الاستواء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هو
الاعتدال والاستقامة .
الاستواء في اللغة يأتي بمعنى
المماثلة والاعتدال .
واستعمله
الفقهاء بنفس هذا المعنى.
يرد الاستواء في موارد عديدة من الفقه، نشير إليها فيما يلي إجمالًا:
ممّا يستحبّ لمريد التوجّه إلى
الحج الدعاء بالمأثور عند الاستواء على راحلته؛
لرواية
معاوية بن عمّار عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا خرجت من بيتك تريد الحجّ
والعمرة - إن شاء اللَّه- فادع دعاء الفرج... فإذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقل: الحمد للَّهالذي هدانا
للإسلام ...».
يستحبّ
التكبير بعد
السجود عند الاستواء جالساً؛ لرواية
حمّاد عن
الإمام الصادق عليه السلام: أنّه رفع رأسه من السجود، فلمّا استوى جالساً، قال: «اللَّه أكبر...».
يجب تحصيل الماء
للوضوء بمقدار
رمية سهمين في
الأرض المستوية
إلى
الجهات الأربع على
المشهور ، بل في
الغنية الإجماع عليه، وفي
التذكرة نسبته إلى
علمائنا ، ولعلّه هو
الحجّة ؛ لأنّ
النصوص ليس فيها دلالة على الجهات الأربع، بل دلّت بإطلاقها على كفاية الجهة الواحدة، كما في خبر
السكوني عن
جعفر ابن محمّد عن أبيه عن
الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: «يطلب الماء في
السفر إذا كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين، لا يطلب أكثر من ذلك».
وقد يجعل الإجماع قرينة على إرادة جميع الجهات، مضافاً إلى عدم
المرجح لبعضها على بعض، وعدم معلوميّة تحقّق الشرط،
وبراءة الذمّة بدونه.
المدار في مقدار ما يغسل من أعضاء الوضوء على مستوي الخلقة، فقد ذكروا أنّ الوجه يغسل ما بين منابت
الشعر من مقدّم
الرأس إلى
الذقن طولًا، وما اشتملت عليه
الإبهام عرضاً، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، ولا عبرة بالأنزع ولا الأغم، وهو الذي ينبت الشعر على بعض جبهته. ولا بمن تجاوزت
أصابعه العذار وهو العظم المرتفع قليلًا بين العين
والأذن. أو قصرت عنه، بل يرجع في جميع ذلك إلى مستوي الخلقة، كما صرّح به جماعة،
ولعلّه لانصراف التحديد المذكور إلى
الغالب .
وكذا يرجع إلى مستوي الخلقة في تحديد
الجبهة في السجود، وهي قصاص الشعر من مستوي الخلقة إلى نهاية
الأنف .
لا
خلاف في
استحباب الانحناء في
الركوع حتى يستوي
الظهر والرأس
والعنق ، وهو يحصل بالمبالغة في ذلك، وبردّ
الركبتين إلى الخلف ومدّ العنق.
وقد روي أنّ
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يستوي في الركوع بحيث لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك.
وكذا روى
إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ عليّاً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال: لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل».
المشهور
كراهة النوافل في الأوقات الخمسة، التي منها: وقت استواء
الشمس ، بمعنى قيامها في كبد
السماء على
دائرة نصف النهار إلى أن يتحقّق
الزوال ، باستثناء يوم
الجمعة ، فإنّ ظاهرهم
الاتّفاق على عدم كراهة النوافل فيها وإن اختلفت كلماتهم في تخصيص الكراهة بالنوافل المبتدأة أو المنصوص عليها.
ويدلّ على
الحكم المذكور ما رواه
الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام- في حديث المناهي- قال:«نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند استوائها».
الموسوعة الفقهية ج۱۲، ص۳۷۱-۳۷۳.