• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستواء

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو الاعتدال والاستقامة .




الاستواء في اللغة يأتي بمعنى المماثلة والاعتدال .
[۱] لسان العرب، ج۶، ص۴۴۲.
[۲] لسان العرب، ج۶، ص۴۴۷.

واستعمله الفقهاء بنفس هذا المعنى.



يرد الاستواء في موارد عديدة من الفقه، نشير إليها فيما يلي إجمالًا:

۲.۱ - الاستواء على الراحلة في الحجّ


ممّا يستحبّ لمريد التوجّه إلى الحج الدعاء بالمأثور عند الاستواء على راحلته؛ لرواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا خرجت من بيتك تريد الحجّ والعمرة - إن شاء اللَّه- فادع دعاء الفرج... فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: الحمد للَّه‏الذي هدانا للإسلام ...».
[۴] الكافي، ج۴، ص۲۸۴، ح ۲.


۲.۲ - الاستواء في الجلوس عقيب السجود


يستحبّ التكبير بعد السجود عند الاستواء جالساً؛ لرواية حمّاد عن الإمام الصادق عليه السلام: أنّه رفع رأسه من السجود، فلمّا استوى جالساً، قال: «اللَّه أكبر...».

۲.۳ - استواء المسافة في التحرّي


يجب تحصيل الماء للوضوء بمقدار رمية سهمين في الأرض المستوية
[۹] المختلف، ج۱، ص۲۵۳.
إلى الجهات الأربع على المشهور ، بل في الغنية الإجماع عليه، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا ، ولعلّه هو الحجّة ؛ لأنّ النصوص ليس فيها دلالة على الجهات الأربع، بل دلّت بإطلاقها على‏ كفاية الجهة الواحدة، كما في خبر السكوني عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: «يطلب الماء في السفر إذا كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك».
وقد يجعل الإجماع قرينة على إرادة جميع الجهات، مضافاً إلى عدم المرجح لبعضها على بعض، وعدم معلوميّة تحقّق الشرط، وبراءة الذمّة بدونه.

۲.۴ - استواء الخلقة في مقدار الوجه


المدار في مقدار ما يغسل من أعضاء الوضوء على مستوي الخلقة، فقد ذكروا أنّ الوجه يغسل ما بين منابت الشعر من مقدّم الرأس إلى الذقن طولًا، وما اشتملت عليه الإبهام عرضاً، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، ولا عبرة بالأنزع ولا الأغم، وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته. ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار وهو العظم المرتفع قليلًا بين العين والأذن. أو قصرت عنه، بل يرجع في جميع ذلك إلى مستوي الخلقة، كما صرّح به جماعة،
[۱۴] الشرائع، ج۱، ص۲۱.
[۱۷] الروض، ج۱، ص۹۷.
ولعلّه لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب .
وكذا يرجع إلى مستوي الخلقة في تحديد الجبهة في السجود، وهي قصاص الشعر من مستوي الخلقة إلى نهاية الأنف .

۲.۵ - استواء الظهر في حال الركوع


لا خلاف
[۲۱] المنتهى، ج۵، ص۱۳۶.
في استحباب الانحناء في الركوع حتى يستوي الظهر والرأس والعنق ، وهو يحصل بالمبالغة في ذلك، وبردّ الركبتين إلى الخلف ومدّ العنق.
وقد روي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يستوي في الركوع بحيث لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك. وكذا روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ عليّاً كان يعتدل‏ في الركوع مستوياً حتى يقال: لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل».

۲.۶ - استواء الشمس في النوافل


المشهور كراهة النوافل في الأوقات الخمسة، التي منها: وقت استواء الشمس ، بمعنى قيامها في كبد السماء على دائرة نصف النهار إلى أن يتحقّق الزوال ، باستثناء يوم الجمعة ، فإنّ ظاهرهم الاتّفاق على عدم كراهة النوافل فيها وإن اختلفت كلماتهم في تخصيص الكراهة بالنوافل المبتدأة أو المنصوص عليها.
[۳۲] الغنية، ج۱، ص۷۳.
[۳۴] الشرائع، ج۱، ص۴۸.

ويدلّ على الحكم المذكور ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال:«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها».


 
۱. لسان العرب، ج۶، ص۴۴۲.
۲. لسان العرب، ج۶، ص۴۴۷.
۳. المدارك، ج۷، ص۲۴۴- ۲۴۵.    
۴. الكافي، ج۴، ص۲۸۴، ح ۲.
۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۸۳، ب ۱۹ من آداب السفر، ح ۵.    
۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۸۷، ب ۲۰، ح ۱.    
۷. الوسائل، ج۵، ص۴۵۹- ۴۶۰، ب ۱ من أفعال الصلاة، ح ۱.    
۸. المعتبر، ج۲، ص۲۱۴.    
۹. المختلف، ج۱، ص۲۵۳.
۱۰. الغنية، ج۱، ص۶۴.    
۱۱. التذكرة، ج۲، ص۱۵۰.    
۱۲. الوسائل، ج۳، ص۳۴۱، ب ۱ من التيمّم، ح ۲.    
۱۳. جواهر الكلام، ج۵، ص۷۹- ۸۰.    
۱۴. الشرائع، ج۱، ص۲۱.
۱۵. القواعد، ج۱، ص۲۰۱- ۲۰۲.    
۱۶. الذكرى، ج۲، ص۱۱۹- ۱۲۱.    
۱۷. الروض، ج۱، ص۹۷.
۱۸. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۴۷.    
۱۹. المسالك، ج۱، ص۲۱۸.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۳۷.    
۲۱. المنتهى، ج۵، ص۱۳۶.
۲۲. المعتبر، ج۲، ص۲۰۱.    
۲۳. التذكرة، ج۳، ص۱۷۸.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۱۰، ص۱۰۵.    
۲۵. معاني الأخبار، ج۱، ص۲۸۰.    
۲۶. الذكرى، ج۳، ص۳۷۱.    
۲۷. الوسائل، ج۶، ص۳۲۵، ب ۱۹ من الركوع، ح ۳.    
۲۸. الذكرى، ج۳، ص۳۷۱.    
۲۹. جامع المقاصد، ج۲، ص۲۹۴.    
۳۰. الخلاف، ج۱، ص۵۲۰، م ۲۶۳.    
۳۱. الوسيلة، ج۱، ص۸۵.    
۳۲. الغنية، ج۱، ص۷۳.
۳۳. السرائر، ج۱، ص۲۰۱.    
۳۴. الشرائع، ج۱، ص۴۸.
۳۵. الحدائق، ج۶، ص۳۰۳- ۳۰۴.    
۳۶. العروة الوثقى، ج۲، ص۲۷۵.    
۳۷. الوسائل، ج۴، ص۲۳۶، ب ۳۸ من المواقيت، ح ۶.    




الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۷۱-۳۷۳.    



جعبه ابزار