۲۹.    
۳۳. جواهر الفقه، ص۴۸۷.
۳۴. المبسوط، ج۲، ص ۳۴۹.    
۳۵. الروضة، ج۴، ص۲۰۱.    
۳۶. جامع المقاصد، ج۸، ص۲۵.    
۳۷. الشرائع، ج۲، ص۱۳۰.
۳۸. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۱۱.
۳۹. الكفاية، ص۱۱۹.
۴۰. الغنية، ص۵۹۶.
۴۱. التذكرة، ج۲، ص ۲۲۴.    
۴۲. المسالك، ج۱، ص۲۷۷.
۴۳. المسالك، ج۱، ص۲۷۷.
۴۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۲۱۱.    
۴۵. القاموس، ج۲، ص۳۵۸.
۴۶. الصحاح، ج۳، ص۱۱۰۷.    
۴۷. الغنية، ص۵۹۶.
۴۸. الروضة، ج۴، ص۲۰۳.    
۴۹. الحدائق، ج۲۱، ص۱۶۶.    
۵۰. الغنية، ص۵۹۶.
۵۱. المسالك، ج۱، ص۲۷۶.
۵۲. المختلف، ص۴۸۰.
۵۳. الغنية، ص۵۹۶.
۵۴. الغنية، ص۵۹۶.
۵۵. الكافي، ج۵، ص۲۸۶، ح۱.    
۵۶. الفقيه، ج۳، ص۲۲۹، ح۳۸۴۹.    
۵۷. التهذيب، ج۷، ص۱۸۵، ح۸۱۵.    
۵۸. قرب الإسناد، ج۱، ص۱۶۷، ح۶۱۲.    
۵۹. الوسائل، ج۱۹، ص۸، أبواب أحكام الشركة ب ۲، ح ۱.    




رياض المسائل، ج۹، ص۳۱۶-۳۳۱.    



جعبه ابزار